الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 20867 لسنة 51ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 20867 لسنة 51ق

المقام من

صلاح أمين حسين عامر

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. بصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية
بجلسة 21/ 6/ 2005 في الدعوى رقم 3730 لسنة 1ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق الثلاثين من يوليه عام ألفين وخمسة أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد برقم 20867 لسنة 51 ق.عليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية – الدائرة الأولى – بجلسة 21/ 6/ 2005 في الدعوى رقم 3730 لسنة 1ق القاضي ببطلان عريضة الدعوى، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2835 لسنة 1988 الصادر في 23/ 3/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، واحتياطياً: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه. ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر الطاعن بجلسة 6/ 12/ 2006 وقدمت الحاضرة عن الهيئة حافظة مستندات طويت على صورة قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين في الطلب رقم 265 لسنة 1984 ضد ورثة فاطمة عبد السلام بحيري، وبجلسة 20/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 6/ 3/ 2007 وفيها نظرته المحكمة وحضر الطاعن وقدم حافظة بها أصل البطاقة الخاصة بقيد المحامية نبيله حسين حسن عبد الرحمن أبو مشعل بالاستئناف بتاريخ 27/ 1/ 1993، وبجلسة 15/ 5/ 2007 قدم الطاعن حافظة ومذكرة بدفاعه وقدمت الحاضرة عن الهيئة حافظة بها صورة رسمية للقرار المطعون فيه، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 25/ 7/ 1996 حيث قيدت بجدولها برقم 3549 لسنة 3ق وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 2835 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلي أنه بناء على طلب الشراء رقم 4134 لسنة 1963 انتفع مع والدته المرحومة/ فاطمة عبد السلام بحيري وشقيقته المرحومة رئيفة بمساحة من الأرض الزراعية قدرها 13س، 5ط، 1ف بزراعة ميت بره مركز قويسنا بالمنوفية طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 ثم صدرت لهم شهادة توزيع بملكيتهم لهذه المساحة طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1986 وتم شهرها برقم 2576 في 23/ 5/ 1988 شبين الكوم بعد أن سددوا ثمن هذه المساحة ورغم ذلك علم مصادفة بصدور القرار المطعون فيه بإلغاء الانتفاع بهذه المساحة بمقولة أنه تم تجريفها بالمخالفة لشروط التوزيع. ونعى المدعي على ذلك القرار أنه مخالف للواقع والقانون حيث صدرت أحكام جنائية بالبراءة من الاتهام الذي قام عليه قرار إلغاء الانتفاع وذلك القضايا 4 و49 و79 لسنة 1982 جنح مستعجل قويسنا، الأمر الذي يكون معه ذلك القرار باطلاً ومخالفاً للقانون فضلاً عن أنه لم يعتمد من الجهة الرئاسية طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952.
وقد أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بمناسبة إنشائها وقيدت بجدولها برقم 3730 لسنة 1ق وتدوولت أمامها بالجلسات حتى أصدرت الحكم المطعون فيه ببطلان عريضة الدعوى وشيدت قضاءها على أسباب تخلص في أن الأوراق خلت مما يفيد أن المحامية/ نبيلة أبو مشعل التي وقعت على صحيفة الدعوى وأودعتها قلم كتاب المحكمة مقبولة للمرافعة أمام المحكمة، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى عملاً بنص المادتين 37 و58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وأخذاً بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض ذلك الحكم فأقام هذا الطعن الماثل مؤسساً إياه على أن الحكم مخالف للقانون وشابه الفساد في الاستدلال إذ أن المحامية المذكورة مقيدة بالاستئناف العالي بتاريخ 27/ 1/ 1993 برقم 60585 أي قبل رفع الدعوى بسنوات.
ومن حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت من مطالعة بطاقة القيد في نقابة المحامين الخاصة بالمحامية المذكورة التي وقعت على صحيفة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها يبين أنها قيدت بالجدول العام برقم 60585 بتاريخ 3/ 10/ 1985 وقيدت بالاستئناف بتاريخ 27/ 1/ 1993 أي قبل إقامة الدعوى المذكورة ومن ثم تكون من المقبولين للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى لها عملاً بما هو مستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أخذاً بمبدأ الاقتصاد في الإجراءات.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 3/ 1988 وخلت الأوراق من دليل يفيد علم الطاعن به يقيناً في تاريخ محدد قبل الطعن عليه بتاريخ 25/ 7/ 1996 فمن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء وتكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن الثابت من الأوراق أن المساحة محل النزاع وقدرها (13س، 5ط، 1ف) بزراعة ميت بره مركز قويسنا بمحافظة المنوفية وزعت على الطاعن ووالدته وشقيقته وآخر طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 إلا أن الهيئة نسبت إلي والدة الطاعن قيامها بتجريف هذه المساحة بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون سالف الذكر التي أوجبت على من وزعت عليه الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه ويعتني بها العناية الواجبة ومن ثم أحالتها إلي لجنة بحث مخالفات المنتفعين المنصوص عليها بالمادة المذكورة حيث قررت في الطلب رقم 265 لسنة 1984 بجلسة 17/ 6/ 1984 إلغاء الانتفاع بهذه المساحة واستردادها واعتبارها بالإيجار من تاريخ تسليمها إلي الطاعن ومن معه في استمارة البحث وبعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة وافق على إلغاء الانتفاع وصدر بذلك القرار المطعون فيه. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ذكرت الجهة الإدارية سبباً لقرارها فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من صحة السبب الذي ذكرته من عدمه ومدى مطابقته للقانون، والمحكمة وهي تعمل هذه الرقابة تتأكد من أن قرار الإدارة قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة بالأوراق تنتجه وتؤدي إليه واقعاً وقانوناً بحيث لا يكون منتزعاً من غير أصول تؤدي إليه أو لا تقضي إلي النتيجة التي خلص إليها.
ومن حيث إن الأوراق خلت من دليل على صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية لإصدار قرار إلغاء الانتفاع بالنسبة للمساحة محل النزاع إذ لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد معاينة هذه المساحة وإثبات تجريفها كما أن لجنة بحث مخالفات المنتفعين التي أحيل إليها النزاع لم يثبت من قرارها المرفقة صورته بحافظة مستندات الهيئة أمام هذه المحكمة بجلسة 6/ 12/ 2006 أنها أجرت تحقيقاً تأكدت من خلاله من ثبوت هذه المخالفة ولم تستمع لأقوال أي من المختصين بالجمعية الزراعية أو الإدارة الزراعية التابعة لها هذه الأرض للوقوف على حقيقة ارتكاب الطاعن أو أحد من المنتفعين معه لجريمة التجريف التي قام عليها قرار إلغاء الانتفاع وبالإضافة إلي ما تقدم فإن الجنح أرقام 4و 49 و79 لسنة 1982 التي حررت ضد والدة الطاعن ونسب إليها فيها أنها قامت بتجريف الأرض الزراعية دون ترخيص قضى فيها بالبراءة بأحكام نهائية، الأمر الذي تكون معه الأوراق خالية من دليل على الوجود المادي للوقائع التي يتكون منها ركن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه وبذلك يكون قد انتزع من غير أصول تؤدي إليه أو تنتجه واقعاً وقانوناً ويكون مخالفاً للقانون ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن الهيئة المطعون ضدها تتحمل بها عن درجتي التقاضي عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 3730 لسنة 1ق شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2835 لسنة 1988 فيما تضمنه من إلغاء الانتفاع بالمساحة محل النزاع وقدرها (13س، 5ط، 1ف) (فدان وخمسة قراريط وثلاثة عشر سهماً) بناحية ميت بره مركز قويسنا بمحافظة المنوفية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 من جماد أول سنة 1428 هجرياً والموافق 29/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات