المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4746 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4746 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الري والموارد المائية… بصفته
2- مدير عام الإدارة العامة لري غرب البحيرة… بصفته
ضد
سامية راؤول مرقص شنوده
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية-بحيرة) بجلسة
25/ 12/ 2002 في الدعوى رقم2892 لسنة54ق
الإجراءات
بتاريخ 22/ 2/ 2003 أودع الأستاذ/ رضا حلمي عثمان النائب بهيئة
قضايا الدولة-نيابة عن الطاعنين-قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية-بحيرة) بجلسة 25/ 12/
2002 في الدعوى رقم 2892 لسنة 54ق الذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار
888 لسنة 1999 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الحصول على العلاوة التشجيعية
وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات).
وطلب الطاعنان-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى
مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص
حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 3/
6/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 11/ 2006 قررت
إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/ 1/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضدها (مدعية) أقامت
بتاريخ 24/ 2/ 2000 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام صحيفتها الحكم بقبولها
شكلا وفي الموضوع بتسوية حالتها أسوة بزملائها وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف.
وأبدت المدعية في الصحيفة شرحا لدعواها أنها لم تحصل على العلاوات التشجيعية المستحقة
لها أسوة بزملائها في العمل حتى الذين هم أقل منها في الدرجة والأحدث منها تعيينا فقد
حصلوا على علاوات تشجيعية ومنهم على سبيل المثال سعيد حسين المنزلاوى وتيسير محمد متولي
عمار بموجب القرار رقم 888 لسنة 1999 ولم تحصل هي على العلاوة التشجيعية ثم عدلت المطعون
ضدها (مدعية) طلباتها بموجب صحيفة تعديل طلبات معلنة إلى هيئة قضايا الدولة اختتمتها
بطلب القضاء بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بمنحها علاوة تشجيعية في عام 1999 وعلى
أساس أنها كانت تشغل الدرجة الثانية (الكتابية) في تاريخ استحقاقها لهذه العلاوة التشجيعية
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما بصفتيهما المصروفات وذلك استنادا
لما أوردته تفصيلا بصحيفة الدعوى وتعديل الطلبات فيها.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة
القضاء الإداري بالإسكندرية على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها
بتاريخ 25/ 12/ 2002 حكما سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها-بعد أن استعرضت نص
المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة-على سند من أن المدعية (المطعون
ضدها) قد توافر في حقها شروط استحقاق الحصول على العلاوة التشجيعية التي منحت لزملائها
المستشهد بهما بالقرار رقم 888 لسنة 1999 المطعون عليه وأن عدم منحها هذه العلاوة ضمن
من منحت لهم بهذا القرار جاء عن غير سند مما يجعل القرار الطعين حقيقا بالإلغاء فيما
تضمنه من تخطيها في الحصول على العلاوة التشجيعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وخلصت
المحكمة إلى القضاء بذلك فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل
على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
لأن الجهة الإدارية لها سلطة تقديرية في منح العلاوة التشجيعية طبقا للأوضاع والشروط
التي تقررها في هذا الصدد والتي لها أن تضح من الضوابط والشروط ما تراه ملائما لمتطلبات
وطبيعة العمل بها للمفاضلة بين المرشحين لمنحها وذلك حثا على الاستمرار في بذل الجهد
بغية زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الأداء وأن القرار المطعون فيه صدر متفقا وأحكام القانون
والضوابط والمعايير التي قررتها في هذا الصدد وخلصت الجهة الإدارية من ذلك وعلى النحو
الذي أوردته تفصيلا بتقرير الطعن إلى طلباتها سالفة الذكر التي اختتمت بها تقرير طعنها
الماثل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن (يجوز للسلطة المختصة منح العامل
علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر
للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي:
1-أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل
جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.
2-ألا يزيد عدد العاملين الذي يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين
في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف
أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم ولا يمنح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية
في موعدها…).
ومن حيث إن القرار الإداري الصادر بمنح العلاوة التشجيعية وفق ما رسمه حكم القانون
في المادة المشار إليها شأنه شأن قرار إداري آخر يتوجب أن يقوم على سببه المشروع
الذي يبرره في الواقع والقانون بأن تكون النتيجة التي ينتهي إليها مستخلصة استخلاصا
سائغا من أصول ثابتة تنتجها ماديا أي في الواقع وتبررها قانونيا فإذا كانت النتيجة
منتزعة من غير أصول ثابتة تنتجها في الواقع وتؤدي إليها قانونا كان القرار فاقدا ركن
السبب المشروع ويقع لذلك باطلا وحريا بالإلغاء وإذا ما كان ذلك وأن الثابت من مطالعة
الأوراق أن الجهة الإدارية منحت العلاوة التشجيعية بالقرار رقم 888 لسنة 1999 المطعون
عليه لزملاء المطعون ضدها وهم/ سهير حسين المنزوى وتيسير محمد متولي عمار رغم أنهم
لا يفضلونها في الكفاية الوظيفية والأداء لأعمال الوظيفة ورغم أنهم أقل منها في الدرجة
وأقدمية التعيين ورغم الثابت من أن أدائها الوظيفي بمرتبة ممتاز ولم تمنحها العلاوة
التشجيعية رغم أولويتها في هذا الصدد وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية فمن ثم فإن القرار
المطعون عليه الرقيم 888 لسنة 1999 يكون قد صدر مفتقدا ركن السبب المشروع الذي يبرره
فيما تضمنه من عدم منح المطعون ضدها العلاوة التشجيعية التي تطالب بها ويقع باطلا في
هذا الصدد وحريا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإذ خلص إلى ذلك قضاء الحكم المطعون
فيه فإنه يكون سديدا ووفق صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند
صحيح يبرره قانونا وحقيقيا لذلك برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا
بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية و1 محرم 1428
هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
