الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 683 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عتمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 683 لسنة 44 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

ورثة المرحوم أحمد قرني منصور حنفي وهم:
1-كريمة سيد محمد سالم.
2-إيناس أحمد قرني منصور عن نفسها وبصفتها وصية على أشقائها القصر أميمة، محمود، إسماعيل، مروة.
3-أمنية أحمد قرني منصور.
والطعن رقم 700 لسنة 44ق. عليا

المقام من

ورثة المرحوم أحمد قرني منصور وهم:
1-أمينة أحمد قرني منصور. 2-أميمة أحمد قرني منصور.
3-إيناس أحمد قرني منصور عن نفسها وبصفتها وصية على أشقائها القصر محمود، إسماعيل، مروة.

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 2/ 9/ 1997 في الاعتراض رقم 538 لسنة 1988


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 30/ 10/ 1997 أودع الأستاذ/ أحمد إبراهيم منصور المحامي بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 683 لسنة 44ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 2/ 9/ 1997 في الاعتراض رقم 538 لسنة 1988 المقام من ورثة المرحوم أحمد قرني منصور الذي قضي:
أولا: 1-برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة وبقبوله.
2-برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض وباختصاصها بنظره.
3-برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ثانيا: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع باستبعاد مساحة 16 قيراطا بحوض المصري نمرة 1 الموضحة الحدود والمعالج بتقرير خبير الاعتراض المرفق المقدم بتاريخ 25/ 10/ 1995 والواقعة بناحية منشأة بغداد مركز الفيوم من الاستيلاء الواقع من قبل المعترض ضده وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم السبت الموافق 1/ 11/ 1997 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامي عن الأستاذ/ أحمد محمد عبد الهادي المحامي بصفته ويلا عن ورثة المرحوم/ أحمد قرني منصور المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 700 لسنة 44ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليه.
وطلب الطاعنون-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل القرار الصادر في الاعتراض رقم 538 لسنة 1988 وباستبعاد مساحة 6س 17ط 2ف من الاستيلاء بزمام منشأة بغداد بحوض المصري نمرة ضمن القطعة رقم والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وبتقرير الخبير المودع مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعنين على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك القرار مع إرجاء الفصل في المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت ضم الطعن رقم 700 لسنة 44ق. عليا إلى الطعن رقم 683 لسنة 44ق. عليا ليصدر فيهما حكم واحد وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثالثة موضوع لنظرهما أمامها بجلسة 13/ 6/ 2000 حيث نظرتهما هذه المحكمة بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 28/ 11/ 2000 حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم وأودع الخبير تقريره وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 2/ 2004 حكمت المحكمة بإعادة ملف الطعنين إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لاستكمال المأمورية الصادر بها الحكم التمهيدي بجلسة 28/ 11/ 2000 وقد أودع الخبير تقريره وبجلسة 10/ 10/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12/ 12/ 2006 لإتمام المداولة ثم إلى جلسة 26/ 12/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 18/ 12/ 1988 أقام أحمد قرني منصور حنفي (مورث المطعون ضدهم في الطعن رقم 683 لسنة 44ق. عليا والطاعنين في الطعن رقم 700 لسنة 44ق. عليا الاعتراض رقم 538 لسنة 1988 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ضمنها أنه يمتلك مساحة من الأطيان مقدارها 6س 17ط 2ف ميراثا عن جده منصور حنفي جاويش كائنة بحوض المصري رقم 1 بالقطعة رقم 1 بزمام ناحية منشأة بغداد مركز ومحافظة الفيوم وأن هذا المسطح مربوط بالضرائب العقارية منذ عام 1957 إلى سنة 1978 ومن عام 1978 حتى الآن وهو يضع يده عليه يحوزه حيازة فعلية ويتعامل عنه مع جمعية الائتمان منذ عام 1958 وليس له تعامل مع الإصلاح الزراعي وخلص إلى طلب استبعاد هذا المسطح من الاستيلاء.
وبجلسة 2/ 5/ 1989 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب ذلك القرار وقد أودع الخبير تقريره المؤرخ 10/ 7/ 1991 انتهي فيه إلى النتائج التالية:
1-أن أرض الاعتراض مساحتها 6س 17ط 2ف تقع بحوض المصري نمرة 1 ضمن القطعة رقم بناحية منشأة بغداد مركز ومحافظة الفيوم.
2-تم الاستيلاء على أرض الاعتراض قبل الخاضع محمد الأمير أمين متولي بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بموجب محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 14/ 3/ 1988 وبموجبه تم الاستيلاء على أطيان الأغراض وقدرها 6س 17ط 2ف ضمن مسطح 22ط 12ف بكامل القطعة رقم بحوض المصري نمرة .
3-سند المعترض في ملكية أرض الاعتراض العقد المسجل الصادر من ورثة المرحوم حسين بك حسني إلى مورث المعترض منصور حنفي جاويش عن مسطح 12س 15ط 11ف غير أن العقد لم يوضح رقم القطعة ولا الحدود كما قدم المعترض كشوف رسمية مستخرجة من الضرائب العقارية بالفيوم بتكليف منصور حنفي جاويش بحوض المصري نمرة 1 وغير موضح بها رقم القطعة.
4-المعترض يضع اليد على أطيان الاعتراض هو وشقيقه محمد قرني، جاد جمعة عوض ومرسي بيومي مرسي وأن المعترض وشقيقه محمد يحوزان خلفا عن والدهما منذ أكثر من 15 سنة أما بالنسبة للثالث والرابع فإنهما يضعان اليد على هذا المسطح بالشراء من ورثة منصور حنفي جاويش.
5-الاستيلاء على أرض الاعتراض في 14/ 3/ 1988 وهو تعديل استيلاء ابتدائي ولم يثبت وجود إجراءات لصق أو نشر أو استيلاء نهائي.
6-لم يسبق للمعرض أو غيره إقامة اعتراضات عن ذات المسطح موضوع الاعتراض.
وبجلسة 17/ 5/ 1992 قررت اللجنة القضائية إعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم وقد أودع الخبير تقريره المؤرخ 15/ 10/ 1995 والذي خلص فيه إلى النتائج الآتية:
1-أن أرض الاعتراض مساحتها 6س 17ط 2ف بحوض المصري نمرة ضمن القطعة رقم بناحية منشأة بغداد مركز ومحافظة الفيوم.
2-بالرجوع إلى مديرية المساحة بالفيوم أتضح أنه بتاريخ 14/ 3/ 1988 قامت لجنة الإصلاح الزراعي وحسب مشروع الفرز والتجنيب لأطيان الخاضع محمد الأمير متولي للقانون 127 لسنة 1961 لمساحة 15س 2ط 13ف بتعديل الربط لمساحة 22ط 12ف من القطعة رقم بحوض المصري نمرة إلى القطعة رقم بحوض المصري نمرة والواقع ضمنها أطيان النزاع.
3-يتضمن العقد المسجل رقم 3899 لسنة 1917 والمرفق صورة معتمدة منه بملف الاعتراض شراء منصور حنفي جاويش وهانم صاري جاويش وآخرين لمساحة 12س 9ط 7ف شيوعا في مساحة 1س 17ط 19ف منها مساحة 12س 5ط 11ف بحوض المصري نمرة ويخص منصور حنفي جاويش (مورث المدعي) مساحة 16ط من المساحة المشتراه وأن المعترض لم يقدم إعلان وفاة ووراثة منصور حنفي جاويش.
وبجلسة 18/ 12/ 1995 قرر الحاضر عن المعترض بوفاته وقام بتصحيح شكل الاعتراض في مواجهة الحاضر عن الإصلاح الزراعي.
وبجلسة 2/ 9/ 1997 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وأقامت قرارها على أنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض أن المشرع أناط باللجان القضائية ولاية فحص ملكية الأراضي المستولي عليها ولما كانت مساحة الأرض محل الاعتراض المطروح تدخل ضمن الأراضي المستولي عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فإن الدفع يكون قي غير محله حريا بالرفض.
وعن الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة فإن الثابت من تقرير الخبير أن المعترض خلف عام وأحد ورثة المرحوم قرني منصور حنفي وأن هذا الأخير خلف للمرحوم منصور حنفي جاويش أحد المشترين في العقد المسجل رقم 3899 لسنة 1917 سند الاعتراض ومن ثم يكون للمعترض بحسبانه وارثا صفة في إقامة الاعتراض ويكون هذا الدفع حريا بالرفض.
