الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12165 لسنة 49ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين: ادوار غالب سيفين عبده وابراهيم على ابراهيم عبد الله ومحمد الادهم محمد حبيب ومحمد لطفى عبد القاى جوده – نوائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالد سيد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغنى جودة – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 12165 لسنة 49ق0 عليا

المقام من

1- محمد محمد ابراهيم زين
2- امام محمد عبد العزيز
3- محمد محمد ابراهيم سليمان
4- عاطف عدلى فهمى
5- نبيل سعد مكين
6- نادى ناتان حرز
7- عبد الهادى عبد الخالق مسعود
8- منير متى بشارى
9- عبد العظيم حنفى محمود حفناوى
10- سامى نبيه حنين اقلاديوس
11- مكرم حنين قلته
12- حسنى بشرى قلينى
13- عادل شنوده قندس
14- اسماعيل ابو الفتوح محمد
15- محمد شريف أحمد
16- عدلى وهبة جرجس
17- مجدى محمود محمد صالح

ضد

1- محافظ القاهرة
2- وزير الصحة والسكان
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
الدائرة السابعه – بجلسة 19/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 427 لسنة 54 ق


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 17/ 7/ 2003 أودع الاستاذ/ احمد كامل عبد القوى " المحامى " – بصفته وكيلا عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 12165 لسنة 49ق0 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعه – بجلسة 19/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 427 لسنه 54ق والذى قضى بعدم قبول الدعوى لجماعيتها والزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للاسباب الوارده بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلباتهم التى افصحت عنها الاوراق وبالزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل الاتعاب عن الدرجتين وحفظ كافه حقوقهم الاخرى.
واعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالاوراق.
وودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن امام الدائرة الثامنة فحص التى احالته الى هذه الدائرة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 14/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 2/ 12/ 2004 ومذكرات خلال اسبوعين.
وخلال الاجل المحدد أودع الطاعنون حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها، ومذكرة دفاع طلبوا فيها الحكم لهم بطلباتهم.
وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 14/ 10/ 1999 اقام الطاعنون واخرون الدعوى رقمك 427 لسنه 54ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمه القضاء الادارى طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلا وفى الموضوع باحقيتهم فى صرف حافز شهرى بنسبة 200% من المرتب الاساسى اعتبارا من 12/ 6/ 1996 " تاريخ صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنه 1996 ". مع مايترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه والزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وقالو شرحا لدعواهم انهم من العاملين بديوان مديرية الشئون الصحية والادارات التابعه لهما بمحافظة القاهرة ويشغل بعضهم الدرجه الاولى والبعض الاخر الدرجه الثانية، وبتاريخ 12/ 6/ 1996 صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنه 1996 بصرف حافز شهرى يعادل 200% من المرتب الاساسى للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الادارة العليا والوظائف الاشرافيه بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والادارة الصحية بالمحافظات وذلك نظير اشرافهم على اداء الخدمات بالوحدات والعمل فترات مسائية، وقد اضيف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الاشرافيه الى فئات المستحقة لهذا البدل بموجب القرار الوزارى رقم 195 لسنه 1998 الصادر فى 6/ 6/ 1998 ولما كان المدعون جميعهم يعملون كمرقبين صحيين فى ديوان عام مديرية الشئون الصحية والمناطق والادارات التابعه لها بمحافظة القاهرة ويشغلون الوظائف الاشرافيه ويؤدون المهام الوارده بالقرار الوزارى رقم 230 لسنة 1996 فانهم يستحقون صرف الحافز الشهرى بنسبة 200% من المرتب الاساسى اعتبارا من 12/ 6/ 1996.
وبجلسة 19/ 5/ 2003 حكمت المحكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعه- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها والزمت المدعين المصروفات.
وأقامت قضاءها على أنه ولئن كانت طلبات المدعين متماثله فى موضوعها الا ان لكل منهم مركز خاص به ومستقل وقائم بذاته حيث يشغل بعضهم الدرجه الاولى والبعض الاخر الدرجه الثانية، كما يعمل بعضهم فى وظيفه مراقب أول أوبئة والبعض الاخر فى وظيفه مراقب أول اغذية والبعض الاخر فى وظيفه مراقب صحة بيئة ومن ثم فانهم لايجمعهم وضع غير قابل للتجزئة او مصلحه جماعية مشتركه على نحو يجيز توجيه الخصومه بصورة جماعية فى صحيفه واحدة.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وتأويله حيث توافرت أحكام محاكم مجلس الدولة على قبولدعاوى مدعين متعددين فى الدعوى الواحدة طالما كانت الدعوى موجهة ضد قرار غدارى واحد وقد سادت المادة 82 من قانون المرافعات فى الحديث عن المدعى أو المدعيين أى أجازت بأن يكون بالدعوى أكثر من مدع، ولما كان الطاعنون يوجهون دعواهم إلى قرار إدارى واحد مغاده رفض جهة الادارة صرف الحوافز المستحقة لهم ومن ثم تحقق الرابطة بينهم جميعا
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجمع بين مدعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم فى عريضة دعوى واحدة يكون سائفا إذا كان يربطهم جميعا أمر واحد، والمناط فى ذلك تحقيق المصلحة فى توجيه الخصومة على هذه الصورة، ومرده إلى تقرير المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى
ومن حيث إنه بات من المسلم به أن الجمع بين مدعين متعددين فى صحيفة واحدة يغدو سائفا متى كانت هناك ثمه رابطة واضحة تضمهم وأن تكون هذه الرابطة يمكن النظر إليها كمسألة قانونية واحدة كأن يطلبون جميعا بدل معين 0
ومن حيث إنه على هدى ماتقم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين من العاملين بديوان مديرية الشئون الصحية والادارات التابعة لها بمحافظة القاهرة ويطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرارى وزير الصحة والسكان رقمى 230 لسنة 1996، 195 لسنة 1998 على سند من أن بعضهم يشغل وظيفة مراقب أول أوبئة والبعض الآخر يشغل وظيفة مراقب أول أغذية والبعض يشغل وظيفة مراقب صحى، ومن ثم فإن هذه الظروف مجتمعة تبين بوضوع قيام رابطة بينهم تسوغ تقدير تحقيق المصلحة فى الجمع بين طلباتهم فى عريضة دعوى واحدة ولا أثر لتعددهم وإختلاف مراكزهم القانونية باعتبارأن بعضهم يشغل الدرجة الأولى والبعض الآخر يشغل الدرجة الثانية لأن الأمر يتعلق بصرف الحافز الشهرى المقرر بقرارى وزير الصحة رقمى 230 لسنة 1996، 195 لسنة 1998 وهو مايوجب تطبيق القانون على نحو صحيح على أوضاعهم الوظيفية 0
ومن حيث إنه بالبناء على ماتقدم يكون من السائغ توجبه الخصومة من الطاعنين بصورة جماعية فى عريضة دعوى واحدة، وتكون دعواهم محل الطعن الماثل مقبوله 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا الذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء 0
ومن حيث إنه لما كان الطعن الماثل غير مهيأ للفصل فى موضوعه، الأمر الذى يتعيبن معه إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيهما بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من لسنة 1452 الموافق يوم الخميس2/ 12/ 2004 م بالهيئة المبينه بعاليه0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات