الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12063 لسنة 47 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12063 لسنة 47 ق.عليا

المقام من

ورثة المرحوم/ بسيم عبد السلام عيد يوسف شندي
وهم: مروه، مها، هيثم، محمد بسيم عبد السلام عيد شندي
وجيه عبد الباقي الدين،
إيمان محمد منصور ورثة/ عبد السلام عيد يوسف شندي

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
2- ممد أحمد فرج " بصفته " خصم متدخل إنضمامياً للهيئة
3- ورثة السعيد أحمد فرج " بصفتهم خصوم متداخلين انضماميا للهيئة
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 13/ 8/ 2001 في الاعتراض رقم 104 لسنة 1994


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 25/ 9/ 2001 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 12063 لسنة 47 ق. عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 8/ 2001 فى الاعتراض رقم 104 لسنة 1994 القاضي أولاُ: بقبول الاعتراض شكلا، ثانياً: قبول تدخل كل من/ محمد أحمد فرج والسيدة/ صباح عبد اللطيف نصر النجار وحسنية وثروت ومحمد ورضا السعيد أحمد فرح خصوم متدخلين، ثالثاً: رفض الاعتراض موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على مساحة 8ط 2ف قبل كليمان وسيمون موسى مزراحي طبقاً للقانون 15 لسنة 1963 والمحددة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وعقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1990 وبعدم قوبل تدخل الخصوم المتدخلين انضماميا وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: – أولاً: بعدم بقبول تدخل كل من محمد أحمد فرج وورثة/ السعيد أحمد فرج، ثانياً: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الاستيلاء على مساحة 8 ط 2ف المملوكة لمورث الطاعنين بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1990 والمحددة الحدود والمعالم بتقرير الخبير واستبعادها من الاستيلاء قبل الخاضع/ فيكتور موسى مزراحي وورثته طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 2/ 2003 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 28/ 10/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة وبجلسة 10/ 5/ 2005 تم تصحيح شلك الطعن، وبجلسة 26/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/ 3/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/ 5/ 2007، لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة..
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أنه عن طلب الطاعنين الحكم بعدم قبول تدخل الخصوم المتدخلين انضمامياً للهيئة العامة للإصلاح الزراعي فإن المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أجازت لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يبدي شفاهه في الجلسة في حضور الخصوم، وغذ كان ما تقدم وكان الخصوم المتدخلين قد تدخلوا في الاعتراض بموجب عريضة بتاريخ 16/ 5/ 2000 واقتصرت طلباتهم على تأييد طلبات الهيئة المعترض ضدها فمن ثم يكون قبول تدخلهم متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 12/ 2/ 1994 أقام مورث الطاعنون الاعتراض رقم 104 لسنة 1994 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بطلب إلغاء الاستيلاء على مساحة 18 ط 2 ف بحوض الجنينة قطعة رقم 3 زمام ناحية دمنتو مركز المحلة الكبرى طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 قبل كليمان وسيمون موسى مزرحي، وذلك على سند من أنه قام بشراء هذه المساحة بموجب العقد المؤرخ 1/ 1/ 1990 من البائعين كليمان وسيمون موسى مزراحي.
وبجلسة 8/ 5/ 1995 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق القرار، وقد أودع الخبير تقريره خلص في إلى ما يأتي: –
1 – الأرض محل النزاع مساحتها 18 ط/ 2 ف تقع ضمن القطعة رقم 3 بحوض الجنينة بزمام دمنتو مركز المحلة الكبرى.
2 – المساحة محل الإعتراض تدخل ضمن مساحة 17س 6ط 15ف مملوكة للمرحوم/ فيكتور أدمون موسى مزراحي بموجب العقد المسجل رقم 3179 في 19/ 5/ 1946، وقد احتفظ المالك بهذه المساحة طبقاً للقانون 50 لسنة 1969 وبعد وفاته في 14/ 10/ 1975 آلت إلى ورثته كليمان وسيمون موسى مزراحي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1916 لسنة 1978 م.ك إسكندرية.
3- تصرفت السيدة/ إيلين نيولا بتركليوس بصفتها وكيلة عن كليمان وسيمون موسى مزراحي لمورث المعترضين بسيم عبد السلام عيد شندي بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 1/ 1/ 1990 بمساحة 8ط 2ف بالمشاع في كامل مسطح القطعة رقم/ 3 بحوض الجنينة/ 11 وصدر حكم بصحة توقيها على ذلك العقد في الدعوى رقم 1906 لسنة 1992 م.ك المحلة الكبرى.
4- قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء الابتدائي على مساحة 17س 6ط 15ف ضمن القطعة رقم 3 بحوض الجنينة/ 11 زمام ناحية دمتو الواقع ضمنها أرض الاعتراض قبل الخاضعين كليمان وسيمون موسى مزراحي باعتبارهم من الأجانب وذلك بموجب محضر استيلاء مؤرخ 24/ 1/ 1994.
وبجلسة 16/ 9/ 1998 تم تصحيح شكل الاعتراض لوفاة المعترض بسيم عبد السلام عيد يوسف شندي كما تدخل كل من/ محمد أحمد فرج وورثة المرحوم السعيد أحمد فرج كخصوم منضمين للهيئة العامة للإصلاح الزارعي.
وبجلسة 13/ 8/ 2001 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من تقرير الخبير أن المساحة محل الاعتراض مملوكة لكل من كليمان وسيمون موسى مزراحي خلفاً عن مورثهم/ فيكتور أدمون موسى مزراحى الذي توفي في 14/ 10/ 1975 تنفيذا لحكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 1916 لسنة 1978 م.ك إسكندرية، وقد استبان سقوط الجنسية المصرية عن كليمان موسى مزراحي بقرار رئيس الجمهورية رقم 2151 لسنة 1963 وأن السيد/ سيمون موسى مزراحى اسقطت عنه الجنسية المصرية بموجب القرار الوزاري الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1958 ومن ثم فقد صاروا أجانب بموجب القرارين المشار إليهما وبالتالي يسري عليهم الحضر الوارد في القانون 15 لسنة 1963 وبالتالي لا يعتد بالعقد الصادر منهما بتاريخ 1/ 1/ 1990 لمورث المعترضين.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المحكمة الإدارية العليا ذلك أنه سبق للجنة القضائية للإصلاح الزراعي أن انتهت في الاعتراض رقم 107 لسنة 1994 بجلسة 4/ 3/ 1998 إلى أن الخاضع/ فيكتور أدمون موسى مزراحى وورثته كليمان وسيمون موسى مزراحي كانوا مصريين في تاريخ العمل بالقانون 15 لسنة 1963 وظلوا كذلك إلى ما بعد تاريخ إبرام عقد البيع المؤرخ في 13/ 5/ 1991 وقضت بإلغاء الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض رقم 107 لسنة 1994، وقد قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن رقم 4811 لسنة 44 ق.ع المقام طعناً على هذا القرار، وقد خلت أوراق الطعن ومستداته من ثمة دليل على أن الجنسية المصرية أسقطت عن البائعين في العقد المؤرخ 1/ 1/ 1990.
من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أن: – " يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعين أو اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى جمهورية مصر العربية ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع…… وقد جاء هذا النص وفقا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15 لسنة 1963 رغبة من المشرع فى تلافى النقص الوارد فى القانون رقم 37 لسنة 1951 الذى خطى الخطوات الأولى نحو منع تملك الأجانب من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين للأراضي الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والبور والصحراوية. وغنى عن البيان أن المقصود بالأجانب فى تطبيق أحكام هذا القانون هم من لا يتمتعون بالجنسية المصرية.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العقد العرفى المؤرخ 1/ 1/ 1990 سند الاعتراض صادر من ايلين نيكولا بتروكليوس بصفتها وكيلة عن كليمان وسيمون موسى مزراحى ورثة فيكتور ادمون موسى مزراحى المتوفى بتاريخ 14/ 10/ 1975 وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 2151 لسنة 1963 الصادر فى 1/ 9/ 1963 أن البائع كليمان موسى مزراحي قد أسقطت عنه الجنسية المصرية بعد مغادرته للبلاد بنية عدم العودة، كما أن الثابت من التوكيل رقم 592 لسنة 1977 توثيق إسكندرية المترجم برقم 426 لسنة 1976 أن الموكل إيطالي الجنسية، كما أن الثابت من كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 2659 فى 21/ 3/ 193 أن البائع سيمون موسى مزراحى أسقطت عنه الجنسية المصرية بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1958 لمغادرته البلاد نهائيا إلى جنوا.
وقد صدر هذا القرار في ظل العمل بالقانون رقم 391 لسنة 1956 والذي أعطى لوزير الداخلية الحق فى إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصرى غادر البلاد بنية عدم العودة.
كما أن الثابت من التوكيل الصادر من البائع المذكور برقم 293 لسنة 1977 توثيق إسكندرية المترجم برقم 427 لسنة 1976 إنه الموكل فيه برازيلي الجنسية..
وترتيبا على ما تقدم فإن ملكية كليمان وسيمون موسى مزراحى للمساحة محل الاعتراض خلفا عن مورثهم فيكتور ادمون مزراحى الذى توفى بتاريخ 12/ 10/ 1975 تكون محظورة لكونهما لا يتمتعان بالجنسية المصرية فى تاريخ وفاة مورثهم، وتؤول هذه المساحة للدولة إعمالا للمادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963، وبالتالي يكون تصرفهم في هذه المساحة إلى الطاعن باطلاً ولا يرتب أي أثر، ويضحى استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على هذه المساحة قبل كليمان وسيمون موسى مزراحي وفقاً لأحكام القانون 15 لسنة 1963 متفقاً وحكم القانون، ولا ينال مما تقدم القرار الصادر في الاعتراض رقم 107 لسنة 1994 فهذا القرار ليس له إلا حجية نسبيه بين أطرافه.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضى برفض الاعتراض موضوعا فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً يوم الثلاثاء الموافق 5 من جماد أول لسنة 1428 ه، الموافق 22/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات