الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 436 لسنة 44 فق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل"نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 436 لسنة 44 فقضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي…بصفته

ضد

أولاً: ورثة علي عطية إبراهيم وهم:
محبات أبو حبيب (أرملته) والأبناء ناجي، محمد، رمضان، أحمد، ذكر الله،
رقية، عليه، عزيزة، وأنعام علي عطية إبراهيم
ثانياً: السيد عبد العاطي محمد
ثالثاً: ورثة رجب أحمد بدوي رزق وهم:
أمينة غريب السيد (أرملته) والأبناء محمد، هاني، وليد
رضا، أمينة، ونادية رجب أحمد بدوي رزق
رابعاً: السيد محمد السيد عسكر
خامساً: محمد السيد علي إبراهيم
سادساً: ورثة صبري محمد علي سعد وهم:
أنوار مصطفى عبد الحميد (أرملته) والأبناء محمد، مها، إيمان
أمل، مروه، وأسماء صبري محمد علي سعد
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
– الدائرة الثانية – بجلسة 23/ 8/ 1997 في الدعوى رقم 2352 لسنة 1ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر عام ألفين واثنين أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الثانية بجلسة 23/ 8/ 1997 القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء انتفاع المدعيين بالأرض الموزعة عليهم من الإصلاح الزراعي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها – الطاعنة – المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 3/ 9/ 2003 وقد تدوول أمام المحكمة بعد ذلك بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تم تصحيح شكل الطعن بإعلان ورثة علي عطية إبراهيم – المطعون ضده الأول، وورثة المطعون ضده الثالث – رجب أحمد بدوي رزق، وورثة صبري محمد علي سعد – المطعون ضده السادس، وكلفت المحكمة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتقديم بيان بما تم بشأن الدعوى رقم 2374 لسنة 11ق المقامة من السيد محمد السيد عسكر – المطعون ضده الرابع – عن النزاع في الطعن الماثل، وبأن تقدم صورة رسمية لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 18 بالجلسة 192 في 8/ 9/ 1994 بسحب القرار رقم 2855 المؤرخ 26/ 9/ 1988 – المطعون عليه فيما تضمنه من إلغاء انتفاع – عطية إبراهيم سليمان – مورث أفراد المطعون ضدهم الأول – ولما لم تقدم الهيئة البيان المطلوب بالنسبة للدعوى المشار إليها قضت المحكمة بجلسة 27/ 6/ 2006 بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر، وبتاريخ 1/ 8/ 2006 قدمت الهيئة الطاعنة طلباً لاستئناف السير في الطعن أرفقت به المستند المطلوب الذي أوقف الطعن جزائياً بسبب عدم تقديمه، ومن ثم حددت المحكمة جلسة 28/ 11/ 2006 لنظر الطعن وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2352 لسنة 1ق – المطعون في الحكم الصادر فيها – أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وذلك بتاريخ 3/ 6/ 1992 حيث قيدت بجدولها برقم 1637 لسنة 14ق وطلبوا في ختام صحيفتها بصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار رقم 2855 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 26/ 9/ 1988 وفي الموضوع بإلغائه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، واعتبار التمليك مستمراً طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 وذلك استناداً إلى أنهم منذ عام 1952 ينتفعون بمساحات من أراضي الإصلاح الزراعي بناحية المجفف وكفر الجنيدي مركز ديرب بمحافظة الشرقية حيث يخص (المطعون ضدهم أولاً مساحة 16س، 2ط، 2ف والثاني 10س، 3ط، 2ف، والثالث 19س، 6ط، 1ف، والرابع 9س، 10ط، 3ف، والخامس 18س، 1ط، 2ف، والسادس 12س، 3ط، 2ف، إلا أنه نما إلى علمهم صدور القرار رقم 2855 في 26/ 9/ 1988 بإلغاء انتفاعهم بهذه المساحات واعتبارهم مستأجرين لها بمقولة أنهم قاموا بالبناء عليها، ونعى المدعون على ذلك القرار مخالفة القانون والواقع إذ أن هذه المساحات صارت ملكاًَ لهم طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1986، فضلاً عن صدور أحكام ببراءتهم جنائياً من تهمة البناء على الأرض الزراعية وبالتالي يكون القرار المذكور باطلاً ومنعدماً ولذلك أقاموا الدعوى المشار إليها للقضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان، وبجلسة 19/ 11/ 1994 قضت المحكمة المذكورة في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للمدعيين الأول والثاني والثالث وبرفض طلب وقف تنفيذه بالنسبة للمدعيين الرابع والخامس والسادس، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وبعد إعداده وإيداعه ملف الدعوى أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بعد إنشائها بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 وقيدت بجدولها برقم 2352 لسنة 1ق وتدوولت أمامها بالجلسات حتى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه بجلسة 23/ 8/ 1997 وشيدته على أسباب تخلص في أن الأوراق خلت مما يفيد إخطار المدعيين بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل عرضة على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للتصديق عليه بخمسة عشر يوماً على الأقل مما تعد مخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي وإغفالاً لأحد الإجراءات الشكلية الجوهرية التي استوجبها القانون ويكون القرار تبعاً لذلك حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المشار إليه لم يلق قبول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فطعنت عليه بالطعن الماثل استناداً إلى أسباب خلاصتها أن ذلك الحكم مخالف للقانون وأخطأ في تفسيره وتأويله فقد كان على محكمة القضاء الإداري أن تقضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لثبوت علم المطعون ضدهم بقرار إلغاء الانتفاع منذ عام 1989 وتقاعسهم عن الطعن عليه حتى عام 1993 رغم استلامهم بطاقات زراعية ومعاملتهم كمستأجرين ولكنها قبلت الدعوى شكلاً بالمخالفة للقانون، وبالنسبة للموضوع فالثابت أن المطعون ضدهم خالفوا شروط الانتفاع المقررة بنص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 ولا ينال من ذلك صدور أحكام جنائية ببراءتهم من تهمة البناء على الأرض الزراعية لأن ذلك الاتهام أسس على حكم المادتين 151، 152 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 أما إلغاء الانتفاع فإنه يستند إلى قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام النهائية التي تضمنت حسم نزاع معين بين طرفيه يكون لها حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح ذات النزاع من الخصوم أنفسهم مرة أخرى أمام القضاء، وقد استهدف المشرع بذلك استقرار الحقوق لأصحابها ومنع التضارب بين الأحكام وإضفاء الثقة والاحترام الواجب لها، ولذلك جعل هذه الحجية من النظام العام بحيث تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يدفع بها أحد من الخصوم ويشترط لإعمال أثر تلك الحجية أن يكون ثمة اتحاد في الخصوم والمحل والسبب بين الحكم الصادر في الدعوى السابقة والدعوى الثانية بأن يكون قد صدر حكم قاطع وحائز لحجية الأمر المقضي في ذات الطلبات المطروحة مرة ثانية أمام القضاء، ولما كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة عن الهيئة الطاعنة أمام المحكمة الإدارية العليا رفق طلب تعجيل الطعن الماثل من الوقف أن المطعون ضده الرابع – السيد محمد السيد عسكر – سبق أن أقام الدعوى رقم 2374 لسنة 11ق بتاريخ 3/ 9/ 1989 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طعناً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2855 لسنة 1988 فيما تضمنه من التصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين في الدعوى رقم 573 لسنة 1987 بإلغاء انتفاع مورثة بمساحة 2س، 10ط، 3ف وبجلسة 15/ 4/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أن الهيئة المذكورة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3559 لسنة 41 قضائية عليا حيث قضت بجلسة 25/ 12/ 2001 بإلغائه وبرفض الدعوى استناداً إلى أن قرار إلغاء الانتفاع بالنسبة للمذكور صدر مطابقاً للقانون لثبوت قيامه هو وشقيقه بالبناء على الأرض محل الانتفاع، وبذلك يكون الحكم الأخير قد حسم النزاع بين المذكور والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حول مدى مشروعية القرار رقم 2855 لسنة 1989 فيما تضمنه من إلغاء الانتفاع بالمساحة سالفة البيان وهو ذات النزاع المطروح على المحكمة بالنسبة لهما في الطعن الماثل، الأمر الذي يتعين معه إعمال أثر الحجية المقررة للحكم المذكور وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الرابع، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسابقة الفصل فيها بالطعن المشار إليه.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة قدمت أمام هذه المحكمة حافظة مستندات بجلسة 18/ 4/ 2006 طويت على صورة طبق الأصل لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 18 الصادر بجلسته رقم 192 بتاريخ 8/ 9/ 1994 بسحب القرار المطعون فيه رقم 2855 لسنة 1989 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع ورثة عطية إبراهيم سليمان – مورث أفراد المطعون ضدهم أولاً – نظراً لقيامهم بإزالة المباني وإعادة زراعة الأرض محل التعدي وبذلك تكون الهيئة قد استجابت لطلبات المذكورين في تاريخ لاحق على رفع دعواهم محل الطعن الماثل مما تكون معه الدعوى قد بلغت غايتها وحققت المقصود منها وصارت بالنسبة لهم غير ذات موضوع ويتعين اعتبار الخصومة في الدعوى منتهية بالنسبة لهم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على غير ذلك فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به بالنسبة للمذكورين والقضاء مجدداً باعتبار الخصومة منتهية.
ومن حيث إنه عما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء انتفاع المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس والسادس بالمساحات المشار إليها والمبينة بذلك القرار فإن الحكم في هذا الشق غير سديد وأخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي تنص على أن "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم، ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة. وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون، حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل عن……………. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرار مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه، وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي. ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على الأقل ولا يصبح نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه ولها تعديله أو إلغاؤه………." ومؤدى هذا النص ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على من وزعت عليه مساحة من أراضي الإصلاح الزراعي أن يلتزم بزراعتها بنفسه ويبذل في سبيل تحقيق ذلك العناية الواجبة ملتزماً بما يفرضه القانون عليه من واجبات فإن أخل بأيب من التزاماته يتم إلغاء توزيع هذه الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك بعد تحقيق تجريه لجنة بحث مخالفات المنتفعين المشار إليها بالنص السالف، والثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم المذكورين خالفوا هذا النص وأخلوا بالالتزام الذي يوجبه عليهم بأنه قام كل منهم بالبناء على الأرض الموزعة على مورثة حيث قام المطعون ضده الثاني ببناء منزل عليها مساحة 96متراً مربعاً عام 1987 دون ترخيص كما أقام آخر يدعى/ أحمد أحمد عبد العاطي منزلاً عليها مساحة 72 متراًَ مربعاً حسبما شهد بذلك عبد الله أحمد صالح مدير الجمعية الزراعية وهو ما لم ينكره المطعون ضده الثاني أمام اللجنة المذكورة وأن كان قد أشار إلى أن المبني يستخدم للمواشي وتخزين التبن فإنه لم يقدم دليلاً على ذلك، وبالنسبة للمطعون ضدهم الثالث فالثابت أن ابن المنتفع أقام على المساحة الموزعة عليه منزلاً مساحته 124 متراً عام 1987 دون ترخيص وهو ما اعترف به المذكور أمام لجنة بحث مخالفات المنتفعين وشهد به مهندس الجمعية، وكذلك بالنسبة للمطعون ضده الخامس فالثابت أنه قام ببناء منزل على الأرض الموزعة على مورثة بمساحة مائة متر عام 1987 دون ترخيص واعترف بذلك أمام اللجنة المذكورة وبالنسبة للمطعون ضدهم السادس يبين أن إحدى ورثة المنتفع الأصلي وتدعى ربيعه محمد علي أقامت منزلاً عام 1987 على الأرض الموزعة عليه بمساحة قدرها 140 متراً مربعاً دون ترخيص وقد اعترفت بذلك أمام اللجنة المذكورة وشهد به مهندس الجمعية السابق ذكره، وعلى ذلك فإن قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون فيه فيما تضمنه من التصديق على قرارات لجنة بحث مخالفات المنتفعين الصادرة بإلغاء انتفاع المذكورين كل بالمساحة الموزعة على مورثة يكون قائماً على سنده الذي يبرره من الواقع ومستخلصاً مما يؤدي إليه بالأوراق وقد وافق صحيح حكم القانون بالنظر إلى ثبوت إحالة المذكورين إلى اللجنة المنصوص عليها بنص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 وأنها أصدرت قراراتها بعد إتباع الإجراءات المقررة قانوناً حيث علم المطعون ضدهم بإحالتهم إليها ومثلوا أمامها على النحو المشار إليه، وعلى ذلك يكون طلب المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس والسادس إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من إلغاء الانتفاع بالنسبة للمساحات الموزعة على مورثيهم غير قائم على سند يبرره من الواقع أو القانون حرياً بالرفض وليس صحيحاً ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري فيه ذا الشأن من أن عدم إخطار كل منهم بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين الذي يخصه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليه بخمسة عشر يوماً من شأنه بطلان هذا القرار فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذلك الإخطار ليس إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان على اعتبار أن المشرع لم يرتب ذلك في النص المشار إليه وأن المقصود من هذا الإخطار إبلاغ المنتفع أو ورثته بالقرار لفتح السبيل أمامه للتظلم منه لمجلس إدارة الهيئة قبل اعتماده والتصديق عليه وهو أمر متدارك بلا شك بعد صدور قرار مجلس الإدارة بالتصديق إذ يكون في متناول المنتفع أو ورثته التظلم من القرار بعد صدوره إلى المجلس ذاته وإبداء ما يشاء – من مآخذ عليه وتقديم ما لديه من مستندات ودفاع إليه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار رقم 2855 لسنة 1988 فيما تضمنه من إلغاء توزيع المساحة الموزعة على مورثي المطعون ضدهم سالفي الذكر يكون مخالفاً للواقع والقانون ويتعين إلغاؤه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى بالنسبة للمذكورين.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات وبالتالي يتعين إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي عدا الأول باعتبار أن الجهة الإدارية سحبت القرار بالنسبة له في تاريخ لاحق على رفع الدعوى على النحو سالف البيان.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتبار الخصومة في الدعوى رقم 2352 لسنة 1ق منتهية بالنسبة للمطعون ضده الأول، وبعدم جواز نظرها بالنسبة للمطعون ضده الرابع لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الطعن رقم 3559 لسنة 41 ق.عليا بجلسة 25/ 12/ 2001، وبرفضها موضوعاً بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس والسادس وألزمت المطعون ضدهم – عدا الأول – المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات