الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3634 لسنة 49 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3634 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشركة المصرية العامة للمباني " بصفته "

ضد

1- محافظ السويس بصفته
2- مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالسويس " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 2130 لسنة 4ق، بجلسة 28/ 11/ 2002


الإجراءات

بتاريخ 25/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعن " بصفته " قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3634 لسنة 49 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 2130 لسنة 4 ق. بجلسة 28/ 1/ 2002 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن " بصفته " – في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما متضامنين برد قيمة غرامات التأخير الموقعة على الشركة والبالغ قيمتها 403528.42 ( أربعمائة وثلاثة ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون جنيها و 40 قرشاً ) مع إلزامها بتعويض مادي مقداره 100.000 ( مائة ألف جنية ) للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالشركة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 3/ 2005 وبجلسة 19/ 7/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – وحددت لنظره بجلسة 14/ 11/ 2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وفيها أودعت الشركة الطاعنة حافظة فيها القرار رقم 281 لسنة 2003 بدمج الشركة مع أخرى وتم تصحيح شكل الطعن وبجلسة 3/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.


المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 5/ 1999 أقام المدعي ( الطاعن بصفته ) الدعوى رقم 2130 لسنة 4 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ( الدائرة الأولى ) طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين برد قيمة غرامات التأخير الموقعة على الشركة المدعية والبالغ قيمتها 403528.42 وإلزامها بتعويضه بمبلغ 100.000 جنيه جبراً للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالشركة مع إلزامها المصروفات.
وقد شرح المدعي ( الطاعن ) دعواه بقوله أنه بتاريخ 6/ 6/ 1994 تم التعاقد بين الشركة المدعية ومديرية الإسكان والمرافق بالسويس على إنشاء عدد عمارات منخفضة التكاليف بمدينة مبارك، بالسويس وتحمل أرقام 20، 21، 22، 23، 24 وتم استلام الموقع في 26/ 4/ 1994 ومدة التنفيذ سنة من تاريخ استلام الموقع والدفعة المقدمة وتوصيل المياه والكهرباء للموقع ولم يتم توصيل المياه والكهرباء حتى تاريخ تسليم العملية ابتداء من عام 1997 وأضاف أن تأخر الشركة في التنفيذ راجع إلى تقصير الجهة الإدارية في توفير مصادر المياه والكهرباء على حدود الموقع طوال فترة التنفيذ ورغم ذلك فإن المدعي عليه الثاني قام بخصم غرامة تأخير قيمتها 403528 جنيه وأن هذه الغرامات فرضت على أساس قواعد المسئولية العقدية، وأنه لم يتم صرف مستحقات الشركة في ميعادها مما أدى إلى عجز في السيولة النقدية، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 28/ 11/ 202 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى،
وشيدت المحكمة قضاءها على سند أن الشركة المدعية قد أخلت بالعقد المبرم معها لأن مدة التنفيذ الواردة بالعقد هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ استلام الموقع الذي تم في 26/ 6/ 1994 إلا أن الشركة قامت بتسليم الأعمال ابتدائيا في عام 7/ 6/ 1997 بمدة تأخير قدرها 11 يوم 11 شهر 2 سنة، وأن الجهة الإدارية إعمالاً لقانون المناقصات والمزايدات قامت بتوقيع غرامات التأخير المقررة قانوناً، وأن ما تدعيه الشركة المدعية من عدم توفير مصادر مياه وكهرباء والتأخير في صرف المستخلصات وإعلان المحاجر أكثر من مرة وكذلك زلزال 1992 لم يقم الدليل عليه وأنه كان في وسع الشركة أشترطها في العقد توفير مصادر مياه وكهرباء إلا أنها لم تفعل، وأنه بالنسبة للتعويض عليه بسبب خطأ الجهة الإدارية، ومن ثم فلا تعويض وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون على سند من أن السبب في تأخير الشركة عن التسليم في المواعيد المحددة إنما يرجع إلى ظروف طائرة خارجة عن إرادة الشركة فضلا عن عدم قيام المديرية بتنفيذ التزاماتها من صرف المستحقات وغلق المحاجر وسحب كميات كبيرة من الأسمنت والحديد من الأسواق لاستخدامه في ترميم المداس والمساكن إبان زلزال عام 1992، كما أن توقيع غرامات على الشركة مخالف لقواعد المسئولية العقدية إذ أنه لا يكف ثبوت الخطأ في جانب الشركة، وإنما ينبغي حدوث ضرر وهو ما لم يحدث وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1983 في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات الواجب التنفيذ على العقد محل الطعن تنص على أن " يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة.
وإذ تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت ولا يرحل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة الإدارة نشوئها عن أسباب قهرية… وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذ ارتأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة أما إذا ارتأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط…
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد وفقاً لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة وبذلك فإن النص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل عام ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج عليه ويرد بذلك إلى أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتها التي تلاقت عندها إرادتها ورتب على أساسها كل منها حقوقه والتزاماته.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد رست عليها عملية إنشاء عدد عمارات منخفضة التكاليف بمدينة مبارك مرحلة ثانية وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 2804267.075 وتحرر بين الطاعن والجهة الإدارية عقدا بتاريخ 6/ 6/ 1994 حددت فيه مدة التنفيذ سنة واحدة تبدأ من تاريخ استلام الموقع الذي تم في 26/ 6/ 1994، وأن الشركة الطاعنة قامت بتسليم العملية ابتدائيا في 7/ 6/ 1997 بمدة تأخير مقدارها 11 يوم 11 شهر 2 سنة، وقد قامت الجهة الإدارية بخصم غرامات تأخير عن العملية مبلغ 403528 جنيها، إلا أن الطاعن لم يرتض ذلك وأرجع أسباب تأخره في التنفيذ إلى عدم توفير مصادر المياه والكهرباء على حدود الموقع طوال مدة التنفيذ، والتأخير في صرف قيمة المستخلصات الجارية، وإغلاق المحاجر في محافظة السويس أكثر من مرة.
ولما كان العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والجهة الإدارية ينص في البند منه على أن الطرف الثاني يتعهد بالقيام بالعمل اعتبارا من تاريخ استلام الموقع بموجب محضر بذلك وتضمن البند الرابع من العقد أن مدة تنفيذ العملية سنة واحدة تبدأ من تاريخ استلام الموقع، وأنه بناء على طلب الشركة الطاعنة تم توجيه خطابات إلى مدير إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس – بور توفيق – السويس بتاريخ 5/ 9/ 1994 لإدخال المياه والكهرباء للموقع أعماًلا لبنود العقد ( حافظة الحكومة بجلسة 14/ 3/ 2000 ) أمام محكمة القضاء الإداري، فمن ثم فإنه كان يتعين على الشركة الطاعنة الالتزام بالمواعيد المحددة في العقد لإنهاء العملية في تاريخ 26/ 6/ 1995، وإذ أخلت الشركة الطاعنة بالتزاماتها الناجمة عن العقد فإنه يحق للجهة الإدارية استخدام حقها المخول لها في المادة من اللائحة التنفيذية للقانون 9 لسنة 1983 المشار إلهيا في فرض غرامة تأخير على الشركة المذكورة وتكون مطالبة الشركة باسترداد هذه الغرامات غير قائم على سند من القانون.
ولا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعن من مبررات لأن الجهة الإدارية قد أعطت الطاعن كتابا إلى الجهات المختصة بالكهرباء والماء في تاريخ معاصر للإسكان، وأن الزلزال وقع عام 1992 وأن العقد أبرم عام 1994 وأنه لو كان هناك آثار لهذا الزلزال فإن الطاعن كان على علم أقام بها عند إبرامه العقد، كما أن العقد قد جاء خالياً من أية تحفظات من هذا القبيل إذ لم يثبت من الأوراق أن الشركة الطاعنة اشترطت أن أي تأخير في صرف مستحقاتها تضاف مدته إلى المدة المحددة لتنفيذ الأعمال مما يجعل طعن الشركة غير قائم على سند قانوني يتعين الرفض.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض، فإنه وقد يثبت مما سبق أن الجهة الإدارية لم ترتكب أية أخطاء توجب التعويض ومن ثم فقد انتفى الركن الأول من أركان طلب التعويض، مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً يوم الثلاثاء الموافق 5 من جماد أول لسنة 1428 ه، الموافق 22/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات