الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8264 و 6329 لسنة 44 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8264 و 6329 لسنة 44 ق.عليا

المقام من

محمد إبراهيم يوسف

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 1/ 7/ 1997 في الاعتراض رقم 187 لسنة 1994
والطعن رقم 8264 لسنة 44 ق.عليا

المقام من

حسن فتوح على مرجان

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 13/ 7/ 1998 في الاعتراضين رقمي 103، 105 لسنة 1994


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 31/ 8/ 1997 أودع الأستاذ/ السعيد الدسوقي الحوتي المحامي بصفته وكيلاً عن/ محمد يوسف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6329 لسنة 43 ق.عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 1/ 7/ 1997 في الاعتراض رقم 187 لسنة 1994 القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1985.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وفي يوم الأثنين الموافق 7/ 9/ 1998 أودع الأستاذ/ محمد محروس أبو قوره بصفته وكيلاً عن/ حسن فتوح على مرجان قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8264 لسنة 44 ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين رقمي 103، 105 لسنة 1994 القاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلغاء الاستيلاء على المساحة محل الاعتراضين وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 16/ 5/ 2001 إحالة الطعن رقم 6329 لسنة 43 ق. عليا إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 9/ 7/ 2001، وقررت بجلسة 7/ 11/ 2001 إحالة الطعن رقم 8264 لسنة 44 ق. عليا إلى ذات الدائرة لنظره بجلسة 5/ 2/ 2002، ونظر الطعنين بالجلسات المشار إليها والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 6/ 2003 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 8264 لسنة 44 ق.عليا للطعن رقم 6329 لسنة 43 ق.عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 26/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/ 3/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/ 5/ 2007 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة..
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 26/ 3/ 1994 أقام الطاعن في الطعن رقم 6329 لسنة 43 ق.عليا – الاعتراض رقم 187 لسنة 1994 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بطلب الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1985 واستبعاد المساحة موضوع هذا العقد من الاستيلاء قبل ورثه المرحوم/ فيكتور أدمون مزراحي طبقاً للقانون 15 لسنة 1963، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لاعتراضه: أنه بموجب عقد عرفي مؤرخ 1/ 1/ 1985 اشترى مساحة – س 21ط أرض زراعية بحوض الحبش أول نمرة 3 بناحية طرقيه مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، إلا أن الإصلاح الزراعي استولى على هذه المساحة بمقولة أنها تدخل في ملكية ورثة فيكتور أدمون موسى مزراحي، وهم كليمان وسيمون موسى مزراحي.
وذلك رغم أن ملكيته ثابتة بمستندات رسمية مقترنة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بجميع شروطها القانونية.
وبجلسة 21/ 3/ 1995 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لأداء المأمورية المبينة بهذا القرار وأودع الخبير تقريره انتهى فيه إلى النتائج التالية: –
1- جملة المساحة محل الاعتراض 6 س 19 ط وتقع بزمام طرنيه مركز المحلة الكبرى بحوض الحبس نمرة 35 قسم أول.
2- الأرض محل الاعتراض تدخل ضمن مسطح أكبر قدره 18س 5ط 11ف كانت وأطيان أخرى مملوكة للمرحوم فيكتور أدمون موسى مزراحي بالعقد المسجل برقم 317 في 29/ 5/ 1946 مختلط إسكندرية وظلت هذه المساحة مملوكة له إلى أن توفي بتاريخ 12/ 10/ 1975 وبعد وفاته ورثه أشقاؤه كليمان وسيمون وإيفون موسى مزراحي وقام الورثة بقسمة تلك الأطيان بالحكم الصادر في الدعوى رقم 916 لسنة 1978 م. ك إسكندرية واختص كل من كليمان وسيمون موسى مزراحي بمسطح 18س 5ط 11ف الواقع بها أرض الاعتراض، وقاما ببيع الأطيان محل الاعتراض للمعترض بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1985 الصادر بشأنه حكم صحة توقيع في الدعوى رقم 149 لسنة 1991 م. ك المحلة الكبرى.
