الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5148 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5148 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الشباب… بصفته
2- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة… بصفته
3- رئيس جهاز الشباب بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة… بصفته
4- رئيس البرامج القومية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة… بصفته

ضد

ناجي فرحات سليمان


الإجراءات

بتاريخ 3/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فيما قضي به الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-الدائرة التاسعة-بجلسة 6/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 8924 لسنة49ق من إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن-وللأسباب الواردة به-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب التعويض وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 27/ 2/ 2006 إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر المجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع عريضتها ابتداءا قلم كتاب التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بتاريخ 9/ 7/ 1992 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 2/ 2/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة فني شباب من الدرجة الأولى بإدارة المهرجانات بجهاز الشباب والرياضة وأن القرار المطعون عليه تضمن نقله وتسكينه بوظيفة فني شباب بإدارة التجهيزات ونعي على القرار صدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة إذ أنه عمل بإدارة المهرجانات المنقول منها منذ تعيينه وحتى صدور قرار النقل وأنه ليس بالإدارة المنقول إليها ما يتلاءم مع خبراته وأنه أصبح بها مرؤوسا لمدير هذه الإدارة وهي أحدث منه.
وبجلسة 27/ 5/ 1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري التي نظرت بدورها الدعوى حيث قدم المدعي صحيفة معلنة بتعديل طلباته في الدعوى لتكون بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه وعن الأمر الإداري الصادر بتاريخ 22/ 11/ 1992 وجميع الإجراءات اللاحقة وبجلسة 6/ 1/ 2003 أصدرت حكمها المتقدم والذي أقامته فيما يتعلق بالشق المطعون فيه على أساس أن جهة الإدارة قد أخطأ بإصدارها القرار المطعون فيه الأمر الذي الحق به أضرارا أدبية ونفسية نتيجة نقله تحت رئاسة من هي أحدث منه في ترتيب الأقدمية بالدرجة الأولى واستمرت هذه الأضرار حتى تاريخ نقله مرة أخرى إلى جهة عمله الأصلية اعتبارا من 22/ 11/ 1992 وقدرت المحكمة التعويض عن هذه الأضرار بمبلغ ألفي جنيه.
ولما لم يلق ذلك قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب التعويض على أساس أنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها في إصدارها قرار النقل المطعون عليه وأن العيب الذي شاب القرار حسبما ذهبت إلى ذلك المحكمة هو عدم عرض القرار على لجنة شئون العاملين وأن المطعون ضده لم يقدم أية مستندات تدل على إصابته بأضرار ومن ثم يكون طلب التعويض على غير سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تجحد ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من صدور قرار نقل المطعون ضده بالمخالفة لأحكام القانون لعدم عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة وأنه تضمن نقل المطعون ضده إلى إدارة جديدة تحت رئاسة ومن هي أحدث منه في شغل الدرجة الأولى ثم عدلت عن ذلك وأصدرت قرارا بتاريخ 12/ 11/ 99 بنقله مرة أخرى إلى عمله الأصلي.
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم تحقق ركن الخطأ في جانبه جهة الإدارة بصدور قرارها المطعون فيه بالمخالفة لأحكام القانون وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو ثبوت خطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر وإذ حاق بالمطعون ضده في الحالة الماثلة أضرارا مادية تمثلت-كما ذهب إلى ذلك بحق الحكم المطعون فيه-في حرمانه من المزايا المادية المقررة لوظيفته المنقول منها وأضرار أخرى نفسية تمثلت في نقله إلى وظيفة تحت رئاسة من هي أحدث منه في شغل الدرجة الأولى فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضي له بتعويض عن هذه الأضرار قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعينا رفضه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات تنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية و1 محرم 1428 هجرية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات