الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13940 لسنة 49ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 13940 لسنة 49ق

المقام من

عبد الفتاح على عيد

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 1254 لسنة 56ق


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 16/ 8/ 2003 أودع الأستاذ/ مصطفى إبراهيم المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد الفتاح على عيد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة – بجلسة 22/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 1254 لسنة 56ق المقامة منه ضد المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي ساقها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في الترقية لدرجة كبير اخصائين بدرجة مدير عام اعتباراً من 1/ 9/ 2000 أسوة بزملائه الذين شملهم القرار رقم 395 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه أحقية الطاعن في رفع درجته المالية لوظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 أسوة بزملائه الذين شملهم القرار رقم 395 لسنة 2000 اعتبارا من 1/ 9/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 25/ 10/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 2/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 26/ 3/ 2005 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم، وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 27/ 10/ 2001 أقام الطاعن ضد الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 1254 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 395
لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/ 9/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل مهندساً بالهيئة المدعى عليها ورقي إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 11/ 3/ 1991 وقد صدر حكم المحكمة التأديبية للصحة في القضية رقم 520 لسنة 38 ق بمجازاته بخفض درجته المالية للدرجة الأولي وقد طعن على هذا الحكم فقضت المحكمة الإدارية العليا بتعديل العقوبة فجعلها عقوبة الخصم من الراتب لمدة خمسة أيام. وأضاف المدعى أنه لم يرقي إلى وظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام أعمالا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 616/ 2000 بسبب صدور الحكم التأديبي المشار إليه وأنه بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا تقدم بطلب لترقيته إلا أن طلبه قوبل بالرفض. ونعى المدعى على مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات. وبجلسة 22/ 6/ 2003 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن المدعى كان محالا إلى المحاكمة التأديبية وقت صدور القرار المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون ممنوعا من الترقية قانونا وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليما بمناي من الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن لم يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/ 8/ 2000 أصدر السيد وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولي بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام. ونصت المادة الأولي من هذا القرار على أن ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة الذين قضوا مدداً لاتقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية إلى درجة مدير عام علي كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال.. ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية بإتباع القواعد المقررة قانونا في تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها. وفي جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/ 9/ 2000.
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أنه لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للتعيين طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978.
ومفاد ما تقدم أن التعيين في وظيفة كبير باحثين أعمالا لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 يتطلب توافر شروط التعيين وعدم وجود المانع وبالتالي لا يتم الرفع إلا بتوافر الشروط وعدم وجود المانع وأن عدم توافر شرط المدة البينية بالدرجة الأولي في 31/ 8/ 2000 يعد مانعا من موانع التعيين حتى ولو زال المانع بعد هذا التاريخ.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على بكالوريوس المعهد العالي الصناعي دور مايو 1973 وعين بالهيئة المطعون ضدها وتدرج بوظائفها إلى أن رقي إلى الدرجة الثانية في 14/ 9/ 1980 وبتاريخ 18/ 1/ 1991 صدر القرار رقم 294 لسنة 1991 بترقيته إلى وظيفة مهندس أول 0 وقد إحالته النيابة الإدارية إلى المحاكمة التأديبية وبجلسة 27/ 7/ 1997 قضت المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 520 لسنة 38ق بمجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة وقد طعن على هذا الحكم وبجلسة 24/ 4/ 2001 قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المشار إليه وبمجازاته مجدداً بخصم خمسة أيام من أجره ومن ثم فإن الطاعن في 31/ 8/ 2000 كان يشغل الدرجة الثانية وبالتالي فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 إذ جاء هذا القرار قد مقصوراً على تعيين العاملين شاغلي الدرجة الأولي إلى وظيفة كبير. كما لا يجوز تعيينه في هذه الوظيفة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه ذلك لأن الترقيات التي تمت وفقا للقرار المذكور هي ترقيات حتمية ترتبط بمواعيد معينة ولا تخضع لتقدير السلطة المختصة ذلك أن مناط الرفع إلى الدرجات المالية لا يتحقق إلا لمن تتوافر فيهم الشروط في 31/ 8/ 2000 وليس بعد هذا التاريخ.
ومن حيث أن الحكم الطعين آخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمناي من الإلغاء.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق30صفر لسنة 1426ه والموافق 9/ 4/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات