الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16038 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 16038 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

علي عبد التواب الدهشان

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
طعناً علي قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 5/ 8/ 2003
في الاعتراض رقم 307 لسنة 2001.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 30/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ سمير عبد العظيم المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 16038 لسنة 49 ق. عليا طعناً بالقرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 8/ 2003 في الاعتراض رقم 307 لسنة 2001 والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – استناداً لما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
تم إعلان الطعن إلي المطعون ضده وذلك علي النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإحالة الطعن إلي مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الفيوم ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين للقيام بالمأمورية الواردة بالتقرير.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وخلالها قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات وبجلسة 15/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 30/ 1/ 2007.
تم نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 3/ 2007 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وفيها قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 8/ 5/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المعترض (الطاعن) كان قد أقام الاعتراض رقم 307 لسنة 2001 بإيداع صحيفته سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 25/ 6/ 2001 طالباً في ختامها إلغاء قرار الاستيلاء الواقع علي مساحة "17س، 8ط، 3ف" المملوكة له وما يترتب علي ذلك من آثار.
وقال شرحاً لاعتراضه أنه يمتلك بموجب وضع اليد الهادئ والظاهر والمستمر أطياناً زراعية مساحتها "17س، 8ط، 3ف" بالقطعة رقم 106 بحوض حنيش 7 قسم ثاني زمام شعلان مركز أبشواي محافظة الفيوم بالشراء من شقيقه محمد عبد التواب دهشان المالك بالشراء بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 25/ 10/ 1949 من الدكتور محمد مصطفي مكاوي المالك بموجب عقد مسجل إلا أنه فوجئ بقيام المعترض ضده بالاستيلاء الابتدائي بالمحضر المؤرخ 5/ 4/ 1999 علي هذه الأطيان قبل الخاضع عبد الحليم عبد الفتاح غيث بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وأنهي المعترض صحيفة اعتراضه بالطلبات سالفة الذكر.
وأثناء تداول الاعتراض أمام اللجنة قررت إحالته إلي مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الفيوم لمباشرة المأمورية المحددة بقرار اللجنة وقد أودع الخبير تقريره الذي انتهي فيه إلي النتيجة الواردة به.
وبجلسة 5/ 8/ 2003 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعا مؤسسة قرارها علي أن المعترض لم يوضح صلة الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 بالمالك الأصلي الدكتور محمد مصطفي المكاوي، كما لم يقدم ما يفيد ثبوت تاريخ العقد العرفي المؤرخ 25/ 10/ 1949 الصادر من هذا المالك إلي شقيقه محمد، كما لم يقدم العقد العرفي الصادر من أخيه إليه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.
لم يرتض الطاعن هذا القرار ونعى عليه مخالفته للقانون للأسباب التالية:
أولاً: دفع الطاعن أمام اللجنة بإعادة الاعتراض إلي مكتب خبراء الفيوم لمعاينة الأرض موضوع الاعتراض علي الطبيعة وتطبيق العقد المقدم منه عليها ووضع اليد وتاريخه وسببه ومظاهره وهل هذه الأرض من ضمن الأرض المقدم عنها الطلب رقم 60 لسنة 1955 إلا أن اللجنة أغفلت ذلك مما يعد إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع.
ثانياً: أن الطاعن قد قدم أصل العقد العرفي وطابقه الخبير علي الأصل وأشر عليه بالنظر وثابت تاريخه بالجمعية.
ثالثاً: أن الخبير لم يقم ببحث مدة وضع اليد علي الأرض محل التداعي ومظاهره.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي تنص علي أن "تستولى الحكومة علي ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقاً للمواد السابقة ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به".
ومن حيث إنه استجلاء لوجه الحق في الطعن وفي ضوء ما قدم من مستندات وأوراق وعدم كفايتها للفصل في الطعن وعملاً بالمادة 135 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فإن المحكمة تحكم تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإعادة الطعن لمكتب خبراء وزارة العدل بمدينة الفيوم ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته معاينة الأرض محل التداعي وتطبيق عقد شقيق الطاعن علي الطبيعة وتحقيق وضع اليد عليها وتاريخه وسنده ومظاهره وبيان ما إذا كانت المساحة المباعة للخاضع وعبد العزيز الإبياري من الدكتور محمد مصطفي المكاوي سنة 1948 ومساحته "20س، 20ط، 27ف" والمقدم عنها طلب الشهر رقم 89 لسنة 1949 هي ذات المساحة المباعة لشقيق الطاعن محمد عبد التواب الدهشان بالعقد العرفي المؤرخ 25/ 10/ 1949 أم أنها قطعة مختلفة عنها وبيان حدود كل منهما على الطبيعة وصرحت للخبير المنتدب بالإطلاع علي ملف الطعن وما قدمته الجهة الإدارية من مستندات وما يقدمه الخصوم من أوراق ومستندات أخرى وصولاً للحقيقة في الطعن كما صرحت للخبير بالانتقال إلي الأرض محل النزاع ومعاينتها علي الطبيعة والاتصال بالجهات ذات الشأن والإطلاع علي السجلات والمستندات التي يرى الإطلاع عليها وسماع من يري لزوما سماع أقواله دون حلف يمين.
وعلي الخبير إيداع تقريره في خلال شهرين من تاريخ ايداع الأمانة وإحالة ملف الطعن إليه وعلي الطاعن إيداع خزانة المحكمة أمانة قدرها جنيه خمسمائة جنيه علي ذمة مباشرة الخبير لمهمته تصرف إليه بدون إجراءات فور إيداع التقرير.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمدينة الفيوم ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المحددة بأسباب هذا الحكم وتقديم تقريره بذلك وعلي الطاعن إيداع خزانة المحكمة أمانة مقدارها 300 جنيه ثلاثمائة جنيه وحددت لنظر الطعن جلسة 10/ 7/ 2007 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 4/ 9/ 2007 في حالة سدادها وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 21 من شهر ربيع آخر سنة 1428ه، الثلاثاء الموافق 8/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات