المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4449 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4449 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
عبد الحفيظ عبد الغفار يوسف الجمل
ضد
1) محمد عبد الغفار يوسف الجمل.
2) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي … بصفته
3) مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بدمنهور… بصفته
4) مدير منطقة الإصلاح الزراعي بإيتاي البارود… بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 22/ 12/ 2003 في الدعوى
رقم 3409 لسنة52ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرون من يناير سنة 2004 أودع
وكيل الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل ف يالحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية-الدائرة الأولى-بحيرة بجلسة 22/ 12/ 2003 في الدعوى
رقم 3409 لسنة 52ق. المقامة من المطعون ضده الأول على باقي المطعون ضدهم والمتدخل فيها
الطاعن انضماميا لجهة الإدارة. والذي قضي بقبول تدخل عبد الحفيظ عبد الغفار الجمل (الطاعن)
في الدعوى، وبقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع
بإلغائه والقضاء مجددا:
أصليا: بعدم قبول الدعوى رقم 3409 لسنة 52ق شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض
الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 5/ 2005 وتدوول بالجلسات وفيها أودعت
الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها حافظتي مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بإلغاء
الحكم المطعون فيه كما أودع المطعون ضده الأول أربع حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه طلب
فيها الحكم: أولا: بعدم قبول الطعن من الطاعن المتدخل انضماميا في الدعوى رقم 3409
لسنة 52ق. ثانيا: بعدم جواز الطعن بالاستئناف للمتدخل انضماميا. ثالثا: رفض الطعن وإلزام
الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي وأودع الطاعن حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طلب
فيها الحكم بطلباته وبجلسة 19/ 7/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 14/ 11/ 2006 حيث تدوول بالجلسات
أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار
الحكم في الطعن بجلسة 27/ 3/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين حيث أودعت
الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن المبدي من المطعون ضده الأول، فإن الثابت من الأوراق
أن الطاعن طلب تدخله خصما منضما للجهة الإدارية في الدعوى رقم 3409/ 52ق. المقامة من
المطعون ضده الأول وأن المحكمة قبلت تدخله وأنه وإن كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
(المدعي عليهما في تلك الدعوى) قد أرتضت الحكم الصادر في هذه الدعوى ولم تطعن عليه
فإنه من المقرر قضاء أن المتدخل في الدعوى يعتبر طرفا في الخصومة ويكون الحكم الصادر
فيها حجة له أو عليه وأنه للمتدخل انضماميا لأحد الخصوم حق استئناف الحكم ولو لم يستأنفه
الخصم الأصيل الذي انضم إليه ومتى كان ذلك فإن الطاعن-في ظل قبول تدخله وصيرورة هذا
القبول نهائيا بعدم الطعن عليه-يكون ذا صفة في إقامة الطعن الماثل مما تلتفت معه المحكمة
عما يثيره المطعون ضده الأول في هذا الشأن.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 28/ 4/ 1998 أقام المطعون ضده الأول
الدعوى رقم 3409/ 52ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية-الدائرة الأولى-بحيرة-ضد
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم
3360 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 5/ 8/ 1987 فيما تضمنه من التصديق على قرار لجنة بحث
مخالفات المنتفعين بجلسة 25/ 11/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه يمتلك مساحة فدانين أطيان يزراعية بالشراء من الإصلاح
الزراعي منذ عام 66/ 1976-جنود يمن-بجمعية الفرداحي التابعة لمنطقة إيتاي البارود للإصلاح
الزراعي. وأنه قام بسداد جميع الأقساط عن هذه المساحة منذ عام 1994 وقام الإصلاح الزراعي
بتقديم طلب للشهر العقاري بشبرا خيت لإنهاء إجراءات التسجيل بيد أنه فوجئ بصدور القرار
المطعون فيه بالتصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين الصادر في الطلب رقم 806
لسنة 1995 فيما تضمنه من إلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة فدانين عليه واستردادها
منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها له.
ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون تأسيسا علىص دوره دون تحقيق دفاعه
وأنه استلم الأرض بطريق الشراء ولسي بطريق الانتفاع مقابل الوظيفة كما جاء بالقرار
المذكور وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وأثناء نظر الدعوى طلب عبد الحفيظ عبد القادر يوسف الجمل (الطاعن) تدخله انضماميا في
الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية وبجلسة 22/ 12/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها
المطعون فيه وأقامته-بالنسبة لطلب الطاعن التدخل في الدعوى أن له مصلحة في التدخل بحسبان
أنه يضع يده على الأرض الصادر بِأنها القارر المطعون فيه مما يتعين معه القضاء بقبول
تدخله طبقا للمادة 126 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى-فقد استعرضت المحكمة نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم
178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. ورأت أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر م لجنة
بحث مخالفات المنتفعين قد صدر دون إخطار المدعي وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وأنه لما
كان هذا الإجراء يمثل ضمانة له قبل صدور القرار المذكور فإن إغفاله يعد إهدارا لهذه
الضمانة. ويكون القرار الصادر بإلغاء توزيع المساحة المشار إليها عليه واعتباره مستأجرا
لها من تاريخ التسليم دون مراعاة لهذا الإجراء الجوهري مخالفا للقانون. وبالتالي يكون
القرار المطعون فيه الصادر من الهيئة المدعي عليها بالتصديق على قرار اللجنة مخالفا
أيضا لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وصدر مشوبا بالفساد
في الاستدلال والتصديق في التسبيب تأسيسا على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 5/
8/ 1997 وأن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 28/ 4/ 1998-أي بعد مرور أكثر من ستين يوما
من تاريخ صدور هذا القرار وكان يتعين على المحكمة أن تستجيب لطلبات الطاعن وتحكم بعدم
قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. كما أقام الحكم قضاءه على أن القرار المطعون
عليه صدر دون سماع أقوال المدعي بالمخالفة للثابت من حضور المدعي جلسات لجنة بحث مخالفات
المنتفعين وقدم أوجه دفاعه مما يكون معه القرار الصادر من تلك اللجنة حضوريا في حقه.
كما أغفل الحكم المطعون فيه تطبيق أحكام القانون رقم 3/ 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع
المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي الواجب التطبيق في الحالة الماثلة.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم قبول التدخل المقدم من الطاعن
في الدعوى محل الطعن الماثل لانتفاء صفته ومصلحته في التدخل فإن هذا الدفع مردود بأنه
بصدور الحكم المطعون فيه المتضمن قبول تدخل الطاعن خصما منضما لجهة الإدارة وعدم الطعن
عليه في هذا الشأن خلال المواعيد المقررة قانونا من أي من طرفي الدعوى الأصليين وهما
المطعون ضده الأول المذكور (المدعي) والهيئة المطعون ضدها الثانية (المدعي عليها) فإن
هذا الشق من الحكم أصبح نهائيا وتعلق به حق الطاعن (الخصم المتدخل) في الطعن على الحكم
باعتباره طرفا في الخصومة على ما سلف بيانه مما لا يجوز معه إثارة مثل هذا الدفع مرة
أخرى أثناء نظر الطعن الماثل.
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن بعدم قبول الدعوى شكلا فإن الثابت من الأوراق أن القرار
رقم 3360 لسنة 1997 المطعون فيه صدر بتاريخ 5/ 8/ 1997 وقد خلت الأوراق من إخظار المطعون
ضده الأول به في تاريخ معين أو علمه به علما يقينيا في تاريخ سابق على إقامة الدعوى
في 28/ 4/ 1998. فمن ثم تكون دعواه قد أقيمت في المواعيد المقررة في المادة 24 من قانون
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ويكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على
أسسا من القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محمد عبد الغفار يوسف الجمل المطعون ضده الأول كان
ضمن الجنود العائدين من اليمن وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون ضدها الثانية
باعت له مساحة 23ط 1ف بناحية عزبة العزيزي-مركز شبراخيت-جمعية القرادحي الزراعية التابعة
لمنطقة ايتاي البارود وأنه قام بسداد كامل الثمن خلال عام 1994 وشرعت الهيئة في اتخاذ
إجراءات تسجيل الأرض إليه إلا أنها أحالته إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين المنصوص
عليها في المادة 14 سالفة الذكر للنظر في إلغاء قرار توزيع الأرض عليه بمقولة أنه ترك
تلك الأرض لشقيقه الطاعن والتحق بالعمل بمديرية الشئون الصحية بدمنهور. وبتاريخ 25/
11/ 1996 أصدرت تلك اللجنة قرارها في الطلب رقم 806/ 1995 بالغاء توزيع تلك المساحة
واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه على أساس أنه تسحب من الأرض وتركها للغير
وبتاريخ 5/ 8/ 1997 أصدر مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها الثانية قراره رقم 3360/ 1997
بالتصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين أنف الذكر.
ومن حيث إن المادة 9 من المرسوم بقانون قم 178/ 1952 شبأن الإصلاح الزراعي تنص على
أن توزيع الأراضي المستولي عليها في كل قرية على صغار الفلاحين… ويشترط فيمن توزع
عليه الأرض:
( أ ) أن يكون مصريا بالفاس الرشد ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف.
(ب) أن تكون حرفته الزراعة.
(ج) أن يقل ما يملكه من الأراضي الزراعية عن خمسة أفدنة وتكون الأولوية لمن كان يزرع
الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا
منهم ثم لغير أهل القرية… وتنص المادة 14 من هذا القانون على أن "تسلم الأرض لمن
آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين… ويجب على صاحب الأرض
أن يقوم بزراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة… وإذا تخلف عن تسلم الأرض
عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفترة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية
التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي
به العقد أو القانون. حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا ومن
عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي. ولها بعد سماع أقوال صاحب
الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه
واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات
على إبرام العقد النهائي. ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا
بخمسة عشر يوما على الأقل. ولا يصبح نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه ولها
تعديله أو إلغاؤه ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن والأجرة
المستحقة………".
