الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15176 لسنة 50 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 15176 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

خليل إبراهيم خليل

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الاعتراض رقم 73 لسنة 1995 بتاريخ 7/ 6/ 2004


الإجراءات

بتاريخ 4/ 8/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 15176 لسنة 50 ق.ع في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 73 لسنة 1995 بتاريخ 7/ 6/ 2004 والقاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقريره – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الاستيلاء الموقع من الإصلاح الزراعي على مساحة 9 ط بحوض الطماطم 31 ضمن القطعة المساحية/ 2 بجهة المعمورة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية واعتبار هذا الاستيلاء كأن لم يكن واستبعادها مما استدعي عليه لدى الخاضع/ محمد عمر طوسون، مع ما يتبتر على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الاستيلاء المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 7/ 2005 وبجلسة 15/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 2/ 5/ 2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 27/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.


المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 26/ 1/ 1995 أقام المعترض – الطاعن – الاعتراض رقم 73 لسنة 1995 بإيداع عريضته سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طالباً إصدار القرار برفع الاستيلاء على مساحة 9 ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والمملوكة له خلف لمورثته فاطمة محمد الشاعر، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شرح المعترض ( الطاعن ) اعتراضه أنه يمتلك مساحة 21 ط بناحية أبو قير والمعمورة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية بحوض الطماطم/ 3 ميراث عن المرحومة/ فاطمة محمد الشاعر بموجب المكلفة 205 منذ عام 1933 إلا أن الإصلاح الزراعي استولى على مساحة 9 ط من إجمالي ملكيته المشار إليها على زعم أنها مملوكة للأمير السابق محمد عمر طوسون الخاضع بالقانون رقم 178 لسنة 1952، الأمر الذي حدا به لإقامة هذا الاعتراض بطلباته سالفة الذكر.
وبتاريخ 7/ 6/ 2004 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه، وقد شيدت اللجنة قرارها على سند من أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الذي تأخذ به اللجنة أن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء على أرض النزاع ضمن مسطح أكبر قبل الخاضع محمد عمر طوسون بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 28/ 4/ 1954 طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وأن الإصلاح الزراعي قام بتسجيل هذه المساحة طبقاً لقائمة الحصر والتجديد بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية برقم 1262 لسنة 1996 ومن ثم تصبح تلك المساحة مملوكة للدولة ملكية خاصة وإذ عجز المعترض عن إثبات ملكية أرض الاعتراض أو وضع يده لمدة خمسة عشر عامًا على الأقل سابقة على حدوث الاستيلاء فمن ثم يضحى اعتراضه غير قائم على سند صحيح من القانون أو من الواقع حرياً بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون في للقانون والتصدر في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق على سند من أن الأرض محل النزاع مملوكة لمورثته فاطمة محمد الشاعر ومكلفة باسمها منذ العشرينات كما يقع في حيازتها وحيازته بعدها في هدوء واستمرار المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن ملكيتها تكون ثابتة للطاعن وليس الخاضع، كما أن القرار أغفل دفاع الطاعن الجوهري تملكه الأرض بالتقادم وهي ثابتة من أبحاث الخبير المنتدب في الاعتراض، كما أنه ورد بالحكم أن المكلفة باسم جدته ليست بها حدود يمكن تطبيقها على أرض النزاع في حين أن معرفة الحدود يرجع فيها إلى استمارة التعيين وخرائط المساحة، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص على أنه " فيما عدا القرارات الصادرة من اللجنة القضائية…. ".
وتعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة في قرارها الاستيلاء النهائي وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية.
وتنص المادة 3 من ذات القانون على أنه "…. لا يعتبر تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ولا بالمرحومة التي لم يثبت تاريخها قبل يوم 23 يوليو 1952.
وتنص المادة من القانون المدني على أن من حاز منقولا أو عقار أو دون أن يكون مالكا له…. كان له أن يكسب ملكية الشيء… إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة.
مفاد ذلك أن المشرع تطلب لاكتساب ملكية العقار بالتقادم الطويل أن تستمر الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة بشرائطها المعروفة من ظهور وهدوء واستمرار وفيه يمتلك.
ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على وقائع النزاع الماثل فإنه لم يثبت من الأوراق أن من تقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي توافر شروط اكتساب ملكية الطاعن أو مورثته للأرض محل النزاع بالتقادم الطويل قبل الاستيلاء الابتدائي على الأرض بتاريخ 28/ 4/ 1954، ذلك لأن الهيئة والذين استشهد بهم الطاعن لا تكفي شهادتهم لإثبات توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية، لأنهم لم يحددوا بداية تاريخ وضع مورثة الطاعن على الأرض بل اكتفوا بذكر أن وضع يده كانت منذ مدة لم تحدد بعد، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لشهادة الشهود المستشهد بهم، كما أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن يستند في طعنه إلى ملكية صادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المورثة الأصلية فاطمة محمد الشاعر المعترض هو أبن أحد الورثة وهذه الملكية لا تتضمن حدود حتى يمكن تطبيقها على الطبيعة ومن ثم فلا يمكن الجزم بما إذا كانت تتعلق بأرض النزاع من عدمه، ولو أنه قد ورد بالتقرير أن الخبير قد اطلع على دفتر المساحة المعتمدة في 29/ 3/ 1956 وقد تبين له أن القطعة رقم 2 أصلية بحوض الطماطم نمرة 3 البالغ مساحتها 9 س 18 ط 107 ف أسماء واضعي اليد الممولين منها عائلة طوسون بالتكليف والميراث ومنها تكليف أهالي وجاء اسم فاطمة محمد الشاعر مورثة الطاعن بدفتر المساحة وأنها من أصحاب التكليف وواضعي اليد على مساحة 21 ط.
إلا أن ذلك لا يدل على أن هذه المساحة هي ذات الأرض محل النزاع ولا لو كانت كذلك لذكر ذلك في التقرير صراحة فضلا عن أن المكلفة المشار إليها لا تعتبر دليلاً على حيازة الطاعن وأسلافه لهذه الأرض المدة القانونية اللازمة لاكتساب ملكيتها بالتقادم قبل صدور قرار الاستيلاء الابتدائي عليها في 28/ 4/ 1954.
ومن حيث إنه وقد ثبت تخلف أسباب كسب الملكية في حق الطاعن وأسلافه وهو ما تطمئن إليه المحكمة فإن قيام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على أرض النزاع يكون مطابقاً للقانون، وإذ انتهى قرار اللجنة القضائية إلى هذه النتيجة وقضى برفض الاعتراض فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً يوم الثلاثاء الموافق 5 من جماد أول لسنة 1428 ه، الموافق 22/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات