الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 12062،1095/ 47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين/ يحي خضرى نوبى محمد، منير صدقى يوسف خليل، عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعنين رقمى 12062،1095/ 47ق عليا

المقام اولهما من

1 – احمد محمد يوسف فهمى المتينى
2 – هدى محمد يوسف فهمى المتينى
3 – ليلى محمد يوسف فهمى المتينى

ضد

1 – احمد طاهر محمد
2 – عبد الحميد عوض ابراهيم
3 – فتحية محمد عبد الله
4 – عبد العزيز حلمى عبد العزيز
5 – السيد ابو زيد متولى
6 – جمال النجدى سيد احمد
7 – جمال محمد سالم
8 – لطفى محمد احمد
9 – فكرى عبد المقصود سليمان
10 – خيرى محمد الدسوقى
11 – مصباح حمد حسين
12 – هانم ابراهيم محمود
13 – عبد الرحيم محمد الدسوقى
14 – على محمد عبد القوى
15 – السيد عبد الخالق محمد
16 – حلمى سالم محمد
17 – جمال عبد الخالق محمد
18 – النجدى عبد المقصود اسماعيل
19 – محمود عبد المقصود اسماعيل
20 – ظريف اسماعيل سليمان
21 – محمد محمد العتبانى
22 – عبد الراضى حلمى سالم
23 – سامى عبد الرؤوف محمد
24 – محمد النجدى على النجدى خلفا عن والده المرحوم/ النجدى على النجدى
25 – نعيم ابوالفتوح محمد صالح خلفا عن والدته المرحومة/ حكمت عبده عبد العزيز
26 – احمد يوسف مصطفى مصطفى شعلان خلفا عن والده المرحوم/ يوسف مصطفى مصطفى شعلان
27 – رشيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى -"بصفته "

والاخر من

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى – " بصفته "

ضد

المطعون ضدهم المذكورين سلفا من الاول حتى السادس والعشرين
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية " الدائرة الثانية " بجلسة 28/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 3096/ 2ق


الاجراءات

اولا: اجراءات الطعن رقم 12062/ 47ق عليا:
فى يوم الثلاثاء الموافق25/ 9/ 2001 اودع الاستاذ/ نبيل كامل احمد صلح المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 12062/ 47ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية " الدائرة الثانية " فى الدعوى رقم 3096/ 2ق بجلسة 28/ 7/ 2001 والقاضى منطوقه: " بقبول الدعوى شكلا و فى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار رقم 3350/ 1997 فيما تضمنه من الغاء قرار الاستيلاء النهائى رقم 1304/ 1980 على النحو الموضح بالاسباب وما يترتب على ذلك من اثار والزام الهيئة المدعى عليها مصروفاته وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها..
وطلب الطاعنون – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن مع الزام المطعون ضدهم عدا الاخير بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وقد جرى اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى مع الزام المطعون ضدهم بمصروفات الطعن.
ثانيا: اجراءات الطعن رقم 12095/ 47ق عليا:
فى يوم الثلاثاء الموافق 25/ 9/ 2001 اودعت الاستاذة/ نيرة الابراشى المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12095/ 47ق عليا فى حكم محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية سالف الذكر.
وطلب الطاعن بصفته – طبقا لما اورده من اسباب بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه وما ترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضدهم بالمصروفات والاتعاب عن الدرجتين.
وتم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهم على النحو المبين بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى – ارتأت للاسباب الواردة به الحكم بقول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام جهة الادارة المصروفات.
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 6/ 11/ 2002 وما تلاها من جلسات على النحو الموضح بمحاضرها – حيث قررت ضم الطعن رقم 12095/ 47ق عليا للطعن رقم 12062/ 47ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبعريضة معلنة قانونا فى 18/ 3/ 2003 تم تصحيح شكل الطعن بأختصام ورثة الطاعنة الثالثة المرحومة/ ليلى محمد يوسف فهمى المتينى وهم: 1 – حسين احمد مميش 2 – محمد حسين احمد مميش 3 – نرمين حسين احمد مميش، وبعريضة معلنة قانونا بتاريخ 25/ 5/ 2003 تم تصحيح شكل الطعن بأختصام ورثة المطعون ضده التاسع عشر المرحوم/ محمود عبد المقصود اسماعيل وهم:
أ – محمد محمود عبد المقصود اسماعيل 2 – حميدة محمود عبد المقصود اسماعيل 3 – منال محمود عبد المقصود اسماعيل 4 – عبير محمود عبد المقصود اسماعيل 5 – الزوجة نفيسة المرسى المرسى النجدى. وبجلسة 5/ 11/ 2003 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا " الدائرة الثالثة – موضوع ". وحددت لنظره امامها جلسة 23/ 3/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 11/ 1004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 11/ 1/ 2005 وفيها صدر الحكم واودعت اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه وهو ما تحيل اليه المحكمة وتعتبره مكملا لقضائها فيما عدا ما يقتضيها حكمها من بيان موجز حاصله ان المطعون ضدهم من الاول حتى السادس والعشرين اقاموا الدعوى رقم 3096/ 2ق امام محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 27/ 9/ 1997 بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 3350/ 1997 فيما تضمنه من الغاء قرار الاستيلاء النهائى رقم 1304/ 1980 قبل الخاضع/ محمد يوسف فهمى المتينى المتضمن الاستيلاء على مساحة ارض قدرها- س – ط23 ف مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها أحقيتهم فى تملك الاطيان موضوع الدعوى طبقا للقانونين رقمى 3/ 1986 و 178/ 1952 مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات على سند من القول انهم من صغار الفلاحين المعدمين وقد وزعت عليهم وعلى مورثيهم مساحة 23 فدانا ارض زراعية من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا للقانون رقم 50/ 1969 قبل الخاضع المذكور وقد صار قرار الاستيلاء نهائيا بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 1304 فى 11/ 3/ 1969 وبصدور القانون رقم 3/ 1986 صارت قرارات الاستيلاء التى مر عليها خمسة عشر عاما نهائية بقوة القانون ويقتصر حق الخاضعين بعد ذلك على التعويض ان وجد وقد كان يتعين على الهيئة المدعى عليها الاعتداد بوضع يدهم وتمليكهم بطريق الانتفاع طبقا لنص المواد 4، 7، 8 من القانون رقم 3/ 1986 الا انهم فوجئوا بحصول الخاضع المذكور على قرار افراج من الهيئة المدعى عليها برقم 3 – جلسة 180 بتاريخ 8/ 5/ 1993 طعن عليه امام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى برقم 19/ 1995 كما وصل الى علمهم ان الخاضع المذكور قد تحصل على قرار بالغاء الاستيلاء النهائى رقم 1304/ 1980 مما يحق لهم الطعن على هذا القرار لاسباب حاصلها انعدام ذلك القرار لكونهم قد صار لهم حقا مكتسبا طبقا للقانون رقم 3/ 1986 الغاء اى نص يتعارض مع احكامه واتفاق جميع تلك القوانين على نهائية قرارات الاستيلاء واقتصار حق الخاضع ان وجد على التعويض مختتمين دعواهم بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 28/ 7/ 2001 اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية " الدائرة الثانية " حكمها المطعون فيه.
واقامت المحكمة قضاءها – بالنسبة لرفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيسا على ان المدعين ليسوا اطرافا فى القرار المطعون فيه على ان الثابت ان المدعين سبق ان وزعت عليهم وعلى مورثى بعضهم الارض محل القرار المطعون فيه وفى حالة ما اذا اجيبوا لطلباتهم فى الدعوى سيتم بحث تملكهم لهذه الارض طبقا للقانون رقم 3/ 1986 ومن ثم فانهم ذووا صفة ومصلحة فى الدعوى.
كما اقامت قضائها بالنسبة لشكل الدعوى استنادا الى ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 6/ 1997 ولم يتضح من الاوراق تاريخ علم المدعين بهذا القرار فى تاريخ سابق على رفع دعواهم الماثلة فى 27/ 9/ 1977 ومن ثم فان الدعوى تعد مقامة خلال الميعاد القانونى للطعن بالالغاء والمنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972.
وشيدت المحكمة قضائها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – بعد استعراض نصوص المواد 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 131/ 1953 والمعدلة بالقوانين ارقام 245/ 1955، 381/ 1956، 69/ 1971 و 3 و 4 من القانون رقم 3/ 1986 بشأن تصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى – على ان البادى من ظاهر الاوراق ان ارض النزاع ضمن مساحة ارض قدرها 13 س 12 ط 37ف بناحيتى قصاصين الازهار وبنى حسن – مركز اولاد صقر – شرقية تم الاستيلاء عليها ابتدائيا قبل الخاضع/ محمد يوسف فهمى المتينى فى 13/ 1/ 1970 ثم صدر قرار مجلس ادارة الهيئة المدعى عليها رقم 1304 بتاريخ 11/ 3/ 1980 بالاستيلاء النهائى على تلك الاراضى طبقا لاحكام القانون رقم 50/ 1969 اعتبارا من 23/ 7/ 1969 المشهر برقم 2962 فى 9/ 6/ 1982 ولما كانت الاوراق قد خلت مما يفيد ان الخاضع المذكور قد اعترض على قرار الاستيلاء الابتدائى او طعن بالالغاء على قرار الاستيلاء النهائى وبذلك يصير كلا القرارين نهائيين ويكتسب بمقتضاهما ذوو الشأن ومنهم واضعى اليد على الارض محل القرارين – المدعين حقا لا يجوز المساس به ولا يتبقى للخاضع او لورثته سوى التعويض عن قرار الاستيلاء على الاطيان المذكورة ومن ثم فان ما قامت به الهيئة المدعى عليها من عرض الامر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى 18/ 10/ 1992 بعد فوات المدد المقررة قانونا للاعتراض او الطعن على قرارى الاستيلاء الابتدائى والنهائى ثم قيامها باصدار قرارها الطعين رقم 3350/ 1997 بالغاء قرار الاستيلاء النهائى رقم 1304/ 1980 بناء على فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشرع وكذا الافراج عن الارض المستولى عليها يصم هذه الاجراءات والقرارات بعيب مخالفة القانون مما يضحى معه القرار المطعون عليه رقم 3350/ 1997 قرارا باطلا مما يجعل هذا القرار مرجح الالغاء عند الفصل فى طلب الالغاء ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كما يتوافر ركن الاستعجال نظرا لان تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء قرار الاستيلاء النهائى على ارض التداعى نتائج واثار يتعذر تداركها بالنسبة للمدعين تتمثل فى خروج هذه الارض من حوزتهم وحرمانهم من ثمارها فضلا عن عدم تمكنهم من استكمال اجراءات تملكها طبقا للمقرر بالمادتين 3، 4 من القانون رقم 3/ 1986.
واذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين فقد اقاموا الطعن رقم 2062/ 47ق عليا ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، فضلا عن انه قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك على النحو الوارد تفصيلا بأسباب الطعن وتوجز فى الاتى:
1 – تحقق علم المدعين بالقرار المطعون فيه قبل رفع دعواهم موضوع الطعن الماثل بما يزيد على ثلاث سنوات وثبت ذلك من عريضة الاعتراض المقام منها امام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى فى 8/ 1/ 1995 حيث ورد فيها ان المعترضين فوجئوا فى شهر ديسمبر عام 1994 بمورث الطاعنين يطالبهم بالايجار لصدور قرار الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 3 بجلسة 180 فى 8/ 5/ 1993 بالافراج عن مساحة 17 س 12 ط 37 ف مما يدل على تحقق علمهم بهذا القرار عام 1994 ثم اقاموا دعواهم فى 27/ 9/ 1997 بعد الميعاد القانونى.
2 – ان المنازعة الماثلة تتعلق بمدى احقية الاصلاح الزراعى فى الاستيلاء على ارض النزاع او الافراج عنها وعلى ذلك فان هذه المنازعة تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى الولائى لدخولها فى اختصاص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى صاحبة الولاية فى الفصل فى هذه المنازعة واذا كان المطعون ضدهم اقاموا الاعتراض رقم 19/ 1985 امام تلك اللجان واصدرت قرارها بعدم اختصاصها فكان لزاما عليهم ان يطعنوا على هذا القرار امام المحكمة الادارية العليا لتعلق الاختصاص الولائى للمحاكم بالنظام العام.
3 – ليس صحيحا ما ذكرته المحكمة فى حكمها الطعين من اطيان النزاع سبق ان وزعت على المدعين وعلى مورثى بعضهم بالتمليك او بيعها لاى منهم فلم يثبت ذلك من اوراق الدعوى كما ان تلك الاطيان كانت خاضعة لاحكام القانون رقم 50/ 1969 فلا يجرى توزيعها بالتمليك على صغار الفلاحين وانما يجرى التصرف فيها بالبيع وفقا للشروط التى حددها هذا القانون وان المطعون ضدهم يضعون اليد على ارض النزاع بوصفهم مستأجرين لها مما تنتفى معه مصلحتهم التى يقرها القانون فى الطعن على القرار المطعون فيه.
4 – ان ارض النزاع آلت الى مورث الطاعنين بالميراث عن المرحوم/ عبد الرحمن فهمى المتينى المتوفى بتاريخ 30/ 6/ 1969 وترتب على ايلولتها زيادة ملكيته عن حد الاحتفاظ القانونى وقد اجاز المشرع له بالمادة السابعة من القانون رقم 50/ 1969 التصرف فى هذه الارض خلال سنة من تاريخ ايلولتها بتصرفات ثابتة التاريخ واذ استولى الاصلاح الزراعى على هذه الارض قبل انقضاء مدة السنة المذكورة كان هذا العمل لا يعدو ان يكون فعلا ماديا من قبيل الغصب لا يرتب اى اثر قانونى ولا تلحقه حصانة وبذلك يكون الطعن على قرارى الاستيلاء الابتدائى والنهائى غير مقيد بميعاد وان لجهة الادارة ان تسحبهما فى اى وقت فور تكشف العيب الذى اصابهما الامر الذى يقطع ومن ظاهر الاوراق انه ليس من المرجح الغاء القرار محل الطعن مما ينتفى معه ركن الجدية المبرر لطلب وقف تنفيذه، كما ان المطعون ضدهم يستأجرون اطيان النزاع بموجب عقود ايجار محررة بينهم وبين الطاعنين وينتفعون بثمارها نفاذا لهذه العقود ومن ثم فلا يترتب على رفض طلب وقف التنفيذ نتائج يتعذر تداركها وعلى ذلك لا يتوافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 12095/ 47ق عليا المقام من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ان الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للواقع والقانون للاسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وحاصلها: اولا: عدم توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ لانه لا يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وذلك لكون المطعون ضدهم كانوا واضعين اليد على ارض النزاع كمستأجرين لدى الخاضع قبل الاستيلاء وكانوا مستأجرين لدى الاصلاح الزراعى بعد الاستيلاء وظلوا واضعى اليد لدى الخاضع بعد الافراج وحتى الان فلم ينتج عن القرار الطعين ثمة نتائج او اثار غيرت صفتهم على ارض النزاع أوحرمانهم من ثمارها. ثانيا: عدم توافر ركن الجدية المبرر لوقف التنفيذ ويتضح من كون القرار رقم 1304/ 1980 الخاص بالاستيلاء على اطيان النزاع قبل الخاضع/ محمد يوسف فهمى المتينى تطبيقا لاحكام القانون رقم 50/ 1969 رغم ان تلك الاطيان آلت اليه ملكية طارئة فلم يحصل على حقه فى ان يتصرف فى هذا القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه، لذا اورد الخاضع ضمن الاقرارات المقدمة منه للهيئة العامة للاصلاح الزراعى بهذا القدر الزائد لملكية طارئة كما تقدم بتظلمات بشأن الحصول على حقه على التصرف فى هذا القدر فى خلال المدة التى اعطاها له القانون فاستطلعت الهيئة رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذا الشأن فأنتهت بفتواها الصادرة بجلسة 31/ 1/ 1993 الى احقية الخاضع فى التصرف فى الاطيان الزائدة – ملكية طارئة فى غضون المدة التى منحها القانون وصدر بناء على تلك الفتوى القرار رقم 3 بالجلسة 180 فى 8/ 5/ 1993 بالافراج عن تلك المساحة السابق الاستيلاء عليها للخاضع بما عليها من مستأجرين ثم لحقه القرار رقم 3350/ 1997 بشأن الغاء قرار الاستيلاء رقم 1304/ 1980 تطبيقا لقواعد آمرة مقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية للادارة من حيث المنح او الحرمان فان هذه القرارات مجرد تنفيذ للحق الذى يستمد من القانون مباشرة ومن ثم يجوز للسلطة الادارية سحب قراراتها متى استبان لها مخالفة القانون.
ثالثا: ان الحكم المطعون فيه اخطأ بقضائه بقبول الطعن شكلا وعدم الرد القانونى الصحيح للدفوع المبداه من الطاعن بصفته وهى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة او رفع الطعن بعد الميعاد حيث ان الدفع الاول مبنى على ان المطعون ضدهم ليسوا اطرافا فى كافة قرارات الهيئة وان الهيئة لم توزع المساحة محل التداعى عليهم كما جاء بالحكم الطعين وانما تم الاستيلاء عليها وهم مستأجرين وتم الافراج عنها وهم بحالتها السابقة للاستيلاء وانه لا يجوز بحثهم بالتمليك لهذه الارض طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 3/ 1986.
ومن حيث انه بالنسبة للدفع المبدى من الطاعنين من ان الطاعنين فى الطعنين الماثلين بعدم قبول الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه لرفعها من غير ذى صفة فانه لما كان من الامور المسلمة ان شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين ان يتوفر من وقت رفع الدعوى وان يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ويجوز ابداء هذا الدفع فى اية حالة كانت عليها الدعوى، وقد جرت احكام هذه المحكمة على انه يجب ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة الا انه فى مجال دعوى الالغاء، وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فان القضاء الادارى لا يقف فى تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الادارى المطلوب الغاؤه قد اهدره او مس به – كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وانما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادئ المشروعية وارساء مقتضيات النظام العام بحيث يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى الغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له..
ومن حيث انه متى كان الامر كذلك وكان الثابت ان المطعون ضدهم يستهدفون بدعواهم موضوع الطعن الماثل وقف تنفيذ والغاء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 3350 بتاريخ 26/ 6/ 1997 فيما تضمنه من الغاء قرار الاستيلاء النهائى رقم 1304 فى 11/ 3/ 1980 فيما تضمنه من الاستيلاء على مساحة 1 س 11 ط 30 ف بناحية قصاصين الازهار ومساحة 13 س 1 ط 7 ف بناحية بنى حسن بالشرقية قبل الخاضع/ محمد يوسف محمد فهمى المتينى طبقا للقانون رقم 50/ 1969 وذلك طبقا لمحضر الافراج المؤرخ فى 2/ 8/ 1993 نتيجة الاعتداد بالتصرف طبقا لقرار مجلس الادارة رقم 3 جلسة 180 فى 8/ 5/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها احقيتهم فى تملك هذه المساحة طبقا للقانون رقم 3/ 1986.
ومن حيث ان محضر الافراج المشار اليه سلفا قد تضمن كشفا بأسماء واضعى اليد المستأجرين للاطيان المفرج عنها والمساحة المؤجرة لكل واضع يد وبلغ عدد المستأجرين لمساحة 1 س 11 ط 30 ف = 28 مستأجرا فى حين بلغ يستأجروا المساحة الاخرى 12 س 1 ط 7 ف عدد = سبعة مستأجرين.
كما اشار هذا المحضر الى ان الافراج على المسطح المشار اليه صار محملا بواضعى اليد كمستأجرين وفقا للقانون الاصلاح الزراعى واخطار جمعية الائتمان الزراعى والادارة الزراعية بأولاد صقر بكشف بالاسماء لاقامة العلاقة الايجارية بين الخاضع المذكور وبين واضعى اليد المستأجرين بالايجار النقدى وفقا لقانون الاصلاح الزراعى.
ومن حيث انه لا خلاف بين اطراف الخصومة على ان اطيان النزاع تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام القانون رقم 50/ 1969 بتعيين حد اقصى لملكية الاسرة والفرد فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها والذى ينص فى مادته الثامنة على انه " يستمر الوضع القائم لنظام استغلال الارض التى تخضع للاستيلاء طبقا لاحكام هذا القانون حسبما يكون عليه فى تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها….. اما ان كان المالك يستغل الارض بطريق التأجير فتنقل العلاقة الايجارية عنها بين مستأجريها والهيئة العامة للاصلاح الزراعى اعتبارا من تاريخ الاستيلاء الاعتبارى عليها ".
واذ ثبت من اوراق الطعن وبما لا يدع مجالا للشك ان المدعين لم توزع عليهم الاطيان المفرج عنها سالفة الذكر وانما كانوا مستأجرين لها من الخاضع المذكور ثم انتقلت العلاقة الايجارية بينهم وبين الاصلاح الزراعى وبعد الافراج عن تلك الاطيان حررت عقود ايجار زراعية بين المستأجرين المذكورين والخاضع اعتبارا من 10/ 10/ 1997 ومن حيث انه باستقراء نصوص القانون رقم 3/ 1986 فى شأن تصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى يبين ان مادته الثالثة والرابعة بشأن المساحات الموزعة على صغار الفلاحين كما نصت المادة السادسة منه على انه " فيما عدا الارض الخاضعة للقانون رقم 50/ 1969 المشار اليه يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى التصرف فى اراضى الاصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقا للضوابط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة السابعة من ذات القانون على انه " يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون ".
ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان المطعون ضدهم لا يستمودون ثمة مركز قانونى قائم من قانونى الاصلاح الزراعى رقمى 50/ 1969 و 3/ 1986 المشار اليهما سلفا والمطبقين على اطيان النزاع مسة مباشرة القرار المطعون فيه او ذا صلة بذلك القرار بأن تربطه علاقة مباشرة به، فالمركز القانونى للمستأجر الذى يشغله كل واضع يد من المذكورين لا يتأثر بصدور القرار الطعين او بواقعة انتقال الملكية من مؤجر الى اخر ومن ثم لم يمس حالة قانونية خاصة بهم بصفتهم مستأجرين.
ومن حيث انه متى ثبت ان القرار الطعين لا يمس حقا مباشرا للمطعون ضدهم او يؤثر فى مركز قانونى لهم او مس اى مصلحة شخصية مباشرة للمطعون ضدهم وبالتالى لم يكونوا فى حالة قانونية خاصة بالنسبة لذلك القرار تجعل لهم مصلحة مشروعه فى طلب الغائه الامر الذى تنتفى معه – مصلحتهم فى مخاصمة القرار المطعون فيه ولا يكون من ثم للمطعون ضدهم ثمة صفة ومصلحة فى دعواهم محل الطعن الماثل مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى خلاف هذا النظر، فانه يكون قد خالف القانون جديرا بالالغاء ويكون الطعن عليه فى محله، جديرا بالقبول.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة والزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء هجرية والموافق 11/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات