المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5980 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5980 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
1- محافظ الدقهلية… بصفته
2- وزير الداخلية… بصفته
3- مدير أمن الدقهلية… بصفته
4- مأمور مركز أجا… بصفته
ضد
ربيع الحسيني عبده مصطفي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 3/ 2/ 2002 في الدعوى رقم
925 لسنة 22ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من مارس سنة 2002 أودعت
هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير
الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 3/ 2/ 2002
في الدعوى رقم 925 لسنة 22ق. المقامة من المطعون ضده على الطاعنين والذي قضي بقبول
الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2229 لسنة 1999 المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض
الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة عليا "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالته
إلى الدائرة الثالثة فحص التي نظرته بجلساتها على النحو المبين بالمحاضر وفيها أودع
وكيل المطعون ضده حافظة مستندات وبجلسة 21/ 2/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 29/ 5/ 2007 حيث نظرته
المحكمة بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 3/ 7/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات
خلال أسبوعين وبتلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 925 لسنة 22ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلب في ختامها الحكم بقبول
الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الدقهلية رقم 2229 لسنة 1999 مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أن محافظ الدقهلية أصدر القرار المطعون فيه متضمنا إزالة المخالفة
التي ارتكبها بالبناء على الأرض الزراعية بناحية بندر أجا على سند من أن إقامتها كانت
بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53/ 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون لأن الأرض محل القرار الطعين أرض بور غير
صالحة للزراعة وتقع داخل الكتلة السكنية للناحية وأن سلطة الإزالة حكر على المحكمة
الجنائية فضلا عن أنه تحررت له القضية رقم 1794/ 1999 والتي لم يفصل فيها بعد.
وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 3/ 2/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامته-بعد أن استعرضت
نصوص المواد 151، 152، 155، 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون
رقم 116/ 1983 ونص المادتين الأولى والثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم
العسكري رقم 1 لسنة 1996 بشأن حظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان أو منشآت
عليها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ الدقهلية بوقف
وإزالة المخالفة التي ارتكبها المدعي على مساحة 90م2 بناحية البيلون مركز أجا دقهلية-والتي
قدم عنها للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 1794/ 1999 جنح أجا أمن دولة طوارئ والتي قضي
فيها بجلسة 1/ 12/ 1999 ببراءة المدعي من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على ما ثبت لديها
من أن الأرض محل المخالفة هي أرض فضاء وليست زراعية ومن ثم فإن القرار المطعون فيه
يكون قد قام على غير سبب يبرره قانونا. كما اعتصب مصدره سلطة القضاء الجنائي المختص
وحده بإزالة التعدي على الأرض الزراعية ولذلك تقضي لالمحكمة بإلغاء القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
تأسيسا على أن أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 1 لسنة 1996 قد حظر بالإضافة إلى
تبوير الأرض الزراعية وتجريفها أو المساس بخصوبتها إقامة أية مبان أو منشآت على الأرض
الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها وخول وزير الزراعة أو من يفوضه في حالة
مخالفة أحكام المادة الأولى من الأمر المشار إليه أن يوقف الأعمال المخالفة بالطريق
الإداري وإعادة الحال إلى ما كان عليه وذلك بإزالة المخالفة التي وقعت على الأرض الزراعية
وأنه وإذ صدر القرار المطعون فيه بذلك فإنه يضحي قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون وبمنأي
عن عيوب عدم المشروعية فضلا عن ذلك فإن استناد الحكم المطعون فيه على الحكم الجنائي
الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة البناء على الأرض الزراعية قد شابه القصور في التسبيب
إذ أن محكمة أول درجة لم تتأكد من أن هذا الحكم الجنائي قد حاز الحجية بصيرورته نهائيا
وباتا مما يكون الحكم المطعون فيه جديدا بالإلغاء.
ومن حيث إنه صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكري العام
ونص في مادته الثانية على أن "يفوض السيد الدكتور/ ………….. رئيس مجلس الوزراء
ووزير التخطيط ونائب الحاكم العسكري العام في كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص
عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ" ثم صدر أمر نائب الحاكم العسكري
العام رقم 1 لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها
ونص في مادته الأولى على أن يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها أيا كانت صفته
ما يلي:
1-ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي من شأنه تبوير الأرض الزراعية.
2-تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها بغير أغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة
على خصوبتها.
3-إقامة أية مبان أو منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لهذه
الأغراض….".
وتنص المادة الثانية منه على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات
أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من يخالف
أي حكم من أحكام المواد السابقة ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة جميع وسائل النقل والآلات
والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمواد المستخدمة فيها وفي جميع الأحوال لوزير
الزراعة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري
على نفقة المخالف لحين صدور حكم في الدعوى".
ومن حيث إنه صدر قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 572 لسنة
1996 ونص في مادته الأولى على أن "يفوض السادة المحافظون-كل في دائرة اختصاصه-في اختصاصاته
المخولة له بمقتضي الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 المشار إليه ووقف الأعمال المخالفة
ووقف أسبابها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك
في جميع المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الأمر ونص في مادته الثانية
على أن يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
ومن حيث إن مفاد ما سبق أن الحاكم العسكري العام قد فوض بمقتضي قراره رقم 1 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري في مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص
عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون واستمدادا من هذا
التفويض أصدر نائب الحاكم العسكري أمره رقم 1 لسنة 1996-وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر
بوقف الأعمال المخالفة المبينة بالأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق
الإداري على نفقة المخالف لحين صدور حكم في الدعوى وأنه أيا ما كان وجه الرأي في مدى
سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة فما كايجوز لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره
رقم 572 لسنة 1996-أن يفوض المحافظين في مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك
للمبدأ المستقر عليه فقها وقضاء بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف
إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة. أما الاختصاصات
المستمدة من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز أن يفوض فيها غيره بل عليه
أن يمارس بنفسه الاختصاصات المخولة له.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه نسب إلى المطعون ضده قيامه بحفر أساسات وتشوين مواد
بناء ورمل وزلط وطوب على مساحة 90م2 من الأرض الزراعية بحوض أم رسلان بناحية البيلوق
وتحرر له محضر المخالفة رقم 51376 بتاريخ 26/ 9/ 1999. وأنه بتاريخ 7/ 10/ 1999 أصدر
محافظ الدقهلية قراره رقم 2229/ 1999-طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 572/ 1996 بتفويض
السادة المحافظين في الاختصاصات الواردة بالأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 سالف الذكر.
ونص في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية توقف وتخلي وتزال إداريا
على نفقة المخالف التعديات الواقعة على الأرض الزراعية والمخالفة للأمر العسكري رقم
1/ 1996 وذلك طبقا للكشف المرفق المعتمد منا".
وتضمن هذا الكشف اسم المطعون ضده تحت رقم 2 ومتى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد
صدر من محافظ الدقهلية بنخاء على التفويض الصادر له من وزير الزراعة وأن هذا التفويض
غير جائز قانونا على ما سلف بيانه فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر من يغر مختص بإصداره
مما يصمه بعيب عدم الاختصاص ويكون جديرا بالإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب-وإن
كان بغير ما تقدم من أسباب فإنه يكون متفقا وأحكام القانون بالنسبة للنتيجة التي خلص
إليها من الحكم بإلغاء القرار 2999 لسنة 1999 المشار إليه ويكون الطعن عليه على غير
أساس جديرا بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184
من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه،
والموافق 10/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
