المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 463 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 463 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
نجاح محمود عبد الجواد الهواري
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير المالية بصفته
الإجراءات
في يوم السبت 18/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد جمعة شحاته المحامي
المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة
تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-الدائرة الثامنة بجلسة 15/
6/ 2003 في الدعوى رقم 5470 لسنة 53ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد
وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة-للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبصفة أصلية بإلغاء قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 391 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين
ومن درجة مدير عام اعتبارا من 6/ 2/ 1994 وبصفة احتياطية بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1388 لسنة 95 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الوظيفة المشار إليها اعتبارا
من 18/ 6/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن
ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 26/ 12/ 2005 إحالة الطعن إلى دائرة
الموضوع بهذه المحكمة حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار
الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطاعنة كانت قد تقدمت بتاريخ 9/ 8/ 2003 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية
لإعفائها من رسوم الطعن على الحكم الصادر بجلسة 15/ 6/ 2003 وتقرر قبول طلبها بجلسة
20/ 9/ 2003 ثم أقيم هذا الطعن بإيداع عريضته قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/ 10/
2003 مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعنة كانت قد أقامت
بتاريخ 24/ 3/ 1999 الدعوى رقم 5470 لسنة 53ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري-الدائرة الثامنة-بطلب الحكم بقبولها شكلا وأصليا بإلغاء القرار رقم 381 لسنة
1994 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام اعتبارا
من 6/ 2/ 1994 واحتياطيا بإلغاء القرار رقم 1388 لسنة 95 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية
إلى الوظيفة المشار إليها اعتبارا من 18/ 6/ 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت شرحا لدعواها أنها تشغل وظيفة من الدرجة الأولى بوزارة المالية اعتبارا من 12/
5/ 1988 وأنها علمت بتاريخ 25/ 1/ 1999 صدور القرارين المطعون فيهما وقد تخطياها في
الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام وترقية من هم أحدث منها في شغل الدرجة
الأولى ومن بينهم السيد/ أحمد عبد العزيز أحمد طنطاوي والسيدة/ ناهد حلمي محمد نجيب
الذين يشغلان الدرجة الأولى اعتبارا من 28/ 9/ 1989 وإذ لا تقل كفايتها عنهما فإنها
تظلمت من القرارين بتاريخ 27/ 1/ 1999 دون جدوى ثم أقامت دعواها للحكم لها بالطلبات
سالفة الذكر.
وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري أضافت المدعية إلى طلباتها طلبا
جديدا بإلغاء القرارين رقمي 2010 لسنة 1996 و2931 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطيها
في الترقية إلى درجة كبير باحثين من درجة مدير عام بوزارة المالية مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 15/ 6/ 2003 أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد على سند من أن القرارات المطعون فيها صدرت في 6/ 4/ 1994 و25/ 6/ 1996
و19/ 7/ 1996 و20/ 10/ 1996 على التوالي وتم نشرها طبقا للتعليمات المنظمة لذلك بما
يكفل علم جميع العاملين بها الأمر الذي تقوم معه قرينة قانونية بعلم المدعية بها آنذاك
ويتحتم عليها والحالة هذه التظلم منها ورفع دعواها بطلب إلغائها بمراعاة المواعيد المقررة
لذلك وأنها إذ تراخت في إقامة دعواها إلى ما بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على صدور
القرار الأول وثلاثة أعوام على صدور القرارات الأخرى فمن ثم تكون دعواها والحالة هذه
غير مقبولة شكلا.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنة فقد أقامت عليه طعنها الماثل على أساس أن
الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن استطالة الأمد على صدور القرار المطعون عليه
لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني به كما قضت بذلك دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة
الإدارية العليا وأن الطاعنة وقد أقامت دعواها فور علمها بالقرارين المطعون عليهما
في 25/ 1/ 1999 وبعد التظلم منهما بتاريخ 27/ 1/ 1999 فإن دعواها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث الموضوع فإن الطاعنة أقدم من المطعون على ترقيتهما ولا تقل عنهما في مرتبة
الكفاية، وبالتالي فإنها تكون أجدر بالترقية إلى درجة مدير عام بأحد القرارين رقمي
381 لسنة 1994 و1388 لسنة 1995 المطعون عليهما وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم لها بالطلبات
سالفة الذكر.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر بأن القرارات الفردية التي تمسي مراكز قانونية
ذاتية يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن ويقوم مقام النشر والإعلان
تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا كما يتعين أن يكون العلم
شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا
القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضي ذلك طريقة في الطعن فيه فإذا تخلف ذلك فقد العلم
المنتج أثره في بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء.
ومن ثم لا يعتبر استطالة الأمد بين صدور القرارين رقم 381 لسنة 1994 ورقم 1388 لسنة
1995 وإقامة الدعوى بتاريخ 24/ 3/ 1999 في الحالة المعروضة-دليلا على علم الطاعنة بالقرارين
في تاريخ معاصر لصدورهما طالما لم يصاحب ذلك أدلة وقرائن أخرى تؤكد ذلك العلم كما أنه
لم يقم بالأوراق ما يقطع بقيام جهة الإدارة المطعون ضدها بنشر القرارين سالفي الذكر
في النشرات المصلحية على نحو يثبت إحاطة ذوي الشأن علما بهما ومن ثم وإذ لم تقدم الجهة
الإدارية-بحسبان أن عبء الإثبات يقع على عاتقها-أدلة أخرى تثبت علم الطاعنة بالقرارين
المطعون فيهما قبل التاريخ الذي ذكرته في عريضة دعواها كما لم تجحد ما ذكرته الطاعنة
من أنها تظلمت من القرارين بتاريخ 27/ 1/ 1999 فإن الطاعنة وقد أقامت دعواها بتاريخ
24/ 3/ 1999 قد أقامتها في الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء ويكون الحكم المطعون فيه وقد
قضي بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين لذلك القضاء
بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدورة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 تنص على أن "تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار وتكون الترقية إلى
الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة
لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية
بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين
ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية
في ذات الكفاية".
وأنه وإن كان الأصل في الترقية بالاختيار أنها من الملاءمات التي تترخص فيهما الإدارة
إلا أن مناط ذلك عدم تخطي القدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية.
ومن حيث عن الطلب الأصلي للطاعنة منصب على إلغاء القرار رقم 381 لسنة 1994 فيما تضمنه
من تخطيها في الترقية إلى وظيفة كبر باحثين من درجة مدير عام اعتبارا من 6/ 2/ 1994
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ويبين من الأوراق أن القرار قد تضمن ترقية السيد/ أحمد عبد العزيز أحمد طنطاوى إلى
هذه الوظيفة من درجة مدير عام ولم تدفع جهة الإدارة بعدم كفاية الطاعنة أو بامتياز
المذكور عنها فكلاهما حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في الأعوام الثلاثة السابقة
على الترقية كما أن الطاعنة أقدم من المرقي في شغل الدرجة الأولى المرقي عنها حيث تشغلها
الطاعنة اعتبارا من 12/ 5/ 1988 بينما يشغلها المرقي المطعون على ترقيته اعتبارا من
28/ 9/ 89 وبهذا يكون قد اكتمل عنصرا الكفاية والأقدمية فر جانب الطاعنة ويكون القرار
رقم 381 لسنة 1994 الصادر بتخطيها في الترقية قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويكون
لذلك خليقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومتى أجيبت الطاعنة إلى طلبها الأصلي فلا محل للتصدي إلى طلبها الاحتياطي.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 381 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة
في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام اعتبارا من 6/ 2/ 1994 مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية و1 محرم 1428
هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
