المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8438 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
1- في الطعن رقم 8438 لسنة 50 قضائية عليا
المقام من
محمود علي عطية
ضد
رئيس مركز ومدينة طنطا " بصفته "
2- في الطعن رقم 8644 لسنة 50 قضائية عليا
المقام من
رئيس مركز ومدينة طنطا بصفته
ضد
1- محمود علي عطية
2- مدحت محمد عبد الحفيظ عبد السميع
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
في الدعوى رقم 5045 لسنة50ق بجلسة 24/ 2/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 18/ 4/ 2004 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 8438 لسنة 50
قضائية عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 5045 لسنة 5ق بجلسة 24/
2/ 2004 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية أن ترد للمدعين
مبلغ التأمين النهائي (72 ألف جنيه) مخصوماً منه مبلغ 17540 جنيه "سبعة عشر ألف جنيه
وخمسمائة وأربعون جنيهاً" ومبلغ الرسوم المستحقة لحي أول طنطا حتى 8/ 5/ 1996 عن مبلغ
10890 جنيه " عشرة آلاف جنيه وثمانمائة وتسعون جنيهاً" مع إلزامها بدفع 4% على المبلغ
المحكوم به لهما من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد لهما مع إلزام طرفي
الخصومة بالمصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن في ختام تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم: بقبول الطعن شكلاً، وفي
الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ
17540 جنيهاً وفوائده القانونية، كذلك إلزامها برد مبلغ 10890 جنيهاًَ وفوائده القانونية،
مع إلزامها بالمصروفات.
وبتاريخ 21/ 4/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن " بصفته " في الطعن رقم
8644 لسنة 50 ق.ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم
عالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا المشار إليه.
وطلب الطاعن " بصفته " للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما
قضى به من عدم أحقية الجهة الإدارية في مبلغ 40338 جنيهاً مقابل استغلال السوق في الفترة
من 8/ 5/ 1996 حتى 30/ 6/ 1996 وغرامة تأخير قدرها 8061 جنيهاً مقابل استغلال السوق
عن هذه الفترة، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين
شكلاً، ورفضهما موضوعاً مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 9/ 2005، وبجلسة 21/ 6/ 2006 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة
7/ 11/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها حيث تم ضم الطعنين ليصدر
فيهما حكم واحد وبجلسة 13/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر
هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 8/ 1997،
وبموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية أقام الطاعن محمود علي عطية
والمدعو/ مدحت محمد عبد الحفيظ الدعوى رقم 2848 لسنة 97م.ك طنطا بغية الحكم بإلزام
المطعون ضده رئيس مركز ومدينة طنطا بصفته – برد مبلغ أثنين وسبعون ألف جنيه قيمة التأمين
المستحق لهما علاوة على فوائد التأخير التي تقدرها المحكمة المستحقة لها حتى قفل باب
المرافعة في الدعوى مع إلزامه بالمصروفات.
وقد شرح المدعيان (الطاعنان) دعواهما بقولهما أنهما أبرما مع المدعي عليه – المطعون
ضده – عند استغلال سوق الجملة العمومي للمواشي خلفاً لرضا السيد إبراهيم بعد أن تنازل
لهما عن العقد الأصلي، وقد أصبح التأمين النهائي حقاً لهما بعد هذا التنازل وبعد أن
انتهت مدة العقد، وقد طالبا الجهة الإدارية بصرف التأمين المستحق لهما إلا أن جهة الإدارة
امتنعت عن ذلك مما حدا بهما إلي إقامة دعواهما الماثلة.
وبجلسة 29/ 4/ 1998 أصدرت المحكمة المدنية حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى
وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بطنطا وقيدت بجدولها بالرقم عالية وتدوول نظرها
أمامها وبجلسة 24/ 2/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه تبين من مطابقة بنود العقد تبين أن المدعيين ألزما
نفسيهما ببناء سور وحجرتين ودورة مياه دون مقابل وذلك كما جاء بالبند الخامس من العقد
ولم يقدما ما يقطع بقيامهما وبهذا الالتزام ومن ثم تكون مطالبتهما بمقابل ذلك وهو مبلغ
17540 جنيهاً في محلها، وكذلك ما ساقته جهة الإدارة من أنه يستحق عليها مبلغ 10895
جنيهاً رسوماً لحي أول طنطا فقد عجز المدعيان عن تقديم ما يفيد براءة ذمتهما من هذه
الرسوم ومن ثم يحق للجهة الإدارية خصمه من التأمين النهائي، وأنه عن مدى أحقية الجهة
الإدارية في رد باقي مبلغ التأمين وهو مبلغ 40338 جنيهاً مقابل استغلال السوق من 8/
5/ 1996 حتى 30/ 6/ 1996 فإن جهة الإدارة مالكة المستندات لم تقدم الدليل المكتوب على
تاريخ بدء الاستغلال للسوق بعد المدة المتعاقد عليها، ومن ثم فإن إدعاء الجهة الإدارية
في هذا المقام غير قائم على سند مما يجعله جديراً بالرفض، وانتهت المحكمة إلي قضائها
سالف الذكر.
ومن حيث أن مبني الطعن رقم 8438 لسنة 50 ق.ع هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ
في تطبيقه وتأويله عل سند أن ألتزام الطاعن ببناء السور والحجرتين ودورة المياه قد
نتج عن البند 13 من كراسة الشروط والتي ألزمت الراسي عليه المزاد بهذا الالتزام في
ميعاد أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع خالياً من الموانع، ولما كان الترخيص
الصادر باستغلال السوق قد صدر في 15/ 11/ 1990 فبالتالي فإنه يجب أن يكون الطاعن قد
انتهى من التزامه بالبناء وفي موعد أقصاه 15/ 11/ 1993 وإلا فإنه يحق لجهة الإدارة
طبقاً للمادتين 11، 44 من كراسة الشروط إنهاء الترخيص وسحب الالتزام نتيجة المخالفة،
وإذ لم يثبت أن جهة الإدارة قامت بهذا الإجراء فإن ذلك يدل على قيامها بهذا الالتزام،
يؤكد ذلك أن عقد الاستغلال التكميلي قد أبرم بعد انقضاء ثلاث سنوات من إبرام عقد الاستغلال
الأصلي، مما يدل على أن كافة الالتزامات الملغاة على عاتق الملتزم الأصلي قد نفذت،
كما أن الطاعن وقد حل محل المستغل الأصلي فيما تبقى من التزامات وليس من بينها بناء
السور والحجرتين ودورة المياه، وأنه عن مبلغ 10890 جنيهاً قيمة الرسوم المستحقة لحي
أول طنطا حتى 8/ 5/ 1996 فإن المستقل الأصلي/ رضا السيد إبراهيم قد استغل السوق حتى
تنازله في 16/ 9/ 1993، ويدل خروجه دون ثمة إلزام ودون الإشارة إلي التزام الطاعن الذي
حل محله بقيمة الرسوم مفاده على الأقل التزام المستغل الأصلي بسداد هذه الرسوم خلال
مدة استغلاله، يؤكد ذلك قيام مسئولي التحصيل بالتحصيل أولاً بأول عند حلول موعده وعند
الامتناع عن السداد يبادرون باتخاذ إجراءات الحجز التحفظي، وإذ لم يحدث ذلك فإن ذلك
معناه تام تحصيل هذه الرسوم، وانتهى الطاعن إلي طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث أن مبني الطعن رقم 8644 لسنة 50 ق.ع هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ
في تطبيقه وتأويله على سند من أن الثابت أن المطعون ضده وشريكه لم يقوما بسداد مقابل
استغلال السوق عن الفترة من 8/ 5/ 1996 حتى 30/ 6/ 1996 فقامت الجهة الإدارية بخصم
مقابل الاستغلال عن هذه الفترة بالإضافة إلي غرامة التأخير بواقع 16% طبقاً لشروط المزاد
من التأمين، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون،
وانتهى الطاعن بصفته إلي طلباته سالفة الذكر.
من حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة طبقاً لأحكام المادتين 147/ 1، 148/ 1
من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه،
وأنه يجب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وتحدد حقوق
المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته طبقاً لنصوص العقد المبرم بينهما باعتباره تحيل
ما انعقدت عليه النية المشتركة للمتعاقدين ويمتنع الخروج عليه وأن تلك المبادئ تسري
على العقود المدنية والإدارية على حد سواء.
ومن حيث إن المادة من القانون المدني تنص على أن "ينصرف أثر العقد إلي المتعاقدين
والخلف…."
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية لمركز
ومدينة طنطا كان قد أعلن عن مزايدة علنية لاستغلال سوق طنطا العمومي للمواشي والمملوك
لها، وقد تقدم للعطاء السيد/ رضا السيد إبراهيم وقد أوصت لجنة البت بقبول عطائه وتحرر
بينهما عقداً بتاريخ 15/ 11/ 1990، ثم تقدم المذكور المستغل الأصلي بطلب لإدخال شركاء
جدد في مسئولية تنفيذ العقد بموجب عقد شركة تضامن بينهم مؤرخ 22/ 11/ 1990 تحت رقم
2665 لسنة 1990 مكتب توثيق أبو حماد، وأصبحوا بموجبه مسئولين مسئولية تضامنية عن كافة
الآثار المستحقة للوحدة طبقاً لترخيص الاستغلال وكراسة شروط المزايدة المكملة للتعاقد
وقد توقع منهم على ذلك، وقد تنازل المستغل الأصلي بإقرار مصدق على توقيعاً منه بمكتب
توثيق زفتى بالمحضر رقم 2161 ب زفتى في 16/ 9/ 1993 عن العقد وحق استغلال السوق للسيدين/
محمود علي عطية (الطاعن) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الشريك الآخر مدحت محمود عبد الحفيظ
وأصبح طرف المستغل الأصلي خالصاً وليست له أية علاقة بالسوق بعد موافقة الجهة الإدارية
على هذا التنازل بعد استطلاع رأي السيد المستشار مفوض الدولة لمحافظة الغربية، وقد
تحرر عن هذا التنازل ملحق تكميلي مؤرخ 25/ 10/ 1993، وبالتالي أصبح التأمين النهائي
الموجود طرف الوحدة والبالغ قيمته 72000 جنيه (اثنان وسبعون ألف جنيهاً) حقاً خالصاً
للطاعن وشريكة منذ 25/ 10/ 1993 تاريخ توقيع الملحق التكميلي لعقد الاستغلال، وبناء
عليه يكون الطاعن وشريكه ملتزمان بجميع التزامات المستغل الأصلي.
ومن حيث إن البند الخامس من العقد المبرم بين الجهة الإدارية والمستغل الأصلي (الذي
حل محله الطاعن في الطعن رقم 8438 لسنة 50 ق.ع وشريكة) يقضي بأن المستغل يقر بأنه قد
قبل تبرعاً منه القيام بإنشاء سور حول السوق وحجرتين ودورة مياه طبقاً للمقايسة والرسم
الهندسي المعد بمعرفة الإدارة الهندسية بالوحدة وطبقاً لما تجدده الوحدة المحلية تحت
إشراف الإدارة الهندسية في ميعاد أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع خال من الموانع
وعلى ألا يطالب الوحدة بأية تكاليف عن ذلك ولا تخصم قيمته من مقابل الاستغلال ويصبح
السور والحجرتين ودورة المياه ملكاً خالصاً للوحدة المحلية بعد انتهاء مدة الترخيص،
وأنه قد ورد بالملحق التكميلي للعقد والذي ورد به تنازل المتعاقد الأصلي للطاعن وشريكة
في البند الأول منه أن الطرفين قد أقرا التعهد السابق والتنازلات المقدمة وكراسة الشروط
والمواصفات المطروحة ومحضر لجنة البت وعطاء الطرف الثاني وعقد الاستغلال الأصلي وتعتبر
جزءاً لا يتجزأ من التعاقد الأصلي، كما أقرا في البند الثاني أن هذا الملحق التكميلي
مكملاً لعقد الاستغلال الأصلي في كافة بنوده وشروطه وأنهما ملتزمان بتنفيذها ويخضعون
لكافة أحكامه، وحيث أن الثابت من الأوراق أن المستغل الأصلي كان ملتزماً طبقاً للبند
من العقد المشار إليه عن استكمال أعمال بناء السور والحجرتين ودورة المياه، وإذ
لم يثبت من الأوراق ولم يقدم الطاعن ما يفيد تنفيذه لهذا الالتزام الواقع على عاتقه
وشريكه، وقد تم تقدير هذه الأعمال بمبلغ 17540 جنيهاً (وهو ما لم يجادل في قيمته الطاعن(
ومن ثم فإن خصم جهة الإدارة لهذا المبلغ قد أضحى في محله.
ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن (محمود علي عطية) في طعنه من فوات مواعيد البناء بثلاث
سنوات طبقاً للعقد إذ أن هذا التزام عليه طبقاً للعقد لا تبرأ ذمته إلا بأدائه عيناً
أو بالالتزام بما يتكلفه نقداًِ، كما أنه لم يقم الدليل على تنفيذ هذا الالتزام ولم
يقدم حضر تسليم أو أي إثبات على ذلك مما يدل على أنه لم يقم بهذا الالتزام.
ومن حيث إنه عن مبلغ الرسوم المقرر ب 10895 جنيهاً وهي المستحقة بموجب عقد الاستغلال
لحي أول طنطا فلم يقدم الطاعن دليلاً من إيصالات أو غيرها تفيد قيامه بسداد مبلغ الرسوم
فلم تبرأ ذمته من هذه الرسوم وتظل ذمته مشغولة بالمبلغ المحدد بالبند السادس من العقد
الأصلي.
ومن حيث إنه عن مبلغ 40338 جنيهاً مقابل استغلال السوق في الفترة من 8/ 5/ 1996 حتى
30/ 6/ 1996 ومبلغ 8061 جنيهاً غرامة تأخير عن مقابل استغلال تلك الفترة فإن الثابت
من الأوراق أن الطاعن محمود علي عطية وشريكة قد استمر في استغلال السوق حتى 30/ 6/
1996 تاريخ انتهاء العمل بالسوق وثقله وهو ثابت من قرارات المحافظ رقم 370 لسنة 1996
وقراره رقم 1392 لسنة 1996 المودعين بحافظة الحكومة أمام الدولة بجلسة 15/ 2/ 2006،
كذلك ثابت من الأوراق أن الطاعن المذكور سدد مقابل استغلال السوق حتى 8/ 5/ 1996 ولم
يقدم أية إيصالات في المدة من 8/ 5/ 1996 حتى 30/ 6/ 1996 على الرغم من أن الثابت من
الأوراق استمرار استغلاله للسوق في هذه المدة نظراً لأن الثابت من الأوراق والقرارات
الصادرة التي تثبت ذلك والذي لم يستطع الطاعن التدليل على عكس ما جاء بها، لذلك فإن
قيام الجهة الإدارية بحجز مبلغ 40338 جنيهاً مقابل استغلال السرعة فعن هذه الفترة يكون
مطابقاً للقانون.
ومن حيث إنه من جماع ما تقدم وحيث إن المبالغ المستحقة على الطاعن محمود علي عطية للجهة
الإدارية هي مبالغ:
17540 جنيهاً قيمة إنشاء سور وحجرتين ودورة مياه
10895 جنيهاً رسوم لحي أول طنطا
40338 جنيهاً قيمة مقابل انتفاع عن الفترة من 8/ 5 – 30/ 6/ 1996
68773 جنيهاً
ومن حيث إن التأمين المستحق للطاعن هو مبلغ 72000 جنيه.
ومن ثم يكون باقي المستحق للطاعن المذكور هو 3227 جنيه (ثلاثة آلاف ومائتان وسبعة وعشرون
جنيهاً لاغير) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بالنسبة التي قضى بها الحكم المطعون
فيه وهي 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 30/ 8/ 1997 حتى تمام السداد خاصة وأن المذكور
لم يطلب إلغاء الحكم فيما قضى به بالنسبة لهذه الفوائد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل
الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للطاعن في الطعن رقم 8438 لسنة
50 ق.ع مبلغاً مقداره 3227 جنيهاً (ثلاثة آلاف ومائتان وسبعة وعشرون جنيهاً) والفوائد
القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 30/
8/ 1997 وحتى تمام السداد، وألزمت الطاعن في الطعن 8438 لسنة 50 ق.ع مصروفات الطعنين.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 من جماد أول سنة 1428 هجرياً
والموافق 29/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
