المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1017 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1017 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
نعمات يوسف طه
ضد
1- ورثة عبد المجيد يوسف طه وهم: يوسف، بسيمة، نزيهة، حليمة، سعاد،
أم هاشم عبد المجيد يوسف طه.
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
3- مدير عام مديرية المنوفية للإصلاح الزراعي… بصفته
4- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق… بصفته
5- مدير عام الشهر العقاري والتوثيق بالمنوفية… بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 382 لسنة 1996
بجلسة 16/ 9/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 28/ 10/ 2002 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1017 لسنة 49ق. ع في القرار الصادر من اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 382 لسنة 1996 بجلسة 16/ 9/ 2002 والقاضي
بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض.
وطلبت الطاعنة في ختام تقريرها-للأسباب الواردة به-الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع
بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي فيما قضي به والقضاء مجددا بإلغاء تعديل
عقد البيع المشهر برقم 4706 لسنة 1982 شهر شبين الكوم ليتفق التسجيل مع طلب الشراء
رقم 72897 لسنة 1955 ليكون نقل الملكية للمدرجين ببحث التوزيع يحق وحدة وربع الوحدة
لورثة المرحوم يوسف طه يوسف بواقع 10.5 س 23ط بحق وحدة واحدة لورثة المرحومة فاطمة
حسانين بيصار بواقع 18س 18 ط وبحق مربع وحدة للطاعنة بواقع 6س 4ط من جملة المساحة الموزعة
باستمارة البثح وهي 21س 23 ط 1ف وإضافة حق الطاعنة في ميراثها عن والدها يوسف طه يوسف
وعن والدتها فاطمة حسانين بصار ليصبح جملة نصيبها 5/ 6 17س 18ط وإلزام المطعون ضدهم
المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه في الاعتراض رقم 382 لسنة 1996 والقضاء
بإعادته مرة أخرى للجنة القضائية للإصلاح الزراعي لتفصل فيه مجددا بهيئة أخرى وإلزام
المطعون ضدهم المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 1/ 2007 وبجلسة 21/ 2/ 2007 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره
جلسة 8/ 5/ 2007 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت غصدار حكمها بجلسة
اليوم ومذكرات لمن يشاء في أسبوعين وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 3/ 10/ 1990 أقامت
المدعية-الطاعنة-ابتداء الدعوى رقم 9448 لسنة 1990 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم
بتعديل عقد البيع المسجل رقم 4706 لسنة 182 المتضمن بيع الإصلاح الزراعي إلى ورثة المرحوم
يوسف طه يوسف أرض زراعية مساحتها 21س 12ط 1ف ليكون البيع بعد التعديل بحق 1/ 4 1 وحدة
من هذه المساحة لورثة المرحوم يوسف طه بوقف بحق 1 وحدة للطاعنة.
وقد شرحت المدعية-الطاعنة-دعواها بأن تسجيل البيع موضوع الدعوى تم إعمالا لحكم القانون
رقم 178 لسنة 1952 إلا أنه تم شهره بالمخالفة لحكم التوزيع الواجب قانونا وأنه يتعين
تعديله بما يتفق وحكم القانون وبجلسة 30/ 7/ 1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها
ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي حيث قيدت تحت
رقم 382 لسنة 1996 وتدوول الاعتراض بالجلسات وبجلسة 16/ 9/ 2002 صدر القرار المطعون
فيه وقد شيدت اللجنة قرارها على سند أن النزاع يدور بين الورثة حول أنصبتهم في عقد
التوزيع المشهر برقم 4706 لسنة 1982 تبين لورثة والمعترضة وأن الاختصاص بنظره يكون
متعقب الجهة القضاء العادي وانتهت اللجنة إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن صدر الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره على سند من أن القرار المطعون
فيه قد خالف المادة من قانون المرافعات وأنها جهة قضائية تلتزم به وتتصدي لموضوع
الدعوى المحالة مباشرة دون معاودة البحث في الاختصاص كما أن القرار صدر بعدم الاختصاص
دون الإحالة يضاف إلى ذلك أن اللجنة مختصة بالنزاع طبقا لنص المادة من المرسوم
وقانون رقم 178 لسنة 1952 وأنه بالنسبة لموضوع الاعتراض فإنه يجب تسجيل العقد بما يتفق
مع استمارة البحث وهو ما لم يقم به الإصلاح الزراعي وانتهت الطاعنة إلى طلباتها سالفة
الذكر.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "على المحكمة
إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان
عدم الاختصاص متعلقا بالولاية… وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر بناء على الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ
بالمحكمة في الطعن رقم 3803 لسنة 35ق. ع على أن مقتضي صريح نص الفقرة الثانية من المادة
من قانون المرافعات أنه ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الولاية منعدما تلتزم المحكمة
المحال إليها الدعوى بالفصل في موضوعها ولو استبان لها أنه لا يندرج في عدم الولاية
التي أنيطت بها طبقا لمواد القانون المحدد لهذه الولاية ولا اجتهاد مع صراحة النص.
ومن حيث إن المستقر عليه أيضا في قضاء هذه المحكمة أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
تعتبر جهة قضائية مستقلة في شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات تلتزن هذه اللجان
بممارسة اختصاصها بممارسة قانون المرافعات وما شرعه من إجراءات فيما لم يرد في شأإنه
نص خاص من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن المادة مكرر من المرسوم بقانون رقم لسنة 1952 قد عددت في فقرتها
الثالثة اختصاصات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حيث جاء بالبند رقم من هذه الفقرة
أن اللجان تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولي عليها على المنتفعين.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وحيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 16/ 9/ 2002 أصدرت
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض
رقم 382 لسنة 1996 وأن الاعتراض قد ورد للجنة بناء على حكم محكمة شبين الكوم م. ك في
الدعوى رقم 9448 لسنة 1990 الصادر بجلسة 10/ 7/ 1996 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى
وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة سالفة الذكر، فإنه وفقا لصحيح حكم القانون-كان يتعين
على اللجنة أن تفصل في الدعوى المحالة إليها من محكمة شبين الكوم الابتدائية إعمالا
لحكم الفقرة الثانية من المادة مرافعات، وإذ أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه
على خلاف ذلك بعد اختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض ودون إحالة فإنها تكون قد أخطأت في
تطبيق القانون وتأويله وتفسيره مما يتعين معه أكفاء هذا القرار يضاف إلى ذلك أية وفقا
لنص المادة مكرر/ 2 المشار إليه فإن اللجنة مختصة بالنظر في المنازعات الخاصة
بتوزيع الأراضي المستولي عليها على المنتفعين، وأن موضوع الاعتراض المحال اللجنة متعلق
بمنازعة من منازعات توزيع الأراضي على المنتفعين والتي تم إشهارها وأن المنازعة متعلقة
بأنصبة المنتفعين مما يجعل اللجنة مختصة بنظرها.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد نما غير هذا المسمي فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون
حريا بالإلغاء.
وحيث إن الإلغاء متعلق بالاختصاص فإنه إعمالا لحكم دائرة توحيد المبادئ يجب إعادة الاعتراض
مرة أخرى للجان القضائية للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وبإعادة الاعتراض رقم 382 لسنة 1996 للجان القضائية للإصلاح الزراعي لتفصل
فيه مجددا من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 من جمادي الأول سنة 1428هجريه،
والموافق 12/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
