المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 607 لسنه 43 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د/ فاروق
عبد البر السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ احمد امين حسان, بخيت محمد اسماعيل
لبيب حليم لبيب, بلال احمد محمد نصار
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اشرف مصطفى عمران مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 607 لسنه 43 ق ع
المقام من
محمد السعيد ابراهيم حسب النبى
ضد
1-وزير الزراعة بصفته
2- محافظ البحيرة بصفته
3- مدير عام الزراعة بالبحيرة بصفته
4- مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة بصفته
عن/ الحكم الصادر بجلسة 3/ 9/ 1996 من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى
رقم 3756 لسنه 45 ق
المقامه من
الطاعن " مدعى "
ضد
المطعون ضدهم " مدعى عليهم
الاجراءات
بتاريخ 2/ 11/ 1996 اودع الاستاذ سمير زكى اسعد المحامى بالنقص
نيابة عن الاستاذ على شحاته ابو سليم المحامى بالتقض والوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه
المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا فى الحكم الصادر بجلسة 3/ 9/ 1996 من محكمة القضاء
الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 3756 لسنه 45 ق الذى حكمةى فيه " بالزام جهة الادارة
بان تؤدى للمدعى تعويضا مقداره الف جنيه وبرفض ماعدا ذلك من طلبات على النحو المبين
بالاسباب والزمت المدعى وجهة الادارة المصروفات مناصفه بينهما
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع اولا/
بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب الغاء القرار 748 لسنه 1990 فيما تضمنه
من حساب المدة من 20/ 2/ 1983 حتى 5/ 7/ 1984 مدة تانقطاع بلا اجر لاتدخل فى حساب مدة
خدمته والقضاء مجددا بالغاء القرار 748 لسنه 1990 الصادر من مدير عام التعاون الزراعى
بالبحخيرة فى 27/ 8/ 1990 فيما تضمنه من حساب المدة من 20/ 2/ 83 حتى 5/ 7/ 84 مدة
انقطاع بلا اجر لاتدخل فى مدة خدمته مع مايترتب على ذلكمن اثار اخصها حساب المدة المذكورة
من خدمته واعتبارا خدمته متصله فقى حساب العلاوات والترقية
ثانيا/ تعديل تقدير مبلغ التعويض الذى قدرة الحكم المطعون فيه الى خمسة عشر الف جنيها
عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء خطا جهة الادارة مع الزام المطعون
ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه
رقم 748 لسنه 1990 فيما تضمنه من حساب المدة من 20/ 2/ 83 حتى 5/ 7/ 1984 مدة انقطاع
بدون اجر لاتدخل فى مدة خدمة الطاعن مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها حساب المدة المذكورة
فى خدمة الطاعن واعتبارا مدة خدمته متصله فى حساب العلاوات والترقية مع زيادة مبلغ
التعويض المحكوم به على النحو الذى تقدره عدالة المحكمة والزام جهة الادارة المصروفات
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت
احالته الى هذه المحكمة والتى ورد اليها الطعن تنفيذ لذلك ونظرته بجلسة 12/ 6/ 2004
وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت اصدر الحكم فى الطعن بجلسة
30/ 10/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال اسبوع وقد قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم
لجلسة 11/ 12/ 2004 ثم لجلسة 25/ 12/ 2004 لاتمام المداولة حيث صدر الحكم واودعت مسودته
المشتملة على اسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسيماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالاوراق فى ان الطاعن " مدعى " اقام بتاريخ
26/ 8/ 1991 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام صحيفتها الحكم اولا/ بقبول
الدعوى شكلا وثانيا/ وةبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار 748/ 1990 الصادر من مديرية التعاون
الزراعى بالبحيرة فيما تضمنه من احتساب الفترة من 20/ 2/ 1983 وحتى 5/ 7/ 1984 حرمان
من الاجر ثالثا/ الغاء القرار 748/ 1990 الصادر من مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة
فى 27/ 8/ 1990 فيما تضمنه من احتساب مدة الانقطاع اعتبارا من 20/ 12/ 1983 الى 5/
7/ 1984 حرمان من الاجر والحكم باحقيته فى احتساب الفترة المذكورة اجازة بدون مرتب
مع مايترتب على ذلك من اثار وفروق مالية
رابعا/ تعويضه بالتضامن عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء خطا مسئول
شئون اللعاملين بقسم الاجازات بالادارة العامه للتعاون الزراعى بالبحيرة ومن جراء خطا
قسم الملفات بالادارة العامه للتعاون الزراعى بالبحيرة ومن جراء خطا الادارة العامة
للتعاون الزراعى بالبحيرة بانهاء خدمته بدون انذار على مقره بالخارج وذلك بمبلغ 4000
جنيه
وابدى المدعى فى الصحيفة شارحا دعواه انه يعمل بوظيفه مفتش تعاون زراعى بادارة التعلاون
الزراعى برشيد وانه كان متعاقدا للعمل بدولة العراق وتقدم بطلب فى 6/ 2/ 1983 للادارة
العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة لتجديد اجازته الخاصة بدون مرتب للعام الخامس مرفقابه
عقد العمل وتم ارسال الطلب الى مكتب الخبرة بعد اخذ الموافقة المبدئية عليه وطلب مكتب
الجيزة بعض البيانات من ملف خدمته الاان موظف شئون العاملين بقسم الاجازات بالادارة
العامه للتعاون الزراعى بالبحيرة لم يرد على مكتب الخبرة خلال الفترة المحددة وتلاقيا
لهذا التقصير قام قسم الملفات بعمل مذكرة بعدم وجود شهادة تادية الخدمة العسكرية بملف
خدمته وذلك على غير الحقيقة لان المديرية قامت بتبديد الشهادة لتغطية تقصيرها
واردف المدعى ان الادارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة اعتبرته متقطعا عن العمل
من 20/ 2/ 1983 حتى 5/ 7/ 1984 دون عذر مقبول وصدر القرار رقم 517 فى 17/ 8/ 1983 بانهاء
خدمتة دون انذاره على محل اقامته بالخارج المعلوم للادارة والمخطرة به ثم اصدرت الادارة
القرار رقم 42 لسنه 1984 فى 5/ 7/ 1984 باعادة تعيينه وصدر القرار رقم 1120 فى 13/
10/ 1988 بتعديل مرتبة مع خصم الفروق المالية التى صرفت له اعتبارا من 5/ 7/ 1984 لتتمشي
حالته المالية مع قرارى انهاء خدمته واعادة تعيينه فى 5/ 7/ 1984 وان هعيئة التنظيم
والادارة بالبحيرة اصدرت كتابها رقم 1044 فى 14/ 2/ 1989 يفيد بان قرار انهاء خدمته
يعد معدوما لعدم انذاره على عنوانه بالخارج وافاد كتابها اعتبارا الفترة من 20/ 2/
1983 حتى 5/ 7/ 1984 اجازة بدون مرتب واسفرت اترلاجراءات المتحدة بعد ذلك عن صدور قرار
الادارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة رقم 748 لسنه 1990 فى 27/ 8/ 1990 الوارد
لادارة التعاون الزراعى برشيد برقم 386 فى 12/ 6/ 1991 والذى اعلن له " اى المدعي "
فى 12/ 6/ 1991 والذى نصت المادة "1" منه على سحب القرار 517 لسنه 1983 بتاريخ 17/
8/ 1983 والخاصة بانهاء خدمته واحتساب مدة الانقطاع من 20/ 2/ 1983 حتى 5/ 7/ 1984
حرمان من اتلاجر ونصت المادة 2 على حفظ الواقعة لمسئول شئون العاملين قسم الاجازات
تنفيذ النص المادة 91 من القانون 47 لسنه 1978
واضاف المدعى ان هذه القرار مخالف للقانون والواقع ومشوبا بعيب الشكل واساءة استعمال
السلطة وانه تظلم منه فى 20/ 6/ 1991 ورفض تظلمه فى 21/ 7/ 1991
واردف المدعى انه يطعن على القرار رقم 748 لسنه 1990 المخالف للقانون بطلب الغائه فيما
تضمنه من احتساب مدة الانقطاع اعتبارا من 20/ 2/ 1983 وحتى 5/ 7/ 1984 حرمان من الاجر
والحكم باحقيته فى احتساب الفترة المذكورةاجازة بدون مرتب مع مايترتب على ذلك وفروق
مالية
واستطرد المدعى قائلا انه قد اصابته اضرار مادية ومعنوية من جراء خطا الادارة قسم الاجازات
وقسم الملفات
الثابت بالقرار رقم 748 لسنه 1990 مادة "2"وهى الاضرار المتمثلة فى اعتباره منقطعا
عن العمل فى المدة من 20/ 2/ 1983 حتى 5/ 7/ 1984 مما كان سببا فى صدور القراررقم 517
لسنه 1983 بانهاء خدمته وانه يقدر التعويض بمبلغ 4000 جنيه وخلص الطاعن من ذلك وعلى
الوجة الذى اورده تفصيلا بعريضة دعواه الى طلباته سالفه الذكر التى اختتم بها صحيفه
الدعوى.
وقد نظرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية " الدائرة الثانية الشق المستعجل من الدعوى
بجلستها بتاريخ 29/ 10/ 1991 وبجلستها بتاريخ 12/ 11/ 19991 اصدرت حكمها فى الشق المستعجل
من الدعوى والذى حكمت فية بعدم قبول طلب وقف التنفيذ والزمت المدعى مصروفاته وامرت
باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاجراء شئونها فيها
وقد جرى نظر الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بيالاوراق
وعاودت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية نظرها فى شقها الموضوعى على النحو المبين
بمحاضر جلساتها حيث قدم المدعى بجلسة 7/ 5/ 1996 مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته
وطلب تعديل مبلغ التعويض الى خمسة عشر الف جنيه وبجلسة 3/ 9/ 1996 اصدرت محكمة القضاء
الادارى بالاسكندرية حكمها فى اللشق الموضوعى من الدعوى سالف الذكر المدعون فيه
وشيدت قضاءها على سند من ان حقيقة مايهدف اليه المدعى فى نطاق الشق الموضوعى من الدعوى
هو الغاء القرار رقم 748 لسنه 1991 فيما تضمنه من حساب مدة انقطاعة من 20/ 2/ 1983
الى 5/ 7/ 1984 انقطاعا بدون اجر ومايترتب على ذلك من اثار منها حساب هذه المدة ضمن
مدة خدمته وبالزام جهةالادارة بتعويضه بمبلغ خمسة عشر الف جنيه عما لحقة من اضرار مادية
وادبية نتيجة اصدار قرار انهاء خدمته دون انذاره على مقر عمله بالخارج مع الزام الادارة
بالمصروفات
واستعرضت المحكمة نص المادة 23 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين
بالدولة وخلصت الى ان حكم اعاة التعيينالذى تضمنته هو منح من يعادتعيينه اجره الاصلى
الذىكالن يتقاضاه فى وظيفة السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها بالوظيفة فى الاقدمية
وعدم جواز حساب الفترة مابين انهاء خدمة العامل وصدور قرار اعادة تعيينه فى اقدميته
بالدرجة التى اعيد تعيينه فيها
واضافت المحكمة ان المدعى قد انهيت خدمتة لانقطاعة عن العمل اعتبارا من 20/ 2/ 1983
بالقرار رقم 517 بتاريخ 17/ 8/ 1983 ثم صدر القرار رقم 42 بتاريخ 5/ 7/ 1984 باعادة
تعيينه ومن ثم لايجوز حساب الفترة الزمنية مابين انهاء خدمته فى 20/ 2/ 1983 الى تاريخ
اعادة تعيينه فى 5/ 7/ 1984 ضمن مدة خدمته وانه ترتيبا على ذلك يكون القرار رقم 748
لسنه 1990 فيما تضمنه من حساب هذه المدة انقطاع بدون اجر متفقا مع صحيح القانون ويغدو
طلب الغائه وحساب المدة ضمن مدة الخدمة غير قائم على اساس سليم من القانون جديرا بالرفض
وانه لاينال من ذلك النعى على قرار انهاء خدمة المدعى بانه مخالف للقانون لان هذا القرار
قد تحص بلفوات المواعيد القانونية للطعن عليه ازاء ثبوت العلم اليقينى به بموجب اعادة
التعيين بالقرار رقم 42 لسنه 1984 ولم يطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانوناللطعن القاضى
وشيدت المحكمة قضاءها فى المطالبة بالتعويض على سند من ان الجهة الادارية اصدرت القرار
رقم 517 لسنه 1983 بانهاء خدمة المدعى لانقطاعه عن العمل لاعتبارا من 20/ 2/ 1983 دون
ان يسبقه انذار كتابى للمدعى وهو مايعد اخلالا باجراء جوهرى تطلبته المادة 98 من قانون
العاملين المدنيين بالدولة وهو اجراء الهدف منه تمكينه من ابداء عذره قبل الاقدام على
انهاء خدمته وان هذا الاعفال لهذا الاجرؤاء الجوهرى يصم قرار انهاء الخدمة بعدم المشروعية
لمخالفته لاحكام القانون وهو مايتحقق به ركن الخطا فى جانب الجهة الادارية وانه قد
اصاب المدعى من هذا الخطا اضرار مادية ومعنوية تتمثل فى عدم حساب مدة انقطاعه مكن 20/
2/ 1983 الى 5/ 7/ 1984 ضمن مدة خدمته وسحب علاوة دورية منه وعدم صرف العلاوات الاجتماعية
وعدم ترقيته مما وضعه فى مركز وظيفى اقل مما يستحق على نحو مااشار اليه المدعى فى صحيفة
دعواه ومذكرة دفاعهخ
واضافت المحكمة انه قد قامت علاقة السبيبة بين الخطا والضرر وتوافرت بذلك اركان مسئولية
الجهة الادارية ومن ثم تلتزم بتعويض المدعى عمااصابه من اضرار نتيجة صدور قرار انهاء
خدمته رقم 517 بتاريخ 17/ 8/ 1983 دون انذاره وقدرت المحكمة التعويض الجابر لهذه الاضرار
بمبلغ الف جنيه وقضت له بذلك وخلصت المحكمة من كل ماتقدم الى قضاؤها سالف الذكر فلم
يرتض المدعى بهذا القضاء واقام عليه طعنه الماثل على سيند مما نعاه على الحكم المطعون
فيه من انهخ اخطا صحيح القانون وشابه قصور فى التسبيب وردد فى تقرير طعنه الماثل بيانا
لذلك ما سبق ان ساقة تفصيلا بصحيفة دعواه الصادر فيها الحكم الطعين على النحو سالف
الذكر وخلص من ذلك الى طلباته التى الختتم بها تقرير طعنه الماثل سالفه اللذكر
ومن حيث انه ولئن كان تكييف الطلبات فى التداعى وتحديد حقيقتها هو من تصريف القضاء
وتستقل به المحكمة المنظور امامها النزاع والتى عليها تقضى النية الحقيقية للخصوم دون
الوقوف عند ظاهر اللفظ وحرفغيته لان العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالالفاظ والمابن
الاانه اذا ماتعرضت المحكمة لدى افنتاحها الفصل فى المنازعة لمسالة تكييف الطلبات بصورة
عامة فى الدعوى كمسالة اولية وبادى ذى بدء سواء حال فصلهال فى شكل الدعوى او لدى خوصها
بقضاء فى الشق اللعاجل منها " طلب وقف التنفيذ وخاصت فى ذلك بقضاء عام وقطعي وانصرمت
المدة المقررة للطعن فى الحكم دون ان يقدم عليه اية طعون من احد او من ذوى المصلحة
صار حكمها نهائيا وحاز قوة الامر المقضى به نزولا على حكمن المادة 101 من قانون الاثبات
الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 ويجوزهذا القضاء حجية فيما خاضه وفصل فيه من تكييفغ
للطلبات بالدعوى وخلعة عليها من وصف قانونى طالما بقيت الطلبات كما هى لم يتناولها
الطالب بالتغيير او التعديل موضوعا فى طبيعتها حتى تاريخ الفصل فى الشق الموضوعي من
الدعوى ومن صم يجوز الحكم حتى فى الشق منه الفاصل فى تكييف الطلبات حجية وقوة الشئ
المقضى به حتى فى مواجهة المحكمة ذاتهامصدرة الحكم وذلك حال خوضها بقضاء فاصل فى الشق
الموضوعى من الدعوى ولا مندوجة من ان تلتزم المحكمة تكيبيفها الذى سبق وبسطته على الطلبات
عامة فى قضاؤها الذى سبقت اليه فى الشق العاجل وصار نهائيا وان تعمل مقتضاة ولازمة
ومايترتب عليه وان تصرف قضاءها على اساس من ذلك فى الشق الموضوعى من الدعوى بمالاينقض
تكبيفها السابق للطلبات بعد صيرورته نهائيا حتى امامها وعلى ولايتها ذاتها ولايسوغ
لها تبعا لذلك ان تخوض من جديد بصورة مغايرة فى تكييف الطلبات حال فصلها فى الشق الموضوعى
على نحو تخلع بع عن الطلبات ثوب التكييف الذى سبق والبستها اياة بقضاء صار نهائيا وتكبسها
ثوبا اخر مغايراهخ لايجوز ذلك لانه لايخرج عن كونه تعد على حرمه حجية الحكم بعد صيرورته
نهائيا ونقض لهذه الحجية التى هى من النظام العام وماتعنية من ان الحكم فيما فصل فيه
وتضمنه صار عنوانا للحقيقة التى يمتنع المساس بها او التعرض لها بعد صيرورة الحكم نهائيا
حتى من المحكمة ذاتها حال فصلها فيما تبق لاولم يفصل فيه من طلبات بالدعوى " الشق الموضوعى"
ومن حيث انه وببسط ماتقدم على واقعات التداعى فى الطعن الماثل فانه لما كان الثابت
من مطالعة الاوراق ان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الثانية قد اصدرتا
حكمها فى الشق العاجل من ذات الدعوى الرقيمة 3756 لسنه 45 ق الصادر فيها الحكم الطعين
وجاء فى حكمها الصادر بجلسة 12/ 11/ 1991 فى الشق العاجل ان
واضاف المدعى ان الادارة اعتبرته منقطعا عن العمل من 2/ 2/ 1983 حتى 5/ 7/ 1984 دون
عذر مقبول واصدرت قرارها رقم 517 فى 17/ 8/ 1983 بانهاء خدمته دون انذاره وفى 5/ 7/
1984 اصدرت القرار رقم 42 لسنه 1984 باعادة تعيينه وبناء على ماراته مديرية التنظيم
والادارة بالبحيرة من ان قرار انهاء الخدمة صدر معدوما لعدم انذاره تم اتخاذ الاجراءات
التى اسفرت عن صدور القرار رقم 748 لسنه 1990 فى 27/ 8/ / 1990 بسجب القرار رقم 517
لسنه 1983 الخاص بانهاء الخدمة وحساب مدة الانقطاع من 20/ 2/ 1983 الى 5/ 7/ 1984 حرمان
من الاجر وحفظ الواقعة بالنسبة الى مسئول الاجازات بشئون العاملين
واضافت المحكمة انه ولئن كانت جهة الادارة قد اصدرت قرارا بحرمان المدعى من اجؤره عن
مدة انقطاعه وهو مثار النزاع فى الدعوى الاان من المستقر عليه انه ليس كل قرار يصدر
عن جهة الادارة يعتبر قرار اداريا بالمعنى الفنى الدقيق مما يجوز اختصامه بدعوى الالغاء
ووقف التنفيذ فرع منها فالقرار الادارى بمعناة الاصطلاحى انما تتوافر له مقومات وجودة
باتحاه ارادة الادارة الى انشاء مركز قانونى او تعديله او الغائه وليس هذا هو حال القرار
الصادر بحرمان المدعى من اجره عن مدة الانقطاع بحسبان ان المنازعة فى صحة هذا القرار
او بطلانه لاتعدو ان تكون وفقا للتكييف القانونى السليم من منازعات الرواتب والمرؤ
فى الاستحقاق من عدمة الى احكام القانون والتى يستمد الحق منها مباشرة ان كان
ومتى كانت الدعوى الماثلة على مقتضى هذا التكييف تعتتبر من قبيل التسويات علاوة على
كونها فى شق منها دعوى تعويض واذا انتفى وجود القرار الادارى فان طلب وقف التنفيذ يكون
واردا على غير محل الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبوله مع الزام المدعى مصروفاته
والامر باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحصيرها واعداد تقرير بالراى القانونى
فى موضوعها حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بجلسة 12/ 11/ 1991 فى الشق العاجل
من الدعوى
ثم اصدرت ذات اللمحكمة حكمها الطعين بجلسة 3/ 9/ 1996 فى باقى الطلباتمن ذات الدعوى
الشق الموضوعى واستهلت حكمها بمعاودة التعرض ثانية ومن جديد لتكييف طلبات المدجعى بالدعوى
وخاضت فى ذلك التكييف بقولها.
" ان حقيقة مايهدف اليه المدعى فى نطاق الشق الموضوعى من الدعوى هو الغاء القرار رقم
748 لسنه 1991 فيما تضمنه من حساب مدة انقطاعة من 20/ 2/ 1983 الى 5/ 7/ 1984 انقاعا
بدون اجر ومايترتب على ذلك من اثار منها حساب هذه المدة ضمن مدة خدمته وبالزام جهة
الادارة بتعويضه عمالحقة من اضرار مادية وادبية نتيجةاصدار قرارانهاء خدمته دون انذاره
على مقر عمله بالخارج مع الزام الادارة بالمصروفات ص 3 من حكم محكمة القضاء الادارى
بالاسكندريةبجلسة 3/ 9/ 1996فى الدعوى رقم 3756 لسنه 45 ق المطعون فيه ولما كان الحكم
الذى سبق واصدرته ذات المحكمةبجلسة 12/ 11/ 1991 فى ذات الدعوى والذى خاص بقضاء عام
وشامل فى تكييف الطلبات فىالدعوى بصورة مجمله حال الفصل فى الشق العاجل منهاعلى النحو
سالف الذكر لم يثبت التقدم باى طعن عليه ابان المواعيد المقررة للطعن فى الاحكام قانونا
وصار هذا القضاء نهائيا وحائزا حجية وقوة الشيئ المقضى به بما لذلك من اثار على التفصيل
المتقدم ذكره فمن ثم يقع الحكم المطعون فيه والحال على ماتقدم بيانه مخالفا للقانون
ومنطويا على الخطا فى تطبيقة وتاويله وحقيقا لذلك بالغائه فيما تضمنه قضاؤه من تقض
حجية التكييف للطلبات فى الدعوى فى القضاء الذى سبقت اليه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة
12/ 11/ 1991 المشار اليع ويقع باطلا التكييف الجديد المغاير الذى اسبغه الحكم الطعين
على الطلبات بانها " تستهدف الغاء القرار رقم 748 لسنه 1991 فيما تضمنه من حساب مدة
الانقطاع فى الفترة من 20/ 2/ 1983 الى 5/ 7/ 1984 انقطاعا بدون اجر ومايترتب على ذلك
من اثار منها حساب مدة الانقطاع ضمن مدة الخدمة………"
ويتعين فى ضوء كل ماتقدم النزول على التكييف السابق الحائز بحجية الشئ المقضى به واعمال
مقتضاه واثاره فى هذا الصدر وهوان المدعى " الطاعن " يتغيا فى طلبه الاول من الدعوى
بحسبانه من قبيل المنازعة فى راتاب ومن التسويات وليس من قبيل دعاوى الالغاء ان يقضى
له باحقيته فى صرف اجره وراتبه اليهعن مدة انقطاعة عن العمل من 20/ 2/ 1983 حتى 5/
7/ 1984 الذى تضمن القرار رقم 748 لسنه 1990 حرمانه من صرفه وبحسبان ان هذا القرار
سحبقرار انهاء خدمته الرقيم 517 لسنه 1983 واقتصر اى القرار الساحب رقم 748 لسنه 1990
على تقرير حرمان الطاعن من صرف اجره او راتبه اليه عن فترة انقطاعه عن العمل.
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت من مطالعة القرار رقم 748 لسنه 1990 الصادر
بتاريخ 27/ 8/ 1990 من السيد مدير عام الادارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالبحيرة
المودع ضمن حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 24/ 11/ 1998 تحضير
بالطعن الماثل لدى نظره بجلسات التحضير امام هيئة مفوضى الدولة ان هذا القرار قد نص
على الاتى
" مادة "1" سحب القرار رقم 517 لسنه 1983 بتاريخ 17/ 8/ 1983 والخاصة بانهاء خدمة السيد
محمد السعيد حسب النبي واحتساب مدة الانقطاع اعتبارا من 20/ 2/ 1983 الى 5/ 7/ 1984
حرمان من الاجر
مادة "2" حفظ الواقعة لمسئول شئون العاملين بقسم الاجازات تنفيذا لنص المادة 91 من
القانون رقم47 لسنه 1978
مادة "3" يعمل بهذا القرار وعلى جميع المختصين تنفيذه…………" ومن ثم فانه وفى
ضوء ماتقدم جميعه وماجاء بهذا القرار الساحب صراحة فى الواقع وفى القانون لقرار انهاء
الخدمة الرقيم 517 لسنه 1983 يتعين قانونا اعمال مقتضى هذا السحب واثره القانونى باعتبار
مدة الانقطاع فى الفترة من 20/ 2/ 1983 حتى 5/ 7/ 1984 داخله ضمن مدة الخدمة الوظيفية
للطاعن زعدم اشقاطها من مدة خدمته مع مايرتبه ذلك من استحقاقه للعلاوت عنها وحسابها
ضمن المدد المتطلبة قانونا لترقيته اما عن مطالبة المدعى " الطاعن" القضاء له باحقيته
فى صرف اجره اليه عن مدة الانقطاع المذكورة فانه لايستحق قانونا صرف اجره وراتبه اليه
عن هذه المدة لانه كان متقطعا عن العمل ولم يؤد عملا بسبب ذلك خلالها وذلك عملا بالاصل
القانونى العام الذى يقضى بان الاجر مقابل اداء العمل وسواء كان الانقطاع مبررا او
غير مبرر وهو ماتقضى به هذه المحكمة فى هذا الشان
ومن حيث انه عن مطالبة الطاعن بالتعويض محل التداعى فانه ولئن كان الثابت مما جاء بالاوراق
توافر اركان المسئولية الموجبة لالتزام الجهة الادارية بالتعويض من خطا وضرر وعلاقة
السبيبة بينهما على النحو الذى بسطة الحكم الطعين وتاخذ به هذه المحكمة واذان ماقضى
به الحكم الطعين من تعويض للطاعن بمبلغ الف جنيه قد جاء فى ضوء ملابسات التداعى مناسبا
لابخس فيه ولارهقخاصة وانه مما لايسوغ اغفاله او التعافل عنه فى هذا الصدد ان الطاعن
وايا كانت اسباب انقطاعه عن العمل وكون هذا الانقطاع مبررا او يشفح له الواقع والقانون
فيه من عدمة وسواء اتصل بعامه انذار من الجهة الادارية بضرورة العودة للعمل من عدمة
فان كل ذلك لايعفى العامل الحريص على عدم التفريط فى وظيفته من وجوب المداومة عن اهتمام
وعن كثب فى متابعة صلته بالجهة الادارية ومايعرض عن حالة الوظيفى ولانه ليس بخاف ان
من ينقطع عن العمل دون مسوغ من القانون يستند اليه ليستشعر على الاقل ان انقطاعه مع
عدم الاهتمام بعواقب هذا الانقطاع ودون مااكتراث بمتابعة وتقضى مايتخذ من اجراءات قد
لايمر مر الكرام دون ان يخدش صلته الوظيفية او يمس بها ولاريب ان ذلك من شانه ان يجعل
الطاعن شريكا ومشتركا فى الخطا الموجب للتعويض ومن ثم فان هذه المحكمة لتاخذ ذلك فى
اعتبارها ان مبلغ التعويض " الالف جنيه " المقضى به مناسب فى ضوء ماتقدم وتقضي برفض
طلب زيادته عن ذلك اخذه فى الحسبان حكم المادة 216 من القانون المدنى التى نصت على
انه " يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الايحكم بتعويض مااذا كان الدائن بخطئة
قد اشترك فى احداث الضرر او زاد فيه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقة وتاويله على الوجة وفى
الحدود المبينه فيما سلف ذكره فمن ثم فانه يتعين تعديله الى القضاء مجددا بما تقدم
ذكره مع الزام الطاعن والجهة الادارية مناصفه بينهما المصروفات عملا بحكم المادة 186
من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – اولا/ بقبول الطعن شكلا
ثانيا/ بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالاتي: –
1- باحقية الطاعن فى اعتبارالمدة من 20/ 2/ 1983 حتى 5/ 7/ 1984 محسوبة وداخله ضمن
مدة خدمته الوظيفية مع ما يترتب على ذلك من اثار منها حسابها ضمن المدد المتطلبة قانونا
لاستحقاق العلاوات والترقيات.
2- رفض مطالبة الطاعن بصرف اجره اليه عن المدة من 20/ 2/ 1983 حتى 5/ 7/ 1984 ورفض
مطالبته بزيادة التعويض عن المبلغ المقضى به له.
زذلك على الوجة المبين بالاسباب والزمت الطاعن والجهة الادارية المصروفات مناصفه بينهما.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 13 ذو القعدة سنه 1425
هجرية والموافق 25/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
