المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1983 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل"نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1983 لسنة 51 قضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
أحمد إبراهيم محمد الرشيدي
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 29/ 9/ 2004 في الاعتراض رقم 186 لسنة 2002
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 25/ 11/ 2004 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1983 لسنة 51ق.عليا في
القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 186 لسنة 2002 القاضي
"بقبول الاعتراض شكلاً وبإلغاءي الاستيلاء الموقع على أطيان الاعتراض البالغ مسطحها
22س، 6ط الكائنة بحوض ساقية التمراوي رقم 11 قسم ثان بزمام ناحية أبو صير مركز سمنود
غربية بالحدود والمعالم الموضحة بتقرير الخبير.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء أصلياً: بعدم قبول الاعتراض رقم 186 لسنة 2002 شكلاً
لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً: رفض الاعتراض موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات".
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم "بقبول الطعن شكلاً،
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 10/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 18/ 7/ 2006. حيث نظر بهذه الجلسة وما
تلاها من جلسات، وبجلسة 28/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 8/ 4/ 2002 أقام المعترض الاعتراض رقم
186 لسنة 2002 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طلب منه إلغاء الاستيلاء الموقع
على مساحة 22س، 6ط بحوض ساقية النمراوي/ 11 قسم ثان بزمام بتا أبو صير مركز سمنود والواقعة
ضمن القطعة رقم 131 المستجده من 119 من 114 من 15 أصلية قبل ورثة/ إبراهيم عاداه طبقاً
للقانون 178 لسنة 1952 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المعترض شرحاً لاعتراضه أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 18/ 10/ 1994 أشترى مساحة
11س، 10ط بالحدود والمعالم المبينة بصحيفة الاعتراض من شقيقه محمد إبراهيم محمد الرشيدي
الذي آلت إليه ملكيتها بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/ 8/ 1964 من كل من عبد الوهاب،
محمد، إسماعيل أولاد إسماعيل البسيوني الذين آلت أليهم ملكيتها بالعقد المسجل رقم 332
بتاريخ 18/ 1/ 1958 شهر عقاري طنطا لمساحة 7ط بذلك العقد المسجل وباقي المساحة المباعة
بالميراث عن والدة البائع لشقيقة. إلا أنه فوجئ باستيلاء الإصلاح الزراعي على مسطح
22س، 6ط من المساحة ملكه قبل ورثة إبراهيم بك عاداه طبقاً للقانون 178 لسنة 1952 وألتمس
المعترض إلغاء الاستيلاء.
وبجلسة 16/ 7/ 2002 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية
لأداء المأمورية المبينة بالقرار. وقد أودع الخبير تقريره خلص فيها إلى النتائج التالية:
1- أن أرض الاعتراض مساحتها 22س، 6ط تقع بحوض ساقية النمراوي رقم 11 قسم ثان بزمام
ناحية بنا أبو صير مركز سمنود غربية وهي موضحة الحدود والمعالم بصلب التقرير.
2- استولى الإصلاح الزراعي على الأرض محل الاعتراض الحالي طبقاً للقانون رقم 178 لسنة
1952 قبل الخاضعين فيكتور، فرناند، يوسف أولاد إبراهيم عاداه الخاضعين للقانون 178
لسنة 1952. وقد تم هذا الاستيلاء بموجب محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 22/ 9/ 1982، الذي
جاء به أنه تم الاستيلاء على مساحة قدرها ½ 7س، 2ط قبل الخاضع فيكتور، ومساحة بنفس
القدر قبل فرناند ويوسف، والاستيلاء ابتدائي.
3- لم تتم إجراءات النشر واللصق بالنسبة للمساحة محل الاعتراض.
4- لم يتم رفع اعتراضات سابقة عن ذات المساحة محل الاعتراض من المعترض أو غيره.
5- المساحة محل الاعتراض كانت أصلاً ملك كل من فيكتور، فرناند، يوسف أولاد إبراهيم
عاداه بموجب عقد تحديد ملكية مؤرخ 2/ 12/ 1953 ومشهر تحت رقم 7768 في 28/ 12/ 1953
شهر عقاري طنطا ثم آلت هذه المساحة إلى كل من عبد الوهاب، محمد، إسماعيل أولاد إسماعيل
البسيوني عن طريق البدل مع فيكتور إبراهيم عاداه عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه فرناند،
يوسف وذلك بموجب عقد المعاوضة المؤرخ 29/ 5/ 1955 المشهر تحت رقم 332 في 18/ 1/ 1958
ثم آلت هذه المساحة إلى محمد إبراهيم محمد عن طريق الشراء بموجب عقد البيع الابتدائي
المؤرخ 23/ 8/ 1964 من عبد الوهاب، محمد، إسماعيل أولاد إسماعيل بسيوني ثم آلت إلى
المعترض الحالي عن طريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ 18/ 10/ 1994 من محمد إبراهيم
محمد أن الأرض محل الاعتراض كانت بوضع يد فيكتور وفرناند ويوسف أولاد إبراهيم عاداه
بصفتهم مالكين لها بموجب العقد المسجل رقم 7768 في 28/ 12/ 1953 وظلت بوضع يدهم حتى
آلت هذه الأرض إلى كل من عبد الوهاب ومحمد وإسماعيل أولاد إسماعيل البسيوني عن طريق
عقد البدل مع فيكتور وفرناند ويوسف أولاد إبراهيم عاداه المؤرخ 29/ 5/ 1955 المشهر
برقم 332 في 18/ 1/ 1958 وظلت بوضع يد المذكورين سابقاً بصفتهم مالكين لها حتى قاموا
بالتصرف فيها للبيع إلى محمد إبراهيم محمد الرشيدي بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ
23/ 8/ 1964 وأن محمد إبراهيم محمد الرشيدي ظل يضع اليد على الأرض محل الاعتراض بصفته
مشترياً لها من تاريخ عقد البيع المؤرخ 23/ 8/ 1964 حتى قام بالتصرف فيها بالبيع إلى
أحمد إبراهيم محمد الرشيدي (المعترض الحالي) بموجب عقد البيع المؤرخ 18/ 10/ 1994.
وأن المعترض الحالي يضع يده على هذه المساحة منذ تاريخ العقد المؤرخ 18/ 10/ 1994 وحتى
الآن وبدون منازعة من أحد سوى الإصلاح الزراعي.
وبجلسة 29/ 9/ 2004 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أنه طبقاً
للفقرة الثالثة من المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 فإن الدولة تعتبر مالكة
للأراضي المستولى عليها اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء
الابتدائي خلافاً لما نصت عليه قوانين الإصلاح الزراعي الأخرى من أيوله الأرض المستولى
عليها إلى الدولة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء. وإعمالاً لما
تقدم تظل الأرض على ملك مالكها حتى تاريخ الاستيلاء الابتدائي عليها. ولما كانت الأرض
محل الاعتراض وقت الاستيلاء عليها غير مملوكة للخاضعين نظراً لقيامهم بالتصرف فيها
قبل الاستيلاء عليها، ومن ثم يكون الاستيلاء عليها قبلهم مخالفاً لأحكام القانون متعيناً
إلغائه.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون للأسباب الآتية:
1- أن الإصلاح الزراعي استولى على المساحة محل الاعتراض قبل ورثة إبراهيم عاده بموجب
المحضر المؤرخ 22/ 9/ 1982 طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 وقام المطعون ضده الدعوى
رقم 409 لسنة 1995 مدني سمنود ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طلب فيها براءة ذمته
من مبلغ 1107.730 جنيهاً والذي يطالب بها الإصلاح الزراعي كقيمة ايجارية لمساحة 22س،
6ط (أرض النزاع) وقضت المحكمة بجلسة 20/ 6/ 1999 ببراءة ذمته من المبلغ موضوع الدعوى،
ومن ثم يكون قد توافر العلم اليقيني بالاستيلاء على أرض النزاع، وإذ أقام المطعون ضده
الاعتراض رقم 186 لسنة 2002 في 8/ 4/ 2002 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد القانوني فيكون
غير مقبول شكلاً.
2- أن الخاضعين تملكوا الأرض محل الاعتراض بموجب العقد المشهر برقم 7768 في 28/ 12/
1953 ومن ثم تكون مملوكة لهم وقت العمل بالقانون 178 لسنة 1952 في 23/ 7/ 1952 وزائدة
عن حد الاحتفاظ القانوني وقدرة مائه فدان، وبالتالي يكون الاستيلاء عليها بموجب محضر
الاستيلاء المؤرخ 22/ 9/ 1982 متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الاعتراض رقم 186 لسنة 1982 لرفعه بعد الميعاد القانوني
فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كان الشارع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة
في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية
على الوجه الذي سلف بيانه، إلا أنه من المسلم به أن النشر في الجريدة الرسمية ليس إجراء
مقصوداً في ذاته وإنما هو في غايته وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به،
ومن ثم فإن علم ذوي الشأن بهذا القرار إنما يقوم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقام
النشر في الجريدة الرسمية، ولكي يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ويغني
عنه ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً، وأن يكون
شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على حداها أن يتبين طريقة
إلى الطعن فيه.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير أنه لم تتم إجراءات نشر قرار الاستيلاء الابتدائي
على الأرض محل الاعتراض وكذلك إجراءات اللصق وفق ما تتطلبه المادة 26 من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 178 لسنة 1952، فمن ثم فإن ميعاد إقامة الاعتراض المنصوص عليه في المادة
13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 لا يسري في حق المعترض، وإذ لم يثبت علمه علماً
يقينياً بمحتويات قرار الاستيلاء المطعون عليه فمن ثم يظل الميعاد بالنسبة للطاعن مفتوحاً.
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه حين قضى بقبول الاعتراض شكلاً، فإنه يكون قد صدر متفقاً
وحكم القانون.
ومن حيث أن المادة 968 من القانون المدني تنص على أنه "من حاز منقولاً أو عقار دون
أن يكون مالكاً له أو حاجز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً
به. كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة
سنه.
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الحيازة التي تحدث أثرها القانوني
أن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وأن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح
أو الإباحة، فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب
عليها اكتساب الملكية بالتقادم، كما أنه من المقرر طبقاً لحكم المادة 955 من القانون
المدني أن الحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها، كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته
حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر، ومن ثم فإن تغيير الحائزين
للأرض لا يمنع من توافر شروط الحيازة القانونية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ملكية الأرض الزائدة في حكم المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 تؤول إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، وهذا التاريخ
هو المعتبر في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة، ومن ثم فإنه لا عبرة في هذا
الشأن بتاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض أن المساحة محل الاعتراض كانت
في وضع يد فيكتور وفرناند ويوسف أولاد إبراهيم عاداه بصفتهم مالكين لها بموجب عقد تحديد
الملكية المؤرخ 2/ 12/ 1953 والمشهر برقم 7768 في 28/ 12/ 1953 وظلت بوضع يدهم حتى
آلت إلى عبد الوهاب ومحمد وإسماعيل أولاد إسماعيل البسيوني عن طريق عقد البدل مع فيكتور
وفرناند ويوسف أولاد إبراهيم عاده المؤرخ 29/ 5/ 1955 والمشهر برقم 332 في 18/ 1/ 1958
وظلت في وضع يدهم اعتباراً من تاريخ هذا العقد حتى قاموا بالتصرف فيها بالبيع إلى محمد
إبراهيم محمد الرشيدي بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/ 8/ 1964 حتى قام بالتصرف فيها
للمعترض الحالي بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/ 10/ 1994 وأن المعترض الحالي يضع
يده عليها باعتباره مشترياً لها وحتى الآن دون منازعة من أحد. ومن ثم فإن المدة المقررة
لاكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبه للملكية تكون قد اكتملت قبل الاستيلاء
الفعلي عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 في 22/ 9/ 1982 وبالتالي يكون
سلف المعترض قد تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل الاستيلاء
الفعلي عليها. وإذ قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على أرض النزاع باعتبارها
مازالت مملوكة للخاضعين فيكتور وفرناند ويوسف أولاد إبراهيم عاداه فإن قرارها يكون
قد صدر على غير سند من القانون خليقاً بالإلغاء. وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى إلغاء
الاستيلاء الواقع على المساحة محل النزاع قبل الخاضعين المذكورين، فإنه يكون قد صدر
متفقاً وحكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت
الهيئة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
