المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 590 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 590 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
أفكار السيد حسين السيد
ضد
1- محافظ الدقهلية بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم3376 لسنة22ق بجلسة27/
8/ 2001
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 27/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ لبيب أحمد عطاره
المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 590 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة-الدائرة الثانية-بجلسة 27/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 3376 لسنة 22ق
القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار رقم 267 لسنة 1981 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع واعتبار مدة خدمتها
متصلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد المقرر قانونا وإلزام الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
عليا موضوع لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006 والتي بدورها تداولت نظره على النحو المبين بالجلسات
وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/ 1/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 6/ 2/ 1997 أقامت
الطاعنة الدعوى رقم 646 لسنة 25ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة طالبة الحكم بقبول
الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمتها رقم 267 بتاريخ 30/ 3/ 1981 فيما
تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع واعتبار خدمتها متصلة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها حاصلة علي بكالوريوس تربية سنة 1980 وعينت بوظيفة
مدرس بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ولظروف خاصة عن إرادتها انقطعت عن العمل فأصدرت
الجهة الإدارية القرار رقم 267 بتاريخ 30/ 3/ 1981 بإنهاء خدمتها للانقطاع فتظلمت منه
فور علمها به في 1/ 12/ 1996 إلى الجهة الإدارية التي رفضته في 29/ 1/ 1997.
وأضافت المدعية أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لحكم المادة 98 من القانون رقم
47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة إذ لم تنذرها الجهة الإدارية قبل إنهاء
خدمتها للانقطاع بالإضافة إلى أن هذا القرار صدر دون تفويض من السلطة المختصة بإصداره.
وخلصت المدعية إلى طلباتها المشار إليها أنفا.
وتدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر
عن المدعية حافظة مستندات تضمنت صورة تظلم المدعية من القرار المطعون فيه بإشعار البريد
المسجل برقم 509 ورد الجهة عليه بالرفض وأودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع
طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بمحكمة
القضاء الإداري بالمنصورة واحتياطيا عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ومن باب
الاحتياط الكلي رفض الدعوى وفي أي من الحالتين الأخيرتين إلزام المدعية المصروفات شاملة
الأتعاب كما أودع حافظتي مستندات حوتا ملف خدمة المدعية وإقرار قيامها بالعمل وصورة
قرار إنهاء خدمتها وكتاب مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم
بالدقهلية والمؤرخ 12/ 10/ 1997.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى
شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 689 لسنة 1980 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعية المصروفات.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة الإدارية المذكورة وبجلسة 26/ 12/ 1999 قضت بعدم اختصاصها
نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص وأبقت
الفصل في المصروفات وبناء على الحكم المتقدم قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة برقم 3376 لسنة 22ق والتي تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة
11/ 6/ 2001 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 27/ 8/ 2001 مع التصريح بإيداع
مذكرات خلال أسبوعين وخلال هذا الأجل أودعت المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها وبهذه
الجلسة حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة لشكل الدعوى فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ
30/ 3/ 1981 وتظلمت منه في 1/ 12/ 1996 فور علمها به إلا أن الجهة الإدارية رفضته في
28/ 1/ 1997 وإذ أقامت دعواها بتاريخ 6/ 2/ 1997 فإنها تكون قد أقيمت في المواعيد القانونية
المقررة لطلبات الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة
شكلا.
أما بالنسبة لموضوع الدعوى فقد طبقت المحكمة المادة من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة على حالة المدعية التي تسلمت
خطاب الجهة الإدارية بتعيينها بمدرسة برمبال الإعدادية وأنه عليها أن تتوجه لاستلام
العمل بها ورغم أن المدعية وقعت على صورة هذا الخطاب بالاستلام إلا أنها لم تتسلم عملها
ومن ثم فإن القرار المطعون فيه باعتبار تعيينها كأن لم يكن يكون قرارا سليما متفقا
وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون تأسيسا على
أن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ما يفيد إنذار الطاعنة على النحو الذي رسمته المادة
98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة كما أن محكمة
أول درجة أغفلت تقرير هيئة مفوضي الدولة بها الذي صدر لصالحها حيث تبين أن القرار الطعين
صدر معيبا ومخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا
قد خلص على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحدة للقول بتوافر العلم اليقيني
بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة
الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة
لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار (يراجع حكمها في الطعن
رقم 11225 لسنة46ق. عليا جلسة 8/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه
صدر في 30/ 3/ 1981 وأقامت الطاعنة دعواها محل الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/ 2/ 1997
أي بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ صدور هذا القرار ومن ثم يتعين القضاء
بعدم قبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة
لصحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية و1 محرم 1428
هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
