الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4934 لسنة 43ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عناني – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4934 لسنة 43ق. عليا

المقام من

ورثة المرحوم/ أمين المرسي محمد يوسف وهم:
زوجته: نعمات محمد الصباحي
وأولاده: يحيى وصدقي ورأفت وأحمد

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 6/ 5/ 1997 في القرار رقم418 لسنة 1985


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليه سنة 1997 أودع وكيل الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 6/ 5/ 1997 في الاعتراض رقم 418 لسنة 1985 المقام من الطاعنين على الطاعن بصفته والذي قضي برفض الاعتراض.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا برفع الاستيلاء عن كامل المسطح محل الطعن وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18/ 2/ 2004 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 1/ 6/ 2004 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت الهيئة الطاعنة حافظة مستندات ومذكرتي دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة 21/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم 9/ 1/ 2007 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 2/ 7/ 1985 أقام الطاعنون الاعتراض رقم 418 لسنة 1985 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضمنوه أن مورثهم المرحوم أمين المرسي محمد يوسف يمتلك مساحة ثمانية أفدنة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/ 2/ 1961 بناحية كفر الجنينة مركز طلخا محافظة الدقهلية وذلك بالشراء من والده المرسي محمد يوسف الخاضع للقانون رقم 127/ 1961 وأن العقد ثابت التاريخ وخلص المعترضون إلى طلب إلغاء الاستيلاء على هذه المساحة.
وبجلسة 23/ 3/ 1987 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية لأداء المأمورية المبينة بأسباب القرار حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقرير المرفق بالأوراق ثم بجلسة 27/ 4/ 1993 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لفحص العقد العرفي المؤرخ 23/ 2/ 1961 لبيان ما إذا كان الخاتم والبصمة المنسوبين للمرحوم جمعة أبو العينين بهذا العقد خاصين به وعمال إذا كان قد تم إدراجهما بهذا التاريخ من عدمه وقدرت أمانة قدرها ثلاثمائة جنيه واستمر تداول الاعتراض أمام اللجنة على النحو الثابت بمحاضرها حيث تبين عدم قيام المعترضين بسداد الأمانة المقضي بها رغم تكرار تأجيل نظر الاعتراض لهذا السبب وبجلسة 6/ 5/ 1997 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه برفض الاعتراض وأقامت قرارها على أن المعترضين هم المكلفون بسداد الأمانة المقضي بها بالقرار الصادر بجلسة 27/ 4/ 1993 ولم يقوموا بسدادها رغم منحهم أكثر من أجمل فمن ثم-فإنه طبقا للمادة 137 من قانون الإثبات رقم 25/ 1968-فإن اللجنة تقرر سقوط حقهم في التمسك بقرار الإحالة إلى الطب الشرعي.
واستعرضت المحكمة نص المادة الثالثة من القانون رقم 127/ 1961 ونص المادة 25 من قانون الإثبات رقم 25/ 1968 ورأت أن المعترضين أفادوا أمام الخبير أن العقد العرفي المؤرخ 22/ 2/ 1961 سند ملكيتهم لأرض الاعتراض ثابت التاريخ لوفاة أحد المنسوب توقيعه عليه وهو المرحوم جمعة أبو العينين وأن الختم والبصمة المنسوبين للمذكور غير واضحين وأنه أكثر من ذلك أن هذا العقد لم يرد مضمونه ضمن محضر حصر تركة الخاضع المرسي محمد يوسف مورث المعترضين والمنصرف بالعقد المشار إليه وأن ذلك يدل على أن هذا العقد غير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127/ 1961 في 25/ 7/ 1961 مما يجعل اعتراضهم لا يستند على سبب صحيح وما يترتب على ذلك من الالتفات عنه ورفضه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها:
1-الخطأ في تطبيق القانون تأسيسا على أن الطاعنين سجلوا في صحيفة اعتراضهم أن عقد البيع سندهم ثابت التاريخ بسجلات الجمعية الزراعية إلا أن اللجنة القضائية لم تتصد لهذا الدفاع ولم تحققه رغم أنه دفاع جوهري إذ أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ثبوت حيازة الأرض بالملك بدفاتر الجمعية الزراعية يعد دليلا كافيا على ثبوت تاريخ التصرف متى كان قبل تاريخ العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء.
2-الخطأ في تحصيل الوقائع وأية ذلك أن اللجنة خلصت من عدم ورود العقد في محضر حصر تركة مورث الطاعنين المرسي محمد يوسف إلى عدم صدور هذا التصرف من الخاضع وأن هذا الاستنتاج في غير محله إذ أن المنطق والمعقول يقول أنه ما دام الخاضع قد تصرف في المساحة محل النزاع فإنها تخرج من عناصر تركته لأنها أصبحت في ملكية آخرين.
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن من أن العقد العرفي المؤرخ 23/ 2/ 1961 ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127/ 1961-في 25/ 7/ 1961 بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية بناحية كفر الجنينة فإن المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25/ 1968 تنص على أنه "لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت:
أ-من يوم أن يقيد في السجل المعد لذلك. ب-من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. ج-……
وأن المادة 91 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53/ 1966 المعمول به اعتبارا من 8/ 3/ 1967 تنص على أن ينشأ في كل قرية سجل تدون به بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل جائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية وتدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل".
ومن حيث إن البادي مما تقدم أن المشرع

في قانون الزراعة على سجلات الجمعية التعاونية الزراعية (وهي المعروفة بسجل 2 خدمات المنظمة بقرار وزير الزراعة رقم 30/ 968) صفة الرسمية وقد عمل بهذا القانون اعتبارا من 8/ 3/ 1967.
ومن ثم فإن مؤدي ذلك ولازمه أن سجلات الجمعية الزراعية لم تكتسب صفة الرسمية إلا اعتبارا من ذلك التاريخ أما ما يصدر عن تلك الجمعيات من بيانات قبله لا تفيد في إثبات تاريخ التصرف إذ لا تنطبق عليها أي حالة من الحالات التي عددتها المادة من قانون الإثبات سالفة الذكر ومتى كان ذلك فإن العقد العرفي المؤرخ 23/ 2/ 1961 سند الطاعنين لا يعتبر ثابت التاريخ في هذا المفهوم قبل العمل بالقانون رقم 127/ 1961 المطبق في الاستيلاء كما أسقط الطاعنون حقهم في تحقيق مضاهاة بصمة وختم أحد شاهدي العقد-وهو المرحوم جمعة أبو العينين المقول بتوقيعه على العقد قبل وفاته في 26/ 3/ 1961 وذلك بنكولهم عن أداء الأمانة التي حددها قرار اللجنة القضائية الصادر بجلسة 27/ 4/ 1993 رغم تأجيل نظر الاعتراض لهذا السبب لمدة جاوزت الثلاثة سنوات دون جدوى على نحو لا يجوز معه الاستناد إلى العقد العرفي أنف الذكر للمطالبة برفع الاستيلاء عن مساحة الأطيان موضوع النزاع.
وإذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر وقضي برفض الاعتراض فإنه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق

من
1427هجريه، والموافق 23/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات