المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2791 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2791 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
1- محافظ سوهاج… بصفته
2- وزير الزراعة… بصفته
ضد
حسن محمد عبد الحليم عوض
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 18/ 11/ 2002 في الدعوى رقم
1770 لسنة13ق
الإجراءات
في يوم الاثنين السادس من يناير عام 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة
نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
2791 لسنة 49ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط-الدائرة الثالثة-بجلسة
8/ 11/ 2002 في الدعوى رقم 1770 لسنة 13ق القاضي: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 3/ 2007 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 3/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا-الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 5/ 6/ 2007 حيث نظر بهذه الجلسة وفيها قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 29/ 11/ 2000 أقام المدعي (المطعون
ضده) الدعوى رقم 1770 لسنة 13ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طلب فيها الحكم بقبول
الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإزالة مسكنه الموضح الحدود والمعالم
بصحيفة الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه أقام منزلا بناحية الطليحات مركز جينه محافظة سوهاج ويقع
المنزل داخل الكتلة السكنية ويقيم فيه هو وأسرته وقد أقيم المنزل منذ سنوات عديدة إلا
أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بدعوى أن المنزل مقام على أرض زراعية ونعي المدعي
على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون.
وبجلسة 18/ 11/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق
أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ سوهاج بتفويض من وزير الزراعة في حين أن هذه المسألة
تخرج عن اختصاص وزير الزراعة بحسبانها من المسائل التي تختص بها المحكمة الجنائية المختصة
ومن ثم يغدو القرار صادرا من غير مختص حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الثابت
من الأوراق وخاصة محضر المخالفة أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده هي تبور الأرض
الزراعية وذلك بإقامة سملات وأعمدة خرسانية عليها ومن ثم يحق لوزير الزراعة أو من يفوضه
أن يأمر بوقف أسباب هذه المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وفقا لحكم
المادة 151، 155 من قانون الزراعة المشار إليه وبالتالي يكون القرار المطعونف يه متفقا
وأحكام القانون.
تنص المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانونين
رقمي 116 لسنة 1983، 12 لسنة 1985 على أن: يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو
الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زرعة رغم
توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة
كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية
أو المساس بخصوبتها.
وتنص المادة 155 من هذا القانون على أن يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون
بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه
من الأرض موضوع المخالفة………. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف
أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن المشرع حظر ترك الأرض الزراعية دون زراعة لمدة سنة
أو القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها
وحدد عقوبة جنائية لمن يخالف ذلك هي الحبس والغرامة كما أجاز لوزير الزراعة-قبل الحكم
في الدعوى الجنائية أن يصدر قرارا بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على
نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام سملات وأعمدة خرسانية على جزء من
الأرض الزراعية بناحية الطليحات مركز جينه-محافظة سوهاج وقد ترتب على هذه الأعمال تبيور
المساحة المشار إليها وعدم زراعتها والمساس بخصوبتها رغم أنها من الأرض الزراعية فمن
ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر بإزالة هذه الأعمال وإعادة الحال إلى ما كان عليه-قائما
على ما يبرره ومتفقا وصحيح حكم القانون وليس صحيحا أن القرار المطعون فيه صدر من غير
مختص لأنه تضمن إزالة مباني مقامة على المساحة المذكورة وقد عقد المشرع الاختصاص بإزالتها
للقضاء الجنائي حال إدانة المخالف في الدعوى الجنائية التي تقام ضده فذلك القول مردود
عليه بأن الأعمال التي حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها القاضي الجنائي
وحده هي تلك التي أكتمل إنشاؤها وصارت مبني صالحا للاستخدام في الغرض الذي أقيم من
أجله، أما غير ذلك كالتشوينات وإقامة الأسوار وأعمال الحفر والأساسات كالقواعد والسملات
أو الأعمال التي تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للاستخدام فلا يوجد ما يبرر
قانونا الحيلولة بين الجهة الإدارية وبين إصدار قرار بوقفها وإزالتها بل أن ذلك واجب
عليها تلتزم بأن تهم به وتبادر إليه حماية للأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد وغني
عن البيان أن ما يصدر عن الجهة الإدارية من قرارات في شأن هذه الأعمال يخضع لرقابة
القضاء الإداري الذي له أن يتأكد من توافر الوقائع والأسباب التي قامت عليها تلك القرارات.
ومن حيث إنه متى كان القرار المطعون فيه قد قام على سببه الذي يبرره ووافق صحيح حكم
القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر وقضي بإلغاء القرار المطعون
فيه فإنه يكون قد خالف أحكام القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه،
والموافق 10/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
