المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4301 لسنة 48 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4301 لسنة 48 ق.عليا
المقام من
1- محافظ أسيوط " بصفته "
2- مدير عام مديرية الإسكان بأسيوط " بصفته "
3- رئيس الوحدة المحلية لنجع سبع " بصفته "
ضد
1- جميل شاكر وهيب
2- صلاح شاكر وهيب
3- جمال شاكر وهيب
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الأولى ) بجلسة 2/ 1/ 2002
في الدعوى رقم 919 لسنة 5 ق
الإجراءات
بتاريخ 28/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين
بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4301
لسنة 48 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الأولى – في
الدعوى رقم 919 لسنة 5 ق. بجلسة 2/ 1/ 201 والقاضي أولاً: برفض طلب المدعين بفسخ العقد
المبرم بينهم وبين الجهة الإدارية بتاريخ 20/ 1/ 1994 وكذا رفض طلب المدعين ورد قيمة
التأمين وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ثانياً: بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعين مبلغ وقدره 20259.50 عشرون ألف وتسعة
وخمسين جنيها وخمسون قرشاً تعويضاً لهم عن الأضرار التي أصابتهم، وإلزام الجهة الإدارية
بالمصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير طعنهم – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض المطعون ضدهم والقضاء مجدداً
برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 4/ 2005 وبجلسة 15/ 6/ 2005 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره
جلسة 22/ 11/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 2/ 10/ 2007
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 5/ 1994
أقام المدعون ( المطعون ضدهم ) الدعوى رقم 919 لسنة 5 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – وطلبوا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بفسخ العقد المبرم بينهم وبين الجهة الإدارية بتاريخ 20/ 1/ 1994 مع إلزام الجهة الإدارية
بأن تؤدي لهم مبلغاً مقداره ( 20259.50 ) قيمة التأمين ومبلغ ( 200000 جنيه ) تعويض
عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وما أصابهم من خسارة وما فاتهم من كسب….
وقد شرح المدعون ( المطعون ضدهم ) دعواهم بقولهم أنه بموجب عقد إداري مؤرخ 20/ 1/ 1994
تعاقدوا مع جهة الإدارة المدعى عليها على عملية نشاء عمارة سكنية بناحية نجح سبع مركز
أسيوط وأصدرت مديرة الإسكان أمر الشغل وحددت موعد التسليم الموقع في 25/ 1/ 1994 وقام
المدعون بتجهيز الموقع للعمل بإزالة العوائق من أشجار ونخيل، وقد تعرض لهم أهالي نجع
سبع بحجة أن الأرض موقع العملية ملك لهم وإزاء ذلك تم إبلاغ الشرطة ومديرية الإسكان
في 7/ 2/ 19994 دون جدوى، مما حدا لهم لإقامة دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وبجلسة 5/ 11/ 1997 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب
خبراء وزارة العدل بأسيوط ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية المبينة
بأسباب الحكم وقد أودع الخبير تقريره، وبجلسة 2/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون
فهي وشيدت قضاؤها على سند أنه بالنسبة لطلب فسخ العقد ورد خطاب الضمان فإنه قد ورد
بتقرير الخبير أن مديرية الإسكان قامت بتاريخ 4/ 1/ 1996 بفسخ العقد ثم قامت برد التأمين
للمدعين بتاريخ 13/ 1/ 1996 مما يتعين معه رفض هذا الطلب، وأنه بالنسبة لطلب التعويض
بمبلغ 200.000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والإدارية التي أصابتهم فإن الثابت
أن الأرض موضوع النزاع ملكاً للأهالي وليس للدراسة وبالتالي لم تستطع الجهة الإدارية
منع تعرض الأهالي لهم ومن ثم فغن عنصر الخطأ يكون متوافرا في حق جهة الإدارة، وأن خطأ
الإدارة سبب ضرراً بقدر التعويض عنه بمبلغ 20259.50 جنيه، لما فاتهم من كسب وخسارة
مع توافر ركن السببية وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، حيث أنه كان على المطعون
ضدهم الاستمرار في تنفيذ العملية حتى نهايتها أما وأنهم تقاعسوا عن التنفيذ فقد قامت
جهة الإدارة بفسخ العقد ورد التأمين المودع منهم، فضلاً عن أنهم عاينوا الموقع المعاينة
النافية للجهالة، ولم يسجلوا أية ملاحظات أو تحفظات، وأنه إن كان هناك ثمة تعدي فقد
قامت جهة الإدارة باتخاذ اللازم لإزالته ومن ثم لا يمكن نسبة خطأ إليها يستوجب التعويض،
وانتهى الطاعنون إلى طالبتهم سالفة الذكر.
من حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن العقود
التي برمها هو وجود خطأ من جانب الجهة الإدارية يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية
بين الخطأ والضرر فإذا انتفى أحد هذه الأركان انتفت المسئولية الموجبة للتعويض.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ، فإن الثابت من الأوراق أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 20/ 1/
1994 أسندت مديرية الإسكان والمرافق بأسيوط، إلى المطعون ضدهم عملية إنشاء عمارة سكنية
منخفضة التكاليف بناحية نجع سبع مركز أسيوط، على أن تكون مدة التنفيذ إثنى عشر شهراً
من تاريخ استلام الموقع الذي تم في 25/ 1/ 1994، إلا أنه بتاريخ 29/ 10/ 1994 تعرض
أهالي المنطقة للطعون ضدهم وطردهم من موقع العملية على سند من أن هذا الموقع مملوك
لهم وليس ملكاً للدراسة ولم تستطيع جهة الإدارة أنهاء هذا التعدي، وعليه قامت بفسخ
العقد المبرم مع المطعون ضدهم في 4/ 1/ 1996 وقامت برد خطاب الضمان الصادر من البنك
الأهلى بأسيوط لهم في 13/ 1/ 1996.
ومن ثم يكون عدم إتمام تنفيذ العملية محل الطعن كان بسبب خارج عن إرادة المطعون ضدهم
ويرجع إلى جهة الإدارة الطاعنة إذ كان يتعين عليها وفاء لالتزاماتها العقدية تسليم
الموقع خالياً من الموانع والعوائق القانونية ومنها تعرض الأهالي لهم، أما وأنها لم
تفعل ذلك فإن ركن الخطأ يكون متوافرا في شأنها.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإن المطعون ضدهم قد لحقهم ضرر لقاء إلغاء العملية محل الطعن
بعد قرابة عامين من استلامهم الموقع المزمع إنشاء العملية عليه، تمثل في حرمانهم من
كسب وما لحق بهم من خسارة تمثلت في إزالتهم للأشجار التي بالموقع وفوائد خطاب الضمان
الذي ظل سارياً لحساب العملية حتى 13/ 1/ 1996، مما حدده الخبير المنتدب في الدعوى
أمام محكمة ألو درجة بمبلغ 20259.50 جنيها على سند أن ذلك المبلغ يعادل 5% من إجمالي
قيمة تعاقدهم، وأن ذلك يعد مناسباً لجبر هذه الأضرار.
ومن حيث إنه عن علاقة السببية لهي متوافرة كذلك إذ أن خطأ جهة الإدارة هو السبب المباشر
في الضرر الذي أصاب المطعون ضدهم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون،
ويضحى الطعن غير قائم على سند من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت
الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً يوم الثلاثاء الموافق 5 من جماد أول لسنة 1428 ه، الموافق
22/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
