المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1712 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1712 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
1- محافظ القليوبية… بصفته
2- وزير الزراعة… بصفته
ضد
حسن بشندى عبد الجواد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة القليوبية بجلسة 16/ 11/ 1999
في الش العاجل من الدعوى رقم9 لسنة1ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الرابع من يناير عام 2000 أودعت هيئة قضايا
الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 1712 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا-دائرة
القليوبية بجلسة 27/ 3/ 2001 في الشق العاجل من الدعوى رقم 9 لسنة 1ق القاضي: بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات
هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني
في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون
ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإثبات انتهاء الخصومة
مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 2/ 2007 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 3/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة
الثالثة موضوع لنظره بجلسة 29/ 5/ 2007 حيث نظر بهذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 21/ 8/ 1997 أقام المدعي (المطعون ضده)
الدعوى رقم 9 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا-دائرة القليوبية بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1394 لسنة 1997 فيما تضمنه
من إزالة المباني التي أقامها المدعي بناحية تصفا مركز كفر شكر وفي الموضوع بإلغاء
هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه نما إلى علمه صدور القرار رقم 1394 لسنة 1997 من محافظ
القليوبية متضمنا إزالة المباني التي أقامها المدعي على الأرض ملكه الكائنة بحوض الشياخة
بناحية تصفا مركز كفر شكر وهي عبارة عن منزل وتم تحرير محضر مخالفة بتاريخ 29/ 7/ 1997
ونعي المدعي على هذا القرار بمخالفة القانون لأنه لم يخالف قانون الزراعة لأن المباني
مقامة مكان مباني قديمة تهدمت بالفعل.
وبجلسة 16/ 11/ 1999 قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى: بقبول الدعوى شكلا وبوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات
هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني
في طلب الإلغاء.
وشيدت المحكمة حكمها على أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ القليوبية متضمنا إزالة
الأعمال التي أقامها المدعي وهي عبارة عن منزل استنادا إلى قانون الزراعة وإذ لم يخول
المشرع وزير الزراعة سلطة إزالة المباني فإن القرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الاختصاص
ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب
على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في هدم المباني التي أقامها المدعي.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه
صدر استنادا إلى أحكام الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 الذي خول لوزير الزراعة سلطة
إزالة المباني التي تقام على الأرض الزراعية وبالتالي يكون القرار المطعون فيه صدر
متفقا وأحكام الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996.
ومن حيث إن الطاعنين بصفتهما يبتغيان الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو بطبيعته
حكم وفني يظل محتفظا بمقوماته إلى أن يصدر الحكم في الموضوع فإذا صدر هذا الحكم زال
الحكم الوقتي من الوجود وبالتالي فإن الطعن على الحكم الوقتي لا يتعدي أثره إلى الحكم
الصادر في الموضوع الأمر الذي يتعين معه اعتبار الخصومة في طلب وقف التنفيذ منتهية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطعن رقم 1712 لسنة 46ق. عليا ينصب على طلب إلغاء
الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 9 لسنة 1ق القاضي بوقف تنفيذ القرار رقم
1394 لسنة 1997 فيما تضمنه من إزالة المباني التي أقامها المطعون ضده والقضاء مجددا
برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أيضا أن الحكم في موضوع هذه الدعوى قد صدر بجلسة 27/
3/ 2001 ومن ثم يكون الحكم الصادر في الشق العاجل من هذه الدعوى والمطعون فيه بالطعن
الماثل قد زال وانتهي أثره الأمر الذي يتعين معه اعتبار الخصومة في الطعن الماثل منتهية.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه،
والموافق 3/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
