المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8211 لسنة 49 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8211 لسنة 49 ق.عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
ضد
إسماعيل منصور إسماعيل عصره
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الاعتراض رقم 76 لسنة 1996 بتاريخ 17/ 3/ 2003
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الثامن من مايو عام 2003، أودع وكيل الطاعن
بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8211 لسنة 49
ق.ع في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 17/ 3/ 2003 في الاعتراض
رقم 76 لسنة 1996 والقاضي بقبول الاعتراض شكلا وإلغاء الاستيلاء على المساحة المملوكة
للمعترض بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1985 والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه، وبرفض الاعتراض وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وتم إعلانه الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الاعتراض، مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 12/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
لنظره بجلسة 26/ 12/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 26/ 12/ 2006
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/ 3/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم
لجلسة 22/ 5/ 2007 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة..
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – في أنه بتاريخ 11/ 3/ 1976 أقام المطعون ضده الاعتراض
رقم 76 لسنة 1996 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب إلغاء قرار الاستيلاء
الصادر من المعترض ضده على مساحة 12 ط والاعتداد بعقد البيع الصادر له بتاريخ 1/ 1/
1985 بهذه المساحة.
وقال شرحاً لاعتراضه: أنه يمتلك أرض زراعية مساحتها 12 ط بزمام ناحية دمنتو مركز المحلة
الكبرى بحوض الجنينه/ 11 بالشراء بموجب عقد بيع مؤرخ في 1/ 1/ 1985 من السيدة/ إيلين
نيكولا نيرومكيوس بصفتها وكيلة عن السيد كليمان موسى فراحي والتي آلت إليه بالميراث
الشرعي من مورثة فيكتور أدمون موسى مزراحي، وقد صدر حكم في الدعوى رقم 834 لسنة 1992
م. ك المحلة الكبرى بصحة توقيع البائع على العقد، وأضاف المعترض أنه يضع يده على تلك
المساحة قبل شرائها بصفة مستأجرا بموجب عقد إيجار مودع بالجمعية الزراعية، وقد فوجئ
بصدور قرار من الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحة المشار إليها.
وبجلسة 5/ 5/ 1996 قررت اللجنة القضائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية
لأداء المأمورية الموضحة بالقرار، وقد أودع الخبير تقريره انتهى فيه إلى ما يأتي: –
1- الأطيان موضوع الاعتراض مساحتها 12 ط بالقطعة رقم 3 حوض الجنينة رقم/ 11 زمام ناحية
دمنتو مركز المحلة الكبرى وهي وضع يد المعترض.
2- المساحة محل الاعتراض تدخل ضمن مساحة 17س 6ط 15ف المملوكة للخاضع/ فيكتور أدمون
موسى مزراحي وهذه المساحة تدخل ضمن أطيان احتفاظه طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969.
3- توفى الخاضع/ فيكتور أدمون موسى مزراحي في 12/ 10/ 1975 وورثه أشقاؤه كليمان وسيمون
وأيفون موسى مزراحي وقام كليمان وسيمون موسى مزراحي بتوكيل السيدة/ إيلين بتروكيلوس
في التصرف في المساحة التي آلت لها بالميراث من شقيقتها/ فيكتور أدمون موسى مزراحي
التي قامت بدورها ببيع مساحة 12ط محل الاعتراض للمعترض بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 1/
1985.
4- قام الإصلاح الزراعي في 14/ 1/ 1994 بالاستيلاء على مساحة 17س 6ط 15ف الواقع بها
المساحة محل الاعتراض قبل كليمان وسيمون موسى مزراحي طبقاً للقانون 15 لسنة 1963 باعتبارهما
من الأجانب.
وبجلسة 17/ 3/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون منه وشيدته على أن الثابت
من تقرير الخبير أن فيكتور أدمون مزراحي يتمتع بالجنسية المصرية وتقدم بإقرار طبقاً
للقانون 50 لسنة 1969 احتفظ فيه بمساحة خمسين فداناً، وتوفي في 12/ 10/ 1975، ورثه
شقيقاه/ كليمان وسيمون موسى مزراحي، وقام القرار كان ببيع المساحة محل الاعتراض بتاريخ
1/ 1/ 1985 وتم التصديق على هذا البيع قبل إسقاط الجنسية عن الوارثين وقبل الاستيلاء
على هذه المساحة قبل الخاضعين.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ذلك أن الثابت من المستندات
المقدمة من الهيئة الطاعنة أمام اللجنة القضائية أن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
قد أفادت بأنه تم إسقاط الجنسية المصرية عن كليمان موسى مزراحي بالقرار الجمهوري رقم
2151 لسنة 1963 وأسقاطها عن سيمون موسى مزراحي بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 19/ 3/
1958 وقد توفي فيكتور أدمون موسى مزراحى في 12/ 10/ 1975 ومن ثم تكون الجنسية المصرية
أسقطت قبل وفاة مورثهما في 12/ 10/ 1975 وبذلك تؤول ملكية تلك الأراضي للدولة اعتباراً
من تاريخ وفاة مورثهما/ فيكتور أدمون مزراحي.
من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية
وما في حكمها تنص على أن: – " يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعين أو اعتباريين
تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية
فى جمهورية مصر العربية ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق
الانتفاع…… وقد جاء هذا النص وفقا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم
15 لسنة 1963 رغبة من المشرع فى تلافى النقص الوارد فى القانون رقم 37 لسنة 1951 الذى
خطى الخطوات الأولى نحو منع تملك الأجانب من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين للأراضي
الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والبور والصحراوية. وغنى عن
البيان أن المقصود بالأجانب فى تطبيق أحكام هذا القانون هم جميع من لا يتمتعون بجنسية
جمهورية مصر العربية.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العقد العرفى المؤرخ 1/ 1/ 1985
سند الاعتراض صادر من ايلين نيكولا بتروكليوس بصفتها وكيلة عن كليمان وسيمون موسى مزراحى
ورثة فيكتور ادمون موسى مزراحى المتوفى في 12/ 10/ 1975 وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية
رقم 2151 لسنة 1963 الصادر فى 1/ 9/ 1963 أن البائع كليمان موسى مزراحي قد أسقطت عنه
الجنسية المصرية بعد مغادرته للبلاد بنية عدم العودة.
كما أن الثابت من التوكيل رقم 92 لسنة 1977 توثيق إسكندرية المترجم برقم 426 لسنة 1976
أنه إيطالي الجنسية، كما أن الثابت من كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم
2659 فى 21/ 3/ 193 أن البائع سيمون موسى مزراحى أسقطت عنه الجنسية المصرية بالقرار
الوزاري الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1958 لمغادرته البلاد نهائيا إلى جنوا، وقد صدر هذا القرار
في ظل العمل بالقانون رقم 391 لسنة 1956 والذي أعطى لوزير الداخلية الحق فى إسقاط الجنسية
المصرية عن كل مصرى غادر البلاد بنية عدم العودة.
كما أن الثابت من التوكيل الصادر منه برقم 593 لسنة 1977 توثيق إسكندرية المترجم برقم
427 لسنة 1976 إنه برازيلي الجنسية..
وترتيبا على ما تقدم فإن ملكية كليمان وسيمون موسى مزراحى للمساحة محل الاعتراض خلفا
لمورثهما فيكتور ادمون موسى مزراحى الذى توفى في 12/ 10/ 1975 تكون محظورة لكونهما
لا يتمتعان بالجنسية المصرية فى تاريخ وفاة مورثهما، وتؤول ملكية هذه المساحة للدولة
إعمالاً للمادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963، وبالتالي يكون تصرفهم فى هذه المساحة
إلى المطعون ضده باطلاً، ولا يترتب أي أثر ويضحى استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
على هذه المساحة متفقا وحكم القانون.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الاستيلاء على المساحة
موضوع العقد المؤرخ 1/ 1/ 1985، فإنه يكون قد صدر مخالفاً لأحكام القانون، الأمر الذي
يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وبرفض الاعتراض، وإلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه، وبرفض الاعتراض، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً يوم الثلاثاء الموافق 5 من جماد أول لسنة 1428 ه، الموافق
22/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
