الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5628 لسنة 47 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى عبد الرحمن يوسف، محمد ماجد محمود ماجد/ عبد المجيد أحمد حسن المفنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5628 لسنة 47 ق 0 عليا

المقام من

1. زكريا الششتاوي فرج

ضد

1. وزير الإسكان والتعمير " بصفته "
2. محافظ الغربية " بصفته "
3. وكيل الوزارة بمديرية الإسكان بالغربية " بصفته "
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة21/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 2323 لسنة1ق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من مارس عام آلفين وواحد أودع وكيل الطاعن قلم الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد برقم 5628 لسنة 47 ق0 عليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 21/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 2323 لسنة 1 ق القاضي بقبولها شكلا وبأحقية المدعي – الطاعن – في اقتضاء فروق أسعار الحديد والأسمنت ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتعديله لإلزام الجهة الإدارية المطعون شدها بأن تؤدي له مستحقاته الناشئة عن تنفيذ العقد المؤرخ 13/ 4/ 1991 بشأن العملية المبينة بتقرير الطعن وهي استرداد غرامة التأخير وصرف فروق أسعار الحديد والأسمنت وقيمة الأعمال الجديدة في خرسانة الأراضي من 10 سم إلى 20 سم فيكون إجمالي المبلغ 40637.19 جنيها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر الطرفان كل بوكيل عنه وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 23/ 12/ 2003 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها وبجلسة 21/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بحالته بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها برقم 2338 لسنة 47 ق بتاريخ 4/ 1/ 1993 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له مستحقاته عن تنفيذ العقد المؤرخ 3/ 4/ 1991 وقيمتها 40637.190 جنيها عبارة عن استرداد غرامة تأخير وقيمة فروق أسعار الحديد والأسمنت وقيمة أعمال جديدة في خرسانة الأراضي.
وذكر شرحا للدعوى أنه بتاريخ 3/ 4/ 1991 تعاقد مع مديرية الإسكان بالغربية على إنشاء ورشة مزدوجة دور أرضي بمدرسة طنطا الثانوية الزخرفية على أن تكون مدة التنفيذ خمسة شهور تبدأ من استلام الموقع خاليا من الموانع وتم الاتفاق على أن أية أعمال غير مدرجة بالمقايسة تتم المحاسبة عنها حسب قائمة الأسعار الاعتبارية طبعة 1974 وأن أية زيادة في أسعار الحديد والأسمنت بقرارات وزارية بعد جلسة فتح المظاريف يحاسب عنها أولا بأول مع الدفعات والختامي وعلى مديرية الإسكان صرف أذونات الحديد والأسمنت اللازمة للعملية وأي تأخير في صرف الدفعات المستحقة لأكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد النهائي يضاف إلى مدة العملية، وكانت قيمة العقد 198851 جنيها. وقد تسلم الموقع بتاريخ 27/ 4/ 1991 وبدأ في أعمال الحفر والخرسانة العادية ولم تلتزم الجهة الإدارية بإعطائه أذون الحديد والأسمنت مما أضطره إلى شرائها من السوق الحرة وترتب على ذلك تأخير في التنفيذ وتم مد المدة بمعرفة الجهة الإدارية ومع ذلك لم تصرف له فروق أسعار الحديد والأسمنت رغم أن قرار زيادة أسعارها صدر بعد جلسة فتح المظاريف.
وأضاف المدعي أن سمك الخرسانة العادية للأرضيات طبقا للمقايسة كان 10 سم إلا أنه فوجئ بتعديله من الجهة الإدارية ليكون 20 سم وادعت أنه كان ذلك ولم تقم بتعديله الأمر الذي يستحق معه مقابل هذه الزيادة كأعمال جديدة ولكنها لم تصرف له أية مبالغ عنها بل قامت بخصم غرامة تأخير منه رغم أن التأخير كان لأسباب ترجع إليها ولا دخل له فيها.
وخلص المدعي إلى أنه يستحق مد مدة العملية من 29/ 10/ 1991 حتى 15/ 7/ 1992 واسترداد غرامة التأخير التي خصمت منه ومقدارها 29892.69 جنيها، ومبلغ 6460 جنيها قيمة فروق أسعار في الحديد والأسمنت ومبلغ 4284.5 جنيها قيمة الفرق في سمك خرسانة الأراضي وقد صدرت فتوى من مفوض الدولة بالمحافظة بأحقيته لهذه المبالغ ولكن الجهة الإدارية لم تلتزم بها مما أضطره إلى اللجوء إلى القضاء، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا حيث قيدت بجدولها برقم 2323 لسنة1 ق وتدوولت أمامها بالجلسات حتى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه بأحقية المدعي في صرف فروق أسعار الحديد والأسمنت ورفضت ما عدا ذلك من طلباته، وشيدت قضاءها على أسباب تخلص في أن المدعي تسلم الموقع بتاريخ 27/ 4/ 1991 ومدة التنفيذ كانت خمسة شهور من ذلك التاريخ وبعد إضافة مدة التأخير في صرف الدفعة الثانية والثالثة أصبح ميعاد إنهاء العملية هو 29/ 10/ 1991 ورغم إنذار المدعي أكثر من مرة واتخاذ إجراءات السحب ضده ثم إعطاؤه أكثر من مهلة فإنه لم يلتزم وأخل بالتزاماته ولم ينته من تنفيذ العملية إلا في 15/ 7/ 1992 وبالتالي يكون توقيع غرامة تأخير عليه موافقا لصحيح القانون، وبالنسبة لطلبه صرف قيمة تنفيذ سمك خرسانة الأراضي بواقع 20 سم فالثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية هي التي قامت بتعديل سمك الخرسانة من 10 سم إلى 20 سم بأصل المقايسة التي طرحت المناقصة على أساسها وسلمت صورتها لمن تقدم إليها وبالتالي فلم تكن هذه أعمالا إضافية أو جديدة حتى يحصل المدعي على مبالغ مالية عنها.
وخلصت المحكمة إلى رفض هذا الطلب. أما فروق أسعار الحديد والأسمنت فقد صدرت قرارات وزارية بزيادة أسعارها بعد جلسة فتح المظاريف وطبقا لشروطه التي قبلتها الجهة الإدارية فإنه يستحق صرف هذه الفروق.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض ذلك الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل مؤسسا إياه على أسباب تخلص في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وخالف أحكامه لأن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقا لما أشتمل عليه عملا بنص المادتين 147، 148 من القانون المدني وهو ما لم تأخذ به محكمة القضاء الإداري حيث خالفت شروط العقد لأن الجهة الإدارية تأخرت في صرف مستحقاته لأكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد وبالتالي فإنه يستحق مد مدة العملية واسترداد غرامة التأخير الموقعة عليه. وأضاف أن الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث أن ما استخلصه الحكم غير قائم على فحص للمستندات والدفاع المقدم منه والذي يقطع بأحقيته فيما يطالب به وقد فات على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع وتمحص تلك المستندات وبذلك وقع حكمها باطلا جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد الإداري كغيره من العقود الأخرى يجب تنفيذه طبقا لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية نزولا على الأصل العام المقر في الالتزامات عموما ومن مقتضياته أنة حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا للعقد الذي أبرم بينهما والشروط والقواعد التي أبرم على أساسها، ولا شك أن ما يتفق عليه الطرفان في هذا الشأن يقيدهما كأصل عام باعتباره الشريعة التي تلاقت عندها إرادتهما وقبلا ترتيب حقوق والتزامات كل منهما على أساسها أخذا بالقاعدة الأصولية المقررة في العقود عامة وهي أن العقد شريعة المتعاقدين، ومن المقرر طبقا لنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 والتي تسرى على هذا النزاع طبقا لنص البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين أنه يجب على المقاول إنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة ويجوز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة منح المقاول مهلة إضافية لإتمام التنفيذ مع توقيع غرامة تأخير عليه عن المدة التي تأخر فيها حتى ميعاد التسليم المؤقت، وهذه الغرامة طبقا للمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة هي جزاء يقصد منه ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام ومناط توقيعها أن يكون التأخير راجعا إلى فعل المتعاقد مع الإدارة وتراخيه في إتمام تنفيذ الأعمال خلال المدة المقررة ويعفى منها إذا كان التأخير في تسليم الأعمال لأسباب ترجع للجهة الإدارية المتعاقدة أو لقوة قاهرة لا دخل له فيها.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم موقع العملية محل النزاع بتاريخ 27/ 4/ 1991 وكان محددا للتنفيذ خمسة شهور من التاريخ الأخير أي تنتهي المدة في 26/ 9/ 1991 وتم مدة المدة حتى 29/ 10/ 1991 بإضافة مدة تأخير مستخلص الدفعتين الثانية والثالثة ولكن الطاعن لم يسلم العملية في الميعاد المحدد رغم إنذاره أكثر من مرة والمرور على العملية في تواريخ مختلفة وإثبات عدم إنجاز الأعمال المطلوبة على النحو الثابت بملف العملية المرفق بالأوراق ومنحه أكثر من مهلة والتراجع عن سحب العملية منه بناء على طلبه ووعده بالانتهاء منها إلا أنه تأخر كثيرا دون مبرر ولأسباب لا ترجع لجهة الإدارة حتى تم تسليم العملية ابتدائيا بتاريخ 15/ 7/ 1992 ومن ثم تكون الجهة الإدارية على حق في توقيع غرامة التأخير المقررة قانونا عليه وقد أيدها في ذلك – يحق – الحكم المطعون فيه ويضحى النص عليه في هذا الشق من قضائه لا يقوم على سند يبرره ولا ينال من ذلك ما يرتكن إليه الطاعن من تأخر الجهة الإدارية في منحه أذون الحديد والأسمنت وشراؤه لهما من السوق الحرة فتلك حجة لا تبرر له أن ينفذ الأعمال ببطء شديد أو يتوقف عنها ويتأخر قرابة تسعة اشهر عن تسليمها خاصة إذ كان بأمكانه شراء هذه المواد من السوق الحرة حتى تمنحه الجهة الإدارية الأذون الخاصة بها أو تتم محاسبته عن فروق أسعارها خاصة وأن الثابت أنه لما طلب منها صرف تلك الأذون بتاريخ 29/ 7/ 1991 أخطرته على الفور بتاريخ 31/ 7/ 1991 بأن وزارة الإسكان لا تعطي في ذلك الوقت تصاريح حديد التسليح وعليه تدبير احتياجاته من الشركات المنتجة.
أما بالنسبة لمطالبته بفروق أسعار عن تنفيذ خرسانة الأراضي بسمك 20 سم بمقولة أن سمكها محدد بالمقايسة بنسبة 10 سم وقد وضع أسعاره على هذا الأساس ثم عدلتها الجهة الإدارية لتكون 20 سم أثناء التنفيذ فذلك زعم من الطاعن لا يسانده دليل من الأوراق حيث أن سمك هذه الخرسانة محدد من بداية الأمر بأصل المقايسة التي تم تصويرها وتوزيعها على المتناقصين بنسبة 20% وآية ذلك ما أثبتته الشئون القانونية بالمحافظة من مطالعة العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة إذ تبين أنها قدمت أسعارها عن هذا البند على أنه بسمك قدره 20 سم وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون حيث رفض طلب الطاعن صرف أية مبالغ عن هذا البند على الأساسي الذي يطالب استنادا إليه، أما بالنسبة لفروق أسعار الحديد والأسمنت التي كان يطالب بها فالثابت أن الحكم المطعون فيه قضى له بأحقيته فيها ولم ينازع الطاعن في هذا الشق من قضاء الحكم.
ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قائما على ما يبرره من الأوراق وموافقا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن عليه.
ومن حيث إنه عن مصروفات الطعن فإن الطاعن يلتزم بها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق لسنة 1427 هجرية والموافق 9/ 1/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات