المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3264 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل"نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3264 لسنة 49 قضائية عليا
المقام من
سامي عبد اللطيف حسانين بصفته مصفياً للشركة العامة للثروة المعدنية
ضد
1- المدير التنفيذي لمشروع المحاجر بمحافظة القليوبية.. بصفته
2- محافظ القليوبية بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة للمرافق وإدارة المحاجر.. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 26/ 11/ 2002 في الدعوى رقم 4080 لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم الأحد 19/ 1/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3264 لسنة 49 قضائية عليا في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية – بجلسة 26/ 11/ 2002 في الدعوى رقم
4080 لسنة 1ق القاضي "برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الإداري رقم 2191 لسنة 1997
وإلغاء قرار محافظ القليوبية الصادر في 27/ 12/ 1997 بعدم الموافقة على قيام الشركة
الطاعنة باستغلال أي مساحة بعد انتهاء عقدها. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 7/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 18/ 7/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وما
تلاها من جلسات، وبجلسة 12/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/ 1/ 1998
أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 4080 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة
القليوبية – بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القليوبية بوقف أعمال التحجير
في مساحة 275 فداناً المؤجرة للشركة التي يمثلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/ 2/ 1968 تحرر عقد استغلال بمساحة 275 فداناً
بين الشركة التي يمثلها ومحافظة القليوبية باعتبارها إحدى شركات قطاع الأعمال المتخصصة
في انتاج البازلت والسن، ومدة العقد ثلاثون عاماً تبدأ من 1/ 2/ 1968 وتنتهي في 1/
2/ 1998، وبتاريخ 17/ 12/ 1997 أرسلت الشركة كتابها رقم 879 للمدعي عليهما تبدي فيه
رغبتها في تجديد العقد المذكور لمدة أخرى وفقاً للبند السابع من العقد، وأصدر محافظ
القليوبية القرار رقم 2191 لسنة 1997 بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض محل التعاقد وتحديد
المساحات التي استغلت والمساحات التي لم تستغل، وبتاريخ 27/ 12/ 1997 قرر المحافظ بعدم
الموافقة على قيام الشركة باستغلال أي مساحة بعد انتهاء عقدها والتنبيه بوقف أي أعمال
تحجير أو استغلال داخل مساحة 275 فداناً اعتباراً من هذا التاريخ. ونعى المدعي على
هذا القرار مخالفته لبنود عقد الاتفاق رقم 28 لسنة 1968 وخاصة البند السابع منه، بالإضافة
إلى أن الشركة تستغل المساحة المخصصة لها طبقاً لعقد الاتفاق المشار إليه طبقاً لتقرير
اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 2191 لسنة 1997.
وبجلسة 26/ 11/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن مناط تجديد العقد
لمدة أخرى هو قيام المستغل بتنفيذ جميع الالتزامات المحددة بالعقد وإخطار المحافظة
برغبته في التجديد قبل انقضاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل، ولما كان الثابت من الأوراق
أن الشركة التي يمثلها المدعي قد أخطرت محافظة القليوبية بكتابها رقم 879 بتاريخ 17/
12/ 1997 برغبتها في تجديد العقد وذلك قبل انقضاء مدة العقد بما يقرب من خمسة وأربعين
يوماً فقط وذلك بالمخالفة لما جاء بالبند السابع من العقد المشار إليه، بالإضافة إلى
أن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ القليوبية رقم 2191 لسنة 1997 لتحديد
المساحات التي استغلت والمساحات التي لم تستغل أن مساحة 121 فداناً تستغلها القوات
المسلحة بقاعدة عسكرية، 72 فداناً منقطة أمان للقاعدة العسكرية و5 أفدنه منطقة أمام
للإذاعة ومساكن للشركة ومن ثم لا جدوى أو فائدة عمليه من تجديد العقد المشار إليه،
ويكون القرار المطعون فيه من عدم تجديد هذا العقد قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون
متعيناً الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون
فيه خالف أحكام المادة 50 من القانون رقم 86 لسنة 1956 وقرار وزير الصناعة رقم 354
لسنة 1962 والذي قضى بنقل اختصاصات وزارة الصناعة إلى المحافظين عدا العقود الصادرة
بقانون. والشركة الطاعنة تم تأسيسها بالقانون رقم 86 لسنة 1956 المشار إليه وبالتالي
يكون المشرع قد أخرج الشركة الطاعنة من الخضوع للمحافظين. هذا فضلاً عن أن مساحة 275
فداناً مملوكة للشركة ضمن مساحة أكبر بموجب القيد في السجل العيني بمصلحة الشهر العقاري
خلفاً لمصلحة المناجم والمحاجر والتي هي تابعة لوزارة الصناعة والأخيرة شاركت في إنشاء
هذه الشركة بموجب القانون رقم 160 لسنة 1956 يضاف إلى ما تقدم أن اللجنة المشكلة بموجب
القرار رقم 2191 لسنة 1997 تتكون من موظفين تابعين للمحافظ وهذا يخالف المبادئ القانونية
السليمة.
ومن حيث أن المادة 147 من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز
نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون………….."
وتنص المادة 148/ 1 منه على أن "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق
مع ما يوجبه حسن النية".
وتنص المادة 150/ 1 منه على أن "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها
عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأصل في تفسير العقود – مدينة كانت أم إدارية
– إنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على
إرادة المتعاقدين أما إذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصي النية المشتركة للمتعاقدين.
ومن حيث أن البند الثالث من عقد الاستغلال رقم 28 لسنة 1968 المبرم بين الشركة الطاعنة
ومحافظة القليوبية بشأن استغلال مساحة 275 فداناً كمحجر بناحية أبو زعبل تنص على أن
"مدة هذا العقد ثلاثون سنة ميلادية، ابتداء من 1/ 2/ 1968 إلى 31/ 1/ 1998 وذلك بإيجار
سنوي مقداره……………"
ونص البند السابع من هذا العقد على أنه " إذا تبين للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد
أن المستغل قد قام بجميع الالتزامات الواردة بهذا العقد وكان المستغل قد أبلغ المحافظة
برغبته في التجديد قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل وذلك إذا كانت مدة العقد أكثر
من سنة أو بشهرين إذا كانت المدة سنة واحده فيجدد هذا العقد لمدة أخرى لا تجاوز خمسة
عشر عاماً…………."
ومن حيث إن مفاد البند السابع من عقد الاستغلال المشار إليه أنه يشترط لتجديد العقد
لمدة أخرى قيام المستغل بتنفيذ جميع الالتزامات المحددة بالعقد وإخطار المحافظة برغبته
في التجديد قبل انقضاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل. ولما كان الثابت من الأوراق
أن الشركة التي يمثلها المدعي قد أخطرت محافظة القليوبية بكتابها رقم 879 في 17/ 12/
1997 برغبتها في تجديد العقد وذلك قبل انقضاء مدة العقد بما يقرب من خمسة وأربعين يوماً
فقط بالمخالفة لما جاء بالبند السابع من العقد المشار إليه، هذا بالإضافة إلى أن الثابت
من الإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ القليوبية رقم 2191 لسنة 1997 لتحديد
المساحات التي استغلت والمساحات التي لم تستغل أن مساحة 121 فداناً تشغلها القوات المسلحة
بقاعدة عسكرية و72 فداناً منطقة أمان للقاعدة العسكرية وخمسة أفدنة منقطة أمان للإذاعة
ومساكن للشركة، ومن ثم فإنه لا جدوى أو فائدة عملية من تجديد العقد المشار إليه. ومن
ثم يكون القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تجديد العقد المبرم بين الشركة التي
يمثلها الطاعن ومحافظ القليوبية قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون. ولا ينال
مما تقدم ما ذكره الطاعن من أن الشركة التي يمثلها منشأة بالقانون رقم 86 لسنة 1956
وبالتالي ليس للمحافظين مباشرة أي اختصاص بشأنها وبالتالي يكون القرار المطعون فيه
صادراً ممن لا يملك قانوناً إصداره، وذلك لأن الثابت من الإطلاع على المادة الأولى
من قرار وزير الصناعة رقم 354 لسنة 1962 بشأن تفويض بعض المحافظين في مباشرة الاختصاصات
المنصوص عليها في القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر أنها استثنت من
هذا التفويض العقود التي تصدر بقانون طبقاً لحكم المادة 50 من قانون المناجم والمحاجر
المشار إليه. ولما كان الثابت من الأوراق أن العقد موضوع النزاع قد تم بموجب اتفاق
بين الشركة التي يمثلها المدعي وبين محافظة القليوبية وليس بموجب قانون، ومن ثم فإن
تجديده أو إنهائه يدخل في نطاق التفويض المقرر لمحا فظ القليوبية بموجب قرار وزير الصناعة
رقم 354 لسنة 1962 ويكون القرار المطعون عليه صادراً ممن يملك قانوناً إصداره.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضى برفض طلب إلغاء قرار محافظ القليوبية
الصادر بتاريخ 27/ 12/ 1997 فيما تضمنه من عدم الموافقة على تجديد عقد الاستغلال رقم
28 لسنة 1968 فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على
سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
