الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5651 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5651 لسنة 44 ق. عليا

المقامة من

حسن عبد العزيز حنفي

ضد

1) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
2) مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية بصفته
3) سند إسماعيل هنداوي بصفته


إجراءات الطعن

الأول رقم 5651لسنة44ق.عليا:
في يوم الخميس الموافق 28/ 5/ 1998 أودع الأستاذ صلاح فرج محمد علي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل والمقيد بجدولها العام تحت رقم 5651لسنة44ق.عليا.
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 18/ 4/ 1998 في الدعوى رقم 6328لسنة1ق الإسماعيلية والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعي مبلغ عشرون ألف جنيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن استناداً إلى ما ورد بتقرير طعنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بالإسماعيلية لنظرها بهيئة مغايرة للقضاء بالطلبات الواردة بصحيفة أ,ل درجة وإلزام المطعون ضدهم مصاريف التداعي.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استناداً لما وردته من أسباب الحك بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.


إجراءات الطعن

 الثاني رقم 6142لسنة44ق.عليا.
في يوم الاثنين الموافق 15/ 6/ 1998 أودع الأستاذ محمود عبد الفتاح شريف المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6142لسنة44ق.عليا طعنه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 18/ 4/ 1998 في لدعوى رقم 6328لسنة1ق والمشار إلى منطوقه في إجراءات الطعن الأول سالف الذكر.
وطلب الطاعن استناداً إلى ما ورد بتقرير طعنه من أسباب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
تم نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 1/ 2003 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 6142لسنة44ق.عليا إلى الطعن رقم 5651لسنة44ق ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 19/ 2/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظرهما بجلسة 6/ 8/ 2003.
تدوول الطعنان أمام دائرة الموضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقد طلبت المحكمة من كل من الطاعنين تقديم صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى رقم 629لسنة8 قضاء إداري المنصورة والصادر بجلسة 17/ 11/ 1990 والقاضي بإلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاع الطاعن في الطعن رقم 5651لسنة44ق.ع بالأرض محل التوزيع وتدوول الطعن وتكرر تأجيل نظر الطعنان أكثر من مرة لهذا السبب إلى أن قررت المحكمة بجلسة 26/ 12/ 2006 حجز الطعنين ليصدر فيهما الحكم بجلسة 13/ 2/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن >تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا قضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم يتقدما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن المحكمة قد طلبت من الطاعنين تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 17/ 11/ 1990 في الدعوى رقم 629لسنة8ق والذي يتوقف على ضمه الفصل في الطعنين إلا أن أياً من الطاعنين لم يقدما هذا المستند رغم تكرار تأجيل نظر الطعنين لهذا السبب أكثر من مرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر فإن المحكمة تقضي بوقف الطعنين جزائياً لمدة شهر مع إرجاء البت في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعنين جزائياً لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر محرم 1428ه الموافق 13/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات