الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9790 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، بلال أحمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ أشرف مصطفى عمران مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9790 لسنة 46 ق عليا

المقام من

1- فوزية إبراهيم حسن عامر
2- علاء الدين عبد العزيز محسب شبانه
3- بدر الصباح إبراهيم سيد

ضد

وزير المالية بصفته
عن: الكم الصادر بجلسة 26/ 3/ 2000 من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات ) في الدعوى رقم 9187 لسنه 52 ق

المقامة من

الطاعنين ( مدعين )

ضد

المطعون ضده ( مدعى عليه )


الإجراءات

بتاريخ 1/ 8/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد الرحمن أبو الفتوح المحامى بالنقض نيابة عن الأستاذ/ على على بدوي المحامى بالنقض وكيل الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم الصادر بجلسة26/ 3/ 2000 من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) في الدعوى رقم 9187 لسنة 52 ق الذي حكمت فيه ( أولا – بعدم قبول الدعوى شكل بالنسبة للقرارات المطعون فيها أرقام 1154 لسنة 1989، 2577 لسنه 1990،1210 لسنه 1991،1496 لسنة 1996 وذلك لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا 0
ثانيا: – بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 2059 لسنه 1998 ورفضها موضوعا 0
ثالثا: – إلزام المدعين المصروفات 0 )0
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم: أولا – بقبول الطعن شكلا، ثانيا – وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بإلغاء القرارات المطعون عليها 0، أصليا: 1- بإلغاء قرار وزير المالية رقم 1154 لسنه 1989 بترقية بعض العاملين بوزارة المالية إلى الدرجة الثانية فيما تضمنه القرار من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية وأحقيتهم في الترقية إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
2- إلغاء قرار وزير المالية رقم 1469 بترقية بعض العاملين بوزارة المالية إلى الدرجة الأولى وأحقيتهم في الترقية إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 واحتياطيا: 1- بإلغاء قرار وزير المالية رقم 2577 لسنه 1990 بترقية بعض العاملين بوزارة المالية إلى الدرجة الثانية فيما تضمنه القرار من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية وأحقيتهم في الترقية أليها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0، 2- إلغاء قرار وزير المالية رقم 1469 بترقية بعض العاملين إلى الدرجة الأولى فيمل تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى هذه الدرجة وأحقيتهم لها مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0
، ومن باب الاحتياط: 1- إلغاء قرار وزير المالية رقم 1210 لسنه 1991 بترقيه بعض العاملين إلى الدرجة الثانية فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى هذه الدرجة وأحقيتهم في الترقية إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 2- إلغاء قرار وزير المالية رقم 2029 لسنه 1998 بترقية بعض العاملين بوزارة المالية إلى الدرجة الأولى فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى هذه الدرجة وأحقيتهم في الترقية إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار – مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم ( بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 1469 لسنه 1996 والقضاء مجددا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعنين المصروفات 0 )0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلستها بتاريخ 13/ 3/ 2004 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 10/ 4/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 6/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 25/ 9/ 2004 ولجلسة 13/ 11/ 2004 لإتمام المداولة ولمصادفة وقوع التاريخ الأخير عطلة رسمية ( وقفة عيد الفطر ) قررت المحكمة التأجيل إداريا لجلسة 11/ 12/ 2004 للنطق بالحكم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيد صدر بجلسة 26/ 3/ 2000 وبتاريخ 16/ 5/ 2000 تقدم الطاعنون بطلبات الإعفاء من الرسوم أرقام320 و 321 و 322 لسنة 46 ق عليا، وبجلسة 5/ 6/ 2000 و 3/ 7/ 2000 تقرر قبول هذه الطلبات على النحو الوارد بالأوراق، فإذا ما كان ذلك وأن الطاعنين أقاموا هذا الطعن بتاريخ 1/ 8/ 2000فإنه يكون مقاما أثناء الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعنين ( مدعين ) أقاموا بتاريخ 25/ 8/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبوا في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع: أصليا -بإلغاء قرار وزير المالية رقم 2577 لسنة 1990 فيما تضمننه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية 0 إلغاء قرار وزير المالية رقم 1469 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية للدرجة الأولى 0، واحتياطيا – إلغاء قرار وزير المالية رقم 1210 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية 0، إلغاء قرار وزير المالية رقم 2059 لسنه 1998 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذلك استنادا لما أورده على النحو المبين تفصيلا بصحيفة الدعوى
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري على النحو الوارد بالأوراق حيث تقرر بجلسة 3/ 11/ 1998 تحضير تأجيل نظر الدعوى لجلسة 1/ 12/ 1998 تحضير بناء على طلب المدعين لتحويل الطلبات،وبناء على ذلك وبموجب صحيفة تعديل طلبات من المدعين (الطاعنين) معلنة بتاريخ 12/ 11/ 1998 إلى المدعى عليه بصفته (المطعون عليه) توقع باستلامها في 12/ 11/ 1998 من هيئة قضايا الدولة وقدمت بالدعوى بجلسة1/ 12/ 1998 عدل المدعون (الطاعنون) طلباتهم بالدعوى إلى ما اختتموا به صحيفة التعديل وهو طلب الحكم (بقبول الدعوى شكلا،وفى الموضوع -اصليا: بإلغاء قرار وزير المالية رقم 1154 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية 0،إلغاء قرار وزير المالية رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الأولى 0، -واحتياطيا: بإلغاء قرار وزير المالية رقم 2577 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية 0، إلغاء قرار وزير المالية رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الأولى 0،ومن باب الاحتياط: إلغاء قرار وزير المالية رقم 1210 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية 0،إلغاء قرار وزير المالية رقم 2059 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات )0وذلك استنادا لما أوردوه على النحو المبين تفصيلا بصحيفة تعديل طلباتهم المشار إليها 0 وتد وول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بالأوراق ومحاضر جلسات التحضير،ونظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 26/ 3/ 2000 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من ان الثابت من الأوراق أن القرارات المطعون فيها أرقام 1154 لسنه 1989 صدر بتاريخ 22/ 11/ 1989، 2577 لسنه 1990 در بتاريخ 16/ 5/ 1990،1210 لسنه 1991 صدر بتاريخ 17/ 10/ 1991 وأن المدعين لم ينشطوا إلى اختصام تلك القرارات إلا بتا ريخ 25/ 8/ 198 ولم يختصموا القرار 1154 لسنه 1989 إلا بتاريخ 1/ 12/ 1998 أي بعد مرور أكثر من تسعة إلى ثماني وست سنوات على صدور تلك القرارات وبعد استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها وأن ذلك يقوم به قرينة على افتراض علمهم بتلك القرارات وفوات ميعاد الطعن عليه بالإلغاء بمرور هذا الأمد الطويل من السنوات علي صدورها مما تكون معه الدعوى بالنسبة لهذه القرارات مقامة بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا 0، وأن المدعين لم يختصموا أيضا القرار رقم 1469 لسنه 1996 الصادر في 15/ 12/ 1996 والمنشور بالنشرة الشهرية خلال شهر ديسمبر 1996والمؤرخ على الإدارات في يناير 1997 إلا بتاريخ 25/ 8/ 1998 وهو ما يكون معه طلب إلغائه أيضا مقدما بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا وخلصت المحكمة من ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للقرارات المذكورة،لرفعها بعد الميعاد طبقا لكم المادة (24 ) من قانون مجلس الدولة 0،وعن طلب إلغاء القرار رقم 2059 لسنة 1998 انتهت المحكمة إلى انه قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية وان الدعوى عنه مقبولة شكلا،وان الثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيتها المدعوة/ صباح سيد غريب على شغلت الدرجة الثانية بأقدمية من 22/ 9/ 1991 وأنها بذلك أقدم في هذه الدرجة التي جرت منها الترقية من المدعين الذين لم شغلوا ذات الدرجة الثانية إلا من 28/ 9/ 1993 و 15/ 12/ 1994 مما تكون معه المطعون على ترقيتها بالقرار رقم 2059 لسنه 1998 إلى الدرجة الأولى هي الأحق بالترقية إليها من المدعين الذين تخلف في شأنهم إضافة إلى ما تقدم شرط قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات في الدرجة الثانية في تاريخ صدور القرار رقم 2059 لسنه 1ض998 المطعون عليه مما يكون معه هذا القرار غير متضمن أي تخطى للمدعين في الترقية إلى الدرجة الأولى ويكون طلب الغائة قد جاء على غير سند وحفيفا برفضه، وخلصت المحكمة من كل ذلك إلى قضاء حكمها الطعين سالف الذكر، فلم يرتض الطاعنون بهذا القضاء وأقاموا عليه طعنهم الماثل علي سند مما نعوه على الحكم المطعون فيه من أنه جاء مجحفا بحقوقهم وأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المعلم به أن ميعاد الطعن بالإلغاء لا يسرى إلا من التاريخ الذي يثبت فيه العلم اليقيني الحقيقة الشامل بكل عناصر القرار وليس يعول على العلم الظني أو المفترض وأن الحكم المطعون فيه افتراض علمهم بالقرار قي حين لم يثبت قيام الجهة الإدارية بإعلانهم، ولا إخطارهم بالقرارات محل التداعي، وأضاف الطاعنون أنهم علموا بالقرارات المطعون عليها بتواريخ 13/ 7/ 1998 و 21/ 7/ 1998 و 21/ 7/ 1998 و 5/ 8/ 1998 و 10/ 8/ 1998 و 25/ 7/ 1998 وقاموا بالتظلم منها في 9/ 8/ 1998 و 13/ 7/ 1998 و 21/ 7/ 1998 و 12/ 7/ 1998 و 25/ 7/ 1998 الأمر الذي يؤكد قبول الدعوى شكلا لرفعها في المواعيد القانونية، وأردف الطاعنون أنهم قد توافرت فيهم شروط الترقية ولم يقم في شأنهم مانع من موانع الترقية وأنهم هم الأجدر بها لأنهم هم الأقدم وذلك على النحو الذي أوردوه تفصيلا بتقرير الطعن وخلصوا منه إلى طلباتهم سالفة الذكر التي اختتموا بها تقرير طعنهم الماثل 0
ومن حيث أنه عن طلب الطاعنين إلغاء القرار رقم 1154 لسنه 1989 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى/ فوزية إبراهيم حسن عامر قد علمت بهذا القرار بتاريخ 1/ 10/ 1998 وتظلمت منه بتاريخ 14/ 10/ 1998 ولم يثبت من الأوراق إعلانها ولا إخطارها به كما لم يثبت علمها اليقيني به قبل 1/ 10/ 1998 فإنها وقد تظلمت منه في 14/ 10/ 1998 وتقدمت بتاريخ 1/ 12/ 1998 بطلب إلغائه بموجب صحيفة تعديل الطلبات المقدمة في هذا التاريخ بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين على النحو المتقدم ذكره، وأنه ليس يكفى قانونا مجردا استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار والتقدم بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم به ( في هذا الصدد حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر – بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225 لسنه 46 ق عليا 0)0 ومن ثم فإن طلب الطاعنة الأولى إلغاء القرار رقم 1154 لسنه 1998 المشار إليه يكون مقدما في الميعاد المقرر قانونا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة ومقبولا شكلا وهو ما تقضى به هذه المحكمة 0
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن الثاني/ علاء الدين عبد العزيز محسب شبانه إلغاء القرار رقم 1154 لسنه 1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية فإنه لما كان الثابت من الأوراق أنه أى الطاعن الثاني قد علم في 13/ 7/ 1998 بالقرار رقم 1154 لسنه 1989 وتظلم منه أيضا في ذات التاريخ 13/ 7/ 1998 إلا أنه لم يتقدم بطلب إلغائه إلا بتاريخ1/ 12/ 1998 بموجب صحيفة تعديل الطلبات المقدمة في هذا التاريخ بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، فمن ثم فإن طلبه إلغاء هذا القرار يكون مقدما بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا وغير مقبول شكلا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة وهو ما تقضى به هذه المحكمة 0
ومن حيث أنه عن طلب الطاعنة الثالثة/ بدر الصباح إبراهيم سيد إلغاء القرار رقم 1154 لسنه 1989 فيما تضمنة من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية فإنه وإذ خلت أوراق الدعوى والطعن من صورة تظلم مقدم إلى الجهة الإدارية عن القرار رقم 1154 لسنه 1989 من الطاعنة الثالثة فلم تودع صورة تظلمها منه لا بالدعوى ولا بالطعن وذلك فى الوقت الذي أبدت فيه الجهة الإدارية عدم تقدم الطاعنة الثالثة لها بآي تظلم من القرار رقم 1154 لسنه 1989 حسبما قررته الجهة الإدارية بكتابها المؤرخ 24/ 5/ 1999 – إدارة الدعاوى والتحكيمات الموجه برقم 9715 بتاريخ 25/ 5/ 1999 إلى السيد المستشار/ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس قسم القضاء الإداري – ترقيات ( مستند رقم 1 من حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 30/ 1/ 2000 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ) 0، فمن ثم فإن طلب إلغاء القرار رقم 1154 لسنه1989 المقدم من الطاعنة الثالثة بموجب صحيفة تعديل الطلبات بالدعوى يكون غير مقبول شكلا لعدم سابقة التظلم من هذا القرار قبل التقدم بطلب إلغائه وذلك عملا بحكم المادة من قانون مجلس الدولة وهو ما تقضى به هذه المحكمة 0
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن الثاني والطاعنة الثالثة إلغاء القرار رقم 2577 لسنه 1990فيما تضمنه من تخطيهما في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 16/ 5/ 1990 فإنه لما كان الثابت من الأوراق علم الطاعن الثاني بهذا القرار في 21/ 7/ 1998 وتظلمة منه في ذات التاريخ21/ 7/ 1998 وعلم الطاعنة الثالثة به في 14/ 7/ 1998 وتظلمها منه في ذات التاريخ 14/ 7/ 1998، ولم يثبت إعلان الجهة الإدارية لهما به ولا إخطارهما به قبل تاريخ علمها وتظلمها المشار أليه، وليس تكفي استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار وتاريخ التقدم بطلب إلغائه ( حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليه ) ن وإذ تقدم الطاعن الثاني والطاعنة الثالثة بتاريخ 25/ 8/ 1998 بطلب إلغاء القرار رقم 2577 لسنه 1990 المشار إليه بموجب الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين المرفوعة في هذا التاريخ الأخير، فمن ثم فإن طلبهما إلغاء هذا القرار يكون مقدما أثناء الميعاد المقرر قانونا ومقبولا شكلا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة وهو ما تقضى به هذه المحكمة 0
ومن حيث أنه عن طلب الطاعنين جميعا إلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 10/ 11/ 1996 فإنه وإذ صدر هذا القرار بتاريخ 10/ 11/ 1996 وثابت مما جاء بالأوراق أن الطاعنة الأولى علمت به بتاريخ 5/ 8/ 1998 وتظلمت منه في ذات التاريخ 5/ 8/ 1998، وأن الطاعن عن الثاني علم به في 13/ 7/ 1998 وتظلم منه في ذات التاريخ 13/ 7/ 1998، وأن الطاعنة الثالثة علمت بهذا القرار في 14/ 7/ 1998 وتظلمت منه في ذات التاريخ 14/ 7/ 1998، وإذ1 لم يثبت علمهم اليقيني قبل هذه التواريخ بالقرار رقم 1469 لسنه 1996 المشار إليه ولم يثبت إعلانهم ولا إخطارهم قبل ذلك بهذا القرار منن الجهة الإدارية، وليس يكفى كما سلف الذكر من الناحية القانونية مجرد استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار والتقدم بطلبي إلغائه للقول بافتراض العلم بالقرار ( حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليه )، ولما كان ثابتا ذلك وأن الطاعنين جميعا قد رفعوا الدعوى بطلب إلغاء القرار رقم 1469 لسنه 1996 المشار إليه بتاريخ 25/ 8/ 1998 على النحو سالف الذكر، فمن ثم فإن طلبهم إلغاء هذا القرار يكون مقدما أثناء الميعاد المقرر قانونا ومقبولا شكلا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة وهو ما تقضى به هذه المحكمة 0
ومن حيث أنه عن الموضوع في التداعي بالطعن الماثل فإن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونية 1996 في الطعن رقم 573 لسنه 39 ق عليا ( باعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 0) 0، ولما كان ذلك وإذ أن الترقية بالاختبار طبقا لحكمي المادتين و من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدأ الذي مؤداه هدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ، وأنه عند التساوي في مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد الاختيار بمراعاة الأقدمية بين للمرشحين للترقية 0
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت مما جاء بالأوراق أن الطاعنة الأولى تشغل الدرجة الثالثة بأقدمية من 15/ 6/ 1978 وأنها حاصلة على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن السنوات 1987 و 1988 و1989 في حين أن السيدين/ مجدي صديق حسب الله وعلاء الدين تيمور على المرقيان إلى الدرجة الثانية اعتبارا منت 28/ 9/ 1989 بالقرار رقم 1154 لسنه 1989 لم يشغلا الدرجة الثالثة إلا من 30/ 6/ 1982، فمن ثم فإن الطاعنة الأولى تكون هي الأقدم منهما في
الدرجة الثالثة التي جرت منها الترقية بالقرار رقم 1154 لسنه 1989 وتكون هي الأحق منها بالترقية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 إلى الدرجة الثانية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار رقم 1154 لسنه 1989 فيما تضمنة من تخطى الطاعنة الأولى في الترقية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 إلى الدرجة الثانية عن غير سند وبالمخالفة للقانون مع ما يترتب علي ذلك من آثار وهو ما تقضى به هذه المحكمة0
ومن حيث أن الثابت مما جاء بالأوراق أن الطاعن الثاني يشغل الدرجة الثالثة بأقدمية من 8/ 7/ 1980 وأن الطاعنة الثالثة تشغل الدرجة الثالثة بأقدمية من 30/ 6/ 1981 في حين أن المدعو/ عبد العزيز محمد بدر الطنطاوى المرقي بالقرار رقم 2577 لسنه 1990 إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 16/ 5/ 1990 ترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 30/ 6/ 1982 وأن المدعوة إجلال عبد العزيز إبراهيم المرقاة اعتبارا من 16/ 5/ 1990 إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 2577 لسنه لا1990 تشغل الدرجة الثالثة بأقدمية من 30/ 67/ 12981 0، فمن ثم يكون الطاعن الثاني وهو يشغل الدرجة الثالثة من 8/ 7/ 1980 هو الأقدم من كل من/ عبد العزيز محمد بدر الطنطاوى وإجلال عبد العزيز إبراهيم في أقدمية الدرجة الثالثة، وتكون الطاعنة الثالثة وهى تشغل الدرجة الثالثة بأقدمية من 30/ 6/ 1981 هي الأقدم في الدرجة الثالثة من المدعو/ عبد العزيز محمد بدر الطنطاوى، وإذ لم تهون الجهة الإدارية من كفاية الطاعن الثاني والطاعنة الثالثة ولم يثبت قيام مانع من موانع الترقية في حق أي منهما،فمن ثم فإنها تكونان هما الأحق قانونا بالترقية اعتبارا من 16/ 5/ 1990 بالقرار رقم 2577 لسنه 1990 إلى الدرجة الثانية من كل من المرقيين به إلى هذه الدرجة المدعويين/ عبد العزيز ممد بدر الطنطاوى و‘جلال عبد العزيز إبراهيم، الآمر الذي يتعين معه إلغاء القرار رقم 2577 لسنه 1990 فيما تضمنة من تخطى الطاعن الثاني و الدرجة الثانية عن غير سند وبالمخالفة للقانون مع ما يترتب علي ذلك من آثار وهو ما تقضى به هذه المحكمة 0
ومن حيث أنه في موضوع طلب الطاعنين جميعا إلغاء القرار رقم 1469 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطيهم، اعتبارا من 10/ 11/ 1996 في الترقية إلى الدرجة الأولى فإنه لما كان ما تقدم، وإذ أن أقدمية الطاعنة الأولي في الدرجة الثانية تستحق قانونا اعتبارا من 28/ 9/ 1989 وأن أقدمية الطاعن الثاني وأقدمية الطاعنة الثالثة في الدرجة الثانية تستحق قانونا لكل منهما اعتبارا من 16/ 5/ 1990 علي النحو سالف الذكر 0، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 1469 لسنة 1996 المطعون عليه قد تضمن ترقية كل من/ عبد العزيز محمد بدر الطنطاوى وإجلال عبد العزيز إبراهيم وعلاء الدين تيمور على ومجدي صديق حسب الله إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 10/ 11/ 1996، ولما كان الثابت ما تقدم أن الطاعنة الأولى هي الأقدم من المدعوين/ مجدي صديق حسب الله وعلاء الدين تيمور علي، وأن الطاعن الثاني والطاعنة الثالثة هما الأقدم من المدعوين/ عبد العزيز محمد بدر الطنطاوي وإجلال عبد العزيز إبراهيم وذلك علي الوجه المتقدم ذكره، فمن ثم فإن ذلك يستنج أن تكون الطاعنة الأولي هي الأسبق في ترتيب الأقدمية بالدرجة الثانية من المدعوين/ مجدي صديق سب الله وعلاء الدين تيمور علي وأن الطاعن الثاني والطاعنة الثالثة يكونان هما الأسبق في ترتيب الأقدمية بالدرجة الثانية من المدعوين/ عبد العزيز محمد بدر الطنطاوي وإجلال عبد العزيز إبراهيم علي الوجه المتقدم ذكره وذلك بحكم أن الطاعنين الثلاثة جميعا يستصحبون – بحكم القانون – أقدمياتهم وأسبقياتهم المذكورة في الدرجات التالية، فإذا ما كان ثابتا ما تقدم ولم تهون الجهة الإدارية من كفاية الطاعنين جميعا ولم يثبت قيام مانع من موانع الترقية في حق أي منهم، فانه والحال كذلك يكون القرار رقم 1469 لسنه 1996 المطعون عليه قد جاء وفق ما تقدم متضمنا تخطي الطاعنين جميعا في الترقية اعتبارا من 10/ 11/ 1996 إلي الدرجة الأولي عن غير سند وبالمخالفة للقانون وحريا لذلك بإلغائه في هذا الشأن مع ما يترتب علي ذلك من آثار وهو ما تقضي به هذه المحكمة 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يخلص في قضائه إلي ما قضت به هذه المحكمة علي النحو سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويكون لذلك حريا بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 1154 لسنه 1989 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة الأولي في الترقية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 إلى الدرجة الثانية، وبإلغاء القرار رقم 2577 لسنه 1990 فيما تضمنه من تخطي الطاعن الثاني والطاعنة الثالثة في الترقية اعتبارا من 16/ 5/ 1990 إلي الدرجة الثانية، وبإلغاء القرار رقم 1469 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعنين الثلاثة ض جميعا في الترقية اعتبارا من10/ 11/ 1996 إلي الدرجة الأولي – وذلك علي الوجه المبلين بالأسباب – مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنه 1425 هجرية والموافق11/ 12/ 2004 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات