المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4970 لسنة 45 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4970 لسنة 45 ق.عليا
المقام من
بهجت عبد السلام عيد يوسف شندي
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 8/ 4/ 1999 في الاعتراض رقم 108 لسنة 1994
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 9/ 5/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4970 لسنة 45ق. عليا فى القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 8/ 4/ 1994 فى الاعتراض رقم 108 لسنة 1994
القاضى: – بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع برفضه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع وبإلغاء
الاستيلاء على مساحة 19ط 2ف الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1990
وتقرير الخبير قبل ورثة فيكتور أدمون موسى مزراحي طبقاً للقانون 15 لسنة 1963 وإلزام
المطعون المبين بالأوراق.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: – " بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الاستيلاء
على مساحة 19ط 2ف المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 2/ 2001 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات. وبجلسة 2/ 1/ 2002 طلب الحاضر عن متولي منصور إسماعيل التدخل انضمامياً
للهيئة المطعون ضدها، وبجلسة 6/ 3/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 2/ 7/ 2002 حيث نظر بهذه الجلسة وما
تلالها من جلسات، وبجلسة 24/ 12/ 2002 قدم الحاضر عن الخصم المتدخل أنضماميا للهيئة
المطعون ضدهما إعلان بصحيفة التدخل الانضمامي للهيئة المطعون ضدها. وبجلسة 26/ 12/
2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/ 3/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق
بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة..
ومن حيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي إلى جانب الهيئة المطعون ضدها فإن المادة 126
من قانون المرافعات المدنية والتجارية أجازات لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما
لأحد الخصوم ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يبدي شفاها في الجلسة
في حضور الخصوم، وإذ كان ما تقدم وكان الخصم المتدخل انضمامياً للهيئة المطعون ضدها
قد أعلن المطعون ضده بصحيفة التدخل ولم يطلب لنفسه طلباً خاصاً واقتصرت طلباته على
طلب الحكم تأييد القرار المطعون فيه وهو ذات طلبات الهيئة المطعون ضدهما، ومن ثم يكون
تدخله مقبولاً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 15/ 2/ 1994 أقام الطاعن الاعتراض رقم
108 لسنة 1994 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بطلب إلغاء الاستيلاء على مساحة
9ط/ 2ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض والمتولي قبل الخاضعين كليمان وسيمون
موسى مزراحي طبقاً للقانون 15 لسنة 1963.
وقال المعترض شرحا لاعتراضه انه بتاريخ 24/ 1/ 1994 قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء
على مساحة 9 ط 2ف بحوض الجنية رقم/ 11 قطعة 3 بزمام دمنتو مركز المحلة الكبري الموضحة
الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض قبل الخاضعين/ كليمان وسيمون موسى مزراحي طبقاً للقانون
15 لسنة 1963 والتي آلت إليهما بالميراث الشرعي عن مورثهم/ فيكتور أدمون موسى مزراحي
وقام الخاضعان ببيع المساحة محل الاعتراض للمعترض بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1990 صدر
بشأنه حكم صحة ونفاذ في الدعوى رقم 3699 لسنة 1992 م.ك المحلة الكبرى، إلا أن الإصلاح
الزراعي قام بالاستيلاء عليها.
وبجلسة 17/ 4/ 1995 قررت الجنة القضائية إحالة الاعتراض إلى مكتب خبراء وزارة العدل
بالغربية الذي قدم تقريره انتهى فيه إلى النتائج التالية: –
1 – أرض النزاع مساحتها 19ط/ 2 ف حسب المستندات المقدمة من المعترض وتقع بزمام ناحية
دمنتو مركز المحلة الكبرى حوض الجنينة/ 11 ص 3 أصلية موضحة الحدود والمعالم ببند المعاينة.
2 – الأطيان محل الاعتراض كانت أصلا مملوكة للمرحوم/ فيكتور ادمون موسى مزراحى ووارده
في تكليفه بالمكلفة رقم 526/ 1964 وقد خضع المذكور للقانون 50 لسنة 1969 وأدرج المساحة
محل الاعتراض ضمن الأطيان التي احتفظ بها وهي بمسطح 17س 6ط 15ف بناحية دمنتو مركز المحلة
الكبرى.
3- توفي المرحوم/ فيكتور ادمون موسى مزراحى في 13/ 10/ 1975 وورثته الشرعيين حسب إعلام
الوارثة هم أشقاؤه/ كليمان وسيمون وإيفون موسى مزراحي وقد آلت إليهم الأطيان التي احتفظ
بها وقد اختص/ كليمان وسيمون موسى مزراحي بموجب حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 1916
لسنة 1978 م. ك إسكندرية بمساحة 17س 6ط 15ف بحوض الجنينة رقم 11 ص 3 بزمام دمنتو مركز
المحلة الكبرى.
4- قام المعترض بشراء المساحة محل الاعتراض من كليان وسيمون موسى مزراحي بموجب عقد
بيع مؤرخ 1/ 1/ 1990 وصدر حكم في الدعوى رقم 3699 لسنة 1992 م. ك المحلة الكبرى بصحة
ونفاذ هذا العقد، إلا أنه لم يضع اليد عليها لكونها كانت مؤجرة من فيكتور ادمون موسى
مزراحى إلى منصور إسماعيل عيد.
5- قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحة محل الاعتراض بموجب محضر الاستيلاء
المؤرخ 24/ 1/ 1994 تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 قبل كليمان وسيمون موسى مزراحي
( البائعين للمعترض ) باعتبارهما أجانب.
وبجلسة 8/ 4/ 1999 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون منه وشيدته على أن الثابت
من تقرير الخبير أن المساحة محل الاعتراض قد آلت إلى كليمان وسيمون موسى مزراحى بالميراث
عن شقيقهم المرحوم/ فيكتور ادمون موسى مزراحى المتوفي في 12/ 10/ 1975 الذي كان قد
خضع للقانون 50 لسنة 1969 واحتفظ بالمساحة محل الاعتراض ضمن مساحة أكبر قدرها 17 س
6ط 15ف بناحية دمنتو مركز المحلة الكبرى، وقد آلت ملكيته إلى رثته الشرعيين وهم أشقاؤه
– كليمان وسيمون وإيفون موسى مزراحي، واختص كل من كليمان وسيمون موسى مزراحي بتلك المساحة
بموجب حكم قسمة صادر في الدعوى رقم 1916 لسنة 1978 م. ك الإسكندرية وهما غير متمتعين
بالجنسية المصرية في تاريخ وفاة مورثهم، حيث أسقطت عنهما الجنسية قبل وفاة مورثهم كما
هو ثابت بكتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 2659 في 21/ 3/ 1993 ومن ثم
تخضع المساحة الواردة بحكم القسمة المشار إليه لأحكام القانون 15 لسنة 1963 اعتبارا
من تاريخ وفاة المورث في 13/ 10/ 1975 ويكون الاستيلاء على هذه المساحة قبل كليمان
وسيمون موسى مزراحي متضمن وأحكام القانون.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ذلك أن ملك المساحة محل الاستيلاء
وقت تطبيق القانون 15 لسنة 1963 هو فيكتور أدمون موسى مزراحى وهو يتمتع بالجنسية وقت
العمل بالاقنون 15 لسنة 1963 كما أن كلا من كليان وسيمون موسى مزراحي يتمتعان بالجنسية
المصرية وقت العمل رقم 15لسنة 1963 عقد البيع الصادر للطاعن بتاريخ 1/ 1/ 1990 ثابت
التاريخ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3699 لسنة 1992 م. ك المحلة الكبرى قبل قيام
الهيئة المطعون ضدها بالاستيلاء على المساحة محل الاعتراض في 24/ 1/ 1994.
من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية
وما في حكمها تنص على أن: – " يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعين أو اعتباريين
تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية
فى جمهورية مصر العربية ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة او حق
الانتفاع…… وقد جاء هذا النص وفقا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم
15 لسنة 1963 رغبة من المشرع فى تلافى النقص الوارد فى القانون رقم 37 لسنة 1951 الذى
خطى الخطوات الأولى نحو منع تملك الأجانب من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين للأراضي
الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والبور والصحراوية. وغنى عن
البيان أن المقصود بالأجانب فى تطبيق أحكام هذا القانون هم جميع من لا يتمتعون بجنسية
جمهورية مصر العربية.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العقد العرفى المؤرخ 1/ 1/ 1990
سند الاعتراض صادر من ايلين نيكولا بتروكليوس بصفتها وكيلة عن كليمان وسيمون موسى مزراحى
ورثة فيكتور ادمون موسى مزراحى المتوفى بتاريخ 12/ 10/ 1975 وكان الثابت من قرار رئيس
الجمهورية رقم 2151 لسنة 1963 الصادر فى 1/ 9/ 1963 أن البائع كليمان موسى مزراحي قد
أسقطت عنه الجنسية المصرية بعد مغادرته للبلاد بنية عدم العودة، كما أن الثابت من التوكيل
رقم 592 لسنة 1977 توثيق إسكندرية المترجم برقم 426 لسنة 76 أنه إيطالي الجنسية، كما
أن الثابت من كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 2659 فى 21/ 3/ 193 أن البائع
سيمون موسى مزراحى أسقطت عنه الجنسية المصرية بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 19/ 3/
1958 لمغادرته البلاد نهائيا إلى جنوا،
وقد صدر هذا القرار في ظل العمل بالقانون رقم 391 لسنة 1956 والذي أعطى لوزير الداخلية
الحق فى إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصرى غادر البلاد بنية عدم العودة.كما أن الثابت
من التوكيل الصادر منه برقم 593 لسنة 1977 توثيق إسكندرية المترجم برقم 427 لسنة 1976
أنه برازيلي الجنسية.
وترتيبا على ما تقدم فإن ملكية كليمان وسيمون موسى مزراحى للمساحة محل الاعتراض خلفا
عن مورثهم فيكتور ادمون موسى مزراحى الذى توفى بتاريخ 12/ 10/ 1975 تكون محظورة لكونهما
لا يتمتعان بالجنسية المصرية فى تاريخ وفاة مورثهم وتؤول ملكية هذه المساحة للدولة
إعمالاً للمادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963، وبالتالي يكون تصرفهم في هذه
المساحة إلى الطاعن باطلاً ولا يترتب أي أثر ويضحى استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
على هذه المساحة متفقا وحكم القانون.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضى برفض الاعتراض موضوعا فإن الطعن
عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً يوم الثلاثاء الموافق 5 من جماد أول لسنة 1428 ه، الموافق
22/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
