المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3922 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3922 لسنة 51 قضائية عليا
المقامة من
1- حامد محمد حامد
2- محمد حامد عبد الغني
ضد
وزير الدفاع…. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الخامسة
في الدعوى رقم 3149 لسنة 56ق بجلسة 9/ 11/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 6/ 1/ 2005 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3922 لسنة 51ق.ع في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الخامسة – في الدعوى رقم 3149 لسنة 56ق بجلسة 9/
11/ 2004 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن
يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 5102.930 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4%
سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقريرهما – للأسباب الواردة به – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
لحين الفصل في الطعن، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاتة والقضاء
مجدداً برفض الدعوى وإلزام رافعها بصفته المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن
شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 3/ 2006 وبجلسة 7/ 6/ 2006 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة موضوع" وحددت لنظره
جلسة 3/ 10/ 2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 12/ 12/ 2006
قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء في أسبوعين، وفيها أودع الطاعنين
مذكرة صمما فيها على الطلبات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في نه بتاريخ 28/ 11/ 2001
أقام المطعون ضده – بصفته – الدعوى رقم 3149 لسنة 56ق بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا
للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 5102.930 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ
بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) بصفته دعواه بأن المدعي عليه الأول (الطاعن الأول) كان
قد تقدم بطلب للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية وقد تم قبوله بالكلية الحربية وذلك
بعد أن أجريت عليه كافة الفحوص الطبية والاختبارات اللازمة للقبول، وتقدم الطالب المذكور
بإقرار وتعهد ضمن المدعي عليه الثاني (الطاعن الثاني) بموجبه المدعي عليه الأول في
سداد قيمة الاختبارات والفحوص الطبية وذلك بالتضامن بينهما في حالة تخلف الطالب المذكور
عن الحضور أو في حالة تقديم استقالته، وقد تقدم المدعي عليه الأول (الطاعن الأول) باستقالته
من الكلية الحربية بتاريخ 13/ 5/ 2000 لعدم قدرته على تحمل الحياة العسكرية مما حدا
بمجلس الكلية الحربية المنعقد في 13/ 5/ 2000 بالجلسة رقم 25 لسنة 2000 أن يقرر قبول
استقالة الطالب المذكور وإلزامه برد قيمة الاختبارات والفحوص الطبية، وانتهى المدعي
بصفته إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 9/ 11/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الطالب المدعي عليه تقدم بإقرار وتعهد مع بسداد
قيمة الفحوصات والاختبارات الطبية إذا تقدم باستقالته أو لم يدخل الكلية، وأن المذكور
تقدم باستقالته لعدم قدرته على تحمل الحياة العسكرية وقبلت الكلية الاستقالة، الأمر
الذي تكون معه المطالبة موضوع الدعوى قائمة على سند من القانون 7 يستوجب الحكم بإلزام
المدعي عليهما بالمبلغ المشار إليه.
وحيث أن المبلغ المطالب به معلوم المقدار عند المطالبة وقد تأخر المدعي عليهما في الوفاء
به ومن ثم فإنه يستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام
السداد إعمالاً لحكم المادة 226 من القانون المدني، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف
الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
لإخلاله بحق الدفاع ولبراءة ذمة الطاعنين من أية مبالغ مطالب بها حيث سددا مبلغ ألف
جنيه بتاريخ 14/ 5/ 2000 مقابل إخلاء الطرف ومن ثم تضحى مطالبة المطعون ضده بصفته بالمبلغ
المحكوم به على غير سند من القانون وانتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعهد بخدمة الجهة الإدارية مدة معينة
هو عقد إداري تتوافر فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية بما يستتبع ذلك من قيام التزام
أصلي على عاتق المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها، وفي حالة إخلاله بذلك يحل الالتزام
البديل، سواء كان هذا الالتزام عليه في القانون أو متفقاً عليه بين الطرفين، ولا تبرأ
ذمة المتعاقد إلا بأداء كامل الالتزام البديل، وأن هذا العقد هو مصدر التزام المطعون
ضدهما بنفقات الاختبارات والفحوص الطبية في حالة قبول الطالب بالكلية، ومن ثم فإن مناط
التزام المطعون ضدهما برد تلك النفقات استناداً إلى التعهد الموقع منهما هو قبول المطعون
ضده الأول طالباً بإحدى الكليات العسكرية، ثم تخلفه عن الانتظام في الدراسة بالكلية
أو في حالة تقديم استقالته.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول قد قبل بالكلية
الحربية بعد أن تعهد هو وضامنة الطاعن الثاني برد نفقات الاختبارات والفحوص الطبية
في حالة قبوله وتخلفه عن الحضور أو إذا قدم استقالته، إلا أن الطاعن الأول "الطالب"
تقدم باستقالته من الكلية الحربية في 13/ 5/ 2000 لعدم قدرته على تحمل الحياة العسكرية،
فما كان من مجلس الكلية إلا أن قرر بتاريخ 13/ 5/ 2000 بجلسته رقم 25 لسنة 2000 قبول
استقالته من الكلية ومطالبته وضامنة برد قيمة الاختبارات والفحوص الطبية والنفقات والتكاليف
التي تحملتها القوات المسلحة والتي بلغت 5102.930 جنيهاً، الأمر الذي تكون معه المطالبة
موضوع الدعوى قائمة على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة الحافظة المقدمة من الطاعنين بجلسة 9/ 4/ 2004
أن هناك إيصالاً بمبلغ 1000 ألف جنيه صادر من الكلية الحربية القسم المالي – الخزينة
– مؤرخ 14/ 5/ 2000 ولم تجحده الجهة الإدارية فمن ثم يجب استنزال هذا المبلغ من المبلغ
المطالب به، أما ما أثاره الطاعنون من سدادهما لمبلغ 1130 جنيه فلم يرد بالأوراق ما
يثبت سداد هذا المبلغ ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعنان في هذا الشأن غير قائم على سند
من الأوراق.
ومن حيث إنه لذلك فإن المستحق للجهة الإدارية بعد استنزال مبلغ الألف جنيه بمضمون الإيصال
المشار إليه هو مبلغ مقداره 4102.930 جنيهاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ 5102.930 جنيهاً
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تعديله على النحو الذي سيرد بالمنطوق،
مع إلزام الطرفين المصروفات مناصفة إعمالاً لحكم المادة 186 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاًَ، وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليهما (الطاعنين) متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته
(المطعون ضده بصفته( مبلغاً مقداره 4102.930 جنيه ) "أربعه آلاف ومائه وجنيهان و93/
100 قرش" والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة في 28/ 11/ 2001 وحتى تمام السداد، وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