وعن الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد أوضحت اللجنة أن الثابت من أوراق الاعتراض أن الاستيلاء على مسطح الاعتراض تم في 14/ 3/ 1988 ولم يتم اللصق والنشر عنه طبقا للقانون ومن ثم لا ينتج هذا الاستيلاء أثره في إعلان ذوي بقرار الاستيلاء ويكون الدفع حريا بالقضاء بعدم قبوله.
وعن موضوع الاعتراض أوضحت اللجنة أنها تطمئن للنتائج التي انتهي إليها خبير الاعتراض وتأخذ بهما وتعتبرهما جزءا لا يتجزأ من هذا القرار محمولا على أسبابهما وأضافت اللجنة أنه ومن حيث انتهي تقريرا الخبيرين إلى أن مورث المعترض منصور حنفي جاويش أحد المشترين في العقد المسجل رقم 3899 لسنة 1917 سند هذا الاعتراض يخصه مسطح قدره 16 قيراطا فقط من كامل أرض الاعتراض ولم يقدم المعترض سندا آخر يخالف ذلك وكان الثابت أنه تم الاستيلاء على هذا القدر قبل الخاضع محمد الأمير أمين متولي دون وجه حق لذا يتعين استبعاد هذا المسطح من الاستيلاء الواقع قبل المعترض ضده ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث إن الطعن رقم 683 لسنة 44ق. عليا المقام من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يقوم على الأسباب الآتية:
أولا: بطلان القرار لمخالفته لأحكام القانون إذ صدر هذا القرار باسم المعترض الأصلي الذي توفي إلى رحمة الله تعالي في 12/ 7/ 1995 وبعد إقامة الاعتراض دون الورثة الشرعيين له الذين قاموا بتصحيح شكل الاعتراض بجلسة 18/ 12/ 1995 وقدموا إعلان وارثة مورثهم المعترض المذكور مما يكون معه ذلك القرار أغفل بيانا جوهريا مما يترتب عليه بطلانه إعمالا لحكم المادة 78/ 2 من قانون المرافعات.
ثانيا: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك فيما رد به القرار المطعون فيه على الدفوع المبداه من الهيئة الطاعنة وأية ذلك أن الطاعن دفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير كامل الصفة باعتبار أن المعترض ليس هو الوارث الوحيد لجده منصور حنفي جاويش كما دفع بعدم الاختصاص الولائي على أساس أن الواقعة محل المنازعة تتعلق باعتماد مشروع الفرز والتجنب المعمول به عام 1967 وذلك بموجب محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 14/ 2/ 1988 ولنا أمام استيلاء ابتدائي يستتبع أعمال أحكام المادتين 26 مكرر، 27 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي مما كان يتعين معه على اللجنة أن تحكم بعدم اختصاصها ولائيا لخضوع تلك الواقعة لأحكام المادتين 22، 23 من ذات اللائحة يضاف إلى ذلك الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد ذلك أنه مع التسليم جدلا بأن الاعتراض موضوع القرار الطعين يتعلق بالاستيلاء فإنه قد أقيم بعد الميعاد المقرر في المادة 26 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر.
ثالثا: تناقض القرار المطعون فيه ومخالفته للثابت بالأوراق حيث أنه استند إلى العقد المسجل رقم 3899 لسنة 1917 وأن هذا العقد صادر لعدة مشترين وتم البيع شيوعا وبمساحات تقع بأحواض مختلفة واكتفي العقد بتحديد نصيب كل مشتري دون تحديد حدود فاصلة لملكية كل مشترى ورد اسمه بهذا العقد أو مجرد الحوض الواقع به نصيب المشتاع مما يوصم والمساحات الواردة به بالتجهيل لعدم تحديد القطع على وجه قطاع ومن ثم لا يصلح هذا المستند ولا ينهض دليلا على أن أرض النزاع هي بذاتها محل هذا العقد بما يشوب قرار اللجنة بالتناقض والفساد في الاستدلال.
ويقوم الطعن رقم 700 لسنة 44ق. عليا المقام من ورثة المرحوم أحمد قرني منصور على أن القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون وشابه القصور في التسبيب إذ أسست اللجنة قرارها في استبعاد مساحة 16 قيراطا فقط على أنها هي المساحة الواردة في العقد المسجل رقم 3899 لسنة 1917 شراء مورثهم منصور حنفي جاويش ولم تلتفت إلى المستندات الأخرى ومن بينها الشهادات العقارية بتكليف مورثهم المذكور لمساحة 6س 17ط 2ف وحتى الآن كما أوضح الخبير في تقريره الأول أو التكميلي أن المساحة محل الاعتراض يوضع يد المعترض وآخرين خلفا عن سلف منذ أكثر من خمسة عشر عاما الأمر الذي يؤكد أن العقد المسجل الذي أشارت إليه اللجنة ليس هو المستند الوحيد للملكية وإنما هناك مستندات أخرى التفتت عنها اللجنة ولم تتعرض لها مما يجعل قرارها قاصرا في التسبيب مستوجبا الطعن عليه.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 683 لسنة 44ق. عليا فإن النعي على القرار المطعون فيه بالبطلان لصدوره باسم المعترض الأصلي رغم وفاته بتاريخ 12/ 7/ 1995 فإن الثابت من محاضر جلسات اللجنة القضائية أن الحاضر عن المعترض الأصلي قرر بجلسة 18/ 12/ 1995 وفاته وقام بتصحيح شكل الاعتراض في مواجهة الحاضر عن الإصلاح الزراعي وبنيت هذه المحاضرة وتقرير الخبير أسماء ورثته ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير كامل الصفة باعتبار أن المعترض ليس هو الوارث الوحيد لجده منصور حنفي فإنه من المقرر قانونا-أنه يكون لأحد الورثة صفة في الدفاع عن مصالح التركة وبذلك يكون هذا الدفع في غير محله.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص الولائي للجنة القضائية على أساس أن الواقعة محل المنازعة تتعلق باعتماد مشروع الفرز والتجنيب الذي تم عام 1967 فإن المشرع أناط باللجان القضائية فحص ملكية الأراضي المستولي عليها ولما كانت المساحة محل الاعتراض تدخل ضمن الأراضي المستولي عليها طبقا للقانون رقم 127لسنة 1961 ويدعي المعترض وورثة ملكية هذه المساحة فإن هذا الدفع يكون في غير محله.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الاعتراض رقم 538 لسنة 1988 لرفعه بعد الميعاد فإن الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 10/ 7/ 1991 المودع ملف الاعتراض أنه لم يثبت وجود إجراءات نشر أو لصق كما خلت الأوراق من ثمة دليل على علم ذوي الشأن بهذا القرار قبل إقامة الاعتراض المشار إليه ومن ثم يكون الاعتراض مقاما في الميعاد.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن رقم 683 لسنة 44ق. عليا فإن الثابت من الأوراق ومستندات الطعن أنه تم الاستيلاء على مساحة 16س 17ط 6ف بالقطعة رقم بحوض المصري نمرة (1) بناحية منشأة بغداد مركز ومحافظة الفيوم قبل الخاضع/ محمد عبد الحليم أمين طبقا للقانون 127 لسنة 1961 مشاعا في مساحة 22ط 12ف كما تم الاستيلاء على مساحة 8س 6ط 4ف بالقطعة رقم بحوض المصري نمرة بذات الناحية قبل الخاضع/ محمد الأمير أمين طبقا للقانون 127 لسنة 1961 مشاعا في 22ط 12ف وبذلك تكون جملة المساحة عليها في القطعة رقم 1 بحوض المصري نمرة 22ط 12ف وتم فرز الأطيان المستولي عليها قبل الخاضعين المذكورين وبحضورهما بمعرفة لجنة فرز المشاع بتاريخ 18/ 1/ 1967 وجاء بمحضر افرز أن حصة الإصلاح الزراعي بالأطيان الواقعة بناحية منشأة بغداد بحوض المصري نمرة بالقطعة رقم تبلغ 22ط 12ف قبل الخاضعين محمد الأمير أمين متولي ومحمد عبد الحليم أمين متولي وقد تبين أن الاستيلاء في هذه القطعة يشمل جميع المشاع الواقع بها وبذلك فإنها لا تحتاج إلى فرز ووقع الخاضعين المذكورين على محضر الفرز واعتمد مشروع الفرز من خبير وزارة العدل وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 119 بالجلسة 56 بتاريخ 17/ 12/ 1967 باعتماد فرز حصة الإصلاح الزراعي الخاضعة للاستيلاء قبل الخاضعين المذكورين ومن بينها كامل مسطح القطعة رقم بحوض المصري نمرة بناحية منشأة بغداد وتم تنفيذ هذا القرار بالطبيعة بموجب المحضر المؤرخ 14/ 3/ 1988.
ومن حيث إن الثابت من تقريري الخبرة المودعين ملف الاعتراض أن العقد المسجل رقم 3899 لسنة 1917 سند المطعون ضدهم في ملكية المساحة محل الاعتراض والصادر من ورثة المرحوم حسين بك حسني إلى مورث المعترضين منصور حنفي جاويش وآخرين عن مساحة 12س 5ط 11ف والذي يختص فيه منصور حنفي جاويش بمساحة 16ط غير موضح به رقم القطعة ولا حدود المساحة المباعة كما أن الثابت من تقرير الخبرة المؤرخ 30/ 4/ 2005 المودع ملف الطعن أن الخبير قد انتهي إلى أن الأطيان الواردة في تكليف منصور حنفي جاويش لا يمكن تحديد موقع هذه الأطيان لعدم تحديد الكشف الرسمي للقطعة الكائن بها هذه الأطيان.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من تقريري الخبيرة المودعين ملف الاعتراض أن أرض الاعتراض مساحتها 6س 17ط 2ف تقع بالقطعة رقم بحوض المصري نمرة 1 ولما كان العقد رقم 3899 لسنة 1917 سند ملكية المعترضين لم يحدد رقم القطعة التي تقع بها المساحة المباعة بموجب هذا العقد أو حدود تلك المساحة كما أن المكلفة الخاصة بمورثهم لم تحدد رقم القطعة الكائن بها المساحة الواردة بهذا هذه الأطيان وبناء على ذلك فإنه لا يجوز الاحتجاج بهذا القرار تلك المكلفة في مجاله لاعتراض على قرار الاستيلاء عليها ومن ثم يكون طلب المعترضين إلغاء الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض والكائنة بالقطعة رقم بحوض المصري نمرة 1 بناحية منشأة بغداد مركز الفيوم غير قائم على سند من القانون ويعتبر الاستيلاء عليها استيلاء صحيحا قانونيا منذ تاريخ صدور القانون 127 لسنة 61 وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى استبعاد مساحة 16ط بحوض المصري نمرة 1 الموضحة الحدود والمعالم بتقرير خبير الاعتراض المقدم بتاريخ 25/ 10/ 1995 والواقعة بمنشأة بغداد مركز الفيوم من الاستيلاء الواقع من قبل المعترض ضده فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء برفض الاعتراض.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 700 لسنة 44ق. عليا والذي يطلب فيه المعترضون تعديل القرار المطعون فيه واستبعاد مساحة 6س 17ط 2ف من الاستيلاء بالقطعة رقم بحوض المصري نمرة 1 بناحية منشأة بغداد فإن المحكمة قد انتهت إلى أن طلب إلغاء الاستيلاء على تلك المساحة غير قائم على سند من القانون ولا ينال من ذلك العقد المسجل رقم 3899 لسنة 1917 المشار إليه إذ لم يرد به رقم القطعة أو الحدود الخاصة بالمساحة التي تضمنها والطاعنون وشأنهم مع البائعين لهم بموجب هذا العقد فيما تضمنه دعاه بمرتبه من حقوق وعلى ذلك يكون الطعن رقم 700 لسنة 44ق غير قائم على سند من القانون وتقضي المحكمة برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: في الطعن رقم 683 لسنة 44ق. عليا بإلغاء القرار الصادر في الاعتراض رقم 538 لسنة 1988 وبرفض الاعتراض وبرفض الطعن رقم 700 لسنة 44ق. عليا وألزمت المطعون ضدهم في الطعن رقم 683 لسنة 44ق. عليا بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 26/ 12/ 2006 ميلادية، و1427هجريه بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات