الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1161 لسنه 43 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1161 لسنه 43 ق. عليا
المقام من: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته

ضد

1 ) عبد المالك عبد الحميد أبو المجد
2 ) بدير محمد على برى
3 ) محمد أنور عبد العزيز سعد الدين عن وزرة عبد العزيز سعد الدين
4 ) عبد المحسن عبد المولى المشد عن ورثه عبد المولى حسن المشد
5 ) عبد الجواد عبد الجواد البراش عن ورثه عبد الجواد البراش
6 ) محمد أحمد محمد عصر عن ورثه أحمد محمد عصر
7 ) محمود عبد العظيم الفقى عن ورثة عبد العظيم محمود الفقى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا الدائرة الأولى
فى الدعوى رقم 8213 لسنه 1 ق بجلسة 3/ 11/ 1996
فى الطعن التأديبى رقم 549 لسنه 40 ق


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق الرابع من يناير عام 1997 أودع وطيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1161 لسنه 43 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 3/ 11/ 1996 فى الدعوى رقم 8213 لسنه 1 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار, وألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطلب الموضوعى.
وطلب الطاعن بصفته فى تقريره للأسباب الواردة به الحكم:
أولا بقبول الطعن شكلا. ثانيا: فى الشق المستعجل: بالغاء الحكم الصادر فى الشق المستعجل فيما تضمنه من وقف القرار المطعون فيه حيث لم يتوافر لهذا الشق ركن الجدية والإستعجال والضرر لأن الأرض فى حوزة المطعون ضدهم, ومن ثم عنصر الضرر غير متوافر فى هذا الحكم وأن الإجراءات التى إتخذتها الهيئة سليمة ومطابقة للقانون والواقع وتتسم بالمشروعية. ثالثا: فى الموضوع رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع الزام المطعون ضدهم مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماه عن الدرجتين ومايترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, مع الزام الطاعن بصفته بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا فحص جلسة 4/ 10/ 2004 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الثالثة فحص طعون للإختصاص لنظره بإحدى جلسات شهر ابريل 2005, وقد نظرت الدائرة الطعن بدءا من جلسة 6/ 7/ 2005, وبجلسة 1/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 11/ 4/ 2006, وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وماتلاها, وبجلسة 23/ 1/ 2007 قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن المادة ( 44 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 3/ 11/ 1996 وأن الطعن الماثل قد أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ السبت 4/ 1/ 1997 وأن ميعاد الستين يوما تنتهى فى يوم الخميس الموافق الثانى من يناير عام 1998 وأن الطاعن هو الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومقرها بمدينة الجيزة ومقر المحكمة الإدارية العليا بذات المدينة ومن ثم لا يوجد ميعاد مسافة للطاعن مما يجعل الطعن الماثل مقاما بعد الميعاد القانونى, ويترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلا.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق 13/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات