الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 446 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 446 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته

ضد

1-أندريا خريستو فيلوتيو.
2-كرياكولا خريستو فيلوتيو.
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 18/ 8/ 2002 في الاعتراض رقم251 لسنة1992


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام ألفين واثنين أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل حيث قيد بجدولها برقم 446 لسنة 49ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 18/ 8/ 2002 في الاعتراض رقم 251 لسنة 1992 بعدم اعتبار المساحة الموضحة بعريضة الاعتراض أرضا زراعية وبعدم خضوعها لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة القضائية سالف الذكر والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه من غير ذي صفة واحتياطيا رفض الاعتراض موضوعا.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر الطرفان كل بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما وحافظة مستندات وقررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 15/ 6/ 2005 وصرحت بمذكرات خلال أسبوع حيث أودعت الهيئة مذكرة بدفاعها أرفقت بها مستندات وبالجلسة المذكورة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة-موضوع: بالمحكمة لنظره بجلسة 22/ 11/ 2005 وفيها نظرته المحكمة ثم تدوول أمامها بالجلسات حيث قدمت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة مذكرة بجلسة 21/ 2/ 2006 صممت في ختامها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن وأشارت فيها إلى أن إغعلام الوراثة المقدم من المطعون ضدهما مزور، وقدمت حافظة مستندات بجلسة 9/ 5/ 2006 بها كتاب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ملف رقم 23/ 33/ 8218 والصادر في 21/ 3/ 2006 برقم 2833 إلى الهيئة ويفيد أن خريستو فيلتوماس-مورث المطعون ضدهما-من مواليد قبرص عام 1902 ولم يستدل على معاملته بالجنسية المصرية أما أندريا خريستو فيلوتوماس (المطعون ضده الأول) فقد منح الجنسية المصرية بالقرار الوزاري رقم 100 في 13/ 8/ 1974، كما طويت الحافظة على محاضر اللصق وما يفيد النشر الخاص بالاستيلاء محل النزاع وبجلسة 6/ 3/ 2007 أودع الحاضر عن المطعون ضدهما صورة حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية-الدائرة السادسة المدنية احوال شخصية للأجانب الصادر في 11/ 12/ 1984 في الطلب رقم 67 لسنة 1984 بشأن إثبات وفاة مورث المطعون ضدهما بتاريخ 2/ 9/ 1975 وانحصار إرثه في المذكورين ووالدتهما التي توفيت بتاريخ 4/ 4/ 1982 وانحضر إرثها في المطعون ضدهما وطويت على صورة جواز سفر المطعون ضده الأول وصورة البطاقة الشخصية للثانية صادرة عن سجل مدني المعادي في 5/ 7/ 1983 برقم 78346 وقد قررت الحاضرة عن الإصلاح الزراعي بمحضر جلسة 6/ 3/ 2007 بأنها تتنازل عن المذكرة المقدمة من الهيئة بجلسة 21/ 2/ 2006 (التي أشارت فيها إلى أن إعلام الوراثة مزور) وبجلسة 17/ 4/ 2007 أودعت الحاضرة عن الهيئة مذكرة وقدم الحاضر عن المطعون ضدهما حافظة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهما أقاما الاعتراض رقم 251 لسنة 1992 بإيداع صحيفة سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 23/ 8/ 1992 وذكرا فيها أنه بموجب عقد مشهر برقم 3626 في 14/ 11/ 1955 اشترى مورثهما قطعة أرض فضاء صالحة للبناء مساحتها 20س -7ط تعادل 1371.80 مترا مربعا كائنة بزمام ناحية منشأة البكاري مركز إمبابة بمحافظة الجيزة بحوض العمدة/ 10 قسم ثان قطعة رقم 132 من وقطعة وأضاف أن هذه المساحة وضع يد مورثهما من شرائه لها وأنه أجرها لشركة أندريا وراتب وأقام عليها مطعن أندريا إلا أنه نما إلى علمهما أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على هذه المساحة استنادا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 رغم أنها أراضي بناء وليست أرضا زراعية وذلك ثابت من عقد شرائها ومن شهادة الغرائب العقارية فضلا عن أن مورثهما أقام عليها مباني وطلب في ختام الصحيفة قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء الموقع على تلك المساحة وإلغاء الإجراءات التي ترتبت عليه وعدم الاعتداد بها.
وبجلسة 24/ 4/ 1993 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق قرارها وبعد أن باشر الخبير المنتدب هذه المأمورية وأودع التقرير المرفق بالأوراق أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه بجلسة 18/ 8/ 2002 بعدم اعتبار المساحة المشار إليها أرضا زراعية وعدم خضوعها للقانون رقم 15 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت قرارها على أسباب تخلص في أن هذه المساحة وقت شراء مورث المعترضين لها عام 1955 كانت فضاء يجرى البناء عليها كما كانت في 31/ 10/ 1960 مقام عليها عدة غرف وكازينو ومكان لوقوف السيارات وتخضع لضريبة المباني وبالتالي لا تخضع للقانون المذكور والاستيلاء عليها يكون مخالفا لأحكامه ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض قرار اللجنة سالف البيان قطعت عليه بالطعن الماثل وأسسته على أسباب خلاصتها أن القرار خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حيث كان على اللجنة أن تقرر عدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة لأن المعترضين-المطعون ضدهما-لم يقدما ما يثبت صفتهما في النزاع خاصة إعلام الوراثة الذي يفيد وفاة مورثهما وأنهما ورثته، أما من حيث الموضوع فإن مورثهما-المستولي لديه-يخضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأرض الزراعية وما في حكمها والثابت من تقرير الخبير أن المساحة محل النزاع دخلت كردون مدينة الجيزة بالقرار رقم 94 لسنة 1971 كما أنها تخضع لضريبة الأطيان الزراعية ومقدارها 9.8 جنيها وبالتالي يكون الاستيلاء عليها صحيحا وتم طبقا لأحكام القانون سالف الذكر وإذ لم تأخذ بذلك اللجنة فإن قرارها يكون غير صحيح ومخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حمها تنص على أنه "يحظر على الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتبار بين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القبالة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع ولا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان".
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كان القانون المذكور قد حدد ما لا يعتبر أرضا زراعية في مجال تطبيق أحكامه فإنه يتعين إتباع هذا التحديد دون ما سواه من أحكام وردت في القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له أو التفسير التشريعي رقم لسنة 1963 وعلى ذلك يتعين لاعتبار الأرض غير زراعية ومن ثم إخراجها من نطاق حظر تملكها أن يتوافر لها في تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 شرطان:
أولهما: أن تقع في نطاق المدن والبلاد التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء.
وثانيهما: أن تكون الأرض غير خاضعة لضريبة الأطيان ولا يقبل القول بتوافر الشرط الأخير لمجرد أن الأرض أصبحت غير مستغلة في الزراعة ولو كانت مربوطة عليها الضريبة إذ يلزم علاوة على ذلك ضرورة طلب رفعها طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها قانونا (طبقا للقانون رقم 113 لسنة 1939) إذ أن عدم الاستغلال في الزراعة وإن كان يصلح سببا لطلب اتخاذ القرار برفع الضريبة إلا أنه لا يفيد بذاته وتلقائيا صدور مثل هذا القرار الذي ناط المشرع الاختصاص به للجان المشكلة لذلك ابتدائيا واستئنافيا والقول بغير ذلك يؤيد إلى إهدار للأحكام التي تضمنها القانون المنظم لفرض الضريبة وبالتالي فإنه لا سند للقول بتوافر هذا الشرط إلا إذا كانت الأرض غير خاضعة بالفعل للضريبة أصلا أو كانت خاضعة لها وإن رفعت عنها بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه عند العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 المطبق في الاستيلاء الماثل لم يكن أي من الشرطين سالفي الذكر متوافرا في المساحة محل النزاع ذلك أنها لم تدخل كردون مدينة الجيزة إلا بالقرار رقم 94 لسنة 1971 كما يبين من تقرير لجنة بحث التهرب المشكلة بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 1976 وقرار محافظ الجيزة رقم 1035 لسنة 1986 أن هذه المساحة كانت خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية ومقدارها 9.80 جنيها عند العمل بالقانون المذكور في 19/ 1/ 1963 وبالتالي فإن الاستيلاء عليها قبل مورث المطعون ضدهما باعتبارها أرضا زراعية ويحظر عليه تملكها لأنه أجنبي يكون صحيحا ومطابقا للقانون ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبير من أن هذه المساحة مربوطة بضريبة الأطيان والمباني معا فذلك يؤكد أنها عند العمل بالقانون المذكور كانت مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية حسبما يبين من تقرير لجنة بحث التهرب سالفة الذكر ولم ترفع عنها بالإجراءات المقررة قانونا ومن ثم استمر ربطها بها وهو المعول عليه في اعتبارها أرضا زراعية من عدمه وإذا كانت قد ربطت عليها أيضا بعد ذلك ضريبة المباني بغير إتباع ما نص عليه القانون الخاص بضريبة الأطيان الزراعية فيما يتعلق برفعها عنها فذلك لا أثر له وليس من شأنه إخراجها من نطاق الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963.
ولما كانت اللجنة القضائية لم تأخذ بما تقدم وقررت رفع الاستيلاء عن هذه المساحة باعتبارها ليست من الأراضي الزراعية لأنها مربوطة بضريبة المباني فإن قرارها يكون غير قائم على ما يؤيده من الواقع أو القانون ويتعين إلغاؤه والقضاء مجددا برفض الاعتراض.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المطعون ضدهما يلتزمان بها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 من جمادي الأول سنة 1428هجريه، والموافق 12/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات