المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5630 لسنه 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبدالرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديدامونى مصطفى أحمد الديدامونى – نائب رئيس بمجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله أمين – سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5630 لسنه 47 ق. عليا
المقام من
ورثة عبد المنعم محمد عماد الدين وهم
1 ) أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين
2 ) محمد عبد المنعم عماد الدين
3 ) مصطفى عبد المنعم محمد عماد الدين
4 ) حسن عبد المنعم محمد عماد الدين
5 ) حسين عبد المنعم محمد عماد الدين
6 ) سهير صبحى جاد
ضد
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته ( سابقا هيئة
كهرباء مصر
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة السادسة
بجلسة 21/ 1/ 2001
فى الدعوى رقم 4390 لسنه 51 ق
الإجراءات
إنه فى يوم الأثنين الموافق 19/ 3/ 2001 أودع الأستاذ عصام عبد
العزيز الإسلامبولى المحامى بصفته وكيلا عن عبد المنعم محمد عماد الدين قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5630 لسنه 47 ق عليا فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة السادسة ) بجلسة 21/ 1/ 2001 فى الدعوى
رقم 4390 لسنه 51 ق والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام عبد المنعم
محمد عماد الدين الممثل القانونى لشركة الباين بأن يدفع للمدعى بصفته مبلغا مقداره
350ر3728 جنيها ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعنون إستنادا لما ورد بتقرير الطعن من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والزام
الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وتم إعلان المطعون ضده الثانى وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه إستنادا لما ورد به من أسباب
الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ونظرا لوفاة
عبدالمنعم محمد عماد الدين وحلول الشركة القابضة لكهرباء مصر محل هيئة كهرباء مصر فقد
تم تصحيح شكل الطعن باسم ورثة عبدالمنعم عماد الدين المشار اليهم أعلاه وإختصام الشركة
القابضة لكهرباء مصر, وبجلسة 1/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الثالثة
عليا موضوع لنظره أمامها بجلسة 16/ 5/ 2006.
تدوول نظر الطعن أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/ 1/
2007 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 13/ 3/ 2007 وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن رئيس مجلس
إدارة هيئة كهرباء مصر أقام الدعوى رقم 654 لسنه 1992 أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية
بتاريخ 30/ 11/ 1992 طالبا فى ختامها الزام الممثل القانونى لشركة الباين المدعى عليه
بسداد مبلغ 50ر4523 جنيها قيمة ماتكبدته الهيئة نتيجة عدم تنفيذه التزاماته التعاقدية
مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 12/ 12/ 1988 أعلنت هيئة كهرباء مصر عن مناقصة
عامة لتوريد مطبوعات وتقدم لهذه العملية عدة عطاءات كان من بينها العطاء المقدم من
الشركة المدعى عليها بقيمة إجمالية مقدارها 7229 جنيها وقد تم ترسية العملية على الشركة
المذكورة وتم إخطارها بترسية العطاء عليها وضرورة سداد التأمين النهائي وتوريد المطبوعات
المطلوبة فيها الا أنها لم تقم بسداد التأمين النهائى وتوريد المطبوعات الأمر الذى
دفع الهيئة الى مصادرة التأمين والشراء على حسابها من موردين آخرين وقد ترتب على ذلك
تحميل الهيئة بمبلغ 5ر4960 جنيها قيمة مصروفات إعلان عن المناقصة والمصاريف الإدارية
وفروق الأسعار وغرامات التأخير مما يحق معه للهيئة المطالبة بالزام المدعى عليه بسداد
هذا المبلغ.
وبجلسة 27/ 5/ 1996 حكمت المحكمة بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للهيئة مبلغ
35ر3728 جنيها والمصروفات.
وتم الطعن فى هذا الحكم وقضت محكمة الطعن بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم إختصاص محكمة
أول درجة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى للإختصاص حيث
أحيلت اليها وقيدت بجدولها تحت رقم 4390 لسنه 51 ق
وبجلسة 21/ 1/ 2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام عبدالمنعم محمد
عماد الدين الممثل القانونى لشركة الباين بأن يدفع للمدعى بصفته مبلغا مقداره 350ر3828
جنيها ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والمدعى عليه المصروفات مناصفة بينهما
مؤسسة حكمها المطعون فيه على أنه بالنسبة للدفع المبدى من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذى صفة فإن الثابت من الأوراق ومن عقد تأسيس الشركة المدعى عليها والبطاقة
الضريبية أن المدعى عليه هو المسئول عن الشركة وممثلها القانونى ومن ثم فإنه يعتبر
صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء وبالنسبة للمبالغ المطالب بها فإنه إعمالا بأحكام
المواد 3, 34, 35 من لائحة العقود والمشتريات بهيئة كهرباء مصر فإن الهيئة تستحق مبلغ
3503728 جنيها نتيجة ماتكبدته الهيئة من التنفيذ على حساب الشركة أما بالنسبة للمطالبة
بقيمة مصاريف الإعلان عن المناقصة فإنها لم تقدم مايفيد الإعلان عن المناقصة مرة أخرى
وبالنسبة للمطالبة بمبلغ 500 جنيه عن الأضرار التى لحقتها من جراء عدم تنفيذ الشركة
التزامها فقد خلت الأوراق مما يثبت هذا الضرر وانتهت المحكمة الى رفض هذين الطلبين
قاضية بالمبلغ السابق الإشارة اليه فى منطوق حكمها.
لم يرتض الطاعنون ذلك ونعوا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه
اذ أن المدعو عبدالمنعم محمد عماد الدين ليس له صفة فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون
فيه لأنه لا توجد فى الأصل شركة وإنما هناك منشأة فردية بأسم أحمد عبدالمنعم محمد عماد
الدين نجل المدعى عليه والبطاقة الضريبية بأسم أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين وأنهى
الطاعنون طعنهم طالبين الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر.
ومن حيث انه ردا على هذا الدفع فإن الثابت من الأوراق أنالهيئة المدعى عليها وقت الإعلان
عن المناقصة كانت قد أعلنت عن مناقصة لتوريد مطبوعات وخلافه للهيئة وقدم عطاء بأسم
الباين وقد تم ترسية العطاء على هذا الأسم بمبلغ إجمالى قدره 7229 جنيها الا أن مقدم
العطاء لم يقم بسداد التأمين النهائى أو توريد الأصناف التى تم الإتفاق عليها رغم إخطاره
بضرورة ذلك بعدة إخطارات وبناء عليه قامت الهيئة بالغاء أمر التوريد له ومصادرة التأمين
الإبتدائى والشراء على حسابه من موردين آخرين, ولما كان الثابت من مطالعة السجل التجارى
والبطاقة الضريبية المقدمة من مورث الطاعنين أن الإسم التجارى للمنشأة أحمد عبدالمنعم
محمد وأن السمة التجارية لهذه المنشأة الباين الأمر الذى يستفاد منه أن تقديم العطاء
بأسم السمة التجارية لهذه المنشأة ينصرف ضمنا الى التعاقد باسمها أيا كان الشكل القانونى
الذى تتخذه هذه المنشأة لا سيما ماأخذ فى الإعتبار أن من رفعت عليه الدعوى هو والد
صاحب المنشأة مما قد يترتب عليه بعض الخلط بين اسم الوالد وصاحب المنشأة وتأكد ذلك
القول بما جاء بالتحريات التى قامت بها إدارة البحث الجنائى للإدارة العامة بشرطة الكهرباء
من أن المدير المسئول لهذه المنشأة هو عبدالمنعم محمد عماد الدين بكتابها المؤرخ 29/
4/ 1993 الأمر الذى يستفاد منه ان الدعوى والحالة هذه تكون قد رفعت على صاحب الصفة
ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعنين والحالة هذه قد بنى على إير اساس صحيح من الواقع
والقانون ويتعين القضاء برفضه ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك قد أصاب صحيح حكم
القانون.
ومن حيث أن المادة ( 30 ) من لائحة العقود والمشتريات بهيئة كهرباء مصر والصادرة بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنه 1977 على أن " اذا تأخر صاحب العطاء المقبول بعد إخطاره
بذلك عن غيداع التأمين النهائى المشار اليه فى المادة السابقة جاز للهيئة بموجب كتاب
موصى عليه ودون حاجة الى الاجاء الى القضاء أو إتخاذ أية إجراءات أخرى الغاء العقد
ومصادرة التأمين الإبتدائى مع حفظ حق الهيئة فى التعويض عن الأضرار التى قد يصيبها
من جراء ذلك وللهيئة فى هذه الحالة تنفيذ العقد كله أو بعضه على حسابه وبالطريقة التى
تراها مناسبة "
وتنص المادة ( 34 ) من هذه اللائحة على أن " إذا تأخر المورد أو المقاول عن توريد كل
أو بعض المهمات او تنفيذ كل او بعض الأعمال خلال المدة المحددة فى العقد توقع غرامه
تأخير بنسبة 1 % عن كل أسبوع أو جزء منه بحد أقصى 5 %.
وتحسب الغرامة من قيمة المهمات أو الأعمال المتأخرة الا اذا أدى التأخير الى عدم إمكان
الإنتفاع بالمهمات أو الأعمال محل العقد ففى هذه الحالة يحسب نسبة الغرامة من إجمالى
العقد بالنسبة للتوريدات ومن ختامى العملية بالنسبة لعقود الأعمال.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن هيئة كهرباء مصر التى حلت محل الشركة المطعون ضدها
كانت قد أعلنت عن حاجتها لتوريد مطبوعات فى مناقصة عامه وتقدم لهذه المناقصة مورث الطاعنين
وآخرين ورست على الأخير بقيمة إجماليه قدرها 7229 جنيها وقامت الهيئة بإخطاره لسداد
التأمين النهائى وتنفيذ العقد الا أنه تقاعس عن التوريد رغم إخطاره أكثر من مرة بتنفيذ
التزامه دون جدوى مما دعا الهيئة لتنفيذ العقد على حسابه وترتب على ذلك تحمل الهيئة
بفروق أسعار قدرها 2811 جنيه حسبما ورد بتقرير الخبير المودع وغرامة تأخير مقدارها
450ر361 جنيها ومن ثم فإنه يتعين الزام مورث الطاعنين بها.
ومن حيث إنه عن المصاريف الإدارية فإنه لم يثبت من الأوراق ان الهيئة المذكورة قد قامت
بالإعلان عن المناقصة مرة أخرى وإنما الثابت من الأوراق أنه تم شراء المطبوعات المطلوبة
بالأمر المباشر من عدة مطابع ومن ثم يتعين والحالة هذه رفض طلب الهيئة الزام مورث الطاعنين
بهذه المصاريف ولا يجوز مطالبة الطاعنين بمصاريف المناقصة التى تم على أساسها التعاقد
لأنها كانت خاصة به وبآخرين.
ومن حيث أنه ترتيبا على ماسلف ذكره واذ ثبت أن مورث المطعون ضدهم قد سدد تأمينا ابتدائيا
مقداره 5ر167 جنيها فتعين خصمه من المبلغ المستحق للهيئة فيكون صافى المبلغ الملزم
به الطاعنون هو 2811 + 45ر361 جنيه 167 جنيه = 45ر3005 جنيه ( فقط ثلاثة آلاف وخمسة
جنيهات وخمسة وأربعون قرشا.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فإنه يتعين والحالة هذه تعديله وذلك بالزام الطاعنين
بدفع مبلغ 45ر3005 جنيها مقداره ( ثلاثة آلاف وخمسة جنيهات وخمسة وأربعون قرشا للمطعون
ضدهما مع الزام الطاعنين والمطعون ضدهما بالمصروفات مناصفة بينهما عن درجتى التقاضى
عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه وبالزام الطاعنين بدفع مبلغ 45ر3005 جنيه ( مقداره ثلاثة آلاف وخمسة جنيهات
وخمسة وأربعون قرشا للمطعون ضده بصفته وألزمت طرفى الطعن بالمصروفات مناصفة بينهما
عن درجتى التقاضى
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق
13/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
