المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4251 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4251 لسنة 50 قضائية عليا
المقام من
وزير التربية والتعليم بصفته
ضد
عبد المطلب عبد الحميد الطوخي
والطعن رقم 4838 لسنة 50 قضائية عليا
المقام من
وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
ضد
عبد المطلب عبد الحميد الطوخي
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الثانية)
في الدعوى رقم 1502 لسنة 4ق بجلسة 16/ 12/ 2003
في يوم الاثنين الموافق 26/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير
التربية والتعليم بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها
تحت رقم 4251 لسنة 50 قضائية عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بطنطا (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 1502 لسنة 4ق بجلسة 16/ 12/ 2003 والقاضي منطوقة
بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ أحد
عشر ألفاً ومائه وأربعون جنيهاً مخصوماً منها غرامة التأخير أربعة أيام من عملية مدرسة
محله منوف الإعدادية بنين، وتسعة أيام عن عملية مدرسة فيشا سليم الابتدائية بنات وألزمت
جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغ سبعة ألاف جنيه على سبيل التعويض وألزمتها مصروفات
الدعوى شاملة أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه – استناداً لما ورد به من أسباب – الحكم:
أولاً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في الموضوع.
ثانياً: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذي صفة بالنسبة لوزير التربية والتعليم بصفته.
واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
في يوم السبت الموافق 14/ 2/ 2004 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4838 لسنة 50 قضائية عليا طعناً في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا " الدائرة الثانية" بجلسة 16/ 12/ 2003
في الدعوى رقم 1502 لسنة 4ق والقاضي منطوقة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام
الجهة المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ أحد عشر ألفاً ومائه وأربعون جنيهاً مخصوماً
منها غرامة التأخير أربعة أيام عن عملية مدرسة محله منوف الإعدادية بنين، وتسعة أيام
عن عملية مدرسة فيشا سليم الابتدائية بنات وألزمت جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغ
سبعة آلاف جنيه على سبيل التعويض وألزمتها مصروفات الدعوى شاملة أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه – استناداً لما ورد به من أسباب – الحكم بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى
رقم 1502 لسنة 4ق وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
تم إعلان الطعنين إلي المطعون ضده وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه استناداً لما
ورد به من أسباب الحكم بعدم قبول الطعن الأول لرفعه من غير ذي صفة وبقبول الطعن الثاني
شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمطعون
ضده مبلغ 11140 جنيهاً مخصوماً منها غرامة التأخير عن مدة أربعة أيام بالنسبة لعملية
محله منوف، وتسعة أيام بالنسبة لعملية فيشا سليم مع الفوائد القانونية عن المبلغ المتبقي
بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات واثناءها
قدم الحاضر عن هيئة الأبنية التعليمية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها
وقدم الحاضر عن وزير التربية والتعليم بصفته مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم له
بالطلبات الواردة في ختام صحيفة طعنه. وبجلسة 21/ 6/ 2006 قررت الدائرة ضم الطعن رقم
4838 لسنة 50 قضائية عليا إلي الطعن رقم 4251 لسنة 50ق عليا للارتباط وليصدر فيها حكم
واحد وإحالتها إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظرهما بجلسة 7/
11/ 2006.
تدوول نظر الطعنين أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وخلالها
قدم الحاضر عن هيئة الأبنية التعليمية عدد 2 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة
بغلاف كل منهما، وقدم المطعون ضده في الطعنين مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض
الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 20/ 3/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيهما الحكم بجلسة 8/ 5/ 2006 وتقرر
مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 5/ 2006 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إنه عن الطعن الأول فإن الحكم المطعون فيه صادر ضد وزير التربية والتعليم بصفته
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية طبقاً للمادة الخامسة من قرار رئيس
الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وأنه لما كانت
هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة وزارتها وأجهزتها الإدارية فيما يرفع منها
أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لنص المادة من
قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته أما الأشخاص العامة
المرفقيه (الهيئات العامة) فإنها ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس
مجلس إدارتها ولا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة إلا بناء على اتفاق خاص ومن ثم فإنه
لا يكون لهيئة قضايا الدولة تمثيل الهيئة العامة للأبنية التعليمية أمام القضاء، وإذ
قامت هيئة قضايا الدولة برفع الطعن الأول حال كونها غير مفوضه من قبل الهيئة المذكورة
ومن ثم يتعين والحالة هذه القضاء بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وإلزام رافعه المصروفات
عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث أنه عن الطعن الثاني: فقد استوفى الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي (المطعون ضده) أقام
الدعوى رقم 1502 لسنة 4ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/ 1/ 1997 طالباً في ختامها
الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره أحد عشر ألفاً ومائه وأربعون
جنيهاً قيمة غرامة التأخير التي تم خصمها منه مع تعويضه بمبلغ 240% من قيمة غرامة التأخير
عن حجز المبلغ منذ عام 1993 حتى الآن وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب
المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه أنه اسند إليه عام 1993 وبالأمر المباشر ترميم ثلاث مدارس بطنطا
هي مدرسة الأقباط الإعدادية، ومدرسة محلة منوف الإعدادية بنات ومدرسة فيشا سليم الابتدائية
بنات وأثناء قيامه بتنفيذ تلك العمليات واجهته كثير من العقبات في التنفيذ تأخر بسببها
وقدرت الجهات المعنية أسباب ذلك التأخير ولكن الرئاسة بالقاهرة لم تعتمد ذلك وقامت
بتوقيع غرامات تأخير عليه والتي يطالب بردها – ونعي على مسلك الإدارة مخالفته للقانون
لأن التأخير في التنفيذ خارج عن إرادته.
أولاً: بالنسبة لمدرسة الأقباط الإعدادية تم إسناد هذه العملية بالأمر المباشر في 21/
1/ 1993 ومدة التنفيذ شهر واعتراضه المعوقات التالية:
1- تأخر تسليم الرسم حتى يوم 20/ 2/ 1993.
2- المدخل إلي المدرسة ضيف جداً ولا يسمح بدخول سيارات النقل لتوصيل مواد البناء والتشوينات
مما أضطره لنقل هذه المواد بالأيدي العاملة وقد رفضت إدارة الكنيسة تسهيل عملية إدخال
مواد البناء بعدم السماح له بهدم المدخل ثم إعادة بنائه بعد الانتهاء من التشوين.
3- أثناء تغيير البلاط لأحد الفصول تبين أن السقف آيل للسقوط فتوقف عن العمل حتى يتم
النظر في إزالة السقف من عدمه وشكلت لجنة في 20/ 5/ 1993 وقررت عدم تغيير البلاط وغلق
الفصل وتحمل تكاليف البلاط الذي لم يتم لصقة دون تعويض.
4- بعد الانتهاء من التنفيذ وإخطار الهيئة للاستلام تم تكليفه بأعمال جديدة لمكتب مديره
المدرسة وكان المكتب مشغول بالدواليب والعهد الخاصة باختيارات نهائية العام مما تسبب
في تأخير العمل.
5- كانت إدارة الكنيسة تقوم بإيقاف العمل أيام الأجازات وأيام الأحد من كل أسبوع بالإضافة
إلي الأجازات الإسلامية.
6- كان العمل يتوقف بسبب الأمطار والعواصف عند بداية التنفيذ.
وبعد تسليم المدرسة فوجئ بخصم غرامة تأخير قدرها 3140 جنيهاً عن هذه المدرسة وقد تظلم
من ذلك إلي فرع الهيئة بالغربية وقد قبلت تظلمه وانتهت إلي أحقيته في رد غرامة التأخير
وإضافة مدة 36 يوماً إلي المدة الأصلية وأرسل الموضوع إلي رئاسة الهيئة لاعتماده إلا
أنها رفضت ذلك.
ثانياً: بالنسبة لمدرسة محله منوف الإعدادية بنات:
تسلم هذه المدرسة في 22/ 1/ 1993 ومدة التنفيذ 21 يوماً من بدء التنفيذ وبعد البدء
في الترميم تم إيقافه عن العمل لحين النظر في ترميمها أو إزالة السقف حسب تقرير المهندس
الاستشاري وفي 7/ 7/ 1993 ورد تقرير المهندس الاستشاري بترميم المدرسة وإزالة المسجد
الموجود بها وإعادة بناؤه وتم تنفيذ جميع الأعمال وتسليمها، إلا أن الهيئة قامت بخصم
غرامة تأخير عن هذه العملية قدرها 5000 جنيه فتقدم بطلب للهيئة فأقرت بأحقيته في احتساب
أسباب التأخير بالنسبة للمسجد فقط دون أسباب التأخير الخاصة بالمدرسة، وتم تشكيل لجنة
لدراسة أسباب التأخير وانتهت اللجنة إلي اعتبار أن بدء العمل الفعلي هو 6/ 7/ 1993
إلا أن رئاسة الهيئة لم تقر ذلك.
ثالثاً: مدرسة فيشا سليم الابتدائية للبنات:
تسلم الموقع في 18/ 1/ 1993 ومدة التنفيذ شهر وتأخر التنفيذ لعدة أسباب منها:
1- المدرسة داخل الكتلة السكنية للقرية ومكان الوصول إليها صعب جداً لضيق الشوارع وغير
ممهدة.
2- أن المشرف على العملية ألزمه بعدم البدء في تنفيذ أي بند إلا في حضوره وهو دائماً
مشغول ولا يتواجد إلا في فترات محدودة.
3- تأخر الأعمال بسبب الأمطار والعواصف وقدم شهادة من هيئة الأرصاد بذلك.
4- تعطل العمل بسبب تأخر الرسومات. وقد تم خصم غرامة تأخير عن هذه العملية قدرها 3000
جنيه فتظلم من ذلك فصدر قرار من المدير في 14/ 10/ 1994 باعتبار تسليم الموقع يوم 24/
10/ 1994 على خلاف الحقيقة حيث تم تسليم الموقع له في 18/ 1/ 1993 وهذا يؤكد عدم جدية
الدراسة، كما أن الرسوم لم تسلم إليه إلا في 3/ 2/ 1993 ولذلك يتعين احتساب المدة من
هذا التاريخ، فتظلم لفرع الهيئة فأقرته على أن أسباب التأخير ليست راجعه إليه إلا أن
رئاسة الهيئة لم توافق على ذلك وأنهى المدعي صحيفة دعواه قائلاً أن أسباب التأخير كانت
جميعها خارجة عن إرادته ولا دخل له فيها طالباً الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 16/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسسته على أنه بالنسبة لعملية
ترميم مدرسة الأقباط الإعدادية فإنه نظراً لمواجهة المدعي لبعض عقبات خارجة عن إرادة
بناء على دراسة حالة العملية وبالتالي لا يكون هناك تأخير بالنسبة لهذه العملية. وبالنسبة
لعملية محله منوف الإعدادية فقد تبين من محاضر دراسة الحالة أن المدعي تأخر مدة أربعة
أيام فقط. وبالنسبة لعملية فيشا سليم الابتدائية بنات فقد ثبت أن المدعي تأخر تسعة
أيام عن الميعاد المحدد للتسليم. وبالنسبة لطلب التعويض فإن قيام جهة الإدارة بحبس
مستحقات المدعي طوال الفترة من رفع الدعوى حتى صدور حكم فيها دون سند صحيح يمثل خطأ
ألحق بالمدعي ضرر يستحق عنه تعويض وقدرت هذا التعويض بمبلغ سبعة آلاف جنيه.
لم يرتض الطاعن في الطعن الثاني هذا الحكم ونعى عليه بالأسباب التالية:
أولاً: أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله لأنه خالف أحكام القانون رقم
9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية بحق الجهة الإدارية في توقيع غرامة التأخير في حالة
تأخير المقاول في تنفيذ العملية.
ثانياً: عدم أحقية المطعون ضده لأية تعويضات لأن الهيئة الطاعنة قامت بتوقيع الغرامة
وفقاً لصحيح حكم القانون وبالتالي ينتفي الخطأ من جانبها، كما أن الشروط العامة للتعاقد
أوضحت أنه ليس للمتعاقد أو المقاول أن يطلب أي فوائد أو تعويضات نظير التأخير في صرف
أي دفعة أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له ومن حيث أن المادة 147 من القانون المدني
تنص على أنه " العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين
".
وتنص المادة 148 من القانون المدني على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه
وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".
ومن حيث أن المادة 26 من قانون المناقصات والزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983
تنص على أنه إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة
إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهله إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه
غرامة عن مدة التأخير بالنسبة وطبقاً للأسس وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية………"
وتنص المادة 73 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أنه "……….. وتبدأ
المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول…"
وتنص المادة 81 من ذات اللائحة على أنه " يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد
بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة
بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة اعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع
عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلي أن يتم التسليم
المؤقت ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدة التوقف التي يثبت لجهة الإدارة نشوءها عن
أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية:
1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه.
1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر
يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد
المحددة أما إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فيكون حساب
الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط…".
ومفاد النصوص السابقة أنه يتعين على طرفي العقد الإداري تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه
وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأنه إذا تأخر المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ الأعمال
عن المدة المحددة جاز للسلطة المختصة توقيع غرامة عليه طبقاً للنسب وبالشروط التي حددتها
النصوص سالفة الذكر. وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ العملية من تاريخ تسلم الموقع للمقاول
ولا يعفى المقاول من الغرامة إلا إذا كان سبب التأخير راجعاً لأسباب قهرية لا دخل له
فيها.
ومن حيث أنه بإعمال الأحكام سالفة الذكر على النزاع الماثل ولما كان الثابت من الأوراق
أنه قد شكلت لجنة لدراسة التظلم المقدم من المطعون ضده وانتهت إلي إعداد دراسة لحالة
كل عملية ولم يقدم الطاعن بصفته ما يفيد عكس ما جاء بهذه الدراسة التي كانت على:
أولاً: بالنسبة لعملية مدرسة الأقباط الإعدادية فإنه قد يحدد بدء تنفيذها حسبما ورد
بمحضر لجنة دراسة الحالة اعتباراً من 9/ 2/ 1993 ومدة التنفيذ شهراًَ وأنه تم تسليم
العملية في 28/ 4/ 1993 وأن اللجنة المشار إليها انتهت إلي حساب مدد إضافية للمطعون
ضده قدرها 13 + 36 = 49 يوماً باعتبار أن سبب التأخير يرجع لأسباب لا دخل للمطعون ضده
فيها وبإضافة هذه المدة إلي المدة المحددة لتنفيذ العملية تبين أنه ليس هناك ثمة تأخير
من جانب المطعون ضده يستحق توقيع غرامة تأخر عليه بالنسبة لهذه العملية.
ثانياً: بالنسبة لعملية ترميم مدرسة محله منوف الإعدادية بنات فقد انتهت اللجنة إلي
اعتبار أن بدء العمل الفعلي هو 6/ 7/ 1993 وأن هناك أسباب قد حالت بين المطعون ضده
من مباشرة العمل قبل هذا التاريخ رغم استلامه الموقع في 21/ 1/ 1993وأن مدة تنفيذ العملية
21 يوماً فيكون موعد الانتهاء من العمل 28/ 7/ 1993 وثبت أنه تم تسليم العملية ابتدائياً
في 1/ 8/ 1993 فتكون مدة التأخير أربعة أيام ولم يثبت من الأوراق أو يقدم المطعون ضده
ما يثبت أنها راجعة لأسباب لا دخل له فيها ومن ثم يتعين حساب غرامة تأخير عن هذه المدة
على النحو التالي: 14590 إجمالي قيمة العملية x 1% =45.90 ج.
ثالثاً: بالنسبة لعملية مدرسة فيشا سليم الابتدائية للبنات فإن اللجنة قد انتهت إلي
أن بدء التنفيذ الفعلي للعملية هو 30/ 1/ 1993 وأن مدة العملية شهر واحد وقد احتسبت
اللجنة للمطعون ضده مدة 116 يوماً لأسباب لا دخل للمطعون ضده فيها وانه تم تسليم العملية
في 30/ 6/ 1993 بمدة تأخير قدرها خمسة أيام عن المدة المحددة للتسليم إلا أنه إعمالاً
لقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه فإنه يتعين حسابه مدة التأخير 9 أيام حسبما ذهب
إلي ذلك الحكم المطعون فيه وتكون الغرامة المستحقة على النحو التالي 17784.45×1.5%
= 266.76 ج.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق ذكره تكون الغرامة المستحقة على المطعون ضده كالتالي:
145.90 + 266.76 = 412.66 جنيهاً. ولما كانت الجهة الإدارية قد قامت بخصم مبلغ مقداره
11140 جنيهاً من المطعون ضده كغرامة أخير وثبت مما سلف ذكره أن الجهة الإدارية تستحق
فقط مبلغ مقداره 412.66 جنيهاً كغرامة تأخير يتعين تحصيلها من المطعون ضده ومن ثم يتعين
خصم هذا المبلغ من المبلغ الذي قامت الجهة الإدارية بتحصيله من المطعون ضده والقضاء
بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمطعون ضده مبلغاً مقداره = 11140 – 412.66 = 10727.34
جنيهاً " عشرة آلاف وسبعمائة وسبعه وعشرون جنيهاً و34 قرشاً".
ومن حيث أنه عن التعويض فإن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي استحقاق المطعون ضده لتعويض
قدره سبعة آلاف جنيه استناداً إلي أن الجهة الإدارية قد حرمت المدعي (المطعون ضده)
من الاستفادة بمبلغ الغرامة التي تم خصمها منه بدون وجه حق وتوافرت في ذلك أركان المسئولية
في حقها. ولما كان قضاء هذه المحكمة جرى على عدم استحقاق تعويض عن تأخر الجهة الإدارية
في صرف المبالغ المستحقة للمقاول اكتفاء بما قررته المادة 226 من استحقاق المقاول للفوائد
القانونية بواقع 4% بالنسبة للمواد المدنية و5% بالنسبة للمواد التجارية، ومن ثم فإن
المطعون ضده يستحق عن المبلغ الذي يتعين على الإدارة ردة إليه فائدة قانونية بواقع
5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 19/ 1/ 1997 حتى تاريخ السداد بما لا يجاوز
مقدار التعويض المحكوم به وذلك إعمالاً لقاعدة عدم جواز أضرار الطاعن من طعنه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك يتعين الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون
ضده لفوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصله في 19/ 1/ 1997 حتى
تاريخ السداد بما لا يجاوز مبلغ التعويض المحكوم به.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام المطعون ضده بالمصروفات عملاً بحكم المادة
184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن رقم 4251 لسنة 50
قضائية عليا لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 4838 لسنة 50 قضائية عليا شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 10727.34 جنيهاً
(عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً وأربعة وثلاثون قرشاً) والفوائد القانونية
عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 19/ 1/ 1997
وحتى تمام السداد بما لا يجاوز التعويض المحكوم به وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 من جماد أول سنة 1428 هجرياً
والموافق 29/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
