المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5045 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5045 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
وزير التأمينات الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطاع الحكومة
ضد
ممدوح شحاته مصطفي
الإجراءات
بتاريخ 18/ 3/ 2002 أودع الأستاذ/ أحمد زكي عوض المحامي بالنقض
والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة بصفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية-الدائرة الثانية-بجلسة
21/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 4428 لسنة 51ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا واعتبار إصابة
المدعي بتاريخ 10/ 10/ 1992 إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع عدم تحميل الهيئة
الطاعنة بأية مصروفات كنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة
الثانية لنظره بجلسة 3/ 6/ 2006 فنظر الطعن بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن
تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المقيدة برقم
4428 لسنة 51ق بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية طالبا في ختامها
الحكم باعتبار إصابته التي حدثت له يوم 10/ 10/ 1992 إصابة عمل وما يترتب على ذلك من
آثار.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مشرف فني بالإدارة العامة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء
ومحطات بدر بمديرية التحرير وأنه أثناء قيامه بتركيب وحدة بئر شب الجراج بمركز بدر
وقيامه بإحضار بعض المهمات الخاصة بهذه الوحدة من هندسة أم صابر يوم 10/ 10/ 1992 على
موتوسيكل المصلحة رقم 50249 حكومة انفجر الإطار الأمامي للموتوسيكل ونتج عن ذلك إصابته
فنقل إلى مستشفي بدر المركزي وأجريت له الإسعافات الولية وتحرر عن ذلك النموذج رقم
111 إصابات بمعرفة جهة العمل وأثناء عودته إلى منزله شعر بألم في ساقه فنقل إلى مستشفي
دمنهور العام وبالكشف عليه تبين وجود كسر متفتت في ساقه وتم تركيب ثلاثة مسامير بلاتين
وقدرت نسبة العجز لديه ب 25% وأرسلت أوراق ومستندات الإصابة إلى الهيئة العامة للتأمين
والمعاشات لصرف التعويضات اللازمة عن الإصابة لكن الهيئة حفظت الموضوع واعتبرت أن الإصابة
ليست إصابة عمل وقررت احتساب فترة العلاج أجازة من رصيد الأجازات فتظلم من ذلك وحفظ
تظلمه فأقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وقد نظرت محكمة دمنهور الابتدائية الدعوى وبجلسة 23/ 11/ 1996 بعدم اختصاصها ولائيا
بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية-الدائرة الثانية-التي
نظرت بدورها الدعوى وبجلسة 21/ 1/ 2002 أصدرت حكمها المتقدم الذي أقامته على أساس أن
المدعي يعمل بوظيفة مشرف فني بمحطات بدر بمديرية التحرير بالإدارة العامة لمصلحة الميكانيكا
والكهرباء وبتاريخ 10/ 10/ 1992 أثناء قيامه بنقل بعض المهمات والأدوات الخاصة بوحدة
الشرب بمحطة بدر أصيب ونقل إلى المستشفي واستكمل علاجه بمستشفي دمنهور التعليمي وتم
عمل تثبيت للكسر بمسامير بلاتين واستمر علاجه من ذلك التاريخ حتى 23/ 8/ 1993 وقررت
لجنة العجز بالهيئة العامة للتأمين الصحي اعتبار الإصابة عجز جزئي دائم مستديم اصابي
بنسبة 25% من أداء عمله الحالي.
وخلصت المحكمة إلى أنه لذلك فإن الإصابة التي لحقت بالمدعي تكون إصابة عمل لوقوعها
أثناء العمل وبسببه.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة الطاعنة فقد أقامت عليه طعنها الماثل
بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى على سند من الحكم قد خالف
نص المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث لم تتوافر في إصابة
المطعون ضده شروط إصابة العمل كما استقرت على ذلك أحكام القضاء.
ومن حيث إن المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "في
تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: أ-…… ب-…….. ج-……… د-………. ه-بإصابة
العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم المرافق أو الإصابة نتيجة
حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل
إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق
مع وزير الصحة.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته
منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي".
ومفاد النص المتقدم أن من بين ما يعد إصابة عمل الحوادث التي تقع للعامل أثناء العمل
أو بسببه ويدخل في ذلك أيضا تلك التي تقع له أثناء قيامه بالمهام التي تكلفه بها الجهة
الإدارية طالما أن أداؤه لها مما يندرج فيما يفرضه عليه نظام العمل الخاضع له وكذلك
الحوادث التي يتعرض لها خلال فترة ذهابه لمباشرة هذه الأعمال أو عودته منها دون توقف
أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق-وعلى الأخص شهادة مستشفي دمنهور التعليمي
المؤرخة 17/ 10/ 1992 والمرفق صورة طبق الأصل منها بحافظة مستندات جهة الإدارة أن المطعون
ضده كان قد أدخل المستشفي المذكور بتاريخ 10/ 10/ 192 وهو يعاني من كسر متفتت في قمة
عظمه القصبة اليسرى وقد تم علاجه بعمل مسامير بلاتين وخرج من المستشفي بتاريخ 15/ 10/
1992.
ويبين من الأوراق كذلك أن الإصابة كانت بسبب حادث تعرض له أثناء قيامه بتجهيز موتور
الشرب بمحطة طلمبات بدر بمديرية التحرير عند الساعة الثانية والرابع من بعد ظهر يوم
10/ 10/ 1992.
وقد أدي الحادث إلى إصابته بعجز جزئي مستديم بنسبة 25% يمنعه من أداء عمله الحالي حسبما
انتهت إلى ذلك اللجنة الطبية المختصة، ومن ثم فإن الإصابة في هذه الحالة تعد من إصابات
العمل حسب التعريف المنصوص عليه بالمادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 السابق ذكرها
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر متفقا وحكم القانون ويكون الطعن عليه
في غير محله متعينا رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية و1 محرم 1428
هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
