المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3494 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3494 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
1- وزير الزراعة… بصفته
2- محافظ قنا… بصفته
3- وزير الداخلية… بصفته
ضد
ماهر محمد الصافي
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 1108
لسنة 5ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 27/ 2/ 2000 أودعت عيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام
تحت رقم 3494 لنسة 46ق عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة
19/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 1108 لسنة 5ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن استنادا لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون
ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو الثاتب بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استنادا لما ورد
به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص الطعون وبجلسة 4/ 4/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 7/ 6/ 2006 والتي
بدورها قررت بجلسة 20/ 12/ 2006 بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الثالثة
موضوع للاختصاص.
نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 29/ 5/ 2007 وفيها قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه
بجلسة 3/ 7/ 2007 ومذكرات في أسبوعين ولم يتقدم أي من الخصوم بمذكرات في خلال الأجل
المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق والمستندات أن المدعي (المطعون
ضده) أقام الدعوى رقم 1108 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 8/ 7/ 1997
طالبا في ختامها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يمتلك منزلا كائناب ناحية نجع العبلة تبع النجمة والحمدان
مركز أبو تشت ضمن الكتلة السكنية ونما إلى علمه صدور قرار محافظ قنا رقم 155 لسنة 1996
بإزالة المبني المشار إليه.
ونعي على هذا القرار مخالفته للقانون لأن المنزل المقام عبارة عن إحلال وتجديد لمنزل
قديم فضلا عن أن وزير الزراعة لا يملك طبقا لأحكام المادتين 152، 156 من القانون رقم
116 لسنة 1983 إزالة المخالفات الزراعية وتم تحرير مخالفة بناء ولم يفصل فيها بعد وأنهي
المدعي صحيفة دعواه طالبا الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 10/
1997 حكمت المحكمة تمهيديا بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية
المحددة له بالحكم وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره متضمنا النتيجة التي انتهي
إليها فيه.
وبجلسة 19/ 1/ 2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه استنادا إلى أن الأعمال التي أقامها المدعي تعد من أعمال البناء التي تختص بإزالتها
المحكمة الجنائية المختصة وليس الجهة الإدارية عملا بأحكام المادتين 152، 156 من قانون
الزراعة رقم 53 لنسة 1966 وتعديلاته.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين ونفوا عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله استنادا إلى أن المطعون ضده أقام سور وهيكل خرساني على أرض زراعية بالمخالفة
لأحكام المادتين 151، 155 من قانون الزراعة المشار إليه وأن ما أقامه المطعون ضده يعد
من أعمال التبوير التي تختص الجهة الإدارية بإزالتها وليست المحكمة الجنائية وبالتالي
يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل
بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر……..
كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية
أو المساس بخصوبتها".
وتنص المادة 155 من هذا القانون على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون
بالحبس وبغرامة…. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة
وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف".
ومفاد النصين سالفي الذكر أن المشرع حظر على مالك الأرض أو مستأجرها أو حائزها اتخاذ
أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول
الجهة الإدارية الحق في وقف هذه الأعمال وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن المطعون ضده أقام على الأرض الزراعية
ملكه سورا وهيكلا خرسانيا دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فيكون
بذلك قد خالف أحكام المادتين 151، 155 سالفي الذكر ويكون القرار المطعون فيه إذ صدر
بإزالة هذه الأعمال باعتبارها أنها تعد أعمالا شأنها تبوير الأرض الزراعية قد صادف
صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الأعمال التي أقامها
المطعون ضده يعد من أعمال البناء التي تسرى بشأنها أحكام المادتين 152، 156 من قانون
الزراعة المشار إليه وأن الاختصاص بإزالتها يكون للمحكمة الجنائية المختصة فهذا مردود
عليه بأنه يشترط لاعتبار الأعمال المخالفة بناء يتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة
156 والتي يحظر فيها على الجهة الإدارية إزالتها أن يكون المبني قد اكتمل وأصبح مهيأ
للاستعمال فيما أعد له وعليه فإن ما أقامه المطعون ضده من أعمال لا يصدق عليها وصف
البناء كما لا ينال من ذلك صدور حكم من المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده مما نسب
إليه فهذا الحكم لا يجوز حجية أمام هذه المحكمة لأنه لم ينفي عن الأرض المقام عليها
السور صفة الأرض الزراعية وإنما أسس البراءة على أن المحكمة بداخلها الشك والريبة في
أدلة ثبوت المخالفة ضد المتهم وهذا الشك لا ينفي وقوع المخالفة في ذاتها وإنما تستند
إليه المحكمة في نفي قيام المتهم بهذه الأعمال محل الاتهام وهذا الشك في الاتهام
وإن كان يصلح سببا للبراءة في الأحكام الجنائية فإنه لا يعد سببا فس نفي مخالفة التعدي
على الأرض الزراعية بإقامة أعمال عليها من شأنها المساس بخصوبتها وقد أكد تقرير الخبير
أن الأرض المقام عليها السور أرض زراعية مستقطعة من الرقعة الزراعية وأنها تقع خارج
الكتلة السكنية وتحيط بها الأرض الزراعية الأمر الذي من شأنه أن يكون قرار إزالة هذه
الأعمال قائما على سببه أيا مما كان القائم بهذه الأعمال.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما سبق ذكره يكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء القرار المطعون
فيه قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه ورفض الدعوى مع إلزام
المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه،
والموافق 3/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
