المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13825 لسنة 48 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13825 لسنة 48 ق.ع
المقامة من
السباعي على عبد الله
ضد
1- وزير التعليم العالي
2- رئيس جامعة عين شمس
3- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 8001 لسنة
53ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 12/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ محمود عاطف البنا
المحامي نائباً عن الأستاذة ناهد عصمت المحامي بصفتها وكيلة عن السيد/ السباعي علي
عبد الله قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري الدائرة السابعة بجلسة 29/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 8001 لسنة 53 ق والقاضي
بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون… وطلب الطاعن للأسباب
التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء:
1) بضم مدة أجازته التي قضاها بالخارج ومقدارها 8 يوم 9 شهر إلى مدة خدمته الفعلية.
2) احتساب المدة من 5/ 6/ 1967 إلى 8/ 10/ 1974 مدة مضاعفة باعتباره مدة حرب.
3) أحقيته في العلاوة الممنوحة للعاملين عام 1997 وعلاوة تشجيعية عن ذات العام.
4) أحقيته في استرداد مبلغ 510 جنيهاً خصمت من راتبه بدون وجه حق.
5) أحقيته في استرداد مبلغ 316.22 جنيهاً سدده عند إخلاء طرفه.
6) أحقيته في مكافأة امتحانات عام 1997.
7) أحقيته في مبلغ 3228 جنيهاً باقي مستحقاته طرف صندوق الزمالة.
مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعون شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 9/ 2/ 2004 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرته بالجلسات على النحو المبين
بمحاضرها وبجلسة 23/ 4/ 2005
قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 6/ 1999
أقام الطاعن ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 8001 لسنة 53ق بطلب الحكم بأحقيته في ضم المدد
المبينة بالعريضة إلى مدة خدمته الفعلية وتسوية معاشه على هذا الأساس. وذكر شرحاً لدعواه
أنه عين بمهنة كهربائي أول سيارات بتاريخ 1/ 2/ 1962 بمجموعة الوظائف المهنية بالمؤسسة
المصرية للمصانع الحربية وفي 31/ 12/ 1971 رقى إلى الفئة السادسة وفي 9/ 10/ 1974 نقل
للعمل بجامعة عين شمس وفي 4/ 2/ 1998 فوجئ بإحالته إلى المعاش وفي 19/ 4/ 1998 أخطر
بربط معاشه وفوجئ بأن مدة 8 يوم 9 شهر كان قد قضاها بالخارج لم تحتسب في المعاش والمدة
من 5/ 6/ 1967 إلى 8/ 10/ 1974 لم تحتسب كمدة مضاعفة رغم أنها مدة حرب.
وأضاف الطاعن أنه فوجئ أيضاً بخصم العلاوة الشخصية الممنوحة للعاملين بالدولة عام1997
والعلاوة الشخصية والزيادات التي أضيفت إلى المرتب الأساسي في عام 1997 إلى جانب مبلغ
510 جنيه خصمت منه بدون وجه حق ومبلغ 316.62 جنيهاً سددهم عند إخلاء طرفه.
ونعي المدعي على ملك الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات وبجلسة
24/ 10/ 1999 أضاف الطاعن إلى طلباته الطلبات المتقدمة وبجلسة 29/ 7/ 2002 قضت المحكمة
المذكورة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمته المادة 157 من قانون
التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وأقامت قضاءها على أن المادة المذكورة أنشأت لجان
لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي وأنه لا يجوز رفع الدعوى
قبل عرض النزاع على هذه اللجنة وأن أوراق الدعوى جاءت خلواً مما يفيد قيام المدعي بالالتجاء
إلى هذه اللجنة قبل رفع دعواه ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه
القانون.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن
قدم بجلسة 24/ 10/ 1999 حافظة مستندات انطوت على ما يفيد التجائه إلى هذه اللجنة قبل
رفع دعواه… وأن محكمة أول درجة أغفلت الفصل في طلباته المدولة.
ومن حيث أن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن تنشأ
بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ……وعلى أصحاب الأعمال
والموثق عليهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض
النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز
رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم حافظة مستندات بجلسة 22/ 12/ 2003 انطوت
على صورة من الطلب المقدم منه طالباً عرض النزاع على اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام المادة
157 سالفة البيان وأنه بتاريخ 27/ 4/ 2002 أخطرته الإدارة العامة للشئون القانونية
بما انتهت إليه هذه اللجنة ومن ثم فإن الطاعن يكون قد لجأ إلى اللجنة المذكورة قبل
رفع دعواه وبالتالي:
فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً. وإذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر
مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل
في موضوعها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 4 جمادي الأول سنة 1426 هجرية
والموافق 11/ 6/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
