المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 204 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 204 لسنة 43 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
ضد
1- ورثة المرحوم محمد محمد إسماعيل جاد الحق وهم: إنعام السيد طرف
وأولاده السيد، عبد الله، أشرف، أحمد، بهيه، نادية، انتصار، زينب، منال، مني محمد محمد
إسماعيل جاد الحق.
2- متولي عبد الفتاح متولي.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 26/ 8/ 1996 في الدعوى
رقم1921 لسنة1ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 1996 أودع وكيل
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 204 لسنة 43ق.
عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 26/ 8/ 1996 في الدعوى
رقم 1921 لسنة 1ق القاضي: بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 10/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة فحص للاختصاص وورد الطعن إلى
تلك الدائرة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 4/ 2006 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة
13/ 6/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات تم خلالها تصحيح شكل الطعن واختصام
ورثة المرحوم محمد محمد إسماعيل جاد الحق المتوفي بتاريخ 22/ 2/ 2006 وبجلسة 3/ 4/
2007 أودع الحاضر عن ورثة المطعون ضده الأول صورة رسمية من عقد البيع المسجل برقم 4659
لسنة 1982 وبجلسة 15/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 16/ 5/ 1992 أقام المدعيان (المطعون ضدهما)
الدعوى رقم 1504 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بطلب وقف تنفيذ وإلغاء
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2835 الصادر في 23/ 3/ 1988
بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين في الدعوى رقم 214 لسنة 1987 بإلغاء انتفاع
محمد محمد إسماعيل جاد الحق والدعوى رقم 215 لسنة 1987 بإلغاء انتفاع متولي عبد الفتاح
متولي.
وقال المدعيان شرحا لدعواهم أن القرار رقم 2835 الصادر في 23/ 3/ 1988 بالتصديق على
قرار لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعهم صدر مخالفا للقانون لعدم إخطارهم بقرار
لجنة مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهما
يزرعان الأرض ويقومان بسداد الأقساط المستحق عليها كما أن المدعي الأول قد سجل عقد
البيع الصادر له برقم 4659 لسنة 1982 شهر عقاري الزقازيق، وأنه صدر لصالح المدعي عليه
الأول حكم ببراءته من تهمة البناء على الأرض الزراعية في الجنحة رقم 24 لسنة 1987 كما
صدر لصالح المدعي عليه الثاني حكم ببراءته من تهمة البناء على الأرض الزراعية في الجنحة
رقم 26 لسنة 1987 بجلسة 3/ 1/ 1989 وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
للاختصاص وقيدت برقم 1921 لسنة 1.
وبجلسة 26/ 8/ 1996 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق
أن محكمة الجنح المستأنفة بالزقازيق قضت بجلستها المنعقدة في 30/ 3/ 1989 ببراءة المدعي
الأول محمد محمد إسماعيل جاد الحق من تهمة البناء على الأرض الزراعية كما قضت محكمة
ههيا الجزئية بجلسة 3/ 1/ 1989 ببراءة المدعي الثاني متولي عبد الفتاح متولي من تهمة
البناء على الأرض الزراعية ولما كانت الأحكام الجنائية تحوز الحجية فيما فصلت فيه من
وقائع وبالتالي يكون السبب الذي قام عليه القرار المطعون عليه يغدو منتفيا ومن ثم يكون
القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك من وجهين:
الأول عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد تأسيسا على أن المطعون ضدهما علما بالقرار
المطعون فيه اعتبارا من 1/ 7/ 1988 تاريخ ربط المساحة الموزعة عليهما بالإيجار وأقاما
الدعوى في 16/ 5/ 1992 أي بعد الميعاد الذي حدده القانون ومن ثم يكون الحكم المطعون
فيه حين قضي بقبولها شكلا قد خالف القانون.
ثانيا: أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لكون الثابت من الأوراق
قيام المطعون ضدهما بالبناء على الأرض الزراعية الموزعة عليهما وهذا ثابت من محضر المعاينة
المؤرخ 15/ 10/ 1986، 29/ 12/ 1986 والمستندات المقدمة بجلسة 2/ 1/ 1993 وتم عرضهما
على لجنة مخالفات المنتفعين في المخالفتين 214، 215 لسنة 1987 فأصدرت قرارها بعد إجراء
التحقيق بإلغاء انتفاعهما وتم التصديق عليه بالقرار رقم 2835 في 23/ 3/ 1988.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن والخاص بعدم قبول الدعوى شكلا فإنه من المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن عدم الطعن على الحكم الصادر بقبول الدعوى شكلا عند نظر طلب
وقف التنفيذ خلال المواعيد يصبح معه الحكم نهائيا ويمتنع إثارة هذا الدفع مرة أخرى
سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام المحكمة الإدارية العليا ومتى كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أنه بجلسة 4/ 12/ 1993 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا
وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولم يتم الطعن على هذا الحكم ومن ثم يكون هذا الحكم
قد أصبح نهائيا في هذا الشق وبالتالي يغدو هذا الوجه من الطعن على غير أساس خليقا بالرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن والخاص بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون
لما هو ثابت من الأوراق من إخلال المطعون ضدهما بالتزاماتهما القانونية كقيامهم بالبناء
على جزء من الأرض الزراعية الموزعة عليهم فإن المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 178
لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن: "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين
خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها بدون رسوم ويجب على صاحب الأرض
أن يقوم بزراعتها بنفسه……… وإذ تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته
المنصوص عليها في الفقرة السابقة…….. أو أخل بأي التزام جوهري يقضي به العقد أو
القانون، حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من……… ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن
أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره
مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام
العقد النهائي ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة
عشر يوما على الأقل ولا يصبح القرار نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة عليه…….
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن صاحب الأرض يلتزم فور استلامه الأرض الموزعة عليه أن يقوم
بزراعتها بنفسه فإذا أخل بهذا الالتزام وقام بالبناء على الأرض الموزعة عليه أو على
جزء منها أو قام بالتصرف في جزء منها يتم تحقيق تلك المخالفة عن طريق لجنة بحث مخالفات
المنتفعين التي تقوم بإلغاء الانتفاع إذا تحققت من ثبوت الواقعة بعد سماع أقوال أصحاب
الشأن ويشترط لإلغاء الانتفاع نتيجة ارتكاب تلك المخالفة ألا يكون قد مضي في تاريخ
إلغاء الانتفاع مدة خمس سنوات من تايرخ تسجيل العقد النهائي فإذا لم تنشط الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي إلى إلغاء الانتفاع بالتصديق على قرار اللجنة قبل فوات تلك المدة امتنع
عليها الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة مخالفات المنتفعين قد انتهت بجلستها المنعقدة
في 22/ 8/ 1987 في المخالفة المنسوبة إلى المنتفع محمد محمد إسماعيل جاد الحق إلى إلغاء
انتفاعه بمساحة 6س -ط 2ف بزراعة ترشيحه منطقة ههيا-محافظة الشرقية وتم التصديق على
هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2835 في 23/ 3/
1988 ومتى كان الثابت أن عقد البيع النهائي الصادر لصالح المنتفع المذكور تن شهرة برقم
4659 في 21/ 9/ 1982 وكان قد مضي على تسجيل هذا العقد أكثر من خمس سنوات قبل صدور قرار
مجلس إدارة الهيئة رقم 2835 في 23/ 3/ 1988 بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين
بإلغاء انتفاع المنتفع المذكور ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مخالفا لأحكام القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قام ببناء منزل على مساحة 175م2
على الأرض الموزعة عليه بالتمليك ومساحتها 2س 23ط 1ف بزراعة شرشيمة منطقة ههيا-محافظة
الشرقية وأحيل الموضوع إلى لجنة مخالفات المنتفعين فانتهت بجلستها المنعقدة بتاريخ
22/ 8/ 1987 إلى إلغاء انتفاعه حيث ثبت للجنة أن المنتفع المذكور قام ببناء منزل على
مساحة 175م2 وحضر المنتفع المذكور أمام اللجنة وقرر أنه قام ببناء المنزل محل المخالفة
لعدم وجود مسكن له بالناحية.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المنتفع متولي عبد الفتاح متولي خالف أحكام المادة 14
من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر وقام بالبناء على جزء من المساحة
الموزعة عليه في حين أنه ملتزم بزراعة الأرض بنفسه وعدم البناء عليها وإذ ثبتت المخالفة
في حقه على النحو السالف بيانه وأقر المطعون ضده الثاني صراحة أمام اللجنة بالبناء
على جزء من المساحة الموزعة عليه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بالتصديق على قرار
لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع المنتفع متولي عبد الفتاح متولي بمساحة 2س 23ط
1ف الموزعة عليه بالتمليك يكون قد صدر متفقا وحكم القانون.
ولا ينال مما تقدم عدم قيام الهيئة الطاعنة بلإبلاغ المنتفع المذكور بقرار لجنة مخالفات
المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ذلك
أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة قبل عرضه على مجلس
الإدارة هو إخطاره بهذا القرار وفتح السبيل أمامه للتظلم منه لمجلس الإدارة قبل اعتماده
وهو أمر متدارك بعد صدور قرار المجلس بالتصديق على قرار اللجنة لأنه في متناول المنتفع
التظلم من قرار المجلس ذاته ومن ثم لا يعتبر هذا الإجراء جوهريا وبالتالي فلا يترتب
على إغفاله بطلان القرار كما أنه لا محاجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من سبق
صدور حكم في الجنحة رقم 26 لسنة 1987 بجلسة 3/ 1/ 1989 ببراءة المطعون ضده الأول من
تهمة البناء على الأرض الزراعية ذلك أن هذا الحكم لا يجوز الحجية في مجال إثبات عدم
مخالفة المطعون ضده الثاني لالتزاماته طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي بعدم البناء على
الأرض الزراعية والذي يقتضي تأويلا وتكييفا مختلفا طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي.
حيث إن مبني الحكم أن الأرض مورد غير قابلة للزراعة ولم ينفي ونوع المخالفة الثابتة
طبقا لنص المادة 14 من القانون المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من التصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع متولي عبد الفتاح
متولي بمساحة 2س 23ط 1ف بناحية شرشيمة مركز ههيا محافظة الشرقية فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه على النحو الذي
سيرد في المنطوق.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها طرفي الخصومة مناصفة عملا بحكم المادة
186 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء انتفاع محمد محمد
إسماعيل جاد الحق بمساحة 6س -ط 2ف بزراعة شرشيمة مركز ههيا محافظة الشرقية ورفض ما
عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه،
والموافق 3/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
