المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 872 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الدين أموني مصطفى أحمد"نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 872 لسنة 49 قضائية عليا
المقام من
ورثة إبراهيم عبد الجليل عبد الفتاح وهم:
زينب إبراهيم محمد عن نفسها وبصفتها وصية على أبنها القصار كريم
والأبناء/ خالد وهاني ولمياء إبراهيم عبد الجليل
ضد
1- محافظ المنوفية بصفته
2- مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية بصفته
3- الممثل القانوني للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بالمنوفية
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية
بجلسة 29/ 8/ 2002 في الدعوى رقم 3769 لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام ألفين وأثنين
أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل المقيد بجدولها
برقم 872 لسنة 49 قضائية عليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة
29/ 8/ 2002 في الدعوى رقم 3769 لسنة 1ق القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة وإلزام المدعيين المصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم
بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى لتوافر الصفة
والمصلحة وبطلباتهم المبينة بصحيفة الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث أودع الحاضر عن
الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها وبجلسة 18/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة
الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 1/ 6/ 2004 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة
والجلسات التالية حيث قدم الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات ومذكرة بدفاعهم، وبجلسة
28/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورث الطاعنين
أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الابتدائية
بشبين الكوم حيث قيدت بجدولها برقم 875 لسنة 1993 مدني كلي بتاريخ 4/ 2/ 1993 وطلب
في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني في مواجهة الثالث بأن يؤديا له
مبلغاً مقداره 145799.856 جنيهاً بالإضافة على عائد استثماري بسعر الإقراض من البنوك
بواقع 18% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في سنة 1983 حتى تاريخ السداد، ومبلغ مائتا ألف
جنيه قيمة ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وأربعمائة ألف جنيه كتعويض أولي.
وذكر شرحاً للدعوى أن مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية تعاقدت مع الجمعية التعاونية
الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة القاهرة بتاريخ 1/ 10/ 1980 على تنفيذ الأعمال
الخاصة بتوسيع وتعلية ووضع طبقة الأساس والتربة الزلطية للطريق رقم 25 تلا – الشهداء
بطول 4كم والطريق رقم 81 من تلا إلى كوبري البندارية بطول 4.5 كم والطريق رقم 6 من
الباجور إلى منوف بطول 7 كم وقد فوضته الجمعية باعتباره عضواً فيها في تنفيذ هذه الأعمال،
ونظراً لأن هذه الطرق تتخلل أملاكاً خاصة بالأهالي مما يقع على الجهة الإدارية القيام
بنزع ملكية الأرض اللازمة للعملية فضلاً عن السواقي التي كانت ملاصقة للطرق القديمة
والمساكن التي تعترض الأعمال مما أدى إلى تأخير تنفيذها وعلى ذلك بذل كل جهد لإتمام
تنفيذها خاصة وأن الجمعية طلبت منه أعمالاً إضافية للقيام بها في وصلة ميت موسى بطول
2كم ووصلة البندارية بطول 3كم ووصلة ميت الكرام بطول 250 متراً ووصلة المصيلحة الراهب
بطول 1.5كم وتوريد وتركيب مواسير قطر 70سم بطول 54 متراً وتوريد وفرش رمال نظيفة بكمية
ألف متر مكعب.
وأضاف المدعي أن ما قام بتنفيذه يفوق بكثير ما كان وارداً بالمقايسة وأن الجهة الإدارية
قامت بصرف قيمة بعض الأعمال للجمعية – المطعون ضدها الثالثة – ولم تصرف باقي مستحقات
الجمعية، رغم أن بصفته عضواً في الجمعية هو الذي قام بكل الأعمال من ماله وبمعداته
ونفذ طبقة الأساس المتعاقد عليها وكان يتعين على الجهة الإدارية أن تقوم بتغطيتها بالاسفلت
خلال خمسة عشر يوماً إلا أنها تركتها لأكثر من عام مما ترتب عليه إنقاص سمكها بسبب
الرياح وقد تذرعت الجهة الإدارية بأن التنفيذ تم بالمخالفة للمواصفات وأبلغت النيابة
العامة بالقضية رقم 325 لسنة 1985 المقيدة برقم 16 لسنة 1985 كلي شبين الكوم وقدم لمحكمة
الجنايات حيث قضت بجلسة 6/ 11/ 1991 ببراءته مما نسب إليه استناداً لما أورده الخبير
من وجود خطأ في إسناد عملية طبقة الأساس لمقاول والطبقة السطحية للإسفلت لمقاول آخر
بعقد آخر وكان على جهة الإدارة أن تستند العملية متكاملة لمقاول واحد وأدى عدم أتباع
ذلك إلى عدم تغطية طبقة الأساس بالإسفلت لمدة تزيد على عامين مما أدى إلى الإضرار بها.
ثم أضاف المدعي أن له مستحقات عن هذه العملية قيمتها 145799.856 جنيهاً بالإضافة للفوائد
بنسبة الاقتراض من البنوك ما يجب تعويضه بمبلغ مائتي ألف جنيه عما فاته من كسب ولحقه
من خسارة ومبلغ أربعمائة ألف جنيه كتعويض أدبي عما لحقه من أذى نفسي وسوء السمعة نتيجة
توقف نشاطه وامتناع البنوك عن منحه تسهيلات ومن ثم أقام الدعوى المشار إليها للقضاء
له بهذه الطلبات.
وقد تدوولت الدعوى أمام المحكمة المدنية المذكورة ثم قضت بجلسة 29/ 11/ 1993 بعدم اختصاصها
ولائياً بنظرها وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص وقد أحيلت إليها
وقيدت بجدولها برقم 4236 لسنة 1ق وبعد تحضيرها وإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة فيها
أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم حيث قيدت بجدولها برقم 3769 لسنة 1ق وتدوولت
أمامها بالجلسات حتى أصدرت الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أن العقد سند
الدعوى مبرم بين الجمعية ومديرية الإسكان بالمنوفية ولا علاقة للمدعي بالمدعي عليهما
– المطعون ضدهما الأول والثاني – ولا ينال من ذلك أنه كان عضواً بالجمعية أو مفوضاً
منها في تنفيذ الأعمال موضوع العقد لأن ما أستقر عليه أن صاحب الصفة في تمثيل الجهة
هو الممثل القانوني لها ومن ثم يكون الدفع الذي أبدته الجهة الإدارية في محله ويتعين
القضاء به.
ومن حيث إن الطاعنين لم يرتضوا ذلك الحكم فطعنوا عليه بالطعن الماثل استناداً إلى أسباب
حاصلها أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك أن مورثهم هو الذي
قام بتنفيذ العملية محل النزاع بعد أن أسندتها إليه الجمعية التي هو عضو فيها وذلك
الإسناد في حقيقة يعد عقد مقاولة من الباطن وليس تفويضاً كما ذهب الحكم المطعون فيه
وطبقاً لنص المادتين 661 و662 من القانون المدني لمقاول الباطن أن يطالب رب العمل بما
له من مستحقات لا تجاوز القدر الذي يكون للمقاول الأصلي طرف رب العمل. وبالتالي تكون
الصفة متوافرة في حق مورثهم وهو ما جنح عنه الحكم الطعين ولذلك يكون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه في محله لما قام عليه من أسباب تؤيدها هذه المحكمة وتضيف
دعماً لها ورداً على أسباب الطعن أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة القضائية
هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بطرح النزاع على القضاء باعتبار أن الدعوى هي
الوسيلة التي يوفرها النظام القانوني لصاحب الشأن لحماية حقه وجرى أمام القضاء على
أنه لكي تكون الدعوى صحيحة ومقبولة يتعين أن يكون للمدعي بها صفة تخول له ذلك بأن يدعي
لنفسه حقاً أو مركزاً قانونياً يطلب له الحماية القانونية ولا يكفي في هذا الشأن أن
تكون له مصلحة شخصية فقط فإذا وجهت الدعوى من غير صاحب الصفة سقط ركن من أركان الخصومة
وفقدت كيانها وتعين الحكم بعدم قبولها، والتحقق من صفة الخصوم في الدعوى الإدارية أمر
جوهري يتصل بالنظام العام ويجب على المحكمة التصدي له ولو من تلقاء نفسها. وإعمالاً
لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما ذهب إليه من أن
مورث الطاعنين لا صفة له في رفع الدعوى ذلك أن العقد محل النزاع مبرم بين الجمعية التعاونية
المذكورة ومديرية الطرق والنقل بالمنوفية باعتبار أن هذه الجمعية كشخص معنوي هي التي
تقدمت بعطائها لتنفيذ الأعمال موضوع ذلك العقد وإليها صدر أمر الشغل من الجهة الإدارية
المذكورة في 1/ 10/ 1980 وبالتالي تكون هي وحدها وعن طريق من يمثلها قانوناً وهو رئيس
مجلس إدارتها صاحب الصفة في المطالبة بما يكون مستحقاً من مبالغ مالية تنشأ عن هذا
العقد أو في تمثيلها أمام القضاء فيما يطرح من أنزعة في هذا الشأن لويس للطاعن ثمة
صفة قانوناً تسوغ له مطالبة الجهة الإدارية بأية مبالغ عن العقد المشار إليه فمن المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن الجمعية تلتزم بتنفيذ ما يعهد إليها به من عمليات بنفسها أي
عن طريق أعضائها المقاولين وفي هذه الحالة يقوم الأعضاء بالعمل باسم الجمعية ولحسابها
ولا تكون لهم علاقة تعاقدية مباشرة مع الجهة الإدارية وبالتالي فإن قيام الجمعية بإسناد
العملية لمورث الطاعنين باعتباره عضواً بها لا يجعل له الصفة المقررة قانوناً لرفع
دعوى ضد الجهة الإدارية المتعاقدة مع الجمعية للمطالبة بثمة مبالغ عن الأعمال موضوع
العقد الذي لم يبرم معه أصلاً ولم يكن بشخصه أو بصفة عضواً بالجمعية محل اعتبار من
الجهة الإدارية عند إبرام ذلك العقد.
ومن حيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون فإن الطعن الماثل
يكون مفتقراًَ لسنده الذي يبرره ويتعين القضاء برفضه، مع إلزام الطاعنين المصروفات
عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت
الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |