الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6735 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد"نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6735 لسنة 50 قضائية عليا

المقامة من

1- محافظ القليوبية… بصفته
2- رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة…. بصفته

ضد

مصطفى شوقي سليمان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية –
في الدعوى رقم 1696 لسنة 1ق بجلسة 27/ 1/ 2004


الإجراءات

بتاريخ 18/ 3/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6735 لسنة 50ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية – في الدعوى رقم 1696 لسنة 1ق بجلسة 27/ 1/ 2004 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيين بصفتيهما مبلغ 21434.114 جنيهاً والفوائد القانونية المقررة على هذا المبلغ بنسبة 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامه المصروفات.
وطلب الطاعنين بصفتيهما في تقرير طعنهما – وللأسباب الواردة به الحكم: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين فائدة قانونية قدرها 5% سنوياً بدلاً من 4% عن المبلغ المقضي لها به بالحكم المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للجهة الإدارية المبلغ المحكوم به ومقداره 21434.114 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياًَ قيمة هذا المبلغ – بدلاً من 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامه المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 9/ 2005 وبجلسة 18/ 10/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 16/ 1/ 2007، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/ 4/ 1992 أقامت الجهة الإدارية الدعوى رقم 5346 لسنة 46ق بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 21434.114 جنيهاً والفوائد القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامه المصروفات.
وقد شرح المدعيان (الطاعنان) دعواهما بأنه بتاريخ 28/ 5/ 1983 تم التعاقد مع المدعي عليه (المطعون ضده) لتنفيذ عملية إنشاء مبنى وحده مرور شبرا الخيمة بإجمالي مبلغ 151859.650 جنيهاً ومدة تنفيذ العملية تسعة شهور من تاريخ استلام الموقع، وتسلم الموقع للمقاول بتاريخ 28/ 5/ 1983 وموعد إنهاء العملية هو 27/ 2/ 1984 إلا أن المدعي عليه تراخى في التنفيذ ولم يقم بالتسليم إلا في 16/ 1/ 1988 أي بعد الميعاد المتفق عليه بأربعة أعوام، وأصبح مستحقاً عليه غرامة تأخير، وبالتسوية النهائية تبين أنه مدين بالمبلغ المطلوب، وانتهى المدعيان (الطاعنان) إلى طلباتهما سالفة الذكر.
وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية فقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بسجلاتها تحت رقم 1696 لسنة 1ق، وبجلسة 27/ 1/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بالطلب محل الطعن وهو الفوائد القانونية أنه إعمالاً لحكم المادة من القانون المدني ولما كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وحال الأداء فمن ثم يستحق عليه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن عقد المقاولة محل الطعن يعتبر من الأعمال التجارية وفقاً لقانون التجارة ومن ثم تستحق الجهة الإدارية فائدة مقدارها 5% وليس 4% سنوياً عن المبلغ المطالب به.
وانتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر.
من حيث أن المادة من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فائدة مقدارها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها.
ومن حيث إنه وعملاً بهذا النص – ولما كان المبلغ المحكوم به متعلق بعقد من عقود المقاولات وأن عقود المقاولات طبقاً لأحكام قانون التجارة وما استقر عليه في قضاء هذه المحكمة هي من العقود التجارية، ولما كان سعر الفائدة وفقاً لنص المادة 226 مدني المشار إليها هو 5% في المسائل التجارية فأن سعر الفائدة في النزاع الماثل تحسب على أساس 5% من قيمة المبلغ المحكوم به.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب سعر الفائدة على أساس 4% من قيمة المبلغ المحكوم به، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون في هذه الجزئية مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه ليكون سعر الفائدة 5% من تاريخ المطالبة الحاصلة في 29/ 4/ 1992.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للجهة الإدارية الطاعنة مبلغ 21434.114 جنيه (واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً، 114/ 100 جنيهاً" والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/ 4/ 1992 وحتى تمام السداد، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات