الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5307 لسنة 49ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، محمد ماجد محمود ماجد/ عبد المجيد أحمد حسن المفنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5307 لسنة 49ق 0 عليا

المقام من

1. محافظ الإسكندرية " بصفته "
2. رئيس حي شرق الإسكندرية " بصفته "
3. مدير إدارة العقود والمشتريات بحي شرق الإسكندرية " بصفته "

ضد

1. فيكتور سعيد صليب الممثل القانوني للشركة المصرية للتوكيلات الهندسية
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 18/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 3856 لسنة 50 ق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق الثامن من مارس عام آلفين وثلاثة أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها برقم 5307 لسنة 49 قضائية عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 18/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 3856 لسنة 50 ق القاضي بقبولها شكلا وبإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها (الطاعنة) بأن تؤدي للمدعي بصفته ( المطعون ضده) مبلغا مقداره 24498 جنيها – أربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيها – والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغا مقداره 23798 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامها المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 18/ 2/ 2004 ثم تدوول أمامها بالجلسات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها ولم يحضر المطعون ضده أو من يمثله وبجلسة 19/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 19/ 10/ 2004 وفيها نظرته المحكمة وبالجلسات التالية وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ولم يحضر المطعون ضده أو من يمثله، وبجلسة 14/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعها ابتداء قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 27/ 1/ 1993 حيث قيدت بجدولها برقم 673 لسنة 1993 مدني كلي/ 10 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم – الطاعنين – متضامنين بأن يؤدوا له مبلغا مقداره (32308 جنيها ) أثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثمانية جنيهات والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلزامهم المصروفات. وذكر شرحا للدعوى أن محافظة الإسكندرية طرحت مناقصة عامة لتوريد معدات وتجهيزات لجراج حي شرق وكانت مكونة من أحد عشر بندا وأنه تقدم بعطاء عن البنود 1، 2، 3، 4، 8، 9، 11 وبتاريخ 16/ 8/ 1990 أخطرته الجهة الإدارية بقبول عطائه عن البندين الثامن والتاسع من المناقصة وهما عن توريد ما يلي:
البند الثامن تونجر شحن بطاريات صناعة أمريكية يابانية مشتركة بمبلغ 4500 جنيه والبند التاسع ماكينة أوتوماتيكية لثنى ألواح الصاج وتعمل بمحرك كهربائي صناعة مصرية استثمارية بمبلغ 19440 جنيها، وأضاف المدعي أنه استكمل التأمين النهائي عن هذين البندين وصدر له إذن توريد عنهما برقم 394 بتاريخ 2/ 9/ 1990 بمبلغ إجمالي 23940 جنيها وقام بتوريد هذين الصنفين ومع ذلك لم تصرف له الجهة الإدارية القيمة المقررة عنهما.
وأضاف المدعي أن المحافظة المذكورة أعلنت عن مناقصة أخرى لتوريد معدات وتجهيزات لجراج ذات الحي المذكور فتقدم بعطاء عن بنودها أرقام 1، 3، 5، 11 وبتاريخ 30/ 9/ 1990 أخطرته المحافظة بقبول عطائه عن توريد البندين 5، 11 بمبلغ إجمالي مقداره 36793 جنيها ويتضمن البند الخامس توريد كوريك زرافة (ونش) هيدروليكي يعمل يدويا صناعة أسباني بمبلغ 2293 جنيها، والبند الحادي عشر كوريك رفع سيارات على ستة أعمدة بمحرك كهربائي صناعة ألمانية بمبلغ 34500 جنيها، ومن ثم سدد التأمين النهائي عن هذين البندين وصدر له إذن توريد عنهما برقم 415 في 10/ 10/ 1990، وبتاريخ 7/ 11/ 1990 ورد الصنفين محل المناقصة الأولى والصنف الأول من المناقصة الثانية ولم يستطع توريد البند الحادي عشر من المناقصة الأخيرة (كوريك رفع السيارات) نظرا لندرته وعدم وجوده في السوق نهائيا وكان قد طلب من الجهة الإدارية في 1/ 11/ 1990 مهلة لمدة ستين يوما لتوريده إلا أنها رفضت وطلبت منه التوريد خلال عشرة أيام ولذلك فإنه يكون في حل من تنفيذ ذلك البند. وأضاف المدعي أن المحافظة رفضت صرف مستحقاته عن هاتين العمليتين ومقدارها 32308 جنيها عبارة عن سعر بندي المناقصة الأولى 23940 جنيها+ 2395 جنيها قيمة التأمين النهائي عنها +2293 قيمة البند الخامس من المناقصة الثانية +3680 جنيها قيمة التأمين النهائي عن هذه المناقصة ولذلك أقام الدعوى المذكورة لإلزامها بسداد هذه المبالغ له لأنه قام بتنفيذ التزاماته ولا يوجد مبرر قانوني لتقاعس المحافظة عن سداد ثمن هذه الأصناف خاصة وأنها طرحت الصنف الذي لم يورده مرتين في 27/ 2، 22/ 8/ 1991 ولم يتقدم أحد لتوريده لاختفائه من السوق.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة المدنية المذكورة قضت بجلسة 30/ 6/ 1993 بندب مكتب خبراء وزارة
العدل بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع التقرير المرفق بالأوراق، وبجلسة 22/ 11/ 1995 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص بنظرها، ومن ثم وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 3856 لسنة 50ق وبعد أن تدوولت أمامها أصدرت الحكم المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي – المطعون ضده – مبلغا مقداره 24498 جنيها والفوائد بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد – وشيدت قضاءها على أسباب حاصلها أنه طبقا للثابت من تقرير الخبير فإن مستحقات المدعي مقدارها 33008 جنيها قيمة أمر توريد العملية الأولى والتأمين النهائي في الخاص بها وقيمة توريد البند الأول من أمر توريد العملية الثانية والتأمين النهائي عنها، أما مستحقات الجهة الإدارية قبله فمقدارها مبلغ 8510 جنيها تخصم منه مقابل تقاعسه من توريد البند الثاني من العملية الثانية الصادر بها أمر التوريد رقم 415 وقيمة التأمين النهائي عنها، وخلصت المحكمة إلى أنه يكون مستحقا للمدعي المبلغ سالف الذكر 24498 جنيها وقد احتجزته الجهة الإدارية دون سند قانوني ويتعين إلزامها بأدائه إليه وفوائده بواقع 4% سنويا طبقا لنص المادة 226 من القانوني المدني.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترفض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استنادا إلى أسباب تخلص في أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه بنى قضاءه على تقرير الخبير رغم أن الأخير لم يطلع على أصل ملف التوريد الخاص بالنزاع ولم يفحص المستندات الخاصة به وجاء التقرير مشوبا بالقصور حيث اعتمد على ما قدمه المطعون ضده من دفاع ومستندات رغم أنه تقاعس وأخل بالتزاماته وامتنع عن تنفيذ البند الثاني من مشمول أمر التوريد عن العملية الثانية ولذلك قررت الجهة الإدارية فسخ العقد وإنهاء التوريد عنه وتكون مستحقاتها قله عبارة عن 8510 جنيها قيمة 10% مصروفات إدارية والتأمين الذي تمت مصادرته + 16430 جنيها قيمة 21.5% فوائد بنكية من قيمة العقد + 4973 جنيها تعويض عما لحقها من أضرار وتكون جملة مستحقاتها قبله مبلغ 29913 جنيها وبأجراء المقاصة بين هذا المبلغ وبين مستحقات المطعون ضده لا يكون له ثمة مبالغ بل أنه مدين لها بمبلغ 5415 جنيها.
ومن حيث إنه لما كانت المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أن:
" يلتزم المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة".
وطبقا لنص المادة من ذات اللائحة يجوز للسلطة الإدارية المختصة إعطاء المتعهد مهلة إضافية لتوريد الكميات التي تأخر في توريدها مع توقيع غرامة تأخير عليه بحد أقصى 4% من قيمة تلك الأصناف فإذا لم يقم بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية يكون للجهة الإدارية أن تتخذ بشأنه أحد إجراءين أولهما أن تشتري الأصناف التي لم يوردها على حساب الثاني أن تنهى التعاقد بالنسبة لتلك الأصناف وتصادر التأمين بما يوازي 10% من قيمتها وتحصل على جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات عما يلحق بها من أضرار. وإذ تبين من الأوراق المودعة ملف الطعن ومن بينها تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة المدنية أن المطعون ضده قام بتنفيذ أمر التوريد رقم 394 بتاريخ 2/ 9/ 1990 الخاص بالعملية الأولى ولم تنكر عليه الجهة الإدارية ذلك ومن ثم يستحق القيمة المالية المتفق عليها للصنفين الذين وردهما وهي مبلغ 23940 جنيها كما يستحق قيمة التأمين النهائي عن هذه العملية وهو مبلغ 2395 جنيها ولا يوجد ثمة مبرر قانوني لحرمانه من مستحقاته سالفة الذكر، أما بالنسبة للعملية الثانية فالثابت أنه قام بتوريد صنف واحد فقط من الصنفين الصادر له أمر توريدهما وهو كوريك زرافة وقيمته 2293 جنيها ولم يقم بتوريد الصنف الثاني الذي رسا عليه وهو كوريك رفع سيارات وقيمته 34500 جنيها ومن ثم أنهت الجهة الإدارية التعاقد بالنسبة لهذا الصنف أي أنها اختارت الإجراء الثاني المنصوص عليه بالمادة من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر ولذلك يتعين إعمال أحكامها على النزاع بين الطرفين ويكون من حق الجهة الإدارية أن تصادر من التأمين النهائي المقدم من المطعون ضده عن العملية الثانية ما يوازي 10% من قيمة الصنف الذي لو يورده أي تخصم منه مبلغا مقداره (3450 جنيها) ويتبقى مستحقا له من قيمة ذلك التأمين مبلغا مقداره (230 جنيها) كما تستحق الجهة الإدارية غرامة تأخير بواقع 4% من قيمة الصنف المذكور أي (1380 جنيها) وبالتالي فإن مستحقات المطعون ضده هي 23940 جنيها قيمة توريد بندى العملية الأولى + 2395 جنيها التأمين النهائي عن تلك العملية +2293 جنيها قيمة سعر البند الأول من العملية الثانية +230 جنيها قيمة ما تبقى له من التأمين النهائي عن تلك العملية = 28858 جنيها يخصم منه مبلغ مقداره (4830 جنيها) عبارة عن غرامة تأخير و10% تأمين نهائي بنسبة 10% من قيمة الصنف الذي لم يورده فيكون إجمالي ما يستحقه طرف الجهة الإدارية ولم يصرف له مبلغا مقداره 24028 جنيها أربعة وعشرون ألفا وثمانية وعشرون جنها وليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار كامل قيمة التأمين النهائي المقدم عن بندي العملية الثانية من مستحقات الجهة الإدارية بمقولة أحقيتها في مصادرته فذلك مخالف لنص المادة 92/ ب من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1983 التي اختارت الجهة الإدارية إعمالها في شأن النزاع إذ يقتصر حقها في هذه الحالة بالنسبة للتأمين النهائي على مصادرة ما يوازي 10% من قيمة الصنف الذي لم يورده المطعون ضده، كما أنه ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم من أحقية الجهة الإدارية في خصم ما يوازي نسبة 10% من قيمة الصنف المذكورة كمصروفات إدارية حيث اعتمد الحكم في هذا الشأن على ما انتهى إليه – دون حق – تقرير الخبير الذي استند إلى نص الفقرة ( أ ) من المادة سالفة الذكر التي تطبق في حالة شراء الأصناف التي لم تورد على حساب المورد المقصر مع أن الجهة الإدارية لم تلجأ إلى هذه الفقرة وإنما إلي الإجراء الثاني المنصوص عليه بالفقرة (ب) من تلك المادة ولم يرد به حق الجهة الإدارية في الحصول على ثمة مصروفات إدارية عند إنهاء التعاقد بالنسبة للصنف أو الأصناف التي لم يتم توريدها وإنما جعل لها في تلك الحالة الحق في مصادره التأمين بالنسبة سالفة البيان والحصول على ما تستحقه من غرامات أو تعويضات عما لحق بها من أضرار، وقد خلت الأوراق من دليل على أن أية أضرار قد لحقت بالجهة الإدارية الطاعنة وتستحق عنها ثمة تعويض، وقد أصاب الحكم المطعون فيه إذ لم يحكم لها بأي تعويض كما أصاب صحيح القانون في عدم الأخذ بما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أحقيتها في فوائد بنكية بواقع 21.5% من قيمة العملية الثانية إذ أن خصم قيمة هذه النسبة لا سند له من القانون.
ومن حيث إن لما كان ما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغا مقداره 24028 جنيها – أربعة وعشرون ألفا وثمانية وعشرون جنيها، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 27/ 1/ 1993 حتى تمام السداد عملا بنص المادة 226 من القانون المدني وأخذا في الاعتبار إلا تضار الجهة الإدارية بطعنها فيما يتعلق بنسبة الفائدة إذ أن العقد محل النزاع عن الأعمال التجارية.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الجهة الإدارية تلتزم بها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغا مقداره 24028 جنيها ( أربعة وعشرون ألفا وثمانية وعشرون جنيها ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصله في 27/ 1/ 1993 حتى تمام السداد وألزمتها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق لسنة 1427 هجرية والموافق 9/ 1/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات