الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1886 لسنة 46 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1886 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

1- محافظ سوهاج " بصفته "
2- رئيس الوحدة المحلية لحي شرق مدينة سوهاج " بصفته "

ضد

1- سيف عزمي سيف
2- أسعد ثابت محمد أحمد
3- فايزة ريان شنودة
4- سميحة توفيق فرج – عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر
مايك وماركو ولدى المرحوم يوسف ميخائيل عزمي
5- صدقي عطية فلناؤس
6- حسني أحمد السيد
7- أيمن محمد عبد الحميد
8- أحمد مصطفى السيد
9- فوزية على محمد علي جاد الله
10- محمد حمدان أحمد
11- رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير " بصفته "
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 17/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 461 لسنة 8 ق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 15/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1886 لسنة 46 ق عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولى ) بجلسة 17/ 12/ 1999 فى الدعوى رقم 461 لسنة 8 ق والقاضى منطوقة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان استنادا لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن وفى الموضوع بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدا أصليا – بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا – برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني بالطعن ارتأت فيه استنادا لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.
نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع لنظره بجلسة 27/ 10/ 2004 تدوول الطعن أمام الدائرة السادسة موضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 4/ 2005 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة وإحالته إلى الدائرة الثالثة للاختصاص وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبصحيفة معلنة اختصمت هيئة قضايا الدولة بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير بصفته باعتباره طرفا فى الخصومة أمام أول درجة وأودع الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات طويت على بعض المستندات المعلاة بغلافها، وبجلسة 19/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 2/ 2007 وبهذه الجلسة تقرر إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 27/ 3/ 2007 لتقدم الجهة الإدارية والمطعون ضدهم صورة من العقود المبرمة بشأن بيع الوحدات السكنية لكل منهم والشروط العامة الملحقة بهذه العقود وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة من نموذج عقد البيع المبرم بين بنك الإسكان والتعمير والمشترين للوحدات السكنية محل النزاع فتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 16/ 12/ 196 أقام المدعون دعواهم بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 173 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1990 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالوا شرحا للدعوى أن بنك التعمير والإسكان كان قد أعلن من اكثر من ست سنوات عن بيع وحدات سكنية شرع فى إقامتها بحى ناصر على كورنيش النيل شرق بمدينة سوهاج وتقدموا للبنك وقاموا بسداد مقدم الحجز المعلن عنه وقام البنك بتوزيع الوحدات عليهم وقاموا بسداد باقى الثمن وقام البنك بإجبارهم على التوقيع على كمبيالات على بياض وعقود تمليك بشكل أدخلها فى عقود الإذعان إلا انهم فوجئوا بأن حى شرق يطالبهم بمبالغ نقدية بدعوى أنها مقابل انتفاع عن الأرض المقام عليها الوحدات السكنية باعتبار أن هذه الأرض مازالت مملوكة للمحافظة ولما كانت العقود المبرمة بينهم وبين البنك لم تتضمن إلزام بأي مقابل مادى عن الأرض المقام عليها الوحدات حسبما جاء بقرار محافظ سوهاج رقم 173 لسنة 1990 بتحديد هذا المقابل الأمر الذى جعل هذا القرار مخالفا للقانون لأن عقد البيع لم يلزمهم بأية مبالغ أخرى مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى طالبين الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 17/ 11/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه مشيدة إياه على أنه بتاريخ 25/ 3/ 1987 أصدر محافظ سوهاج القرار رقم 86 لسنة 1987 بتخصيص مساحة الأرض المشار إليها بالبند الرابع من هذا القرار لإقامة عمارات سكنية عليها تمويل بنك الإسكان… على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة والتخصيص بحق الانتفاع فقط ولم يتضمن التصرف فى الأرض بالتأجير مما يستفاد منه أنها كانت بالمجان وهذا القرار قد صدر صحيحا وبالتإلى لا يجوز سحبه أو تعديله وقد رتب البنك والمتعاقدين معه ومن بينهم المدعون أوضاعهم المالية والقانونية على أن الأرض مخصصة من المحافظة بالمجان ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحافظ أن يصدر القرار المطعون فيه وبعد مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات ليرجع عن التصرف فى الأرض بالمجان إلى التأجير وبالتإلى لا يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه.
لم يرتض الطاعنان هذا الحكم وطعنا عليه بالطعن الماثل استنادا إلى مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره للأتى: –
أولا: عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إذ ثبت علمهم يقينيا بالقرار المطعون فيه قبل رفع دعواهم بأكثر من ستين يوما وكذلك عن طريق دفعهم مقابل الانتفاع أو إخطارهم بسداد هذا المقابل.
ثانيا: إن المستفاد من قرار محافظ سوهاج رقم 86 لسنة 1987 والعقود المبرمة بين البنك والمدعين ان تصرف محافظة سوهاج فى الأرض المملوكة لها لإقامة عمارات سكنية بتمويل من بنك التعمير والإسكان لم يكن بالمجان على النحو الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه اذ ظلت تلك الأرض مملوكة لمحافظة سوهاج كل ما هنالك أن التخصيص لهذه الأرض تم فقط بحق الانتفاع وبناء على ذلك اصدر محافظ سوهاج القرار المطعون فيه بتعديل البند الرابع من المادة الأولى من القرار رقم 86 لسنة 1987 متضمنا تحديد مبلغ معين مقابل الانتفاع بالأرض المقام عليها الوحدات السكنية طوال مدة انتفاعهم بالعين وإعمالا للمادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1979 وبالتإلى يكون القرار المطعون عليه قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قلم يثبت من الاوراق وما ذكره الطاعنان من ان المطعون ضدهم قد علموا علما يقينيا لا ظنيا بكافة عناصر القرار المطعون فيه من دفعهم مقابل الانتفاع مما يمكنهم من الطعن فيه فضلا عن أن الأوراق دخلت من دليل على علم المطعون ضدهم علما يقينيا به قبل تظلمهم الحاصل فى 14/ 12/ 196 وإذ أقاموا دعواهم بتاريخ 16/ 12/ 196 فتكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا ويكون الدفع المبدي من الطاعنين غير قائم على أساس صحيح من القانون واجب الرفض ويكون الحكم المطعون فيه غير أصاب صحيح القانون بقبوله الدعوى شكلا.
ومن حيث أن محافظ سوهاج كان قد اصدر القرار 86 لسنة 1987 بتاريخ 15/ 3/ 1987 بشأن تخصيص أراضى لبعض الجهات ونص فى البند الرابع من المادة الأولى منه على أن " تخصص قطعة أرض على ترعة نجع حمادى القريبة بمساحة 7500م2 بمدينة سوهاج لإقامة عمارات سكنية عليها تمويل بنك التعمير والإسكان على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة والتخصيص بحق الانتفاع فقط وحدودها الآتى…. ".
وقد قام بنك الإسكان تنفيذا للقرار السابق ٌلإقامة وحدات سكنية على هذه الأرض وملكها للحاجزين ومن بينهم المطعون ضدهم وإبرام البنك بين المطعون ضدهم عقودا نص فى البند الثانى منها على أن" باع الطرف الأول (البنك ) بصفته البائع إلى الطرف الثاني (المشترى) القابل لذلك ما هو مبانى الوحدة السكنية وما يخصها…. دون الأرض….. "
ونص فى البند السابع من هذا العقد على: -…. 1 – يقتصر البيع على المبانى فقط دون المساس بملكية الأرض المقام عليها العقار والتى تظل دائما ملكا خالصا لمحافظة سوهاج ويقر الطرف الثانى أو خلفه الخاص بأنه ليس له سوى حق الانتفاع بالأرض المقام عليها المبانى والمملوكة ملكية خالصة للمحافظة وذلك طوال مدة بقاء العمارات المبيعة فإذا مازالت كليا بما لا يتناسب مع الانتفاع بها زال معها حق الطرف الثانى أو خلفه الخاص فى الانتفاع بالأرض وآلت إلى المحافظة…. ".
ونص فى البند الثانى عشر من العقد على أنه يلتزم الطرف الثانى " المشترى" بأن يدفع مباشرة للجهات صاحبة الشأن نصيبه فى جميع مصروفات العقار من تاريخ الاستلام الفعلى والقانونى وعلى الأخص: –
1 – مقابل حق الانتفاع بالأرض والبالغ قدره جنيه واحد عن كل متر سنويا أو يتم سداده للبنك عند سداد القسط بنفس شروط وآجال الثمن وبسعر فائدته.
ومن حيث أن المستفاد مما سلف ذكره أن المطعون ضدهم بصفتهم ملاك للوحدات السكنية التى أنشأها بنك الإسكان والتعمير ليس لهم على الأرض المقام عليها هذه الوحدات سوى حق الانتفاع وان ملكية الأرض تظل لمحافظة سوهاج فإذا زالت هذه الوحدات أو تعذر الانتفاع بها آلت الأرض إلى المحافظة.
ومن حيث أن الأرض المقام عليها الوحدات السكنية تعد مملوكة للدولة ملكية خاصة للمحافظة فإنه إعمالا للمادة 14 من قانون الإدارة المحلية والصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والتى صدر القرار رقم 86 لسنة 1987 استنادا إليها تنص على انه: " يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام……… ".
وأنه تنفيذا لهذه المادة فقد اصدر محافظ سوهاج القرار رقم 173 لسنة 1990 المطعون فيه بتاريخ 20/ 5/ 1990 بشأن تعديل قرار المحافظ رقم 86 لسنة 1987 المشار إليه ونص فى المادة الأولى منه على ان يعدل البند الرابع من المادة الأولى من قرار المحافظة رقم 86 لسنة 1987 ليكون على النحو التإلى: –
تأجير الأراضى المخصصة لإقامة وحدات سكنية عليها من المستوى الاقتصادى التى يمولها بنك الإسكان والتعمير بإيجار أقل من إيجار المثل تطبيقا لنص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ليكون على النحو التإلى: –
2 جنيه للوحدة السكنية حجرتين وصالة شهريا.
3 جنيه للوحدة السكنية ثلاث حجرات وصالة شهريا
4 جنيه للوحدات السكنية أربع حجرات وصالة شهريا
ومن حيث انه لما كان القرار المطعون فيه رقم 173 لسنة 1990 قد مس بحقوق شخصية للمطعون ضدهم اكتسبوها من العقد المبرم بينهم وبين بنك الإسكان والتعمير والذى نص فيه على التزامهم بدفع مقابل انتفاع عن الأرض قدره جنيه واحد عن كل متر سنويا ومن ثم فإنه استنادا لذلك وعملا بنص المادة 147 من القانون المدنى يكون هذا القرار بتعديله لمقابل الانتفاع الملزم به المطعون ضدهم دون موافقتهم على هذا التعديل قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه ويكون المطعون ضدهم ملزمين فقط بدفع جنيه واحد عن كل متر سنويا عن الأرض المقام عليها الوحدات السكنية المملكة لهم تنفيذا لنصوص العقد ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه على اعتبار أن الأرض محل الانتفاع خصصت بالمجان لأصحاب الوحدات السكنية يكون قد خالف صحيح حكم القانون والعقد المبرم بين الطرفين.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما سبق ذكره يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بدفع مقابل الانتفاع المحدد بالعقد المبرم بينهم وبين بنك التعمير والإسكان مع إلزام طرفى الطعن مناصفة بالمصروفات عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع: بتعديل الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بدفع مقابل انتفاع مقداره جنيه واحد عن كل متر سنويا والمحدد فى العقد المبرم بينهم وبين بنك التعمير والإسكان وألزمت طرفي الطعن المصروفات مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلى علناً يوم الثلاثاء الموافق 5 من جماد أول لسنة 1428 ه، الموافق 22/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات