المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6043 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6043 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
1- وزير الزراعة… بصفته
2- محافظ سوهاج… بصفته
3- مدير أمن سوهاج… بصفته
4- وكيل وزارة الزراعة بسوهاج… بصفته
5- رئيس الوحدة المحلية لمركز طهطا… بصفته
ضد
السيد على محمد
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 19/ 1/ 2004 في الدعوى
رقم 1082 لسنة15ق
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 4/ 3/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت
رقم 6043 لسنة 50ق عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة
19/ 1/ 2004 في الدعوى رقم 1082 لسنة 15ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت
بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن-استنادا لما ورد به من أسباب-الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ مع
إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استنادا لما ورد
به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 3/
2007 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره أمامها
بجلسة 29/ 5/ 2007.
نظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 29/ 5/ 2007 وفيها قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم
فيه بجلسة 3/ 7/ 2007 ومذكرات في أسبوعين ولم يتقدم أي من الخصوم بمذكرات في خلال الأجل
المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق والمستندات في
أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 1082 لسنة 15ق أمام محكمة القضاء الإداري
بأسيوط بتاريخ 18/ 11/ 2003 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من إزالة البناء المبين في صحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار
مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة منزله الكائن
بحوض الجرار بداخل الكتلة السكنية لبندر طهطا مبني بالطوب الأحمر والطينة وقد قام بهدمه
وإعادة بناءه بالطوب الأحمر والأسمنت ونظام الأعمدة الخرسانية إلا أنه بتاريخ 30/ 10/
2003 نما إلى علمه صدور القرار رقم 3699 لسنة 2003 متضمنا إزالة منزله بمقولة أنه مقام
على أرض زراعية ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون للأسباب التالية:
أولا: أن المنزل مقام على انقاض منزل قديم كان مقاما قبله منذ ما يزيد على عشرين عاما
وأنه قد هدمه وأقام عليه المنزل الحالي.
ثانيا: أن المنزل الصادر بشأنه القرار المعون فيه حرر عنه الجنحة رقم 772 لسنة 2003
مباني على أرض زراعية وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى ومازالت الدعوى متداولة بالجلسات.
ثالثا: أن المنزل محل الإزالة به كافة المرافق من مياه وكهرباء.
رابعا: أن الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 صدر مخالفا للدستور والقانون وقد قضت المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستوريته.
خامسا: أن المختص بإزالة المباني على الأرض الزراعية المحكمة الجنائية المختصة وليست
الجهة الإدارية وأنهي المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 19/ 1/ 2004 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا إلى أن القرار
المطعون فيه صادر بإزالة المبني الخاص بالمدعي وأن المختص بالإزالة هي المحكمة الجنائية
المختصة وليس الجهة الإدارية.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين ونعوا عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله لأن ما أقامه المطعون ضده يعد من أعمال التبوير التي تختص الجهة الإدارية بإزالتها
عملا بأحكام المادتين 151، 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وطلب في نهاية تقرير الطعن الحكم بالطلبات سالفة
الذكر.
ومن حيث إن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل
بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر.. كما
يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس
بخصوبتها.
وتنص المادة 155 من هذا القانون على أنه "يعاقب على مخالفة أحكام المادة 151 من هذا
القانون بالحبس وبغرامة…. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب
المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
ومفاد النصين سالفي الذكر أن المشرع حظر ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه
تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول الجهة الإدارية بوقف أسباب المخالفة
وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بعمل سملات وأعمدة خرسانية على الأرض
الزراعية بدون ترخيص والجهة المختصة ولما كانت هذه الأعمال تعد من الأعمال التي من
شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ومن ثم فإنه إعمالا لأحكام المادتين 151،
155 المشار إليها يكون من حق الجهة الإدارية وقف هذه الأغعمال وإزالتها بالطريق الإداري
وعلى نفقة المطعون ضده ويكون القرار المطعون فيه إذ صدر بإزالة الأعمال التي أقامها
المطعون ضده على الأرض الزراعية قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المختص بإزالة أعمال
البناء والتي أقامها الطاعن هي المحكمة الجنائية المختصة عملا بأحكام المادتين 152،
156 من قانون الزراعة المشار إليه فهذا القول مردود عليه بأن ما إقامة المطعون ضده
من أعمال حسبما ثبت من مطالعة القرار المطعون فيه أنها تعد من أعمال التبوير وليست
من أعمال البناء ذلك لأن البناء الذي أٍبغ عليه المشرع الحماية المنصوص عليها في المادة
156 المشار إليها وعصمه من الإزالة هو المبني المكتمل المهيأ للاستغلال فيما أعد له
وأن ما أقامه المطعون ضده من أعمال لا ينطبق عليها وصف البناء سالف الذكر إضافة إلى
أن ادعائه بأنه أقام مبني مكتمل المرافق وصالحا للسكنى فهذا القول ورد مرسلا لم يقم
عليه دليل من الأوراق وأن العبرة بوصف الأعمال المقامة على الأرض الزراعية يكون وقت
تحرير محضر المخالفة.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما سبق ذكره يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه لقيامه
على غير أساس صحيح من القانون وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون
ضده بمصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا
الطلب عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه،
والموافق 3/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