وبتاريخ 9/ 3/ 1966 أصدرت مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي القرار رقم 2 بالجلسة
رقم 48 بشأن بيع بعض مساحات من الأراضي المعدة للتوزيع خلال العام الزراعي (65/ 1966)
إلى أسر الشهداء والمحاربين العائدين من اليمن وذلك وفقا للقواعد التالية:
1- أن يكون البيع في حدود (2-5) أفدنة… للفرد الواحد وأسرته إن كان حيا أو لأسرة
الشهيد…
2- أن يتم تقدير الثمن بالنسبة للأراضي الزراعية على أساس سبعين مثل الضريبة العقارية
الأصلية المفروضة على الأرض المبيعة.
3- أن يتم أداء المشترين ربع ثمن الأرض المبيعة نقدا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد
البيع إليهم، والباقي من الثمن يودونه على عشرة أقساط سنوية متساوية بفائدة 3%.
4- أن يتم البيع إلى الأفراد والأسر الذين لا تتوافر فيهم شروط التوزيع المقررة قانونا.
5- أن تكون الأفضلية في البيع لأسر الشهداء ثم يلبهم في الرتبة المجندون أنفسهم.
6- تشمل الأراضي التي تباع وفقا للقواعد المتقدمة ما يأتي:
أ-الأراضي المستولي عليها وأراضي طرح النهر والأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية
خاصة والباقية بعد التوزيع على المقبولين من أصحاب الأولويات المقررة في لائحة التوزيع.
ب-الأراضي المتناثرة سواء كانت من الأراضي المستولي عليها أو من الأراضي الزراعية المملوكة
للدولة ملكية خاصة والباقية بعد التوزيع من واضعي اليد…
ج-الأراضي البور المستصلحة (الواقعة داخل الزمام).
د-الأراضي الصحراوية المستصلحة (الواقعة خارج الزمام).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من أحكام أن الأراضي المستولي عليها والتي يتم التصرف فيها
طبقا لأحكام المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 يكون عن طريق توزيعها
على صغار الفلاحين بالشروط والأولويات المنصوص عليها في تلك المادة وأن إخلال الموزع
عليه الأرض بالتزاماته-وأخصها زراعة الأرض بنفسه من شأنه إلغاء التوزيع عليه بقرار
تصدره اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون بعد تحقيق الواقعة وسماع أقوال
الموزع عليه الأرض المخالف ويعتمد هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي.
في حين أن الأراضي التي يتم التصرف فيها لأسر الشهداء والجنود العائدين من حرب اليمن
في ذلك الوقت-والتي لا يشترط فيها أن تكون من الأراضي المستولي عليها على ما سلف بيانه-يكون
عن طريق بيعها لهم بالشروط والأولويات المنصوص عليها في القرار الصادر من مجلس إدارة
الهيئة بالجلسة رقم 48 تاريخ 9/ 3/ 1966 والتي يكتفي فيها أن يكون المنصرف إليه من
الجنود أو أسر الشهداء دون استلزام أن تكون مهنته الزراة وهذا يظهر جليا فيما استلزمه
ذلك من أن يكون البيع للأفراد والأسر الذين لا تتوافر فيهم شروط التوزيع ومنها ألا
تكون حرفة الطالب الزراعة وهو ما يتضح معه أن المشرع قد غاير في الشروط والأولويات
المتطلبة في الحالتين وأخضع كلا منهما لنظام قانوني مغاير عن الآخر.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم وكان اختصاص لجنة بحث مخالفات المنتفعين يقتصر على
بحث المخالفات التي يرتكبها الفلاحون الموزعة عليهم الأرض طبقا للمادة التاسعة سالفة
الذكر ومن ثم فإنه وإذ أصدرت تلك اللجنة بتاريخ 25/ 11/ 1996 قرارها في الطلب رقم 806/
1995 بإلغاء انتفاع المطعون ضده الأول محمد عبد الغفار يوسف الجمل بمساحة الأطيان المشار
إليها واعتباره مستأجرا لها والذي صدق عليه مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها الثانية
بقراره رقم 3360/ 1997 فإن هذا القرار يكون مخالفا للقانون. حيث أخذت الهيئة في إصداره
بإجراءات تندرج في نظام قانوني لا يخضع له المطعون ضده الأول على النحو السالف بيانه
باعتبار أن الأرض محل النزاع لم توزع عليه باعتباره من صغار الفلاحين ويتعين لذلك القضاء
بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإن كان ذلك لا يخل بحق الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي في اتخاذ ما تنص عليه القواعد العامة من إجراءات تنشأ عن مخالفة أحكام
عقد البيع والمقررة في القانون المدني إذا ما قامت أسبابها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهي إلى إلغاء القرار رقم 3360 لنسة 1997 المطعون عليه
فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون محمولا على هذه الأسباب ويكون الطعن عليه والحالة
كذلك غير قائم على أساس من القانون خليقا بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم
المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من ربيع أول سنة 1428هجريه،
والموافق 27 من مارس سنة 2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
