المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 1789/ 1801 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على محمد الششتاوي إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك – نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقامي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقم 1789/ 1801 لسنة 51 قضائية عليا
المقام أولهما من
د. ثناء على مخيمر
والمقام ثانيهما من
د. زينب محمد العربي
ضد
1- أ. د/ رئيس جامعة الأزهر بصفته
2- أ. د/ رئيس مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر في الدعوى رقم 7
لسنة 2004 بجلسة 27/ 9/ 2004
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 24/ 11/ 2004 أودع الأستاذ/ جمال عبد المنعم
الحكم المحلي بصفته ويكلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن
الأول المقيد برقم 1789 لسنة 51ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة
التدريس بجامعة الأزهر في الدعوى رقم 7 لسنة 2004 بجلسة 27/ 9/ 2004 والقاضي في منطوقه
بمجازاة أ. د. ثناء على مخيمر عن المخالفات الأولى والثالثة والرابعة المنسوبة إليها
بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لمدة سنة.
وطلبت الطاعنة- للأسباب المبينة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
قرار مجلس التأديب المطعون فيه والحكم مجددا ببراءتها من التهم الثلاث المنسوبة إليها.
وفي ذات اليوم أودع الأستاذ/ يحيي عبد الباقي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثاني المقيد برقم 1801 لسنة 51ق. عليا في القرار
المشار إليه والمتضمن مجازاة د. زينب محمد العربي عن المخالفات المنسوبة إليها بعقوبة
اللوم.
وطلبت الطاعنة-للأسباب المبينة بتقرير طعنها-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه وبراءتها مما نسب إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقريري الطعنين إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق كما
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقديرها بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بالنسبة
للطعنين رقم 1789 لسنة 51ق. بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون
فيه فيما قضي به من إدانة الطاعنة في المخالفتين الثالثة والرابعة وبراءتها منهما والقضاء
مجددا بتوقيع العقوبة المناسبة على الطاعنة عن المخالفة الأولى فقط وبالنسبة للطعن
رقم 1801 لسنة 51ق. عليا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون
فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة مما اسند إليها.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعنين المشار إليهما بجلسة 10/ 10/ 2005 والجلسات
التالية لها وخلالها قدمت الطاعنة في الطعن الأول حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها كما
قررت الدائرة ضم الطعن الثاني رقم 1801 لسنة 51ق. عليا إلى الطعن الأول رقم 1789 لسنة
51ق. عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 22/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعنين
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظرهما بجلسة 24/ 6/ 2006 حيث
نظرتهما المحكمة بالجلسة المذكورة وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسٍبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعنين قد أقيما في الميعاد المقرر قانونا واستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية
فهما مقبولان شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 10/ 4/ 2004 أصدر
رئيس جامعة الأزهر قرارا بإحالة كل من:
1-أ. د. ثناء على مخيمر الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والغربية بنات بالزقازيق.
2-د/ زينب محمد العربي المدرس بنات الكلية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمساءلتهما
تأديبيا عما نسب إليهما:
الأولى: 1-قيامها بتدريس كتاب تفسير آيات الأحكام موحدا في مفرداته العلمية للفرق الدراسية
الثانية والثالثة والرابعة (بقسم التفسير) دون أن يتضمن هذا الكتاب بجزئية المفردات
العلمية المقررة على كل فرقة من الفرق الدراسية المشار إليها وذلك بالمخالفة للائحة
الكلية.
2-حملت الطالبات للفرق الثلاثة عبء مالي مقابل شرائهن مادة علمية غير مقررة عليهن وهذا
مما يعد نموذجا صارخا للجشع المادي.
3-قيامها ببيع الكتاب المشار إليه بجزئية بمبلغ 46 جنيها مخالفة بذلك ما هو مقرر بالجامعة
الأمر الذي ترتب عليه قيام المحالة المذكورة بالتربح غير المباشر من الوظيفة وهو ما
يعد خروجا على التعليمات الجامعية المقررة في هذا الشأن.
الثانية: 1-قيامها بطبع مؤلفات علمية لطالبات الكلية على الرغم من حداثة عهدها بالتعيين
حيث لم يمض على تعييها سوى سنة واحدة وبضعة أشهر وذلك بالمخالفة لتعليمات الجامعة في
هذا الشأن.
2-قيامها ببيع هذه المؤلفات بأسعار تجاوز ما حددته الجامعة من سعر للكتاب الجامعي.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم لسنة 2004
وتولي المجلس نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساته وبجلسة 27/ 9/ 2004 أصدر قراره
المطعون فيه وشيده بالنسبة للطاعنة في الطعن الأول على ثبوت المخالفات الأولى والثالثة
والرابعة من إقرار المحالة في التحقيقات وما جاء بقرار رئيس الجامعة رقم 135 لسنة 1997
بتسعير الكتب والمذكرات الجامعية وبالنسبة للطاعنة في الطعن الثاني على ثبوت المخالفتين
المنسوبتين إليها بمخالفتها للكتاب الدوري رقم 1724 في 10/ 5/ 2003 الصادر من نائب
رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم المتضمن عدم جواز قيام المدرس بإعداد كتب أو مذكرات
قبل مضي ثلاث سنوات على تعيينه وقيامها ببيعه بسعر مخالف لعزاء رئيس الجامعة رقم 135
لسنة 1997 المشار إليه.
ومن حيث إن مبني الطعن الأول مخالفة القرار المطعون فيه لصحيح القانون وذلك لعدم إحاطة
المجلس بالدعوى عن بصر وبصيرة واستخلاصه غير السائغ للوقائع وذلك على النحو الوارد
تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن مبني الطعن الثاني مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله لبطلان التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة ولانتفاء المخالفة فيما نسب إلى الطاعنة
لعدم مشروعية التعليمات الصادرة في هذا الشأن طبقا للتفضيل الوارد بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعنين فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن رقابتها لا تعني أن
تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن
المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة ورقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي
اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق أو كان استخلاصا
لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون
لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه الصحيح وكذلك فقد استقر قضاء هذه المحكمة
على أنه من المسلم به في مبادئ العقاب جنائيا أو تأديبيا أن الأصل في الإنسان البراءة
وأنه يتعين على سلطة الاتهام بيان الدليل على الإدانة ومن ثم لا يسوغ قانونا أن تقوم
الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة
المضمون.
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه ولئن كان لمجلس التأديب الحرية في تقدير العقوبة
التأديبية إلا أن تقدير الجزاء يجب أن يكون منظورا فيه إلى اعتبارات أخرى كإصلاح المخالفين
وردعهم عن العودة لمثل تلك المخالفات مستقبلا وأن يراعي في هذا التقدير التناسب بين
خطورة الذنب الإداري وما يتم توقيعه من جزاء في ضوء الظروف الموضوعية التي أحاطت بالمخالفة
المرتكبة.
ومن حيث إنه الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب المطعون عليه-وفيما يخص الطاعنة في
الطعن الأول-أن مجلس التأديب قد اطمأن إلى ثبوت المخالفة الأولى في حق المحالة مما
ورد من إقرارها في التحقيق من أن الكتاب المذكور لم يتضمن كامل المفردات العلمية المقررة
على كر فرقة من الفرق الثلاث (الثانية والثالثة والرابعة) بكلية الدراسات الإسلامية
بنات بالزقازيق وذلك على النحو الوارد بمحضر التحقيق بتاريخ 16/ 3/ 2004 (ص16)، ودون
أن ينال من ذلك ما أشارت إليه الطاعنة من مبررات تدور في مجملها حول حرية الطاعنة كعضو
هيئة تدريس في تضمين كتابها ما تشاء من مفردات علمية دون ثمة تعقيب عليها إذ أن ذلك
مردود عليه بأنه ولئن كان صحيحا أنه لا يوجد قيد على المؤلف في تضمين مؤلفة ما يشاء
من مفردات أو مواد علمية إلا أنه في حالة التدريس والالتزام بمنهج معين تم إقراره طبقا
للائحة الكلية وبعد العرض على القسم المختص فإن عضو هيئة التدريس المكلف بتدريس مادة
معينة يقع عليه التزام بأن يضمن مؤلفه المعد للتدريس المفردات أو المادة العلمية التي
تم اعتمادها من القسم وطبقا للائحة ولا يجوز له الخروج عليها وإلا اعتبر ذلك مخالفة
توجب اتخاذ الإجراءات التأديبية حيالها الأمر الذي يتوجب معه الالتفات عما أثارته الطاعنة
من مثالب حول هذه المخالفة.
ومن حيث إنه عن المخالفتين الثالثة والرابعة المنسوبتين للطاعنة في الطعن الأول-بعد
استبعاد المخالفة الثانية والتي قضي المجلس ببراءة الطاعنة منها وبالتالي لا يجوز التعرض
لها-فإن الثابت أن مجلس التأديب المطعون على قراره قد استند في ثبوت هاتين المخالفتين
على قيام المحالفة ببيع الكتاب المنوه عنه بالتحقيقات بسعر 46 جنيها بالمخالفة لتعليمات
الجامعة الصادرة في شأن تحديد سعر الكتاب الجامعي والصادر بها قرار رئيس الجامعة رقم
135 لسنة 1997 وكان الثابت أن المادة الأولى من هذا القرار قد نصت على أن يكون تسعير
الكتب والمذكرات الجامعية لطلاب الجامعة للعام الدراسي 1997/ 1998 طبقا لما يلي: 1-أن
يكون سعر الملزمة ستون قرشا طبقا للجدول الآتي: ……. الأمر الذي يتضح منه بجلاء
أن القرار المذكور كان قد صدر للعمل به خلال العام الجامعي 1997/ 1998 وبالتالي فهو
مؤقت بهذا العام الجامعي ومحدد نطاق سريانه الزمني بالعام الدراسي المذكور وإذ خلت
الأوراق من أن قرار رئيس الجامعة رقم 135 لسنة 1997 المشار إليه قد مد العمل بأحكامه
لسنوات تالية على تاريخ انتهاء نطاق سريانه الزمني خاصة العام الجامعي 2003/ 2004 أو
صدر قرار جديد من رئيس الجامعة في هذا الشأن باعتبار أن الجامعة يقع عليها عبء إقامة
الدليل على ذلك خاصة وأن الجامعة المطعون ضدها قد تجاهلت الرد على ما أثير في هذا الشأن
في تقدير هيئة مفوضي الدولة حول القرار المذكور وبالتالي فإن استناد مجلس التأديب إلى
القرار المشار إليه لثبوت المخالفتين المذكورتين يكون قد جاء على غير سند من الأوراق
وفاقدا لصحة الدليل المثبت للمخالفة مما يكون مجلس التأديب قد أخطأ فيما انتهي إليه
متعينا إلغاء ما انتهي إليه المجلس في شان ثبوت المخالفتين المذكورتين والقضاء ببراءة
الطاعنة منهما.
ومن حيث إنه عن الجزاء الموقع على الطاعنة في الطعن الأول فإنه في ضوء ما انتهت إليه
المحكمة من ثبوت المخالفة الأولى فقط فإن الأمر يقتضي إعمالا لذلك تعديل الجزاء الموقع
على الطاعنة ليتناسب مع ما هو منسوب إليها وعليه فإن المحكمة تخلص إلى تعديل الجزاء
الموقع على الطاعنة ليكون بمجازاتها بعقوبة الإنذار ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء قرار
مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة د. ثناء على مخيمر عن المخالفات
الأولى والثالثة والرابعة المنسوبة إليها بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة سنة
والقضاء مجددا في الدعوى التأديبية رقم 7 لسنة 2004 بمجازاة الطاعنة المذكورة بعقوبة
الإنذار.
ومن حيث إنه فيما يخص الطاعنة في الطعن الثاني رقم 1801 لسنة 51ق. عليا فإن الثابت
من مطالعة قرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه بالنسبة للمخالفة الأولى والمتمثلة في
قيام د. زينب محمد العربي بطبع مؤلفات علمية لطالبات الكلية على الرغم من حداثة عهدها
بالتدريس وعدم مضي مدة ثلاث سنوات فإن المجلس قد استند في ثبوت هذه المخالفة إلى ما
أشار إليه في أسبابه من صدور الكتاب الدوري رقم 1724 بتاريخ 10/ 5/ 2003 من أ. د. نائب
رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم الذي يقضي بعدم جواز قيام المدرس بإعداد كتب أو مذكرات
قبل مضي ثلاث سنوات على تعيينه في حين أن البين لهذه المحكمة من مراجعة مستندات ملف
مجلس التأديب أنه خلا من الكتاب الدوري المشار إليه وأن حقيقة المستند الذي ارتكن إليه
مجلس التأديب هو مستند رقم 15 لتعلية الملف وأنه عبارة عن كتاب صادر برقم 381 في 30/
4/ 2003 من الأمين العام المساعد لفرع البنات بجامعة الأزهر موجه إلى مديرة شئون التعليم
لفرع البنات وصورة منه إلى مديرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق
ويتضمن في فحواه تعليمات صادرة من مكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر حول
ما تلاحظ لهذا المكتب من قيام بعض أعضاء هيئة التدريس حديثي العهد من لم يمض على تعيينهم
ثلاث سنوات بإعداد كتب ومذكرات بالاشتراك مع بعض أعضاء هيئة التدريس من خارج كلياتهم
أو من خارج الجامعة ومن ثم فإن المكتب المذكور ارتأى ضرورة موافقة أحد أعضاء مجلس القسم
الذي يتبعونه في التخصص الدقيق وإقراره كماده علمية يجوز تدريسها للطلبة أو الاستعانة
بمؤلفات أحد أعضاء القسم القدامي في التخصص ولما كان ذلك وكان الثابت مما سلف أن المستند
المشار إليه عبارة عن تعليمات صادرة من مكتب تحقيقات جامعة الأزهر في شأن بعض أعضاء
هيئة التدريس فيما يخص شئون البحث العلمي وكانت المادة من القانون رقم لسنة
1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها قد نصت على أن "يختص مجلس جامعة
الأزهر بالنظر في الأمور الآتية: ……..
10-تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها.
11-تنظيم البحث العلمي وتوفير الإمكانيات اللازمة له.
18-إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل العليم في درجاته المختلفة كما أعادت المادة
من القانون المذكور تأكيد ذلك الاختصاص لمجلس الكليات في البندين ، من
هذه المادة الأمر الذي يستشف منه أن تعليمات مكتب التحقيقات بجامعة الأزهر في هذا الشأن
صادرة من جهة غير مختصة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية ومن ثم فإنه إعمالا لذلك ولازمه
أن الخروج على هذه التعليمات لا تعد مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء التأديبي وإذ
خلص مجلس التأديب إلى نتيجة خلاف ذلك فإن ما انتهي إليه يكون مخالف للقانون حريا بالإلغاء
والقضاء ببراءة الطاعنة من هذه المخالفة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعنة في هذا الطعن والمتمثلة في قيامها
ببيع مؤلفاتها بأسعار تجاوز ما حددته الجامعة للكتاب الجامعي بقرار رئيس الجامعة رقم
135 لسنة 1997 وكانت هذه المحكمة قد ثبت لها على نحو ما سلف أن هذا القرار محدد نطاقه
الزمني بالعام الجامعي 1997/ 1998 وبالتالي لا تسرى أحكامه على العام 2003/ 2004 وتكون
المخالفة المنسوبة إليها لا سند لها من الواقع والقانون وإذ خلص مجلس التأديب إلى خلاف
ذلك فإن قراره يكون واجب الإلغاء والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة في هذا الطعن مما نسب
إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار
مجلس التأديب المطعون فيه برمته والقضاء مجددا:
أولا: بمجازاة د. ثناء على مخيمر بعقوبة الإنذار لما نسب إليها.
ثانيا: ببراءة د. زينب محمد العربي مما نسب إليها وذلك كله على النحو الوارد في الأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق من 1427هجريه، والموافق 13/ 1/
2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