3- الأطيان محل الاعتراض وضع يد المعترض ومن قبله والده وأجداده بموجب عقد إيجار نقدي من فيكتور أدمون موسى مزراحي وورثته إلى أن قام المعترض بشراء هذه الأطيان بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1985 واستمر واضع اليد إلى أن قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها قبل كليمان وسيمون موسى مزراحي طبقاً للقانون 15 لسنة 1963.
وبجلسة 1/ 7/ 1997 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من تقرير الخبير أن المساحة محل الاعتراض مملوكة لكليمان وسيمون موسى مزراحي وهم لا يتمتعون بالجنسية المصرية واعتبارا من تاريخ صدور القانون 15 لسنة 1963 تعتبر تلك الأراضي مملوكة للدولة ويصبح كل تصرف منهم عليها مخالفاً لأحكام القانون المذكور ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل 23/ 12/ 1961، ومن ثم لا يعتد بالعقد العرفي المؤرخ 1/ 1/ 1985 كما أنه بالنسبة لوضع اليد فإن وضع يد المعترض وسلفه كان بوصفه مستأجرا حتى قام بشرائها في 1/ 1/ 1985،وبالتالي لا تصلح المدة السابقة على 1/ 1/ 1985 سبباً لكسب الملكية بالتقادم، ومتى كان ما تقدم يكون الاعتراض غير قائم على سند من القانون.
وبتاريخ 1/ 10/ 1994 أقام حسن فتوح على مرجان الاعتراض رقم 103 لسنة 1994 بطلب استبعاد مساحة 12ط 1ف بحوض الحبس أول رقم 3 زمام ناحية طرنيه مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية، كما أقام الاعتراض رقم 105 لسنة 1994 بطلب استبعاد مساحة 12 ط 2 ف بذات الناحية، وذلك استناداً إلى أنه قام بشراء المساحتين بموجب عقدي بيع مؤرخين 1/ 1/ 1985 من السيدة/ إيلين نقولا بتركليوس بصفتها وكيله عن البائعين كليمان وسيمون موسى مزراحي، وصدر بشأنهما حكمين في الدعويين رقمي 1181، 4301 لسنة 1990 م. ك المحلة الكبرى، إلا أن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء على المساحة محل الاعتراضين بتاريخ 25/ 1/ 1994 طبقاً للقانون 15 لسنة 1963 بدعوى أن البائعين أجانب.
وبجلسة 3/ 8/ 1996 قررت اللجنة القضائية ضم الاعتراض رقم 105 لسنة 1994 إلى الاعتراض رقم 103 لسنة 1994 ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 3/ 8/ 1996 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية لأداء المأمورية المبينة بالقرار، وقد أودع الخبير تقريره انتهى فيه إلى ما يأتي: –
1- الأطيان محل الاعتراض كائنة بزمام طرنيه مركز المحلة الكبرى، بحوض الجبس نمرة 3 قسم أول.
2- أطيان الاعتراضين تدخل ضمن احتفاظ الخاضع فيكتور أدمون موسى مزراحي الخاضع للقانون 50 لسنة 1969 وقد آلت إلى ورثته ومنهم كليمان وسيمون موسى مزراحي البائعين للمساحتين محل الاعتراض إلى المعترض بوكالة السيدة إيلين نيكولا بتروكليوس بعقدين في 1/ 1/ 1985 بالتوكيل الرسمي رقم 592/ 1977 إسكندرية والمترجم رسميا برقم 426 إسكندرية.
3- أقام المعترض الدعويين رقمي 2181، 4301 لسنة 1994 م. ك المحلة الكبرى وقضى فيهما بصحة توقيع الوكيلة على هذين العقدين.
4- قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحة محل الاعتراضين قبل الخاضعين كليمان وسيمون موسى مزراحي في 25/ 1/ 1994 طبقاً للقانون 15 لسنة 1963باعتبارهما أجانب.
وبجلسة 13/ 7/ 1998 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في الاعتراض رقمي 103، 105 لسنة 1994 وشيدته على أن الثابت من تقرير الخبير أن ملكية البائعين للأرض محل الاعتراضين آلت لهما بالميراث عن فيكتور أدمون موسى مزراحي المتوفي في 1975، وأن الثابت من كتاب مصلحة الوثائق والهجرة والجنسية رقم 2659 في 21/ 3/ 1998 أن الجنسية المصرية قد أسقطت عن الأول عام 1963 من البائعين الخاضعين حال كونهما أجنبيين، ومن ثم يكون طلب استبعاد المساحتين محل الاعتراض من الاستيلاء طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 6329 لسنة 43 ق. عليا مخالفة بالقرار الصادر في الاعتراض رقم 187 لسنة 1994 للقانون ذلك أن مدة التقادم الخمسي قد اكتملت قبل الطاعن وفقاً لحكم المادة 969 من القانون المدني وقامت حيازته على سبب صحيح وهو العقد المؤرخ 1/ 1/ 1985 وأن البائعة للطاعن تتمتع بالجنسية المصرية.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 8264 لسنة 44 ق. عليا أن القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراضين رقمي 103، 105 لسنة 1994 أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن كان حسن النية حيث أنه كان يضع يده على الأرض محل الطعن لمدة طويله وأن الأرض كانت مملوكة للمدعي/ فيكتور أدمون موسى مزراحي المصري الجنسية، والذي توفى عام 1975 وطبق عليه القانون رقم 50 لسنة 1969 وأصبحت ملكيته في حدود الحد الأقصى للملكية، وبعد وفاته صدر قرار في مادة الوراثة رقم 114 لسنة 1976، وكذا الحكم رقم 1916 لسنة 1978 م. ك إسكندرية بفرز وتجنيب نصيب كليمان وسيمون موسى مزراحي، ولا توجد إشارة أن ورثة المالك من الأجانب.
من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أن: – " يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعين أو اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى جمهورية مصر العربية ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع…… وقد جاء هذا النص وفقا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15 لسنة 1963 رغبة من المشرع فى تلافى النقص الوارد فى القانون رقم 37 لسنة 1951 الذى خطى الخطوات الأولى نحو منع تملك الأجانب من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين للأراضي الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والبور والصحراوية. وغنى عن البيان أن المقصود بالأجانب فى تطبيق أحكام هذا القانون هم جميع من لا يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العقد العقود العرفية المؤرخة 1/ 1/ 1985 سند الاعتراضات أرقام 187، 103، 105 لسنة 1994 صادرة من ايلين نيكولا بتروكليوس بصفتها وكيلة عن كليمان وسيمون موسى مزراحى ورثة فيكتور ادمون موسى مزراحى المتوفى في 12/ 10/ 1975 وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 2151 لسنة 1963 الصادر فى 1/ 9/ 1963 أن البائع كليمان موسى مزراحي قد أسقطت عنه الجنسية المصرية بعد مغادرته للبلاد بنية عدم العودة.
كما أن الثابت من التوكيل رقم 592 لسنة 1977 توثيق إسكندرية المترجم برقم 426 لسنة 1976 أنه إيطالي الجنسية، كما أن الثابت من كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 2659 فى 21/ 3/ 193 أن البائع سيمون موسى مزراحى أسقطت عنه الجنسية المصرية بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1958 لمغادرته البلاد نهائيا إلى جنوا، وقد صدر هذا القرار في ظل العمل بالقانون رقم 391 لسنة 1956 والذي أعطى لوزير الداخلية الحق فى إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصرى غادر البلاد بنية عدم العودة.
كما أن الثابت من التوكيل الصادر من البائع المذكور برقم 593 لسنة 1977 توثيق إسكندرية المترجم برقم 427 لسنة 1976 إن الموكل برازيلي الجنسية..
وترتيبا على ما تقدم فإن ملكية كليمان وسيمون موسى مزراحى للمساحات محل الاعتراضات أرقام 187، 103، 105 لسنة 1994 خلفا عن مورثهم فيكتور ادمون موسى مزراحى الذى توفى بتاريخ 12/ 10/ 1975 تكون محظورة لكونهما لا يتمتعان بالجنسية المصرية فى تاريخ وفاة مورثهم، وتؤول ملكية هذه المساحات للدولة إعمالاً للمادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963، وبالتالي يكون تصرفهم فى هذه المساحات المشار إليها إلى الطاعنين باطلاً.
ولا يترتب أي أثر ويضحى استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على هذه المساحات قبل الخاضعين كليمان وسيمون موسى مزراحي طبقاً للقانون 15 لسنة 1963 متفقاً وحكم القانون.
ولا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعنان من اكتساب ملكية المساحات محل الاعتراضات بالتقادم، ذلك أن وضع اليد على هذه المساحات حتى 1/ 1/ 1985 تاريخ الشراء كان بوصفهم مستأجرين لها، وقد أصبحت مملوكة للدولة اعتبارا من تاريخ وفاة مورث الخاضعين في 12/ 10/ 1975 ومن ثم يتخلف في شأنهم شرط وضع اليد بنيه التملك قبل إيلولة هذه المساحة للدولة في 14/ 10/ 1975.
ومن حيث أن القرارين المطعون فيهما قد أخذا بهذا النظر وقضينا برفض الاعتراضات أرقام 187، 103، 105 لسنة 1994 فإن الطعنين الماثلين يكونا غير قائمين على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلى علناً يوم الثلاثاء الموافق 5 من جماد أول لسنة 1428 ه، الموافق 22/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات