المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12203 لسنة 46ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – محكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د/ فاروق
عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ احمد امين حسان وبخيت محمد اسماعيل/ لبيب حليم
لبيب و محمود محمد صبحى العطار – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 12203 لسنة 46ق0ع
المقام من
السيد/ فتحى عبد الفتاح غنيم
ضد
وزير المالية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 1/ 7/ 2000 فى الدعوى 3739 لسنة 53ق
الاجراءات
فى يوم الاحد الموافق 24/ 9/ 2000 اودع الاستاذ عمر سليمان ابو
حسوبة المحامى نائب عن السيد/ نصحى قيصر سيدهم المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ فتحى
عبد الفتاحغنيمك قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من
محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات بجلسة 1/ / / 7/ 2000 فى الدعوى رقم 2739 لسنة53
ق المقامة منه ضد المطعون ضده والقاضى اولا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد
بالنسبة للقرار رقم 1210 لسنة 1991 ثانيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بالنسبة
للقرار رقم 2059اسنة 1998 0
وطلب الطاعن للاسباب التى اوردها فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة تفصيلا بعريضة دعوزاهخ امام محكمة
اول درجة 0
واودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا ارتات فيه الحكم اصليا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه
بعد الميعاد واحتياطيابرفض الطعن والزام الطاعن بالمصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا الدائرة
الثانية موضوع فنظرته الاخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 6/ 11/ 2004
قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيهبجلسة 4/ 12/ 2004 وفيها قررت مدا اجل النطق بالحكم
لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها اصدرت الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه
عند النطق به0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمدوالة قانونا 0
ومن حيث ان المادة 23 من القانون رقم 47لسنة 1972 فى شان مجلس الدولة تجيز الطعن امام
المحكمة الادارية االعليا فى الاحكام الصادر من محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما
من تاريخ صدور الحكم 0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1/ 7/ 2000 الا ان الطاعن اقام طعنه عليه
بتقرير اودعته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا بتاريخ 24/ 9/ 2000 فان هذا الطعن
يكون قد اقيم بعد الميعاد الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه
بعد الميعاد والزام الطاعن المصروفات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد والزمت
الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 13 ذو القعدة هجريا 1425 الموافق 25/
12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
