المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6038 لسنه 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديدامونى مصطفى أحمد الديدامونى – نائب رئيس بمجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6038 لسنه 50 ق. عليا
المقام من
1 ) محافظ سوهاج بصفته
2 ) وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بصفته
3 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز أخميم بصفته
4 ) مدير أمن سوهاج بصفته
ضد
بشير عبد الحفيظ محمود
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
بجلسة 19/ 1/ 2004
فى الدعوى رقم 4390 لسنه 51 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 4/ 3/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل
حيث قيد بجدولها تحت رقم 6038 لسنه 50 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بأسيوط بجلسة 19/ 1/ 2004 فى الدعوى رقم 4925 لسنه 12 ق والقاضي بقبولها شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء كجددا
برفض الدعوى.
ثم نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة عليا فحص بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت أحالته
الى الدائرة الثالثة موضوع التى نظرته بجلسة 5/ 6/ 2007 وفيها لم يحضر المطعون ضده
أو من يمثله رغم إعلانه قانونا بتقرير الطعن وإخطاره بالجلسة المحددة لنظره, وقد قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون
فى الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت بتاريخ 12/ 9/ 2001 قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى
بأسيوط وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار رقم 463 لسنه 2001 الصادر
من محافظ سوهاج فيما تضمنه من إزالة السور المقام على أرض ملكه بمساحة قيراط واحد بحوض
الأشراف/ 25 بزمام أخميم مع مايترتب على ذلك من آثار قانونيا والزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وذكر شرحا للدعوى أنه أقام السور المشار اليه بالجهة المذكورة وعلى أرض بور غير صالحة
للزراعة وداخل الكتلة السكنية ومن ثم يكون قرار إزالتها المطعون فيه مخالفا للقانون
وغير قائم على سبب يرره خاصة وأن المبانى والمنازل محيطة بالسور من كافة النواحى وليس
للمحافظ ثمة إختصاص قانونا بإزالته إذ عقد المشرع ذلك للمحكمة الجنائية طبقا لما استقرت
عليه أحكام القضاء الإدارى فى ذلك الشأن.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة أصدرت بجلسة 19/ 1/ 2004 الحكم المطعون
فيه وشيدته على أسباب تخلص فى أنه لما كان المشرع بنص المادة 152 من قانون الزراعة
رقم 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنه 1983 قد حظر إقامة أية مبان أو منشآت
فى الأرض الزراعية أو إتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها
وأعتبر المشرع الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعه الزراعية فى حكم الأراضى
الزراعية, وحدد المشرع فى المادة 156 من القانون المذكور عقوبة جنائية هى الحبس والغرامة
لمن يخالف نص المادة 152 المشار اليها ونص على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة
الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف, وأناط بوزير الزراعة حتى صدور الحكم
فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى علىنفقة المخالف, وخلصت المحكمة الى
أنه إعمالا لهذين النصين يكون من سلطة الجهة الإدارية فقط وقف الأعمال المخالفة دون
أن تتجاوز ذلك الى إصدار قرار بإزالتها لأن المشرع إختص القضاء الجنائى وحدة بإزالة
هذه الأعملال عند إدانه المخالف بحكم جنائى, وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى
المطعون ضده قام ببناء السور المشار اليه ثم صدر القرار المطعون فيه من المحافظ بإزالته
فإن ذلك القرار يكون مخالفا للقانون ويتعين القضاء بالغائه مع مايترتب على ذلك من آثار.
ومن حث أن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فأقامت ضده الطعن الماثل استنادا الى اسباب
حاصلها أن الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وخالف الثابت بالأوراق وماأستقر
عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ذلك أن ماقام به المطعون ضده عباره عن إقامة سور
على المساحة المشار إليها.
وهذه الأعمال من شأ،ها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ومن حق الجهة الإدارية
طبقا لنص المادتين 151, 155 من القانون رقم 53 لسنه 1966 المشار اليه وتعديلاته إصدار
قرار بإزالة هذه الأعمال وإعادة الحال الى ماكان عليه الأمر الذى يكون معه القرار المطعون
فيه صادرا من سلطة مختصة قانونا بإصداره ومتفقا وحكم القانون وقائما على مايبره من
الأوراق مما كان يتعين معه على محكمة القضاء الإدارى أن تقضى برفض الدعوى أما وأنها
ذهبت الى غير ذلك بمقولة أن إزالة المبانى من سلطة القضاء الجنائى وحده رغم ا، الأعمال
التى قام بها المطعون ضده لا ينطبق عليها هذا الوصف فإن حكمها يكون مخالفا لقانون جديرا
بالإلغاء والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ومن حيث ان المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 معدلا بالقانونين
رقم 116 لسنه 1983 ورقم 12 لسنه 1985 تنص على أنه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر
أو الحائز للأرض الزراعية بأيه صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة
رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة,
كما يحظر عليهم إرتكاب أى عمل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية
أو المساس بخصوبتها, كما تنص المادة 155 من القانون المذكور على أن يعاقب على مخالفة
حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على
ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة…… ولوزير الزراعة قبل
الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف
"
ومفاد هذين النصين أن المشرع حظر تلك الأرض الزراعية دون زراعة لمدة سنه أو القيام
بأى عمل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها, وحدد
عقوبة جنائية لمن يخالف ذلك هى الحبس والغرامه كما أجاز لوزير الزراعة قبل الحكم فى
الدعوى الجنائية أن يصدر قرارا بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة
المخالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام ببناء سور بالطوب الأحمر والأسمنت
بإرتفاع مترين على المساحة المشار اليها بحوض الأشراف ببندر أخميم بمحافظة سوهاج دون
ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وقد ترتب على هذه الأعمال تبوير المساحة المشار اليها
وعدم زراعتها والمساس بخصوبتها رغم أنها من الأرض الزراعية فمن ثم يكون القرار المطعون
فيه وقد صدر بإزالة هذه الأعمال وإعادة الحال الى ماكان عليه قائما على مايبرره ومتفقا
وصحيح حكم القانون, وليس صحيحا أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأنه تضمن إزالة
مبانى مقامة على المساحة المذكوة بمقولة أن المشرع عقد الإختصاص بإزالتها للقضاء الجنائى
حال إدانه المخالف فى الدعوى الجنائية التى تقام ضده فذلك مردود عليه بأن الأعمال الى
حب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها لاقاضى الجنائى وحده هي تلك التى
اكتمل إنشاؤها وصارت مبنى صالحا للإستخدام فى الغرض الذى أقيم من أجله, أما غير ذلك
كالتشوينات وإقامة الأسوار وأعمال الحفر والأساسات كالقواعد والسملات او الأعمال التى
تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للإستخدام فلا يوجد مايبرر قانونا الحيلولة
بين الجهة الإدارية وبين إصدار قرار بوقفها وإزالتها بل أن ذلك واجب عليها تلتزم بأن
تهم به وتبادر إليه حماية للأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد, وغنى عن البيان أ، مايصدر
عن الجهة الإدارية من تصرف فى شأن هذه الأعمل يخضع لرقابة القضاء الإدارى الذى يتأكد
من توافر الوقائع والأسباب التى تبرر تصرف الإدارة وتبيح لها إصداره وذلك حسبما يتراءى
له من الأوراق فى كل حالة على حدة.
ومن حيث إنه متى كان القرار المطعون فيه قد قام على سببه الذى يبرره ووافق صحيح القانون
فإن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون ما يتعين الحكم بالغائه
والقضاء مجددا برفض الدعوى خاصة وأن المطعون ضده رغم إعلانه بتقرير الطعن قانونا وإخطاره
بالجلسة المحددة لنظره لم يمثل أمام هذه المحكمة سواء بشخصه أو بوكيل عنه ليدفع الطعن
بثمة دفع أو دفاع كما خلت الأوراق مما يفيد أن المحكمة الجنائية قضت ببراءته من الجنحة
التى أقيمت ضده من هذه المخالفة إستنادا لإنتفاء حدوثها.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المطعون ضده بها عن درجتى التقاضي عمل بنص
المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 3 من رجب سنه 1428 هجرية الموافق
17/ 7/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
