الطعن رقم 442 لسنة 15 ق – جلسة 06 /05 /1973
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 91
جلسة 6 من مايو سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف – المستشارين.
القضية رقم 442 لسنة 15 القضائية
عاملون مدنيون "مدة خدمة سابقة"
قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 قد اقتصر علي فتح ميعاد جديد لمن فاتهم الانتفاع
بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 ولم يتضمن تجديدا للمهلة المنصوص عليها
فيه – وجوب تقديم طلب خلال الأجل المحدد في القرار رقم 942 لسنة 1962 – لا يعني عن
ذلك سبق تقديم طلب قبل العمل بهذا القرار وبعد فوات الميعاد المنصوص عليه في القرار
رقم 159 لسنة 1958 – بيان ذلك – مثال.
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة
خلال الميعاد المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف
في الضم على وجه نهائي وكان الثابت أن طلبي المدعية لضم مدة خدمتها السابقة قدما في
3 من ديسمبر سنة 1958، 30 من ديسمبر سنة 1959 فان حقها في الضم يكون قد سقط لعدم مراعاة
الميعاد، ولا وجه للقول بأن هذين الطلبين قد قدما قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم
942 لسنة 1962 فإنهما يغنيان عن تقديم طلب جديد وذلك لأن نص المادة الأولي من هذا القرار
قد جرى على أن "يجوز لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة
1958 في الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام وفقا
لشروط والأوضاع الواردة في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا
سقط الحق في حساب هذا المدد ومن ثم يكون قد اقتصر على فتح ميعاد جديد لمن فاتهم الانتفاع
بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إذا طلبوا الانتفاع به خلال الميعاد
المحدد ولم يتضمن تجديدا للمهلة المنصوص عليها فيه وبذلك فان الطلبين المقدمين من المدعية
قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 لا يغنيان عن تقديم طلب جديد خلال
الموعد المنصوص عليه فيه ولا ينهضان سندا لضم مدة خدمتها السابقة طبقا لقرار رئيس الجمهورية
رقم 159 لسنة 1958 بعد أن سقط حقها فيه.
