المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1976 لسنه 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: يحيي عبد الرحمن يوسف, د. الديدامونى مصطفى أحمد
الديدامونى
منير صدقى يوسف خليل, عمر ضاحي عمر ضاحى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار: م/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1976 لسنه 51 ق عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
ضد
1 ) ورثة المرحوم/ عبدالفتاح مصطفى لاشين وهم:
1 ) أرملته/ السيده أحمد السدى
وأولاده: السيد, مصطفى, حسين, محمد, عز, ماجده
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للأصلاح الزراعى
بجلسة 29/ 9/ 2004 فى الأعتراض رقم 715 لسنه 1998
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر سنه 2004 أودعت
وكيلة الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 29/ 9/ 2004 فى الإعتراض رقم 715 لسنه 1998
المقام من المطعون ضدهم على الطاعن بصفته والذى قضى بأحقية المعترضين فى المساحة موضوع
الإعتراض والموضحة بتقرير الخبير.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء
مجددا بعدم إختصاص اللجنه القضائية بنظر الإعتراض وإحالته الى محكمة القضاء الإدارى
بمجلس الدولة. ثانيا: بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء برفض الإعتراض مع الزام المطعون
ضدهم المصروفات.
وقد أعلن الطعن الىالمطعون ضدهم على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 17/ 5/ 2006 إحالته الى المحكمة
الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 2/ 9/ 2006 حيث تدوول
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت الهيئة الطاعنه مذكرة دفاع طلبت فيها
الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن كما أودع المطعون ضدهم مذكرة دفاع طلبوا فيها
الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 16/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 12/ 1998 أقام
مورث المطعون ضدهم الإعتراض رقم 715/ 1998 اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طلب فى
ختامه الحكم بأحقيته فى الإنتفاع تمليكا بمساحة 7 ط 2 ف ارض زراعية كائنه بناحية فهلة
الجبل مركز بلبيس محافظة الشرقية إعتبارا من تاريخ انتفاعه بها عام 1960 وذكر شرحا
لإعتراضه أنه بموجب إستمارة بحث وطلب الشراء رقم 35984/ 1995 لعدد ثلاثة أفراد, انتفع
مورثهم عام 1960 بالمساحة موضوع النزاع ووضع يده عليها منذ تاريخ انتفاعه وكان يقوم
بزراعتها والتعامل عنها مع الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعى بناحية طلحة بريدقه التابعة
لمنطقة الزقازيق, وقد نما الى علم مورثهم أن الإصلاح الزراعى قام بربط تلك المساحة
بإسمه بالإيجار وليس بالتمليك بالمخالفة لأحكام القانون بحسبان أن مورثهم استوفى شروط
الإنتفاع الواردة بالمادة التاسعة من القانون رقم 178/ 1952بشأن الإصلاح الزراعى وخلص
الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 15/ 2/ 1999 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالشرقية لأداء
المأمورية المبينه بأسباب القرار. حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره المرفق
بالأوراق والذى خلص فيه الى أن المساحة محل الأطيان قدرها 7 س ط 2 ف على ثلاث قطع طبقا
للثابت بكشف هندسة التوزيع بمديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية موزعة على المواطن عبدالفتاح
مصطفى لاشين المنتفع الأصلى والمدرجين معه بإستمارة البحث وهما السيده أحمد ومحمد عبدالفتاح
مصطفى. وأن الإصلاح الزراعى قام بإدراج هذه المساحة ضمن كشوف المعلقين لصدور أحكام
جنائية ضد ذلك المنتفع مابين عامى 1948, 1952 والتى ثبت عدم صحتها من واقع كتاب إدارة
البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية الموجه الى مدير الإصلاح الزراعى بالشرقية ردا على
خطابه فى هذا الشأن والذى تضمن أنه بالكشف بأرشيف وحدة التسجيل الجنائى لم يستدل على
أية معلومات جنائية مسجلة حاليا ضد المواطن المذكور.
وبجلسة 29/ 9/ 2004 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه وشيدته على أن السبب
الذى أقام عليه الإصلاح الزراعى قراره بتعليق الإنتفاع لصدور أحكام جنائية ضدالمنتفع
الأصلى على نحو ماتقدم لم يستند الى دليل ما فى الأوراق. خاصة وأن الثابت من تقرير
الخبير أن المعترض قدم شهادة من إدارةالبحث الجنائى تفيد عدم الإستدلال على صدور أية
أحكام قضائية ضد المنتفع الأصلى, ومن ثم يكون القرار الصادر من الهيئة موضوع الإعتراض
لا أساس له من الواقع وتقضى اللجنة به.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه تأسيسا
على المادة 13 مكررا من القانون رقم 178/ 1952 تقضى بإختصاص اللجان القضائية بنظر المنازعات
المتعلقة بالإنتفاع طالما كانت تستند الى نص المادتين 9, 10 من ذات القانون, سواء قامت
ضده المنازعات لبن جهة الإصلاح الزراعى وبين الموزع عليهم أو بينهم والغير ممن لم يشملهم
التوزيع فى شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها أما غير ذلك من المنازعات فلا تختص بها
تلك اللجان وينعقد الإختصاص بها لمحاكم مجلس الدولة, وكان يتعين على اللجنة إحالتها
الى محكمة القضاء الإدارى باعتبارها المحكمة ذات الإختصاص العام بالمنازعات الإدارية.
خاصة وأن إجراءات التوزيع لم تتم, ومن ثم تكون بصدد قرار إدارى بالإمتناع عن التوزيع.
ومن حيث أن المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الإصلاح الزراعى تنص
على أن توزع الأرض المستولى عليها فى كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم
ملكية صغيره لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرضويشترط فيمن
توزع عليه الأرض.
1 ) أن يكون مصريا بالغا سن الرشد لم يصدر ضده حكم فى جريمة مخلة بالشرف.
2 ) أن تكون حرفته الزراعة.
3 ) أن يقل مايمتلكه من الأراضى الزراعية عن خمسة أفدنة……
وتعد الهيئة العامه للإصلاح الزراعى نموذجا خاصا لإستمارات بحث حالة الراغبين فى الإنتفاع
بالتوزيع وتحرر بياناتها من واقع أقوالهم أو قراراتهم ويوقع عليها منهم, وتشهد بصحة
هذه البيانات لجنة فى كل قرية من ناظر الزراعة المختص بالإصلاح الزراعى والعمدة والشيخ
والصراف.
وتنص المادة 13 مكررا من هذا القانون على أن………..
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من……… وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما
يأتى:
1 )…………..
2 ) الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين…….
ومن حيث أن مفاد ماتقدم من أحكام أن المشرع استهدف من قانون الإصلاح الزراعى توزيع
الأرض المستولى لعيها من كل قرية على صغار الفلاحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص
عليها فى المادة التاسعة من هذا القانون, وطبقا للأولوية التى حددها, وبعد إجراء بحث
للراغبين فى الإنتفاع فإذا توافرت الشروط والأولوية من مقدم طلب الإنتفاع كان لزاما
على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى توزيع المساحة محل البحث عليه, وناط المشرع باللجان
القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكرر سالفىة الذكر وحدها الفصل فى المنازعات الخاصة
بتوزيع الأرض المستولى عليها على هؤلاء المنتفعين.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم بإعتباره من صغار المزارعين تقدم
بطلب الشراء رقم 3598/ 1955, وتم بحث حالته ومن معه من أسرته وهما زوجته السيده أحمد
مصطفى وابنه محمد بحق ½2 وحدة ووزعت عليه الهيئة الطاعنه مساحة 7 س ت ط 2 ف المبينة
الحدود والمعالم بتقرير الخبير المرفق بالأوراق, ولكنها علقت هذا التوزيع بمقولة صدور
حكم جنائى ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات عام 1948 فىتهمة سرقة, وبالسجن لمدة شهر عام
1952, وأن المطعون ضدهم ينازعون الهيئة فى ذلك, ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تدخل فى
عموم منازعات التوزيع التى تندرج فى مفهوم نص البند الثانى من المادة 13 مكررا سالفة
الذكر والتى تختص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل فيها, ويكون الوجه الاول
من الطعن والخاص بعدم إختصاص اللجنة القضائية بالفصل فى النزاع غير قائم على أساس من
القانون.
ومن حيث انه متى استبان ماتقدم, وكانالثابت أن تعليق الهيئة الطاعنه توزيع مساحة الأطيان
محل النزاع بالتمليك على مورث الطاعنين يرجع الى تخلف أحد الشروط المتطلبة لتوزيع الأرض
عليه لصدور حكمين ضده فى جريمة مخلة بالشرف عامى 1948, 1952 على ماسلف بيانه, وكان
الثابت من تقرير الخبير أن مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية التابع لها الأطيان
محل النزاع استفسرت من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن المعلومات المسجلة
من عام 1948 حتى عام 1952 عن المواطن عبدالفتاح مصطفى لاشين ( مورث المطعون ضدهم )
والتى أفادت انه بالكشف بأرشيف التسجيل الجنائى لم يستدل على أية معلومات جنائية مسجلة
حاليا ضد المواطن المذكور, وبذلك يكون قد انتفى السبب الذى استندت اليه الهيئة الطاعنه
من تعلق إنتفاع مورث المطعون ضدهم المذكور بالتمليك لمساحة الأطيان الموزعة عليه, ومن
واقع البحث الإجتماعى الذى أجرته له, وإذ توافرت فيه سائر الشروط الأخرى المحددة بالمادة
التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 سالفة الذكر فمن ثم يكون امتناع جهة الإدارة
عن توزيع تلك المساحة عليه بالتمليك مخالفا للقانون.
ومن حيث ان القرارالمطعون فيه قد ذهب هذا المذهب وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى مساحة
الأطيان الموزعة على مورثهم, فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن
عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض مع الزام الطاعن بصفته المصروفات عملا
بحكم المادة 1814 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: . بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق
13 من مارس سنه 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
